اتفاق القرض رقم 4034 أل، الموقع في 19 يونيو سنة 1996 بواشنطن، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع مراقبة التلوث الصناعي . 4
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق القرض رقم 4034 أل الموقع في 19 يونيو سنة 1996 بواشنطن، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و البنك الدولي للإنشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع مراقبة التلوث ، الصناعي، وفقا لأهداف المشروع وبرامجه المبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم، وينقذ وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 2
فتح المادةيتعين على الوزير المكلف بالمالية ومصالح كاتب الدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، المكلف بالبيئة، والبنك الجزائري للتنمية، والمؤسسة الوطنية للصناعات الحديدية والمعدنية، والمؤسسة الوطنية للأسمدة، أن يتخذوا، كل فيما يخصه، جميع التدابير الضرورية للمحافظة على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وطبقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996 اليمين زروال الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تنفيذ اتفاق القرض رقم 4034 أل المذكور أعلاه، والموقع مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير إنجاز برامج مشروع مراقبة التلوث الصناعي وأهدافه، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وتبعا للكيفيات الآتية.
المادة 2
فتح المادةإنّ التدابير العملية والتنسيقية والمتابعية والمراقبية المتعلقة بتنفيذ المشروع أعدتها وترجمتها على شكل خطة عمل مصالح كاتب الدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، المكلف بالبيئة، وتصلح كأداة عمل للمتعاملين المكلفين بإنجاز هذا المشروع. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةإن خطط العمل المذكورة أعلاه تتكفل بعمليات استعمال القرض المجسدة باتفاقية المقايضة وتسيير القرض بين وزارة المالية والبنك الجزائري للتنمية من جهة، وباتفاقيات المقايضة بين البنك الجزائري للتنمية والمؤسسة الوطنية للصناعات الحديدية والمعدنية والمؤسسة الوطنية للأسمدة من جهة أخرى، فيما يخص المبالغ المتفق عليها في اتفاق القرض من أجل ضمان العمليات المسجلة لفائدة هذه المؤسسات بعنوان تنفيذ المشروع.
المادة 4
فتح المادةيقوم كل متدخل معني بعمليات التجهيز والخدمة و / أو التموين الخارجية والداخلية اللازمة لإنجاز المشروع وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولأحكام اتفاق القرض.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 5
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة ويستخدمها البنك الجزائري للتنمية وفقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية.
المادة 6
فتح المادةيتم إعداد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة اللازمة لإنجاز المكونات المعنية من المشروع الممول عن طريق اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية.
وتتم النفقات المتصلة بالمشروع وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 7
فتح المادةتقوم بعمليات تسديد القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، الوزارة المكلفة بالمالية على أساس الاستعمالات التي تمت بالتطابق مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، والتي يطلعها عليها البنك الجزائري للتنمية. / العدد 80 7 شعبان عام 1417
المادة 8
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي في اتفاق القرض المذكور أعلاه، التي يتولاها البنك الجزائري للتنمية، لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والرقابة المصالح المختصة بالتفتيش في الوزارة المكلفة بالمالية ( المفتشية العامة للمالية ) التي يجب عليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 9
فتح المادةيتم التكفل بالعمليات التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية، شهريا وفصليا وسنويا.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية جاهزة في أي وقت لكي تكون موضوع مراقبة من أي جهاز رقابة وتفتيش، في عين المكان وحسب كل وثيقة.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات مصالح كاتب الدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة المكلف بالبيئة
المادة الأولى
فتح المادةتتولّى مصالح كاتب الدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، المكلف بالبيئة، في حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم واتفاق القرض على الخصوص إنجاز التدخلات الآتية :
1 - تنفيذ أعمال تصوّر العمليات المنصوص عليها في إطار إنجاز هذا المشروع وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها،
2 - تنفيذ العمليات المتعلّقة بإبرام الصفقات 7 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية
3 - اتخاذ التدابير اللازمة للتكفل بالعمليات والأعمال التي تعنيها في مجال الرقابة التقنية للتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا لأحكام هذا المرسوم
4 - التكفل بجميع التدابير اللازمة، والعمل على اتخاذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم من أجل :
أ - ضمان الإعداد السريع والمرضي للملفات الخاصة بدفع النفقات الواجبة بعنوان البرامج المنصوص عليها أعلاه،
ب - متابعة العمليات الإدارية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والميزانية الخاصة بصرف القرض ودفع النفقات المنصوص عليها أعلاه،
5 - قيام مصالحها المختصة بالتفتيش، بإعداد برنامج التفتيش والمراقبة والتقرير السنوي عن تنفيذ المشروع طوال مدة هذه البرامج المتصلة بالمشروع حتى إعداد التقرير الختامي عن تنفيذ المشروع 6 إعلام الوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة في الدولة، المعنية باتفاق القرض، والمتدخلين الآخرين المذكورين أعلاه ، المعنيين بقرار البنك الدولي للإنشاء والتعمير في أقرب الآجال فيما يخص الملفات الإدارية والتعاقدية والتقنية والعملية.
7 - إعداد تقرير ختامي عن تنفيذ المشروع ماديا وماليا.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالمالية، بعنوان المشروع وفي حدود صلاحياتها، على الخصوص بإنجاز التدخلات الآتية :
1 - اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي يقوم بها المتعاملان المكلّفان بإنجاز المشروع بواسطة المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض،
2 - إعداد ما يأتي وتبليغه للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه :
أ - تقرير نصف سنوي عن تسيير القرض وعن استعماله ب تقرير نصف سنوي عن حالة علاقات البنك الجزائري للتنمية بالمتعاملين المكلفين بإنجاز المشروع وعلاقات هذا البنك بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير،
ج - تقرير ختامي عن تنفيذ المشروع ماليا.
3 - ضمان إبرام اتفاقية المقايضة وتسيير القرض مع البنك الجزائري للتنمية لإنجاز العمليات المنصوص عليها في المشروع
4 - ضمان إبرام اتفاقية مقايضة بين البنك الجزائري للتنمية والمؤسسة الوطنية للأسمدة والمؤسسة الوطنية للصناعات الحديدية والمعدنية المكلفتين بإنجاز المشروع.
الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
فتح المادةيقوم البنك الجزائري للتنمية بعنوان تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياته، على الخصوص بما يأتي :
1 - التكفل :
أ - بإبرام اتفاقات مقايضة مع المؤسستين المكلفتين بإنجاز المشروع
ب - بوضع القرض المنصوص عليه أعلاه تحت تصرف المؤسستين المكلّفتين بإنجاز المشروع 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 - فحص مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض بعنوان المشروع عند إعداد طلبات صرف القرض 3 تقديم طلبات صرف القرض إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير،
4 - إنجاز عمليات صرف القرض وفقا لأحكام اتفاق القرض والعقود التجارية
5 - اتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تتعاقد عليها لإنجاز المشروع،
6 - إعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل الرقابية وتقويم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ المشروع،
7 - اتخاذ التدابير اللازمة، في إطار التكفل بتنفيذ اتفاق القرض، لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف
8 - تحضير التقويم المحاسبي لتنفيذ اتفاق القرض عند كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع وإعداد ما يأتي :
أ تقرير فصلي يرسل إلى كاتب الدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة المكلف بالبيئة، وإلى الوزارة المكلفة بالمالية، يتضمن فيما يخص تنفيذ المشروع، علاقاته بالمؤسستين المكلفتين بإنجاز المشروع، وعلاقاته بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير ، ب تقرير ختامي عن تنفيذ اتفاق القرض، يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية، كما يرسل بواسطة هذه الوزارة إلى مصالح كاتب الدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، المكلف بالبيئة، 9 تكوين الأرشيف والمحافظة على جميع الوثائق التي في حوزته طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما. / العدد 80 7 شعبان عام 1417 ه
الباب الرابع — تدخلات المؤسستين الوطنيتين للأسمدة والصناعات الحديدية والمعدنية
المادة 4
فتح المادةتتولى المؤسستان الوطنيتان للأسمدة والصناعات الحديدية والمعدنية، في حدود صلاحياتهما، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وعلى اتفاق القرض، على الخصوص إنجاز التدخلات الآتية :
1 - تنفيذ أعمال تصوّر العمليات المنصوص عليها في إطار إنجاز هذا المشروع وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها،
2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات 3 اتخاذ التدابير اللازمة قصد التكفل بالعمليات والأعمال التي تعنيهما في مجال الرقابة التقنية للتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا لأحكام هذا المرسوم،
4 - التكفل بجميع التدابير اللازمة والعمل على اتخاذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم من أجل :
أ - ضمان الإعداد السريع والمرضي للملفات الخاصة بدفع النفقات بعنوان البرامج المنصوص عليها أعلاه،
ب - متابعة العمليات الإدارية والمالية والتقنية والتجارية الخاصة بصرف النفقات المنصوص عليها أعلاه ودفعها،
5 - إعلام مصالح كاتب الدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة المكلف بالبيئة، في أقرب الآجال، بالعناية التي يوليها البنك الدولي للإنشاء والتعمير الملفات الإدارية والتعاقدية والتقنية والعملية،
6 - إعداد تقرير ختامي عن تنفيذ المشروع ماديًا وماليا. 7 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- decret_legislatif رقم 93-07
- أمر رقم 95-25
- أمر رقم 95-27
- مرسوم تنفيذي رقم 91-434
- مرسوم تنفيذي رقم 92-32
- مرسوم تنفيذي رقم 92-33
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 93-57
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.