أمر رقم 96-21 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 ، يعدل ويتمّم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا الأمر ويتمم أحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل.
المادة 2
فتح المادةتتمّم المادة 12 من القانون رقم 0 9-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه بمقطع خامس، يحرر كما يأتي :
"المادة 12 :
عندما يتعلق الأمر بنشاطات أو أشغال ذات مدة محدودة أو مؤقتة بحكم طبيعتها ".
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادة 12 مكرر ، تحرر كما يأتي :
" المادة 12 مكرّر : يتأكّد مفتّش العمل المختص إقليميا، بحكم الصلاحيات التي يخولها إياه التشريع والتنظيم المعمول بهما، من أن عقد العمل لمدة محدودة أبرم من أجل إحدى الحالات المنصوص عليها صراحة في المادة 12 من هذا القانون، وأن المدة المنصوص عليها في العقد موافقة للنشاط الذي وظف من أجله العامل ".
المادة 4
فتح المادةتتمّم المادة 13 من القانون رقم .9.0-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه بفقرة 2 ، تحرر كما يأتي :
" المادة 13 : .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 5
فتح المادةتتمّم المادة 31 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه بفقرتين تحرران كما يأتي :
" المادة 31 : ..
غير أنه يجوز مخالفة الحدود المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة في الحالات المذكورة صراحة أدناه وضمن الشروط المحددة في الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية، وهي : .
الوقاية من الحوادث الوشيكة الوقوع أو إصلاح الأضرار الناجمة عن الحوادث إنهاء الأشغال التي يمكن أن يتسبب توقفها، بحكم طبيعتها، في أضرار .
يستشار وجوبا في هذه الحالات ممثلو العمال ويعلم إلزاما مفتش العمل المختص إقليميا ". .
المادة 6
فتح المادةتعدّل المادة 42 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 42 : يمنح العامل في ولايات الجنوب عطلة إضافية لا تقل عن عشرة (10) أيام عن سنة العمل الواحدة.
تحدد الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية كيفيات منح هذه العطلة ".
المادة 7
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 44 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 44 : تعادل الفترة التي تتعدى خمسة عشر (15) يوم عمل في الشهر الأول من تشغيل العامل شهر عمل لتحديد مدة العطلة السنوية المدفوعة الأجر".
المادة 8
فتح المادةيعدل ويتمم المقطع الثالث من الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 90 11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
" المادة 54 : .
يستفيد العامل ثلاثة (3) أيام كاملة مدفوعة الأجر، بمناسبة حدث من الأحداث العائلية الآتية : زواج العامل وولادة مولود له، أو زواج أحد فروع العامل أو وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي من الدرجة الأولى للعامل أو لزوجه، أو وفاة زوج العامل، أو ختان إبن العامل.
غير أنه في حالتي الولادة أو الوفاة يكون التبرير لاحقا ".
المادة 9
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 73-4 : إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و / أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات، وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به، وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله.
وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا . .
تفصل المحكمة المختصة ابتدائياً ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة.
يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض ".
المادة 10
فتح المادةتعدّل المادة 91 من القانون رقم 0 9-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة . 91 : تتم مشاركة العمال في الهيئة المستخدمة كما يأتي : . - بواسطة مندوبي المستخدمين في مستوى كل مكان عمل متميز يحتوي على عشرين (20) عاملا على الأقل، بواسطة لجنة مشاركة تضم مندوبي المستخدمين، في مستوى مقر الهيئة المستخدمة المنتخبين طبقا للمادة 93 أدناه ".
المادة 11
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 93 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 93 : ينتخب مندوبو المستخدمين، ضمن نفس الهيئة المستخدمة، المنتخبين طبقا لأحكام المادتين 91 و 92 من هذا القانون، من بينهم لجنة مشاركة.
ويحدّد عدد المندوبين فيها طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 99 أدناه ".
المادة 12
فتح المادةتتمّم أحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادة 93 مكرر ، تحرر كما يأتي :
" المادة 93 مكرّر : يمارس مندوب المستخدمين المنتخب، طبقا للمادتين 91 و 92 من هذا القانون صلاحيات لجنة المشاركة المنصوص عليها في المادة 94 أدناه في الحالات التي تتوفر فيها الهيئة المستخدمة على مكان عمل متميز وحيد ".
المادة 13
فتح المادةتتمم المادة 97 من القانون رقم 0 9-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 97 :
لا تشترط الأقدمية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه، إذا كانت الهيئة المستخدمة مؤسسة منذ أقل من سنة ".
المادة 14
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 98 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 98 : يتم الاقتراع في دورين، في الدور الأول تقدم المنظمات النّقابيّة التمثيلية ضمن الهيئة.
المستخدمة مترشحين لانتخاب مندوبي المستخدمين من بين العمال الذين تتوفّر فيهم معايير قابلية الانتخاب المحددة في المادة 97 أعلاه.
إذا كان عدد المصوتين أقل من نصف عدد الناخبين يجري الدور الثاني من الاقتراع في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما.
وفي هذه الحالة، يمكن كل العمال الذين تتوفر فيهم معايير قابلية الانتخاب المحدّدة في المادة 97 أعلاه أن يرشحوا أنفسهم.
وفي حالة عدم وجود منظمة أو منظمات نقابية تمثيلية، ضمن الهيئة المستخدمة، تنظم انتخابات مندوبي المستخدمين ضمن الشروط المحددة في الفقرة 3 السابقة، مع مراعاة النّسبة الدنيا للمشاركة في الاقتراع كما هو محدد في الفقرة 2 أعلاه.
يجب، زيادة على ذلك، أن يسمح نمط الاقتراع بالحصول على تمثيل عادل لمختلف الفئات الاجتماعية والمهنية في مكان العمل وفي الهيئة المستخدمة المعنية.
يعتبر فائزا في الانتخابات المترشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعندما يحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس عدد الأصوات تؤخذ الأقدمية ضمن الهيئة المستخدمة بعين الاعتبار من أجل الفصل بينهم.
غير أنه، في حالة ما إذا كان المترشحون الفائزون يتمتعون بنفس الأقدمية ضمن الهيئة المستخدمة يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لا سيما المتعلقة منها بتنظيم الانتخابات عن طريق التنظيم، بعد استشارة المنظمات النقابية للعمال والمستخدمين الأكثر تمثيلا ".
المادة 15
فتح المادةتعدّل المادة 100 من القانون رقم 0 9-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 100 : يرفع كلّ احتجاج يتعلق بانتخابات مندوبي المستخدمين في أجل الثلاثين (30) يوما التالية للانتخابات أمام المحكمة المختصة إقليميا التي تبت بحكم ابتدائي ونهائي في أجل ثلاثين (30) يوما من إخطارها ".
المادة 16
فتح المادةتعدّل المادة 102 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 102 : تعد لجنة المشاركة نظامها الداخلي وتنتخب من بين أعضائها مكتبا يتكون من رئيس ونائب رئيس، عندما تتكوّن من مندوبين اثنين للمستخدمين على الأقل ".
المادة 17
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 114 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 114 : الاتفاقية الجماعية اتفاق مدون يتضمن مجموع شروط التشغيل والعمل فيما يخص فئة أو عدة فئات مهنية.
الاتفاق الجماعي اتفاق مدوّن يعالج عنصرا معينا أو عدة عناصر محددة من مجموع شروط التشغيل والعمل بالنسبة لفئة أو عدة فئات اجتماعية ومهنية.
ويمكن أن يشكّل ملحقا للاتفاقية الجماعية.
تبرم الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية ضمن نفس الهيئة المستخدمة بين المستخدم والممثلين النقابيين للعمال.
كما تبرم بين مجموعة مستخدمين أو منظمة أو عدة منظمات نقابية تمثيلية للمستخدمين، من جهة، أو منظمة أو عدة منظمات نقابية تمثيلية للعمال، من جهة أخرى.
تحدد تمثيلية الأطراف في التفاوض طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون ".
المادة 18
فتح المادةيدرج كل مرة بعد المصطلح " اتفاقية جماعية " مصطلح " اتفاق جماعي " في مستوى المواد 115 116 117 12111118 122 123 124 126 127 128 129 1132131130 و 133 من هذا القانون.
المادة 19
فتح المادةتعدّل المادة 134 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 134 : إذا لاحظ مفتش العمل أن اتفاقية جماعية أو اتفاقا جماعيًا مخالف (ة) للتشريع والتنظيم المعمول بهما ، يعرضها ( يعرضه ) تلقائيا على الجهة القضائية المختصة ".
المادة 20
فتح المادةتتمّم أحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادة 143 مكرر ، تحرر كما يأتي :
" المادة 143 مكرّر : يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون المتعلقة بالتجاوزات المرخصة في مجال الساعات الإضافية، كما هو محدد في المادة 31 من هذا القانون، بغرامة مالية من 1000 دج إلى 2000 دج مطبقة حسب عدد العمال المعنيين ".
المادة 21
فتح المادةتتمم أحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادة 146 مكرر ، تحرّر كما يأتي :
" المادة 146 مكرّر : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون المتعلقة باللجوء إلى عقد العمل ذي المدة المحدودة خارج الحالات والشروط المنصوص عليها صراحة في المادتين 12 و 12 مكرر من هذا القانون، بغرامة مالية من 1000 دج إلى 2000 دج مطبقة حسب عدد المخالفات ".
المادة 22
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم قانون رقم 90-11
- يعدّل قانون رقم 90-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.