أمر رقم 97-12 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلّق بخوصصة المؤسسات العمومية. 7
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" يحدد هذا الأمر القواعد العامة لخوصصة ملكية:
الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات المملوكة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من طرف الدولة و/ أو الأشخاص المعنويين التابعين للقانون العام.
الأصول المكوّنة لوحدة مستثمرة مستقلة عن المؤسسات التابعة للدولة. ................. الباقي بدون تغيير ) ................... 1 1 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 4 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 4 : يمكن عمليات الخوصصة المذكورة في المادة 2 أعلاه، التي يتعهد بموجبها المتملك أو المتملكون بإصلاح المؤسّسة أو تحديثها و/أو الحفاظ على كل مناصب العمل المأجورة فيها أو بعضها والحفاظ على استمرارية نشاط المؤسسة، أن تستفيد امتيازات خاصة، يتم التفاوض عليها حالة بحالة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم الفقرة الرابعة من المادة 8 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" يعرض على الحكومة، لاتخاذ القرار، بعد الاطلاع على تقرير المجلس واللجنة المنصوص عليهما في المادتين 11 و 38 أدناه ، ملف التنازل الذي يحتوي خاصة على التقييم والأسعار الدنيا والقصوى وكذلك الإجراءات وطرق تحويل الملكية أو خوصصة التسيير. ................ الباقي بدون تغيير ) .................
المادة 4
فتح المادةتلغى الفقرة 3 من المادة 14 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمّم الفقرة 2 من المادة 15 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" يمكن أن تتم كيفيات التنازل كما يأتي :
- إما باللجوء إلى صيغ السوق المالية ( بالإدماج في البورصة أو بعرض علني للبيع بسعر ثابت )،
- وإما بالمزايدة وإما بالتراضي الذي تقرّره الحكومة بناء على تقرير مفصل من الهيئة المكلفة بالخوصصة، أو بأية طريقة أخرى للخوصصة تهدف إلى تطوير أسهم الجماهير، حسب طرق تحدد بمقتضى التنظيم ".
المادة 6
فتح المادةتلغى المادة 21 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 22 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 22 : تلزم الأجهزة التنظيمية و/ أو الإطارات المسيرة للمؤسسات العمومية القابلة للخوصصة بما يأتي :
- ضمان استمرارية تسيير هذه المؤسسات، تقديم كل المعلومات الضرورية إلى الهيئة وإلى المجلس المكلفين بالخوصصة
- ضبط كل الوثائق المالية والمحاسبية ولا سيما دفاتر الجرد اتخاذ كل الإجراءات لتحضير المؤسسة العمومية أو أصولها للخوصصة، وإن اقتضى الأمر أن تتولى إنجاز ذلك وفقا لتعليمات الهيئة ".
المادة 8
فتح المادةتتمّم المادة 31 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" د - بالنسبة للمؤسسات التي يتم التنازل عنها لصالح عمالها الأجراء بقرار من الحكومة ".
المادة 9
فتح المادةتتمّم المادة 34 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية، تحرّر كما يأتي :
إلا أنه يمكن أن يؤدّي التنازل إلى الدفع بالتقسيط :
أ) عندما يكون التنازل لصالح العمال الأجراء بالمؤسسة المعنية شريطة تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 46 أدناه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ب ) باقتراح من المجلس وبقرار من الحكومة فيما يخص الملاك الآخرين غير الأجراء.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 10
فتح المادةتعدل وتتمم الفقرة 2 من المادة 36 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" هذه الحصة ممثلة بأسهم دون حق التصويت ولا التمثيل في مجلس الإدارة، ويسير صندوق التوظيف المشترك للأجراء عائدات هذه الأسهم. / العدد 15 1.1 ذو القعدة عام 1417 ه تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم "..
المادة 11
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997.
اليمين زروال مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 84-06
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-30
- decret_legislatif رقم 93-10
- decret_legislatif رقم 93-12
- decret_legislatif رقم 93-18
- decret_legislatif رقم 94-08
- أمر رقم 95-06
- أمر رقم 95-22
- أمر رقم 95-25
- أمر رقم 96-08
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 95-22
- يلغي جزئيًا أمر رقم 95-22
- يتمّم أمر رقم 95-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.