مرسوم رئاسي رقم 96-440 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إحداث مؤسسة عسكرية للمواد المتفجرة. 10
المادة الأولى
فتح المادةتحدث، ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1996، مؤسسة عسكرية للمواد المتفجرة تسمى الديوان الوطني للمواد المتفجرة" وباختصار " د. و.م.م " . 30 رجب عام 1417 الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةالديوان الوطني للمواد المتفجرة مؤسسة عسكرية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيوضع الديوان الوطني للمواد المتفجرة تحت وصاية وزير الدفاع الوطني.
يؤمن الوصاية المذكورة مدير الصناعة العسكرية.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر الديوان الوطني للمواد المتفجرة ببئر مراد رايس ( ولاية الجزائر ).
ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 5
فتح المادةيكلف الديوان الوطني للمواد المتفجرة بضمان الدراسات والتطوير، والاستيراد، والتصدير، والصناعة والتسويق للمواد المتفجرة حسب برامج عامة تصادق عليها السلطة الوصية. وبهذه الصفة ينجز خطط التموين، والإنتاج، والتسويق، وكذلك بناء الوسائل الصناعية اللازمة لأداء مهمته واقتناءها وتهيئتها.
وعلاوة على ذلك، يمكن الديوان الوطني للمواد المتفجرة، أن يقدّم كل خدمة من شأنها أن تجعل قدراته التقنية، والصناعية و / أو التجارية ذات مردودية.
المادة 6
فتح المادةيسير الديوان الوطني للمواد المتفجرة مدير عام يعيّن وفقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 7
فتح المادةتتكون الأملاك المخصصة للديوان الوطني للمواد المتفجرة من العناصر المبينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم ومنها حقوقها والتزاماتها وأملاكها المنقولة والعقارية.
المادة 8
فتح المادةيضبط التنظيم الداخلي للديوان الوطني للمواد المتفجرة وسيره بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996.
اليمين زروال ملحق المرسوم الرئاسي رقم 96-440 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث مؤسسة عسكرية للمواد المتفجرة.
الأملاك المخصصة :
- مقر الشركة الكائن ببئر مراد رايس ( ولاية الجزائر)، المركب الصناعي لإنتاج المتفجرات بمليانة ولاية عين الدفلى) بما فيه مساكنه الواجبة الإسكان،
- وحدة إنتاج المتفجرات بعين الدفلى وحدة إنتاج المتفجرات بتيجلابين ( ولاية بومرداس)،
- وحدة البيع بتيجلابين ) ولاية بومرداس)،
- وحدة البيع بسيدي لخضر ( ولاية عين الدفلى)،
- وحدة البيع بغرداية
- وحدة البيع بورقلة
- وحدة البيع ببئر العرش ( ولاية سطيف)، وحدة البيع ببئر الجير ( ولاية وهران)
– وحدة المواكبة والأمن للنقل ( ف م أن). 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 09-142
مرسوم رئاسي رقم 09-142 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل الديوان الوطني للمواد المتفجرة إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
-
مرسوم رئاسي رقم 99-64
مرسوم رئاسي رقم 99-64 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1419 الموافق / B الموقع في 14 ديسمبر سنة 1998 الإفريقي للتنمية. 3 15 مارس سنة 1999 ، يعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة. 7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.