مرسوم تنفيذي رقم 96-235 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته سنة 1996، يحدد شروط تسيير الأخطار 12
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 4 من الأمر رقم 96-06 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته.
المادة 2
فتح المادةيعهد تسيير تأمين القرض عند التصدير، الموسس بموجب الأمر رقم 96-06 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه الى الشركات ذات الأسهم المسماة الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات المنشأة بعقد موثق بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1995.
تكلف هذه الشركة، تحت مراقبة الدولة، بتأمين الأخطار التي نصت عليها المادة 4 من الأمر رقم 96-06 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه.
لجنة التأمينات عند التصدير :
المادة 3
فتح المادةتنشأ لجنة التأمين وضمان الصادرات"
تدعى في صلب النص "اللجنة".
وتكلّف هذه اللجنة بما يأتي :
- تدرس وتفصل في الطلبات المتعلقة بالضمانات التي ترد من المصدرين، والتي تعرض عليها طبقا للمادة 4 المذكورة أدناه.
تبت في كل المسائل المتعلقة بالتأمينات عند التصدير وتقدم للوزير المكلف بالمالية كل الاقتراحات في هذا المجال، تدرس وتفصل، إن اقتضى الأمر، في كل الطعون التي يقدمها المصدّرون وتكون مرتبطة بضمانات الأخطار التجارية.
المادة 4
فتح المادةتتخذ مقررات منح الضمانات حسب ثلاثة مستويات في الاختصاص تعدها اللجنة مسبقا ويوافق عليها الوزير المكلف بالمالية بقرار وذلك :
1 - على مستوى الشركة
2 - على مستوى اللجنة،
3 - على مستوى الوزير المكلف بالمالية.
المادة 5
فتح المادةتتكون لجنة التأمين وضمان الصادرات من :
ثلاثة (3) ممثلين عن الوزارة المكلفة بالمالية تعينهم السلطة السلّميّة ولكلّ منهم رتبة مدير على الأقل.
- ممثل واحد عن كل وزارة من الوزارات الآتية تعينهم السلطة السلمية ولكلّ منهم رتبة مدير على الأقل : * الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية * الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية * الوزارة المكفة بالفلاحة * الوزارة المكلفة بالصناعة * الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ممثل عن بنك الجزائر له رتبة مدير عام على الأقل، المدير العام للمركز الوطني لرصد الأسواق الخارجية والصفقات التجارية الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص له كفاءة تمكنه من أن يفيدها في أعمالها.
يتولى رئاسة اللجنة ممثل عن الوزير المكلف بالمالية.
تتكفل الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات بأعمال كتابة اللجنة.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-388 (ج.ر عدد 69 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-388 (ج.ر عدد 69 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-235 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه كالآتي
المادة 6
فتح المادةتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
النصاب الضروري لصحة المداولات هو سبعة (7) أعضاء.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-75 (ج.ر عدد 26 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-75 (ج.ر عدد 26 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-75 (ج.ر عدد 26 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 6 : لا تصح مقررات اللجنة إلا بحضور سبعة (7) من أعضائها على الأقل.
و إذا لم يكتمل هذا النّصاب ، يمكن اللجنة أن تعقد اجتماعا بعد ثمانية (8) أيام وتصح حينئذ مقرراتها مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين.
تتخذ مقررات اللجنة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا ".
المادة 7
فتح المادةتتولى اللجنة إعداد نظامها الداخلي، ويجب أن يوافق عليه الوزير المكلف بالمالية.
تسيير الضمانات
المادة 8
فتح المادةتسلّم الشركة وثائق التأمين عند التصدير وفق الشروط المحددة في المادة 4 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةتسلّم الضمانات مقابل دفع أقساط تحدد نسبها :
1- الشركة، فيما يتعلّق بالأخطار المؤمنة لحسابها الخاص والأخطار التي تفوّضها لها اللجنة.
2 - اللجنة أو الوزير المكلف بالمالية، فيما يتعلق بالأخطار المؤمنة لحساب الدولة طبقا للفقرتين 2 و 3 من المادة 4 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيمكن، بناء على اقتراح اللجنة وبعد موافقة الوزير المكلف بالمالية، أن تحال حقوق الشركة على الديون والبضائع المضمونة إلى الدولة كي تتمكن من القيام مقام الشركة قصد الحصول على حقوقها في حالة تنفيذ ضمان يتعلّق بالأخطار المؤمنة لحساب الدولة.
تسوية الخسائر واسترجاع المستحقات
المادة 11
فتح المادةيجب على الشركة في حالة وقوع أحد الأخطار المومنة لحساب الدولة، بعد التأكد من توافر شروط تنفيذ الضمان ومن حصول الضرر، أن تدفع للمؤمن له التعويض المستحق في أجل لا يتجاوز ستة
(6) أشهر من تاريخ استلام الرسالة الموصى عليها التي تشعرها بوقوع الحادث.
يمكن أن يدفع هذا التعويض وفق الشروط نفسها إلى الغير الذي أحال إليه المؤمن له حقوقه عملا بالمادة 10 من الأمر رقم 96-06 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيقتسم كلّ مبلغ تسترده، بعد دفع التعويض الشركة أو الدولة التي تقوم مقامها أو المؤمن له، أو الغير الذي أحال إليه حقوقه، بين الشركة والمومن له أو الغير، بحسب النصيب الذي يحمله كل طرف في الخطر، طبقا للتشريع الساري المفعول.
العلاقات المالية بين الدولة والشركة
المادة 13
فتح المادةيجب أن تدرج التدونات المتعلقة بالعمليات المؤمنة لحساب الدولة في حساب متميز ضمن محاسبة الشركة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
ويسجل في هذا الحساب المتميز ما يأتي :
في الجانب المدين : التعويضات المدفوعة فيما يتعلق بالأخطار المؤمنة لحساب الدولة، ومصاريف الإدارة المرتبطة بالعمليات المؤمنة لحساب الدولة والمصاريف المختلفة.
في الجانب الدائن : الأقساط المقبوضة فيما يتعلق بالأخطار المؤمنة لحساب الدولة، والمبالغ المستردة فيما يتعلق بالتعويضات المدفوعة والعائدات المختلفة.
المادة 14
فتح المادةيغطى العجز الحاصل في الحساب المتميز بإعانة مالية من الميزانية، ويدفع فائض هذا الحساب إلى الميزانية العامة للدولة.
المادة 15
فتح المادةترسل الشركة للوزير المكلف بالمالية :
- كل شهر، حالة الحساب المتميز المعدة في نهاية الشهر السابق
- قبل 30 يونيو من كل سنة، تقريرا عن عمليات تأمين الصادرات التي قامت بها لحساب الدولة.
المادة 16
فتح المادةتحال إلى الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات، وثائق التأمين الصادرة من الشركة الجزائرية للتأمين حتى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتحلّ الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات محل الشركة الجزائرية للتأمين في حقوقها والتزاماتها إزاء المؤمنين لهم.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996.
أحمد أويحيى *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-211
مرسوم تنفيذي رقم 21–211 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-229 المؤرّخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 073-302 الذي عنوانه ''نفقات حساب الالتزامات الداخلية والخارجية للدولة''
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1426 الموافق 15 غشت سنة 2005 ، يعدّل الثانية عام 1418 الموافق 9 أكتوبر سنة 1997 والمتضمن الموافقة وضمان الصادرات
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1426 الموافق 15 غشت سنة 2005 ، يعدل القرار المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 2 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدّد مستويات الاختصاص المرتبطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-75
مرسوم تنفيذي رقم 99-75 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-235 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 الذي يحدد شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 9 أكتوبر سنة 1997 ، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة تأمين وضمان الصادرات. 47
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 2 أكتوبر سنة بضمانات تأمين الصادرات
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-388
مرسوم تنفيذي رقم 97-388 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-235 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 الذي يحدد شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته. 11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.