مرسوم تنفيذي رقم 96-262 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما 19
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة / العدد 46 15 ربيع الأول عام 1417 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 19 و 20 و 21 و 22 و 25 و 38 و 40 و 41 و 42 و 47 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 على النحو الآتي :
المادة 6
فتح المادةيتم تلقين لغة الدراسة والتحكم فيها في الجزائر قبل الإرسال إلى التكوين في الخارج.
غير أنه يمكن أن يتم ذلك في الخارج ما لم تتوفر في الجزائر شروط تعليم لغة الدراسة".
المادة 7
فتح المادةيجب أن يكون التكوين وتحسين المستوى في الخارج لفائدة المستخدمين في الإدارة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والجماعات المحلية، موضوع برامج سنوية ومتعددة السنوات تدرج فيها الميزانيات ومخططات التمويل".
وتعد المؤسسات العمومية كذلك برنامجها الخاص بالتكوين في الخارج وتعرضه، تحت خاتم الإدارة المختصة، على مجلس التوجيه والتخطيط للتكوين وتحسين المستوى في الخارج مع مراعاة رزنامة تحضير البرنامج الوطني للتكوين وتحسين المستوى في الخارج .
ويمكنها أن تستفيد، في هذا الإطار، منح التعاون أو المنح ذات التمويل المشترك، وتنجز أعمالها التكوينية التكميلية في الخارج من مواردها الخاصة".
المادة 8
فتح المادةيمكن إنجاز عمليات التكوين وتحسين المستوى في الخارج في الحالات الآتية :
عندما لا تكون موجودة في الجزائر عندما لا تستجيب القدرات الوطنية المخصصة لها للاحتياجات المحصاة عندما تخص اختصاصا علميا أو تقنياً أو تقليدا فنيا أو ثقافيا متصلا بالبلد المضيف عندما تمليها التزامات تبادل المنح النابعة من اتفاقيات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف". 15 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية "المهادة 10 : تقترح الوزارات المعنية على المجلس، البرامج القطاعية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج المذكورة في المادة 7 أعلاه.
ويبلغ رئيس مجلس التوجيه والتخطيط للتكوين وتحسين المستوى في الخارج إلى الإدارات المعنية"، البرنامج السنوي للتكوين وتحسين المستوى الذي تصادق عليه الحكومة.
"المادة 11 : تتمثل مهام مجلس التوجيه والتخطيط للتكوين وتحسين المستوى في الخارج فيما يأتي :
- النظر في البرامج السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى في الخارج وعرضها على الحكومة.
- إبداء الرأي حول تقييم الاحتياجات ذات الأولوية للقطاعات وحول القدرات الداخلية الكفيلة بتلبيتها، إبداء الرأي حول أثر الميزانية والمالية على البرامج المقترحة دراسة كل تدبير يخص التنظيم في مجال التكوين في الخارج واقتراحه متابعة تنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى في الخارج وإنجازها بالاشتراك مع القطاعات المكونة.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يسهر على أن تقوم القطاعات المكونة بتنظيم إشهار برامج التكوين وتحسين المستوى في الخارج التي تعتمدها الحكومة، وذلك عن طريق الصحافة وكل وسيلة ملائمة يتحقق من مطابقة العمليات المقترحة للبرامج المحددة ويراقب تنفيذها ويعد حصيلة عنها، يتلقى محاضر مداولات اللجنة الخاصة واللجان الوزارية يتلقى قبل تاريخ 30 نوفمبر التقرير السنوي الذي تعده اللجنة الخاصة المتعلقة بتنصيب الطلبة وتمديد المنح وتجديدها، وكذلك الكشوف الاسمية المستفيدي المنح
- يدرس طعون القطاعات في حالة خلافات تتعلق بتنفيذ برامجها، يصادق على التقرير السنوي حول تنفيذ البرامج المسطرة، ويقدّمه للحكومة، ويحرر هذا التقرير على أساس التقارير التي يقدمها الوزراء المعنيون الذين يتلقّى منهم قبل تاريخ 30 نوفمبر من كل سنة الحصائل القطاعية حول التكوين وتحسين المستوى
- يقدم، في هذا الإطار، الاقتراحات التي يرى أنه من شأنها تحسين فعالية الأعمال التي شرع فيها".
المادة 12
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه والتخطيط للتكوين وتحسين المستوى في الخارج، الذي يرأسه الوزير المكلف بالتخطيط أو ممثله، من :
ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الشؤون الخارجية ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن الوزير المكلف بالتربية ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني .
ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة ممثل عن الوزير المكلف بالصحة ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز ممثل عن الوزير المكلف بالوظيف العمومي. . ويحضر الاجتماعات ممثل عن الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي حضورا استشاريا .
يعين أعضاء المجلس من ذوي رتبة مدير على الأقل في الإدارة المركزية ومن يخلفهم من ذوي رتبة نائب مدير في الإدارة المركزية، وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بقرار من الوزير المكلف بالتخطيط، بناء على اقتراح من الوزراء أو المسؤولين عن الهياكل المعنية.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يتداول أعضاء المجلس في المسائل المعروضة عليهم، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
يمكن المجلس أن يستعين ، عند الحاجة ، بأي شخص أو مؤسسة مؤهلة لتسيير مداولاته".
المادة 14
فتح المادةيزود المجلس لإعداد أشغاله وتنفيذ مداولاته بكتابة تقنية دائمة تتولاها مصالح الوزير المكلف بالتخطيط.
تكلف الكتابة التقنية بما يأتي :
- تحرير محاضر اجتماعات المجلس ومداولاته توزيع كل وثيقة تتعلّق بنشاط المجلس على أعضائه، تنظيم أرشيف المجلس ووثائقه، مسك البطاقية الوطنية للتكوين في الخارج وتحيينها والجدول الزمني للعودة من التكوين وحصيلة التعيينات وإعادة الإدماج".
"المادة 15 : تحدث، فضلا عن مجلس التوجيه، اللجان الآتية :
لجنة بيداغوجية وعلمية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج،
- لجنة خاصة،
- لجان وزارية
- لجنة وزارية مشتركة للمتابعة".
المادة 19
فتح المادةتضطلع اللجنة الخاصة بمهمة مراقبة المطابقة التنظيمية لملفات تكوين العمال في الخارج.
وتتلقى لهذا الغرض، ما يأتي :
محاضر مداولات اللجان الوزارية التي تتعلق بانتقاء المرشحين من العمال،
- الطعون الفردية للمرشحين بخصوص قبولهم للتكوين في الخارج وتدرسها بعد إبداء رأي معلّل من اللجان الوزارية المختصة.
وتتمثل مراقبة المطابقة التنظيمية لملفات المرشحين من العمال في التحقق خاصة مما يأتي : / العدد 46 15 ربيع الأول عام 1417 مراعاة نصاب المنح الموزع حسب المستوى والفرع وبلد الاستقبال الذي تحدده الحكومة، 4 الشروط المتصلة بالشهادة والتي يجب أن تتوفر في المرشحين لعمليات التكوين المزمعة، مراعاة كل شرط آخر منصوص عليه في التنظيم المعمول به".
المادة 20
فتح المادةتتكوّن اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه والتي يرأسها ممثل الوزير المكلف بالوظيف العمومي من ممثلين مؤهلين قانونا عن :
- وزير الشؤون الخارجية،
- الوزير المكلف بالمالية
- الوزير المكلف بالتخطيط".
المادة 21
فتح المادةتحدث لدى كل وزارة لجنة لتكوين العمال وتحسين مستواهم في الخارج، يحدد الوزير المعني تشكيلتها.
وتقوم اللجنة الوزارية بدراسة الملفات وتضبط قائمة المترشحين المقبولين.
تكلف اللجنة الوزارية في إطار تنفيذ البرنامج القطاعي الذي أقرته الحكومة بما يأتي :
تحديد الكيفيات والمقاييس المتصلة بتنظيم المسابقة لاختيار العاملين المرشحين لمتابعة التكوين في الخارج،
- الفصل في طلبات تحديد المنحة في نفس الطور الدراسي،
- إعداد محاضر المداولات تقديم اقتراحات في مجال اختيار التخصصات والفروع ومؤسسات التعليم العالي المستقبلة في الخارج،
- إشهار عروض التكوين إعداد تقرير سنوي لتقييم عمليات التكوين القطاعية المنجزة".
المادة 22
فتح المادةتنحصر أنماط التكوين وتحسين المستوى التي يمكن أن تتم في الخارج في الأصناف الآتية : 15 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية التكوين ما بعد التدرج، عندما يتم داخل مدرسة أو معهد أو جامعة أو تحت إشرافها، على أن يختتم بمنح شهادة ما بعد التدرج، ويمكن متابعة هذا التكوين إما في شكل إقامة أو بالتناوب على مؤسسة جزائرية ومؤسسة أجنبية التكوين الذي يرمي إلى التحكم في تقنيات جديدة أو اكتساب أو تحيين المعارف الضرورية للنشاط المهني، سواء أكان ينتهي بتسليم شهادات أو بدونه، المشاركة في ملتقيات علمية وتقنية، التكوين عن طريق المراسلة الملقن من مؤسسة في الخارج يتابعه أشخاص مقيمون في الجزائر، التدريبات التي تساوي مدتها ستة (6) أشهر أو أقل، عمليات التكوين في التدرج لصالح الناجحين المتفوقين في الباكالوريا التي تتم بالدرجة الأولى في إطار اتفاقات التعاون".
المادة 25
فتح المادةيجب أن تتوفّر في العامل، لقبوله في برنامج التكوين في الخارج، الشروط الآتية :
- أن يكون متحرّرا من التزامات الخدمة الوطنية،
- أن تتوفر فيه الشروط والمقاييس التربوية التي يتطلبها التكوين المزمع، . أن يقل عمره عن 35 سنة، عند تاريخ تنظيم المسابقة، عندما يتعلّق الأمر بتكوين ما بعد التدرج مع الإقامة، أن تقترحه المؤسسة التي تستخدمه ويثبت أقدمية ثلاث (3) سنوات لديها،
- أن لا يكون قد استفاد من قبل تكوينا في الخارج لمدة تساوي أو تفوق أربع (4) سنوات، وفي الحالة العكسية أن يكون قد استجاب لالتزاماته التعاقدية".
المادة 38
فتح المادةتنظم، بناء على اقتراح من اللجان الوزارية، مسابقات وطنية أو جهوية، على أساس اختبارات قبول لمتابعة تكوين ما بعد التدرج مع الإقامة في الخارج للمترشحين من الطلبة.
يجب الإعلان عن طريق الصحافة وفي يوميتين وطنيتين على الأقل، عن تاريخ المسابقات وبرامجها التربوية وشروط التسجيل فيها وأماكن تنظيمها قبل 21 يوما على الأقل من تاريخ إجرائها.
وتعتبر كل مسابقة لا تتوفر فيها الشروط المذكورة أعلاه باطلة قانونا ولا أثر لها".
"المادة 40 : تكلّف الهياكل المكلفة بالتكوين وتحسين المستوى في الدوائر الوزارية، بالاتصال مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، بمراقبة الطلبة والعمال المقبولين في التكوين وتحسين المستوى في الخارج، ومتابعتهم التربوية.
وتبلغ الهياكل المكلفة بالتكوين كل ستة (6) أشهر، تقارير تقييمية إلى اللجنة الوزارية المختصة".
المادة الأولى
فتح المادة4 : تسهر وزارة الشؤون الخارجية على توفير أحسن شروط الاستقبال والإقامة والدراسة للطلبة والعمال الذين يتابعون تكوينهم في الخارج.
تكلّف في هذا الإطار، بما يأتي :
تزويد المجلس بجميع المعلومات المتعلقة بعروض منح التعاون وتلك الواردة من الهيئات الدولية
- البحث عن المؤسسات الكفيلة بضمان أنواع التكوين المزمعة وتبليغ المجلس بكل وثيقة تتعلق بالدروس التي تقدمها،
- التأكد من حسن سير عملية التكوين ومساعدة أصحاب الشهادات بمناسبة رجوعهم إلى الوطن.
- إعداد حصيلة مالية كل ستة (6) أشهر تتعلق بمصاريف التكوين في الخارج وتبليغها إلى المجلس والوزراء المعنيين"
المادة 42
فتح المادةتتحمل الهيئة المستخدمة مصاريف التكوين في الخارج".
"المادة 47 : يتقاضى العمال والطلبة المقبولون للتكوين في التدرّج أو ما بعد التدرج في الخارج، منحا دراسية تحسب على أساس اثني عشر (12) شهرا عن كل سنة جامعية، بالإضافة إلى التكفل بالمصاريف الملحقة المنصوص عليها في التنظيم. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةيتمّم المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه بالمواد 19 مكرر و 19 مكرر 2 و 57 مكرر و 57 مكرر 2 على النحو الآتي :
" المادة 19 مكرّر : تسند مراقبة مطابقة ملفات المرشحين من الطلبة إلى اللجنة الوزارية المختصة.
ومع ذلك، تسهر اللجنة الخاصة على مراعاة النصاب من المنح مثلما هو مبلغ من مجلس التوجيه والتخطيط للتكوين وتحسين المستوى في الخارج، وكذلك على مراعاة إجراءات اختيار المرشحين.
وبهذه الصفة، تتلقى قائمة المرشحين من الطلبة المقبولين، مرفوقة بمحاضر لجان المسابقات".
"المادة 19 مكرر 2 : تقدم ملفات العمال المرشحين وقوائم الطلبة المرشحين للجنة الخاصة تحت خاتم الوزير المعني الذي يشهد على مطابقة الملفات للتنظيم المعمول به.
تراقب اللجنة الخاصة العقود الإدارية في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بعد تحريرها، يوقع الأعضاء الحاضرون محاضر مداولات اللجنة الخاصة، تعد اللجنة الخاصة تقريرا سنوياً عن أنشطتها، ويلحق بتقرير مجلس التوجيه والتخطيط وتحسين المستوى في الخارج الموجه إلى الحكومة".
"المادة 57 مكرّر : يستفيد أطفال أعوان الدولة المدعويين لممارسة عملهم في الخارج والذين يتابعون دراسات في التّدرّج أو ما بعد التدرج، في حالة استدعاء أوليائهم للعودة إلى الوطن من التكفل بدراستهم بالنسبة للمدة التنظيمية المتبقية لاستكمال دورتهم في التّدرّج أو ما بعد التدرج حسب الحالة، وحيث باشروا دراساتهم قبل استدعاء أوليائهم. / العدد 46 15 ربيع الأول عام 1417 ه توجه قائمة اسمية لأطفال الأعوان المذكورين أعلاه والمدعوين للعودة إلى الوطن، إلى رئيس المجلس تحت خاتم وزير الشؤون الخارجية.
تعد اللجنة الخاصة كشوفا اسمية للمستفيدين من المنح والذين يدخلون في هذا الإطار بالنظر إلى قرارات استدعاء الأولياء التي تؤشر عليها قانونا السلطة المختصة وإلى الوثائق البيداغوجية والإدارية المتعلقة بالمستفيدين.
يتعين على إدارة الشؤون الخارجية، النطق بتوقيف المنحة عندما يعود ولي المرشح للالتحاق بمنصب عمل في الخارج.
تطبق أحكام هذه المادة على أطفال أعوان الدولة المدعوين للعودة إلى الوطن، ابتداء من أول يناير سنة 1996 " .
" المادة 57 مكرّر 2 : دون المساس بصلاحيات اللجان الوزارية، تنشأ لجنة وزارية مشتركة للمتابعة والمساعدة على تنصيب المستفيدين من المنح في المؤسسات المستقبلة في البلدان المعنية، ويرأسها ممثل عن وزير الشؤون الخارجية.
وتحدد تشكيلة هذه اللجنة بقرار وزاري مشترك بين وزراء الشؤون الخارجية والتعليم العالي والتخطيط.
وتدلي اللجنة الوزارية المشتركة برأيها في طلبات تمديد المنح بالنسبة لنفس الدورة من الدراسة".
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المادتين 56 و 58 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، وكذا جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996.
أحمد أويحيى 15 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1417 الموافق 17 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والتخطيط للتكوين وتحسين المستوى في الخارج
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 87-209
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 87-209
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.