مرسوم رئاسي رقم 23-70 مؤرخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن إحداث مديرية الشؤون القانونية لوزارة الدفاع الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتحدث على مستوى وزارة الدفاع الوطني، مديرية الشؤون القانونية، تدعى باختصار "م.ش.ق"، وتسمّى في صلب النص " المديرية ."
المادة 2
فتح المادةتوضع المديرية تحت سلطة وزير الدفاع الوطني.
المادة 3
فتح المادةيتولى إدارة المديرية، ضابط عميد أو ضابط سامٍ يُعيّن طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 4
فتح المادةتكلف المديرية، لا سيما بالدفاع عن مصالح وزارة الدفاع الوطني، بصفتها مدعية أو مدعى عليها، أمام كل الجهات القضائية.
كما تكلف بضمان الحماية القانونية لمستخدمي وزارة الدفاع الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةيكلف بتمثيل وزير الدفاع الوطني في الدعاوى القضائية، كل من :
– مدير الشؤون القانونية أمام الهيئات القضائية ذات الاختصاص الوطني،
– المدير الجهوي للشؤون القانونية المختص إقليميا أمام الجهات القضائية من الدرجة الأولى والثانية، بتفويض من مدير الشؤون القانونية.
المادة 6
فتح المادةتحدد مهام المديرية وتنظيمها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة .2023 عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.