مرسوم تنفيذي رقم 2000-67 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمن نقل 6 الموافق 21 مارس سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-404 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق بتشكيلة المجلس الوطني لمساهمات الدولة، وسيره. . 6
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-404 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3: يتشكّل المجلس الوطني لمساهمات الدولة من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
- الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية
- الوزير المكلف بالمالية الوزير المكلف بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات
- الوزير المكلف بالموارد المائية،
- الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- الوزير المكلف بالاتصال والثقافة
- الوزير المكلف بالتجارة الوزير المكلف بالبريد والمواصلات
- الوزير المكلف بالسكن
- الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة، الوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية الوزير المكلف بالفلاحة
- الوزير المكلف بالصحة والسكان الوزير المكلف بالأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، الوزير المكلف بالنقل الوزير المكلف بالصيد والموارد الصيدية
- السلطة المكلفة بالتخطيط ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1420 الموافق 21 مارس سنة 2000.
أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.