مرسوم تنفيذي رقم 98-137 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها. 8
الباب الأول — التسمية - الهدف – المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى " الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، وتدعى في صلب النص " الوكالة ".
المادة 2
فتح المادةتخضع الوكالة في علاقاتها مع الدولة إلى أحكام القانون العام.
وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 3
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي.
ويحدد مقرها في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير الوصي.
المادة 4
فتح المادةتضطلع الوكالة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، بمهمة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية التكنولوجية ، لا سيما عن طريق تحويل نتائج البحث وتثمينها.
وتتكفل بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي : 10 الجزيد الجزائرية / المعدد 28 . و محرم عام 1419 ه تحديد نتائج البحث الواجبة التثمين وانتقائها،
- المشاركة في استغلال نتائج البحث وفي تنظيم منظومات ومناهج تثمينها بفعالية أفضل لترقية التنمية والإبداع التكنولوجيين تطوير التعاون والتبادل وترقيتهما بين قطاع البحث والقطاعات المستعملة لضمان تثمين التقنيات والتكنولوجيات والمعارف الجديدة ونقلها، لا سيما في اتجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
- تشجيع ودعم كل مبادرة تهدف إلى تطوير التكنولوجيا وإدراج أعمال مبتكرة عليها،
- مساعدة المخترعين في التكفل بالخدمات لتحقيق النماذج الأصلية ودراسة السوق والبحث عن الشركاء وحماية براءات الاختراع تنظيم متابعة التكنولوجيا، لا سيما بإنشاء مراصد وشبكات نشر التكنولوجيا.
المادة 5
فتح المادةيمكن الوكالة إبرام كل الصفقات أو الاتفاقيات أو الاتفاقات المتعلقة ببرنامج نشاطها مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةيمكن الوكالة أن تستعين بخبراء ومستشارين تدفع لهم رواتب طبقا للتنظيم المعمول به.
الباب الثاني — التنظيم والسير
المادة 7
فتح المادةيدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
المادة 8
فتح المادةيقترح المدير العام التنظيم الداخلي للوكالة ويعرضه على مجلس الإدارة ليصادق عليه وإلى السلطة الوصية لتوافق عليه.
الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس إدارة الوكالة ، الذي يرأسه الوزير المكلف بالبحث العلمي أو ممثله، من :
ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري، ممثل الوزير المكلف بالسكن ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم (سوناطراك)
- ممثل عن كل شركة قابضة،
- المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية
- المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة
- المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة.
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا ويتولى الأمانة فيها.
ويمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص يراه كفءا لمساعدته في مداولاته.
المادة 10
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
وتنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظيفتهم بانتهاء الوظيفة.
وفي حالة انقطاع مهمة أي عضو من الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها ويستكمل العضو الجديد المعين مدة العضوية الجارية حتى انقضائها .
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
و محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسه أو بطلب من المدير العام للوكالة.
يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للوكالة.
يرسل الرئيس إلى أعضاء مجلس الإدارة استدعاءات فردية مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلّص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( 2 ) عدد أعضائه على الأقل. 3 وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر خلال ثمانية (8) أيام.
وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 13
فتح المادةتتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في دفتر خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.
ترسل محاضر المداولات التي يوقعها أعضاء مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي خلال خمسة عشر
(15) يوما بعد المصادقة عليها.
ثم تعرض على السلطات المعنية لتوافق عليها عندما يكون ذلك لازما بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 14
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة في كل مسألة لها علاقة بمهام الوكالة.
ويفصل فيما يأتي :
- مخططات الوكالة وبرامج أنشطتها، المشاريع والبرامج السنوية والمتعددة السنوات في الاستثمار وتجديد العتاد والمنشآت ، للجمهورية الجزائرية / المعدد 28 11
- الحالات التقديرية للإيرادات والنفقات
- الحصائل السنوية عن الأنشطة وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
- اكتتاب القروض
- الشروط العامة لإبرام الصفقات أو العقود والاتفاقيات
- مشاريع اقتناء العقارات وتأجيرها والتنازل عنها وتبادل الحقوق العقارية والمنقولة
- المسائل المتعلقة بالقانون الأساسي وشروط توظيف المستخدمين ودفع رواتبهم وكذا مخطط تسيير الموارد البشرية وتطويره
- الموافقة على تعيين محافظ الحسابات وتحديد مرتبه النظام الداخلي ، للمجلس التنظيم الداخلي للوكالة ونظامها الداخلي ،
- كل مسألة أخرى كفيلة بتحسين تنظيم الوكالة و سيرها وتشجيع تحقيق أهدافها.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 15
فتح المادةيعيّن المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير الوصي من بين الشخصيات العلمية، برتبة أستاذ محاضر أو ما يعادلها، التي تثبت أقدمية في التنمية التكنولوجية.
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها .
المادة 16
فتح المادةيتولّى المدير العام تسيير الوكالة وسيرها وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويقوم بهذه الصفة بما يأتي :
يعمل باسم الوكالة ويمثلها في جميع أعمال الحياة المدنية
- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة، يسهر على تنفيذ مداولات مجلس الإدارة
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة يقوم بتعيين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم وبتوظيف الخبراء والمستشارين يحضر مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للوكالة، يسهر على احترام النظام الداخلي،
- يعد مشاريع مخططات الأنشطة والاستثمارات وبرامجها،
- يحضر مشاريع الميزانية ومخططات التنمية
- يعد حسابات الاستغلال،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يعد حصائل الأنشطة وحسابات النتائج،
- يبرم أي صفقة أو اتفاقية أو عقد في إطار التنظيم المعمول به،
- يمكن أن يفوّض إمضاءه تحت مسؤوليته إلى مساعديه في حدود صلاحياتهم.
المادة 17
فتح المادةيساعد المدير العام للوكالة في مهامه :
- أمين عام يكلف بالتنسيق بين المصالح الإدارية والمالية للوكالة،
- رؤساء الأقسام التقنية بمساعدة لجان تكنولوجية مختصة مندوبون على مستوى الأقطاب الكبرى للنشاطات التكنولوجية.
يعين الأمين العام ورؤساء الأقسام التقنية والمندوبون بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح المدير العام.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 18
فتح المادةتفتح السنة المحاسبية والمالية للوكالة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة على الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 19
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
مساهمات الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية عائد أداء الخدمات وأشغال الدراسات والبحوث والخبرات التي تنجزها الوكالة،
- الإعانات المحتملة التي تخصصها الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية أو الأجنبية القروض
- الهبات والوصايا جميع الإيرادات الأخرى المترتبة عن أنشطة الوكالة والمتصلة بهدفها.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير والاستغلال وتكاليفها،
- نفقات التجهيز والاستثمار وتكاليفها،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف الوكالة.
المادة 20
فتح المادةتزوّد الوكالة برأسمال أصلي يحدد مبلغه الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
المادة 21
فتح المادةيتولى التدقيق في حسابات التسيير المالي والمحاسبي للوكالة ومراقبتها محافظ للحسابات يعيّن طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 22
فتح المادةتعرض الحسابات المالية التقديرية للوكالة بعد مداولة مجلس الإدارة بشأنها، على السلطات المعنية لتوافق عليها قبل بداية السنة المالية المرتبطة بها حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 23
فتح المادةترسل الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيصها وكذلك التقرير السنوي عن و محرم عام 1419 ه الجريدة الرسم نشاطات السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس الإدارة وتوصياته وبتقرير محافظ الحسابات إلى السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 24
فتح المادةتخضع الوكالة لعمليات الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998.
أحمد أويحيى ---
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (25)
- الدستور
- أمر رقم 75-35
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-30
- أمر رقم 95-20
- أمر رقم 95-25
- مرسوم رقم 83-455
- مرسوم رقم 83-521
- مرسوم رقم 86-52
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 91-38
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 91-455
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 92-98
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
- مرسوم تنفيذي رقم 95-40
- مرسوم تنفيذي رقم 95-177
- مرسوم تنفيذي رقم 95-183
- مرسوم تنفيذي رقم 96-94
- مرسوم تنفيذي رقم 98-68
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (113)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في الميكانيك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 رمضان عام 1447 الموافق 4 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء مصالح مشتركة للبحث ”الحاضنات“ لدى بعض مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة البليدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في البيوتكنولوجيا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في الفلاحة الرعوية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في اللّغة والثقافة الأمازيغية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللّغة العربية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في البيئة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المعهد الوطني للبحث في التربية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المدرسة العليا في علوم وتكنولوجيات الإعلام الآلي والرقمنة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى جامعة برج بوعريريج
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى جامعة خنشلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا والهندسة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المدرسة الوطنية العليا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى مركز البحث في تهيئة الإقليم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى مركز البحث في العلوم الصيدلانية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسم ّى ”الحاضنة“ لدى المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسم ّى ”الحاضنة“ لدى المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1442 الموافق 16 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة البليدة
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.