قانون رقم 98-05 ملغى

قانون رقم 98-05 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري. 3

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 160

فتح المادة

المادة 160

فتح المادة

المادة 160

فتح المادة

المادة 160

فتح المادة

المادة 160

فتح المادة

المادة 160

فتح المادة

المادة 160

فتح المادة

المادة 160

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 801

فتح المادة

المادة 543

فتح المادة

المادة 549

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

المادة 51

فتح المادة

المادة 902

فتح المادة

الفصل الرابع — حقوق الملاحة وأتاوى استعمال الأملاك المينائية

المادة 905

فتح المادة

المادة 913

فتح المادة

المادة 916

فتح المادة

الفصل الثاني — التشوين

المادة 920

فتح المادة

المادة 922

فتح المادة

المادة 931

فتح المادة

المادة 943

فتح المادة

المادة 949

فتح المادة

المادة 52

فتح المادة

المادة 53

فتح المادة
شجرة النص
قانون رقم 98-05

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مقرر رقم 02-07

    « تلغى أحكام المقرّر رقم 98 – 05 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 8 غشت سنة 1998 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (47)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.