مرسوم تنفيذي رقم 05-466 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاعتماد وتنظيمها وسيرها "الجيراك". 11
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى "الهيئة الجزائرية للاعتماد و تدعى في صلب النص " الجيراك ".
تخضع الجيراك للقوانين والتنظيمات المعمول بها المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 2
فتح المادةتوضع الجيراك تحت وصاية الوزير المكلف بالتقييس.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر الجيراك بمدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب الأشكال نفسها.
الفصل الثاني — مهام الجيراك
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة ألجيراك الرئيسية، في اعتماد كل هيئة تقييم المطابقة .
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
وضع القواعد والإجراءات المتعلقة باعتماد هيئات تقييم المطابقة 11 ديسمبر سنة 2005 م
- فحص الطلبات وتسليم مقررات الاعتماد لهيئات تقييم المطابقة طبقا للمواصفات الوطنية والدولية الملائمة
- القيام بتجديد و تعليق وسحب مقررات اعتماد هيئات تقييم المطابقة
- إعداد برامج دورية تتعلق بتقييم المطابقة
- إبرام كل الاتفاقيات والاتفاقات ذات العلاقة ببرامج نشاطها، مع الهيئات الأجنبية المماثلة والمساهمة في الجهود المؤدية إلى إبرام اتفاقات الاعتراف المتبادل تمثيل الجزائر لدى الهيئات الدولية والجهوية المماثلة، نشر المجلات والنشريات المتخصصة المتعلقة بموضوعها وتوزيعها.
المادة 5
فتح المادةيخص الاعتماد المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، مايأتي :
المخابر، هيئات التفتيش هيئات الإشهاد على المطابقة.
تؤسس شروط و معايير اعتماد هيئات تقييم المطابقة هذه على المواصفات الوطنية و/ أو الدولية الملائمة.
المادة 6
فتح المادةتودع طلبات الاعتماد لدى "الجيراك" ، مرفقة بالوثائق الآتية :
تصريح بالاكتتاب نطاق الاعتماد استمارة بيانات عن الهيئة.
الفصل الثالث — تنظيم الجيراك وسيرها
المادة 7
فتح المادةيدير ألجيراك مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
فتح المادةيتشكل مجلس الإدارة من :
ممثل الوزير المكلف بالتقييس، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، 9 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 ديسمبر سنة 2005 م
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ، ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة
- ممثل الوزير المكلف بالصحة
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الصناعة التقليدية
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية
- ممثل الوزير المكلف بالمساهمات و ترقية الاستثمار،
- اثني عشر (12) ممثلا عن هيئات تقييم المطابقة،
- اثني عشر (12) ممثلا عن جمعيات تقديم الخدمات و / أو المستهلكين.
يمكن مجلس الإدارة أن يستدعي ، عند الحاجة، كل فرد من شأنه أن يفيده في مداولاته.
يشارك المدير العام في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانة المجلس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-270 (ج.ر عدد 58 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يتشكل مجلس الإدارة من :
- ممثل الوزير المكلف بالتقييس، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
- أربعة (4) ممثلين يختارون من هيئات تقييم المطابقة،
- أربعة (4) ممثلين يختارون من الجمعيات المهنية أو مقدمي الخدمات و / أو جمعيات حماية المستهلكين. 58 7 ذو الحجّة عام 1435 ه أوّل أكتوبر سنة م يمكن مجلس الإدارة أن يستدعي، ........................
(الباقي بدون تغيير).............................................".
المادة 9
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتقييس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة أو الهيئة أو الجمعية التي ينتمون إليها، بحكم كفاءاتهم.
في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، لأي سبب كان، يخلفه عضو جديد، حسب الأشكال نفسها، إلى غاية انقضاء مدة العضوية.
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة فيما يأتي:
- مشاريع وبرامج التنمية القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى مشروع البرنامج السنوي لنشاطات الجيراك ومشروع الميزانية المتعلقة به
- تقرير عن النشاطات والحصائل المالية وحسابات النتائج،
- النظام الداخلي لألجيراك،
- الاتفاقية الجماعية قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، مشاريع اتفاقات الاعتراف المتبادل
- إقامة العلاقات وتبادل الخبرات مع الهيئات الأجنبية المماثلة الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والصفقات وكل العقود الأخرى التي تلزم الجيراك
- التدابير التي من شأنها أن تساهم في تطوير نظام الاعتماد،
- كل اقتراحات المدير العام المتعلقة بتنظيم الجيراك وسيرها.
المادة 11
فتح المادةيمكن مجلس الإدارة، إنشاء لجنة مستقلة مكلفة بالفصل في الطعون التي ترفعها هيئات تقييم المطابقة، قصد إعادة النظر في كل المقررات المتخذة من طرف الجيراك، فيما يخص :
رفض قبول طلب الاعتماد رفض القيام بالتقييم الطلبات المتعلقة بالقيام بأعمال تصحيحية، تعديلات حقل الاعتماد
- المقررات المتعلقة برفض الاعتماد أو تعليقه أو سحبه ،
- كل التدابير الأخرى التي من شأنها أن تشكل عائقا في الحصول على الاعتماد.
تكون مقررات لجنة الطعن نافذة بالنسبة للهيئة.
تتشكل لجنة الطعن من أخصائيين ومدققين مثبتين.
يوضح النظام الداخلي الذي يعده مجلس الإدارة تنظيم لجنة الطعن المذكورة أعلاه، وسيرها وكذا كيفيات دفع مرتبات أعضائها.
يقدم طلب الطعن خلال مدة شهر واحد، على الأكثر بعد استلام القرار إلى أمانة مجلس الإدارة .
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، ويجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 3 ) أعضائه.
توجه الاستدعاءات الفردية إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر ( 15) يوما على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، مصحوبة بجدول الأعمال الذي يحدده الرئيس وكذا كل الوثائق المتعلقة بموضوع الاجتماع.
لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب خلال الاجتماع الأول، يعقد اجتماع ثان في الأيام الثمانية (8) الموالية، وتصح مداولاته حينئذ ، مهما يكن عدد الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه.
تدون المداولات في محضر ، يمضى من رئيسه ويسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
يرسل المحضر إلى الوزير المكلف بالتقييس في أجل خمسة عشر (15) يوما.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 13
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم رئاسي
المادة 14
فتح المادةيتولى المدير العام ما يأتي :
يضمن سير مصالح الجيراك، يسهر على تطبيق مداولات مجلس الإدارة ويطلعه على التدابير المتخذة من أجل تنفيذها، يوقع المقررات المتعلقة بالمنح والإبقاء والتوسيع والتقليص والتعليق والسحب ، يعد سياسة جودة تسيير هيئة الاعتماد يسهر على تطبيق سياسات وإجراءات الاعتماد يمثل الجيراك أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الجيراك، يعين وينهي المهام في الجيراك.
المادة 15
فتح المادةالمدير العام هو الأمر بصرف ميزانية ألجيراك وفقا للشروط المحددة في التشريع المعمول به.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
أ) يحضر مشروع الميزانية ويأمر بصرف نفقات الجيراك، ب يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات المتعلقة ببرنامج نشاط الجيراك ،
ج) يمكنه تفويض إمضائه لمساعديه، تحت مسؤوليته، في حدود صلاحياتهم، د يسهر على الحفاظ على ممتلكات الجيراك.
القسم الثالث — أحكام مالية
المادة 16
فتح المادةتستفيد ألجيراك من مخصص مالي أولي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 11 ديسمبر سنة 2005 م
المادة 17
فتح المادةتشتمل ميزانية الجيراك على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
الإيرادات المرتبطة بنشاطاتها، القروض، إعانات تبعات الخدمة العمومية كما هو منصوص عليها في دفتر الشروط المعد سنويا بناء على اتفاقية بين الوزارة المكلفة بالتقييس ووزارة المالية الهبات والوصايا .
في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز أهداف الجيراك،
- الأعباء المترتبة بعنوان تبعات الخدمة العمومية.
المادة 18
فتح المادةتمسك محاسبة الجيراك حسب الشكل الثنائي التجاري والعمومي وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 19
فتح المادةتعرض الميزانية التقديرية السنوية لألجيراك ، بعد مداولة مجلس الإدارة، على السلطات المعنية للموافقة عليها طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 20
فتح المادةترسل الحصائل وحسابات النتائج وتقرير محافظ الحسابات إلى السلطات المعنية وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 21
فتح المادةتخضع الجيراك للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 22
فتح المادةيكلف محافظ الحسابات، المعين طبقا للتنظيم المعمول به، بما يأتي :
مراقبة الحسابات إعلام مجلس إدارة الجيراك بنتائج الحساب الذي يقوم به، إرسال تقريره حول حساب آخر السنة المالية إلى مجلس الإدارة.
المادة 23
فتح المادةيرسل المدير العام لألجيراك الحصائل وحسابات النتائج والتقرير السنوي عن النشاط وتقرير محافظ الحسابات ومداولات مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالتقييس. 9 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 ديسمبر سنة 2005 م
القسم الرابع — أحكام ختامية
المادة 24
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 2000-111 المؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 والمتعلق بالمجلس الجزائري لاعتماد أجهزة تقييم المطابقة.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة 2020، يحدد كيفيات وشروط اعتماد وتأهيل هيئات التحقق ومراقبة الأجهزة التي تعمل تحت الضّغط
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-04
مرسوم تنفيذي رقم 18-04 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-98 المؤرخ في 8 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق أول مارس سن ة 2012 والمتضمن إنشاء المركز التقني للصناعات الغذائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-62
مرسوم تنفيذي رقم 17-62 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017، يتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-270
مرسوم تنفيذي رقم 14-270 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة 2014، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 05-466 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاعتماد وتنظيمها وسيرها "ألجيراك"
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-328
مرسوم تنفيذي رقم 13-328 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-260
مرسوم تنفيذي رقم 13-260 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-246
مرسوم تنفيذي رقم 06-246 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية للبذور والشتائل وتشكيلتها وعملها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.