مرسوم رئاسي رقم 4898 مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"
المادة الأولى
فتح المادةيتضمن هذا المرسوم تعديل المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 و المذكورين أعلاه. 18 شوال عام 1418 ه الجريدة
الباب الأول — تسمية الشركة، شكلها القانوني، مقرها، رأسمالها، تسييرها المالي ومحاسبتها.
المادة 2
فتح المادةتسمية الشركة.
تأخذ الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها، تسمية «سوناطراك ». ويمكن تغيير هذه التسمية بمقتضى مداولة للجمعية العامة.
المادة 3
فتح المادةالشكل القانوني.
تحول سوناطراك، دون إنشاء شخصية معنوية جديدة، إلى شركة أسهم تخضع للتشريع المعمول به، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.
المادة 4
فتح المادةمقر الشركة.
يوجد مقر شركة سوناطراك بمدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمقتضى مداولة للجمعية العامة.
المادة 5
فتح المادةرأسمال الشركة.
تتوفر شركة سوناطراك على رأسمال مبلغه مائتان وخمسة وأربعون مليار دينار موزع على مائتين وخمسة وأربعين ألف سهم، قيمة كل واحد مليون دينار ، تكتتبها وتحرّرها الدولة دون سواها.
ر أسمال شركة سوناطراك غير قابل للتصرف فيه أو الحجز، أو التنازل عنه.
المادة 6
فتح المادةالتسيير المالي والمحاسبة.
تمسك محاسبة الشركة على الشكل التجاري.
الباب الثاني — هدف الشركة
المادة 7
فتح المادةهدف الشركة.
تهدف سوناطراك سواء في الجزائر أو في الخارج إلى ما يأتي : 1.7 - التنقيب على المحروقات والبحث عنها واستغلالها، 2.7 - تطوير شبكات نقل المحروقات وتخزينها وشحنها ، واستغلال هذه الشبكات وتسييرها، 3.7 – تمييع الغاز الطبيعي ومعالجته وتقويم المحروقات الغازية 4.7 – تحويل المحروقات وتكريرها، 5.7 - تسويق المحروقات 6.7 - إنماء مختلف أشكال الأعمال المشتركة في الجزائر أو خارج الجزائر مع شركات جزائرية أو أجنبية، واكتساب وحيازة كل حقيبة أسهم والاشتراك في الرأسمال وفي كل القيم المنقولة الأخرى في شركة موجودة أو سيتم إنشاؤها في الجزائر أو في الخارج، 7.7 - تموين البلاد بالمحروقات على الأمدين المتوسط والبعيد، 8.7 - دراسة كل الأشكال والمصادر الأخرى للطاقة وترقيتها وتقويمها، 9.7 - تطوير كل نشاط له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بصناعة المحروقات وكل عمل يمكن أن تترتب عنه فائدة لسوناطراك، وبصفة عامة، كل عملية مهما تكن طبيعتها ترتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهدف الشركة، وذلك باستغلال كل الوسائل المتاحة.
الباب الثالث — تنظيم الشركة وسيرها
المادة 8
فتح المادةتزوّد سوناطراك بالهيئات الآتية :
- الجمعية العامة، مجلس الإدارة
- الرئيس المدير العام.
المادة 9
فتح المادةالجمعية العامة. 1.9 – تتكوّن الجمعية العامة من ممثلي الدولة وهم :
الوزير المكلف بالمحروقات الوزير المكلف بالمالية * مسؤول السلطة المكلفة بالتخطيط، محافظ بنك الجزائر ممثل رئاسة الجمهورية.
ويترأسها الوزير المكلف بالمحروقات.
يشارك الرئيس المدير العام لسوناطراك في الجمعية العامة. 2.9 - تبت الجمعية العامة في المسائل الآتية :
- البرامج العامة للنشاطات
- تقارير محافظي الحسابات حصيلة الشركة وحسابات النتائج المحققة،
- تخصيص الأرباح زيادة رأسمال الشركة وتخفيضه إنشاء الشركات في الجزائر وفي الخارج، تعيين محافظي الحسابات اقتراحات تعديل القانون الأساسي. 3.9 - تجتمع الجمعية العامة على الأقل مرتين في كل سنة في دورة عادية، وفي دورة غير عادية، كلّما اقتضى الأمر ، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكن الجمعية العامة أن تعقد دورة غير عادية بمبادرة من رئيسها أو بطلب من ثلاثة (3) من أعضائها على الأقل، أو من محافظ أو من محافظي الحسابات أو الرئيس المدير العام.
يحدد جدول أعمال الجمعية العامة من قبل رئيسها .
تبلغ الجمعية العامة تقريرها إلى رئيس المجلس الوطني للطاقة.
المادة 10
فتح المادةمجلس الإدارة 1.10 - يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتين :
ممثلين (2) للوزير المكلف بالمحروقات، ممثلين (2) للوزير المكلف بالمالية ممثل بنك الجزائر، الرئيس المدير العام لسوناطراك،
- ممثلين (2) للعمال
- أربعة (4) أعضاء من اللجنة التنفيذية المكلفة بالأنشطة القاعدية لسوناطراك
- شخصية يختارها الوزير المكلف بالمحروقات لكفاءتها في مجال المحروقات.
يترأس مجلس الإدارة، الرئيس المدير العام لسوناطراك. 2.10 - يعيّن الوزير المكلّف بالمحروقات أعضاء مجلس الإدارة بناء على اقتراح من الهيئات المعنية، مع مراعاة أحكام المادة 11-2 أدناه، تنتهي وجوباً عضوية الأعضاء المعينين بهذه الكيفية، بمجرد توقفهم عن أداء الوظائف التي تم تعيينهم على أساسها ضمن مجلس الإدارة.
تحدد مدة العضوية في مجلس الإدارة بأربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه كلما تطلبت ذلك مصلحة الشركة، وعلى الأقل أربع (4) مرات في السنة، ويمكنه أن يجتمع بناء على طلب ثلث ( 1 ) عدد أعضائه، 3 تحدد كيفيات سير مجلس الإدارة، ولا سيما منها كيفية اتخاذ قراراته في النظام الداخلي الذي يوافق عليه عند انتهاء الاجتماع الأول لمجلس الإدارة. 3.10 - يتولّى مجلس الإدارة على وجه الخصوص دراسة المسائل الآتية والموافقة عليها :
مشاريع البرامج العامة للنشاطات
- الميزانية،
- مشاريع حصيلة الشركة وحسابات النتائج المحققة،
- طلبات السندات المنجمية من السلطات المختصة
- مشاريع عقود الشراكة مشاريع عقود بيع المحروقات على الأمد الطويل، توسيع نشاط الشركة،
- المساهمات المصرفية والمالية 18 شوال عام 1418 ه
- مشاريع إنشاء الشركات في الجزائر وفي الخارج،
- المساهمة في رأسمال الشركة في الجزائر وفي الخارج،
- التنظيم العام للمؤسسة، واتفاقيتها الجماعية، ونظامها الداخلي، القانون الأساسي للعمال، وشروط توظيفهم، ومكافأتهم، وتكوينهم، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبلغ إلى الجمعية العامة في شكل مشاريع مباشرة بعد دراستها والموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة، المشاريع التي تعد الموافقة النهائية عليها من اختصاص الجمعية العامة. 4.10 - يبلغ مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة تقريرا عن تسيير سوناطراك مرة في السداسي، وكلّما طلبت ذلك الجمعية العامة. 5.10 يسهر مجلس الإدارة على أن تمارس سوناطراك الأنشطة التي تساهم في تحقيق هدفها في إطار الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات السارية على التنقيب عن المحروقات والبحث عنها، واستغلالها ونقلها .
كما يسهر مجلس الإدارة على أن تراعي سوناطرك، في الأعمال التي تمارسها في الجزائر وفي المجالات البحرية الخاضعة لدائرة اختصاص الجزائر، الشروط التنظيمية التي تحددها السلطة المكلفة بقطاع المحروقات، وكذلك القواعد والمناهج الكفيلة بحماية المكامن وضمان المحافظة عليها واستغلالها الاقتصادي الأمثل.
ويسهر مجلس الإدارة على أن تبلغ سوناطراك للوزارة المكلفة بالمحروقات كل المعلومات المفيدة والمتعلقة بها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-152 (ج.ر عدد 33 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : مجلس الإدارة 1.10 – يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ............................ (بدون تغيير حتى)
– ممثلين (2) للعمال،
– ثمانية (8) أعضاء من اللجنة التنفيذية المكلفة بالأنشطة القاعدية والمالية وتطوير الأعمال والاستراتيجية لسوناطراك، ............................ (الباقي بدون تغيير) ."....................
المادة 11
فتح المادةالرئيس المدير العام 1.11 - يخوّل الرئيس المدير العام أوسع السلطات ليتولى سير سوناطراك وتسييرها وإدارتها، ويعد مسؤولا عن السير العام للشركة، ويمثلها في كل أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على مستخدمي الشركة. 2.11 - يُعيّن بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمحروقات. 3.11 - تساعد لجنة تنفيذية الرئيس المدير العام في ممارسة مهامه. 4.11 - تتكون اللجنة التنفيذية التي يترأسها الرئيس المدير العام، من المسؤولين الرئيسيين لسوناطراك. 5.11 - يُعيّن الرئيس المدير العام لسوناطراك أعضاء اللجنة التنفيذية بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 2000-271 (ج.ر عدد 57 لسنة 2000)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-152 (ج.ر عدد 33 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : الرئيس المدير العام 2.11 – يعيَّن الرئيس المدير العام ونواب الرئيس بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمحروقات. 5.11 – يعيِّن الرئيس المدير العام لسوناطراك أعضاء اللجنة التنفيذية، باستثناء نواب الرئيس، بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات".
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 12
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا النص والواردة في المرسومين رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ورقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 و المذكورين أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (496)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-102
مرسوم رئاسي رقم 26-102 مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسمّاة ”توات“ (الكتلتان : 352 أ و 353 ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 نوفمبر سنة 2025 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ”إ و إ ألجيريا توات ب . ف“
-
مرسوم رئاسي رقم 26-04
مرسوم رئاسي رقم 26-04 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن الموافقة على قرار التعديل رقم 1 لامتياز المنبع رقم 15/2024 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 2024 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الرقعة المسماة ”البرمة 2“، الممنوح من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) للشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، في 27 يوليو سنة 2025
-
مرسوم رئاسي رقم 26-113
مرسوم رئاسي رقم 26-113 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن الموافقة على عقد المحروقات في الرقعة المسمّاة ”إيليزي جنوب“ المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2025 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ”مداد للطاقة شمال إفريقيا بي.في“
-
مرسوم رئاسي رقم 26-191
مرسوم رئاسي رقم 26-191 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن الموافقة على امتياز المنبع للبحث عن المحروقات واستغلالها في الرقعة المسمّاة "فرسيقة" الممنوح من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) للشركة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 26-03
مرسوم رئاسي رقم 26-03 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن الموافقة على عقد المحروقات في الرقعة المسماة ”زمول الأكبر“ المبرم بمدينة الجزائر في 7 يوليو سنة 2025 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ''إني ألجيريا إكسبلورايشن ب.ف“
-
مرسوم رئاسي رقم 25-295
مرسوم رئاسي رقم 25–295 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على عقد المحروقات في الرقعة المسمّاة ”حاسي بركان شمال”، المبرم بمدينة الجزائر في 25 فبراير سنة 2025 بين الشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركة ”سينوبيك إنترنسيونال إينرجي إنفستمنت (ه ك) هولدينغس ليميتد“
-
مرسوم رئاسي رقم 25-294
مرسوم رئاسي رقم 25–294 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على عقود المحروقات في الرقع المسمّاة ”رقان “2 و“زرافة “2 و“قرن القصة “2 و“أهارا” و“طوال 2“، المبرمة بمدينة الجزائر في 21 يوليو سنة 2025 بين الشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركائها
-
مرسوم رئاسي رقم 25-296
مرسوم رئاسي رقم 25–296 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 15 يونيو سنة 2023 لاستغلال المحروقات في الرقعة المسمّاة ”منزل لجماط“، المبرم بمدينة الجزائر في 26 يونيو سنة 2025 بين الشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركتي ”ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي“ و ”ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س.أ“
-
مرسوم رئاسي رقم 24-438
مرسوم رئاسي رقم 24-438 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في الرقعة المسمّاة ''منزل لجماط'' المبرم بمدينة الجزائر في 15 يونيو سنة 2023 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركتي ''ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي'' و''ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س . أ''
-
مرسوم رئاسي رقم 24-437
مرسوم رئاسي رقم 24-437 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسمّاة ''لجميط '' (الكتلة : 405 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 25 يونيو سنة 2024 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركتي ''فيرست كالغاري بتروليومس ل.ب'' و''إني ألجيريا إكسبلورايشن ب.ف''
-
مرسوم رئاسي رقم 25-297
مرسوم رئاسي رقم 25–297 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 8 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في الرقعة المسم ّاة ”رقان شمال“ (الكتلتان : 351 ج و 352 ج)، المبرم بمدينة الجزائر في 5 يونيو سنة 2025 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ”ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ“ و”هاربور إينرجي ألجيريا جمب ح“
-
مرسوم رئاسي رقم 25-111
مرسوم رئاسي رقم 25-111 مؤرخ في 22 شوال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يتضمن الموافقة على امتيازات المنبع للبحث عن المحروقات واستغلالها الممنوحة من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) للشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 24-148
مرسوم رئاسي رقم 24-148 مؤرّخ في 19 شوال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يتضمن الموافقة على امتيازات المنبع للبحث عن المحروقات واستغلالها الممنوحة من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ''ألنفط'' للشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 24-96
مرسوم رئاسي رقم 24-96 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 16 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين ''أولاد النسر'' و''منزل لجماط'' (الكتلتان : 215 و 405 ) المبرم بمدينة الجزائر في 30 ديسمبر سنة 2023 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك'' شركة ذات أسهم، وشركتي ''ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي'' و''ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س . أ''
-
مرسوم رئاسي رقم 24-217
مرسوم رئاسي رقم 24-217 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسمّاة '' توات'' (الكتلتان : 352 أ و 353 ) المبرم بمدينة الجزائر في 31 مارس سنة 2024 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ''إ و إ ألجيريا توات ب . ف.''
-
مرسوم رئاسي رقم 23-351
مرسوم رئاسي رقم 23-351 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على عقد المحروقات في الرقعة المسماة ''تين فوي تابنكورت ''II المبرم بمدينة الجزائر في 9 يوليو سنة 2023 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ''طوطال إينرجيز إ ب ألجيري''
-
مرسوم رئاسي رقم 23-174
مرسوم رئاسي رقم 23–174 مؤرّخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 7 بعقد تقاسم الإنتاج المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة ''إن أمناس''، المبرم بمدينة الجزائر في أوّل مارس سنة 2023 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ''إيكينور إن أمناس أ.س'' و''إني إن أمناس ليميتد''
-
مرسوم رئاسي رقم 23-352
مرسوم رئاسي رقم 23-352 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على عقد المحروقات في الرقعة المسماة ''تين فوي تابنكورت جنوب'' المبرم بمدينة الجزائر في 9 يوليو سنة 2023 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ''طوطال إينرجيز إ ب ألجيري''
-
مرسوم رئاسي رقم 23-346
مرسوم رئاسي رقم 23-346 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 7 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسمّاة ''رقان شمال'' (الكتلتان : 351 ج و 352 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 10 مايو سنة 2023 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، والشركات ''ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ'' و''إديسون رقان ش.ذ.أ'' و''وينترشال دي أ ألجيريا جمب ح''
-
مرسوم رئاسي رقم 23-176
مرسوم رئاسي رقم 23–176 مؤرّخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في الرقعة المسمّاة ''بركين''، المبرم بمدينة الجزائر في 19 يوليو سنة 2022 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، والشركات ''أوكسيدنطال أوف ألجيريا ل.ل.س'' و''طوطال إينرجيز إوب ألجيري'' و''إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف''
-
مرسوم رئاسي رقم 23-175
مرسوم رئاسي رقم 23–175 مؤرّخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 15 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسمّيين ''أولاد النسر'' و''منزل لجماط'' (الكتلتان : 215 و 504)، المبرم بمدينة الجزائر في 5 ديسمبر سنة 2022 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ''ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي'' و''ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س.أ''
-
مرسوم رئاسي رقم 23-173
مرسوم رئاسي رقم 23–173 مؤرّخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بعقد الشراكة المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1995 للبحث واستغلال وتسويق الغاز الطبيعي، المبرم بمدينة الجزائر في أوّل مارس سنة 2023 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ''إيكينور إن صالح أ.س'' و'' إني إن صالح ليميتد''
-
مرسوم رئاسي رقم 23-218
مرسوم رئاسي رقم 23-218 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ''العسل'' (الكتل : 236 ب و 404 أ 1 و 405 ب )1 المبرم بمدينة الجزائر في 27 مارس سنة 2023 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة ''غازبروم إنترناشيونال ليميتد إ.ل.ل.س''
-
مرسوم رئاسي رقم 22-460
مرسوم رئاسي رقم 22-460 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 2018 لاستغلال المحروقات في المساحة المسماة ''تين فوي تابنكورت جنوب'' المبرم بمدينة الجزائر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 2022 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة '' طوطال إينرجيز إ وب ألجيري''
-
مرسوم رئاسي رقم 22-459
مرسوم رئاسي رقم 22-459 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 11 يونيو سنة 2018 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة ''تين فوي تابنكورت ''II المبرم بمدينة الجزائر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 2022 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة '' طوطال إينرجيز إ وب ألجيري''
-
مرسوم رئاسي رقم 22-458
مرسوم رئاسي رقم 22-458 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 2017 لاستغلال المحروقات في المساحة المسماة ''تيميمون'' (الكتلتان : 325 أ و 329) المبرم بمدينة الجزائر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 2022 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي '' طوطال إينرجيز إ وب ألجيري'' و''سيبسا ألجيري س.ل''
-
مرسوم رئاسي رقم 22-142
مرسوم رئاسي رقم 22-142 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 14 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين ''أولاد النسر'' و''منزل لجماط'' (الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 7 فبراير سنة 2022 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ''ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي'' و''ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ . س . أ''
-
مرسوم رئاسي رقم 22-412
مرسوم رئاسي رقم 22-412 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ''غورد الروني'' (الكتلة : 401 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 26 مايو سنة 2022 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ''سيبسا (غورد الروني) أس.أل.أو''
-
مرسوم رئاسي رقم 22-307
مرسوم رئاسي رقم 22-307 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة ''زرزايتين'' المبرم بمدينة الجزائر في 28 مايو سنة 2022 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ''سينوبيك أوفرسيز أويل آند غاس ليميتد''
-
مرسوم رئاسي رقم 22-88
مرسوم رئاسي رقم 22-88 مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أوّل مارس سنة 2022، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسمّاة ''بركين جنوب'' المبرم بمدينة الجزائر في 14 ديسمبر سنة 2021 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ''إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف''
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 63-491 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم رقم 66-296
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.