مرسوم تنفيذي رقم 98-195 مؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998، يحدّد قائمة المجموعة الأولى من المؤسسات العمومية التي ستخضع للخوصصة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادتين 2 و 5 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995، المعدل والمتمم، والمتعلّق بخوصصة المؤسسات العمومية ، يحدد هذا المرسوم قائمة المجموعة الأولى من المؤسسات العمومية التي ستتم خوصصتها.
المادة 2
فتح المادةتخضع المؤسسات العمومية، المدرجة في القائمة الملحقة بهذا المرسوم للخوصصة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية والشركات القابضة العمومية ولجنة مراقبة عمليات الخوصصة ومجلس الخوصصة وكذا الأمانة التقنية الدائمة للمجلس الوطني لمساهمات الدولة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998.
أحمد أويحيى القائمة الملحقة المؤسسات الوطنية
1 - مؤسسة المياه المعدنية (بسعيدة)
2 - مؤسسة المياه المعدنية (بالجزائر) -3- مؤسسة المياه المعدنية (بباتنة)
4- مؤسسة صناعة المصابيح
5- المؤسسة الوطنية للمصاعد
6 - المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المنزلية
7- المؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد الكهربائي
8- مركز التقنيات الإعلامية والاتصالات
9- مؤسسة التسيير السياحي (تامنغست)
10 - مؤسسة التسيير السياحي للشرق
11 - مؤسسة التسيير السياحي (زرالدة)
12 - مؤسسة التسيير السياحي (تلمسان)
13 - مؤسسة التسيير السياحي (تيبازة)
14 - مؤسسة التسيير السياحي للغرب
15 - مؤسسة التسيير السياحي (غرداية)
16- مؤسسة التسيير السياحي (عنابة)
17- مؤسسة التسيير السياحي (حمام ريغة)
18 - مؤسسة التسيير السياحي (بسكرة)
19 - مؤسسة التسيير السياحي (الوسط)
20- مؤسسة التسيير السياحي (سيدي فرج)
21- مؤسسة التسيير السياحي (الأندلسيات )
22 - المؤسسة الوطنية للنقل البري
23 - المؤسسة العمومية لنقل المسافرين للغرب
24 - المؤسسة العمومية لنقل المسافرين للجنوب الغربي
25 - المؤسسة العمومية لنقل المسافرين للشرق
26 - المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية
27 - الشركة العامة للخدمات البحرية
28- المغاربية للنقل والخدمات الملحقة
29 - المؤسسة الوطنية للوازم الحديدية
30- الشركة الوطنية للمحاسبة
31 - مؤسسة تدقيق الحسابات والاستشارة
32- مؤسسة المواد الحمراء للشرق
33 - مؤسسة المواد الحمراء للغرب
34 - مؤسسة المواد الحمراء للوسط
35- مؤسسة بناء العمارات بالعاشور
36 - مؤسسة الأشغال (باتنة)
37 - مؤسسة الإنجاز (بسكرة)
38- مؤسسة البناء (البليدة) 39 مؤسسة الإنجاز (البليدة)
40- مؤسسة الأشغال (البويرة)
41- مؤسسة الإنجاز (المدية)
42- مؤسسة الإنجاز (المسيلة)
43- مؤسسة إنجاز الأعمال الصناعية بالغرب
44- مؤسسة الصيانة الصناعية وأشغال الحديد والصلب (ترافوسيدار)
45- مؤسسة البناء (تيارت)
46- مؤسسة المرافق العامة بسيدي موسى
47 - مؤسسة البناء الجاهز الخفيف من الألومنيوم
48- مؤسسة الإنجاز بريكة
49- المؤسسة العمومية للبناء والأشغال العمومية ببجاية
50 - مؤسسة تنمية البناء للغرب
51 - المؤسسة العامة لأشغال المنشآت والبناء
52- شركة البناء للطرق والمطارات
53- مؤسسة البناء و أشغال الحديد والصلب
54- المؤسسة الوطنية لمشاريع الري بالشرق
55 - المؤسسة الوطنية لمشاريع الري بالغرب
56- المؤسسات الوطنية لإشارة المرور
57 - المؤسسة العمومية لأشغال الطرقات للجنوب الشرقي
58- الشركة الوطنية لأشغال الطرقات
59 - شركة الدراسات التقنية بعنابة 60 الجزائر إنتاج إلكتروني (الفترون)
61 - مؤسسة الإنجاز والبناء - الجزائر
62- المؤسسة العمومية للأشغال العمومية للجزائر
63 - مؤسسة البناء لبرج بوعريريج
64 - مؤسسة الأشغال العمومية لبشار
65 - مؤسسة الأشغال العمومية لسيدي بلعباس
66- المؤسسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي
67 - المؤسسة العمومية لنقل المسافرين للجنوب الشرقي
68 - مؤسسة ريالسيدار" للحديد والصلب - عنابة
69 - المؤسسة العامة لهندسة إنجاز الأعمال والبناء بالجزائر "جيروك"
70 - مؤسسة البناء بمعسكر
71 - مؤسسة البناء بأم البواقي
72- مؤسسة الأشغال العمومية بقسنطينة
73 - شركة الدراسات التقنية بوهران
74 - شركة الدراسات التقنية بسطيف
75 - مؤسسة الحفر بالسهوب
76 - المؤسسة العمومية للأشغال العمومية بغرداية
77 - مؤسسة البناء بوهران
78 - مؤسسة إنتاج القرميد الفولاذي ( بروتويل)
- ( بروسيدار سابقا ) 79-بروسيم - البناء المعدني - ( بروسيدار سابقا )
80 - مؤسسة التوضيب والتحميص بالوسط (أونابال سابقا)
81 - مؤسسة تسويق المواد الغذائية بالوسط (أونابال سابقا)
82- مؤسسة المخازن العامة بالوسط (الجزائر) (أونابال سابقا)
83 - مؤسسة التوضيب والتحميص بالشرق (عنابة) (أونابال سابقا)
84 - مؤسسة تسويق المواد الغذائية بالشرق (عنابة ) ( أو نابال سابقا)
85 - مؤسسة المخازن العامة بالشرق (سكيكدة) ( أو نابال سابقا )
86 - مؤسسة التوضيب والتحميص بالغرب (وهران) (أونابال سابقا)
87 - مؤسسة تسويق المواد الغذائية بالغرب (وهران) (أونابال سابقا)
88 - شركة المخازن العامة بالغرب (أونابال سابقا)
89 - مؤسسة إنجاز المنشآت الصناعية بالوسط (أنري الوسط).
مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بولاية أم البواقي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 تنهى مهام السيد عيسى بركاني، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بولاية أم البواقي لتكليفه بمهام أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية سوق أهراس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 تنهى مهام السيد أحمد ويزم، المدعو إيزم، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية سوق أهراس.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام بوزارة السكن.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 تنهى مهام السيد سعيد قراين، بصفته مفتشا عاما بوزارة السكن لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة التضامن الوطني والعائلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 تنهى مهام السيد عمر تمكيت، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بوزارة التضامن الوطني والعائلة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 تعين السيدة فيفي بوشمال، زوجة عبد الوهاب، مكلفة بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمصالح المندوب للتخطيط.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 يعين السيد عمر بوخلفة، رئيسا للدراسات، مكلفا بمؤشرات التخطيط بمصالح المندوب للتخطيط. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 يعين السيد عبد الناصر وردي، مديرا للدراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 يعين السيد محمد مولود مختاري مديرا بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للبيئة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 يعين السيد عومر بلعيد ، نائب مدير للمستخدمين والوسائل بالمديرية العامة للبيئة.
العدد 41 15 صفر عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للحرس البلدي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 يعين السيد سعدي بن مصباح، نائب مدير للنشاط الاجتماعي بالمديرية العامة للحرس البلدي.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين كتاب عامين للولايات .
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم كتابا عامين للولايات الآتية :
- ناصر معسكري، لولاية تلمسان
- محمد كبير عدو، لولاية برج بو عريريج
- أحمد عدلي لولاية عين تموشنت.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-419
مرسوم تنفيذي رقم 98-419 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتعلّق بسحب المؤسسة العمومية للبناء وأشغال الحديد والصلب من قائمة المجموعة الأولى من المؤسسات العمومية التي ستخضع للخوصصة. 7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.