مرسوم رئاسي رقم 21-439 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها التي تدعى في صلب النص “الهيئة”.
المادة 2
فتح المادةالهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، توضع لدى رئيس الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر الهيئة بمدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم رئاسي.
المادة 4
فتح المادةتمارس الهيئة المهام المنوطة بها، تحت رقابة السلطة القضائية، طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، والقانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.
وبهذه الصفة، تكلف الهيئة، على الخصوص، ما يأتي :
– تحديد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها ووضعها حيز التنفيذ،
– تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– ضمان المراقبة الوقائية للاتصالات الإلكترونية، تحت سلطة القاضي المختص، قصد الكشف عن الجرائم المتصلة بالأعمال الإرهابية أو التخريبية أو التي تمس بأمن الدولة.
كما تضمن الهيئة بالتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، المراقبة الإلكترونية عندما يتعلق الأمر بأمن الجيش، وفقا لنفس الشروط المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
– تجميع وتسجيل وحفظ المعطيات الرقمية للأنظمة المعلوماتية وتحديد مصدرها ومسارها من أجل استعمالها في الإجراءات القضائية،
– المساهمة في تكوين المحققين المتخصصين في مجال التحريات التقنية المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– المساهمة في تحيين المعايير القانونية في مجال اختصاصها،
– مساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عن طريق جمع المعلومات والتزويد بها وإنجاز الخبرات القضائية،
– تطوير التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية في مجال الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– السهر على تنفيذ طلبات المساعدة الصادرة عن البلدان الأجنبية وتطوير تبادل المعلومات والتعاون على المستوى الدولي في مجال اختصاصها، وفقا لأحكام المادتين 17 و 18 من القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه.
الفصل الثاني — تشكيلة الهيئة وتنظيمها
المادة 5
فتح المادةتتكون الهيئة من مجلس توجيه ومديرية عامة، يُوضَعان تحت سلطة رئيس الجمهورية، ويُقدمان له عرضًا عن نشاطاتهما.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 6
فتح المادةيتولى الأمين العام لرئاسة الجمهورية رئاسة مجلس التوجيه الذي يتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، 11 نوفمبر سنة 2021 م
– الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– الأمين العام لوزارة العدل،
– الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– قائد الدرك الوطني،
– المدير العام للأمن الداخلي،
– المدير المركزي لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي،
– المدير العام للأمن الوطني،
– رئيس مصلحة الدفاع السيبراني ومراقبة أمن الأنظمة لأركان الجيش الوطني الشعبي،
– ممثل عن رئاسة الجمهورية، يعينه رئيس الجمهورية.
يتولى المدير العام للهيئة أمانة مجلس التوجيه.
المادة 7
فتح المادةيكلف مجلس التوجيه على الخصوص، بما يأتي :
– توجيه عمل الهيئة والإشراف عليه ومراقبته،
– دراسة كل مسألة تخضع لمجال اختصاص الهيئة، والبتّ فيها، لا سيما فيما يتعلق بتوفر شروط اللجوء للمراقبة الوقائية للاتصالات الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه،
– المداولة حول الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– دراسة مخطط عمل الهيئة والموافقة عليه،
– القيام بتقييم حالة التهديد في مجال الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال للتمكن من تحديد مضامين العمليات الواجب القيام بها والأهداف المنشودة، بدقة،
– اقتراح كل نشاط يتصل بالبحث وتقييم الأعمال المباشرة في مجال الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– دراسة مشروع ميزانية الهيئة والموافقة عليه،
– المداولة حول مسائل التطوير والتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية والأجنبية المعنية بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– دراسة مشروع النظام الداخلي للهيئة والموافقة عليه،
– تقديم كل اقتراح مفيد يتصل بمجال اختصاص الهيئة وإبداء رأيه في كل مسألة تتصل بمهامها، 6 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 نوفمبر سنة 2021 م
– دراسة التقرير السنوي لنشاطات الهيئة والموافقة عليه.
المادة 8
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرة واحدة في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، كلّما كان ذلك ضروريا، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أحد أعضائه أو من المدير العام للهيئة.
يعد مجلس التوجيه تقريرا بعد كل دورة.
القسم الثاني — المديرية العامة
المادة 9
فتح المادةيدير المديرية العامة مدير عام يعيّن بموجب مرسوم رئاسي، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
تعد وظيفة المدير العام وظيفة عليا في الدولة.
المادة 10
فتح المادةيسهر المدير العام على حسن سير الهيئة، ويتولى في هذا المجال :
– اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها والسهر على تنفيذها،
– إعداد مشروع ميزانية الهيئة،
– اقتراح مخطط عمل الهيئة والسهر على تنفيذه،
– تنشيط أعمال هياكل الهيئة وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها،
– تحضير اجتماعات مجلس توجيه الهيئة،
– تمثيل الهيئة لدى السلطات والمؤسسات الوطنية والدولية،
– تمثيل الهيئة لدى القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– ممارسة السلطة السلّمية على مستخدمي الهيئة،
– السهر على احترام قواعد حماية السرّ المهني في الهيئة،
– السهر على القيام بإجراءات التأهيل وأداء اليمين فيما يخص المستخدمين المعنيين في الهيئة،
– إعداد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة، ورفعه إلى رئيس الجمهورية،
– إعداد التقارير الدورية لنشاطات الهيئة ورفعها إلى رئيس مجلس التوجيه،
– ضمان التسيير الإداري والمالي للهيئة،
– إعداد مشروع النظام الداخلي للهيئة،
– المساهمة في تحيين المعايير القانونية في مجال اختصاصه،
– التوظيف على مستوى هياكل المديرية العامة،
– تعيين المستخدمين الذين لم تتحدد كيفيات أخرى لتعيينهم.
يخطر المدير العام للهيئة رئيس الجمهورية، فورا، عن كل حادثة من شأنها المساس بأمن الدولة أو تلك المرتبطة بالأعمال الإرهابية أو التخريبية، كما يخطر أيضا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي عندما يتعلق الأمر بمسائل تخص الدفاع الوطني.
المادة 11
فتح المادةتضم المديرية العامة :
– مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية،
– مديرية الإدارة والوسائل،
– مصلحة للدراسات والتلخيص،
– مصلحة للتعاون واليقظة التكنولوجية،
– ملحقات جهوية،
المادة 12
فتح المادةتعدّ كل من وظائف مدير المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية، ومدير الإدارة والوسائل، ونواب المديرين، ورئيس مصلحة الدراسات والتلخيص، ورئيس مصلحة التعاون واليقظة التكنولوجية، ورؤساء الملحقات الجهوية، وظائف عليا في الدولة.
يتم التعيين في هذه الوظائف بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من المدير العام للهيئة، وتنهى المهام فيها حسب الأشكال نفسها.
المادة 13
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي لهياكل الهيئة بموجب قرار من الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بناء على اقتراح من المدير العام للهيئة.
الفرع الأول — مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية
المادة 14
فتح المادةتكلف مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية بما يأتي :
– تنفيذ عمليات المراقبة الوقائية للاتصالات الإلكترونية، من أجل الكشف عن الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بناء على إذن مكتوب من السلطة القضائية وتحت مراقبتها طبقا للتشريع الساري المفعول،
– تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الأجنبية في مجال تدخل الهيئة وجمع المعطيات المفيدة في تحديد مكان تواجد مرتكبي الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتعرف عليهم،
– جمع ومركزة واستغلال كل المعلومات التي تسمح بالكشف عن الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، وحفظها،
– تزويد السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية، تلقائيا أو بناء على طلبها، بالمعلومات والمعطيات المتعلقة بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– القيام بالتدقيق والتفتيش في أي مكان أو هيكل أو جهاز يحوز أو يستعمل وسائل وتجهيزات موجهة لمراقبة الاتصالات الإلكترونية، باستثناء تلك التابعة لوزارة الدفاع الوطني،
– تنشيط عمل الملحقات الجهوية تحت إشراف المدير العام،
– تنظيم و/أو المشاركة في عمليات التوعية حول استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وحول المخاطر المتصلة بها،
– تطبيق قواعد الحفاظ على السرّ المهني في نشاطاتها،
– السهر على إنجاز مهام اليقظة الإلكترونية.
المادة 15
فتح المادةتضع مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية، على مستوى المنشآت القاعدية لمتعاملي ومقدمي خدمات الاتصالات الالكترونية، التجهيزات والوسائل والأجهزة التقنية الضرورية لتنفيذ مهامها طبقا للتشريع الساري المفعول.
يلزم المتعاملون ومقدمو الخدمات بتقديم المساعدة الضرورية لهذه المديرية من أجل ممارسة مهامها.
تمارس هذه المديرية مهامها المرتبطة بالشرطة القضائية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
تنظم مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية في مديريات فرعية.
الفرع الثاني — مديرية الإدارة والوسائل
المادة 16
فتح المادةتكلف مديرية الإدارة والوسائل، على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية للهيئة،
– الإسناد التمويني والإسناد التقني للهيئة،
– صيانة العتاد والوسائل والمنشآت،
– إعداد احتياجات الهيئة في إطار تحضير تقديرات الميزانية.
تنظم مديرية الإدارة والوسائل في مديريات فرعية. 11 نوفمبر سنة 2021 م
الفرع الثالث — مصلحة الدراسات والتلخيص
المادة 17
فتح المادةتكلف مصلحة الدراسات والتلخيص، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشروع مخطط عمل الهيئة بالتشاور مع الهياكل الأخرى للهيئة،
– القيام بتلخيص الوثائق المتعلقة بنشاطات الهيئة،
– القيام بكل دراسة وبحث تتعلق بنشاطات الهيئة،
– إعداد التقارير والحصائل السنوية لنشاطات الهيئة،
– مركزة ومراقبة الإجراءات المتعلقة بالطلبات القضائية، طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية،
– حفظ الوثائق والأرشيف.
الفرع الرابع — مصلحة التعاون واليقظة التكنولوجية
المادة 18
فتح المادةتكلف مصلحة التعاون واليقظة التكنولوجية، على الخصوص، بما يأتي :
– التعاون مع الشركاء فيما يخص تنفيذ عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– اليقظة الدائمة في متابعة تكنولوجيات الإعلام والاتصال المتعلقة بنشاطات الهيئة.
الفرع الخامس — الملحقات الجهوية
المادة 19
فتح المادةتكلف الملحقة الجهوية بتنفيذ عمليات المراقبة الوقائية للاتصالات الالكترونية، من أجل الكشف عن الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، بناء على إذن مكتوب من السلطة القضائية وتحت مراقبتها طبقا للتشريع الساري المفعول.
يتم وضع الملحقات الجهوية قيد الخدمة والتشغيل من طرف مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية.
الفصل الثالث — سير الهيئة
المادة 20
فتح المادةلسير الهيئة، يلحق بها :
– قضاة وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها بموجب التشريع الساري المفعول،
– ضباط وأعوان للشرطة القضائية مؤهلون من المصالح العسكرية للأمن والدرك الوطني والأمن الوطني، الذين يحدد 6 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 نوفمبر سنة 2021 م عددهم بموجب قرارات مشتركة بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية والأمين العام لرئاسة الجمهورية،
– مستخدمو الدعم التقني والإداري للمصالح العسكرية للأمن المختصة والدرك الوطني والأمن الوطني.
المادة 21
فتح المادةيمكن للهيئة أن توظف فئات أخرى من المستخدمين، حسب الحاجة.
المادة 22
فتح المادةيؤدي مستخدمو الهيئة الذين يدعون إلى الاطلاع على المعلومات السرّية، اليمين الآتي نصها أمام المجلس القضائي المختص إقليميا، قبل تنصيبهم :
“أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية مهنتي، وأن أكتم الأسرار والمعلومات أيّا كانت التي اطلع عليها أثناء قيامي بعملي أو بمناسبته، وأن أسلك في كل الظروف سلوكا شريفا”.
المادة 23
فتح المادةيلزم مستخدمو الهيئة بالسرّ المهني وبواجب التحفظ.
ويلزم مستخدمو مقدمي الخدمات في علاقاتهم مع الهيئة، أيضا، بواجب التحفظ.
ويخضع المستخدمون المدعوون إلى الاطلاع على معلومات سرّية، إلى إجراءات التأهيل.
المادة 24
فتح المادةفي إطار التعاون، يمكن للهيئة أن تطلب من أي جهاز أو مؤسسة أو مصلحة كل وثيقة أو معلومة ضروريتين لإنجاز المهام المسندة إليها.
المادة 25
فتح المادةقصد الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب أو التي تمس بأمن الدولة ومكافحتها، تكلف الهيئة حصريا، في مجال اختصاصها، بمراقبة الاتصالات الإلكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينها داخل منظومة معلوماتية تحت سلطة قاض لدى الهيئة، وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه، على أن تخضع إجراءات التفتيش والحجز لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 26
فتح المادةيمكن الهيئة، لتنفيذ عملية مراقبة الاتصالات الإلكترونية، أن تضع وحدة مراقبة واحدة أو أكثر، تزود بالوسائل والتجهيزات التقنية الضرورية.
يتولى الأعوان المؤهلون في الهيئة ووحداتها المكلفة بالمراقبة، لصالح ضباط الشرطة القضائية، الجوانب التقنية للعمليات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية تحت إدارة ومراقبة قاض لدى الهيئة، وبمساعدة ضابط من الشرطة القضائية أو أكثر ينتمي للهيئة.
تمتثل الوحدة في عملها إلى أحكام التشريع الساري المفعول وشروط الرخصة المسلّمة من السلطة القضائية.
وتدوّن أشغالها في محاضر تعد طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 27
فتح المادةتحفظ المعلومات المستقاة أثناء عمليات المراقبة، خلال حيازتها من طرف الهيئة، وفقا للقواعد المطبقة على حماية المعلومات المصنفة.
المادة 28
فتح المادةتسجل الاتصالات الإلكترونية التي تكون موضوع مراقبة، وتحرر وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
وفي هذه الحالة، تسلّم التسجيلات والمحررات محل الطلب، إلى السلطات القضائية وإلى مصالح الشرطة القضائية المختصة وتحتفظ السلطات القضائية، دون سواها بهذه المعطيات أثناء المدة القانونية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 29
فتح المادةيجب، تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، ألاّ تستخدم الاتصالات الإلكترونية والمعلومات والمعطيات التي تستلمها أو تجمعها الهيئة، لأغراض أخرى غير تلك المتعلقة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 30
فتح المادةيمكن أن يقوم القضاة وضباط الشرطة القضائية التابعون للهيئة، أثناء ممارستهم لوظائفهم أو بمناسبتها، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، ولا سيما قانون الإجراءات الجزائية، بتفتيش أي مكان أو هيكل أو جهاز بلغ إلى علمهم أنه يحوز و/أو يستعمل وسائل وتجهيزات موجهة لمراقبة الاتصالات الإلكترونية.
وفي حالة معاينة أفعال يمكن وصفها جزائيا، تخطر الهيئة وكيل الجمهورية المختص للقيام بالمتابعات المحتملة.
لا تشمل أحكام هذه المادة المنشآت التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 31
فتح المادةتضمن المديرية العامة للاستعلام التقني الإسناد المتعدد الأشكال للهيئة.
المادة 32
فتح المادةيمكن أن تطلب الهيئة مساعدة موظفين مختصين من الوزارات المعنية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في التنظيم الساري المفعول.
كما يمكنها أن تستعين بأي خبير أو أي شخص يمكن أن يساعدها في أعمالها.
المادة 33
فتح المادةلا يمكن أن تستورد أو تقتني أو تحوز أو تستعمل الوسائل والتجهيزات التقنية لمراقبة الاتصالات الإلكترونية إلاّ الهيئة في إطار اختصاصها.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 34
فتح المادةتسجل ميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة، وتلحق ضمن ميزانية رئاسة الجمهورية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
ويكون المدير العام هو الآمر بصرف ميزانية الهيئة.
المادة 35
فتح المادةتشتمل ميزانية الهيئة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
– إعانات الدولة،
– المساهمات المتعلقة بالنشاطات المرتبطة بموضوعها.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز هدفها.
المادة 36
فتح المادةتمسك محاسبة الهيئة وفق قواعد المحاسبة العمومية.
يتولى مسك المحاسبة عون محاسب يعيّنه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 37
فتح المادةيمارس المراقبة المالية للهيئة مراقب مالي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية.
الفصل الخامس — أحكام قانونية أساسية
المادة 38
فتح المادةيبقى القضاة وضباط وأعوان الشرطة القضائية وكذا المستخدمون التابعون للوزارات المعنية والممارسون وظائفهم في الهيئة، خاضعين للأحكام التشريعية والتنظيمية والقانونية الأساسية المطبقة عليهم.
المادة 39
فتح المادةيستفيد مستخدمو الهيئة، طبقا للتشريع الساري المفعول، من حماية الدولة من التهديدات أو الضغوطات أو الإهانات، مهما تكن طبيعتها، التي قد يتعرضون لها بسبب أو بمناسبة قيامهم بمهامهم.
المادة 40
فتح المادةتحدد طريقة صرف النظام التعويضي المطبق على مستخدمي الهيئة بموجب نص خاص.
الفصل السادس — أحكام خاصة وختامية
المادة 41
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 20-183 المؤرّخ في 21 ذي القعدة 11 نوفمبر سنة 2021 م عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.
المادة 42
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون `````````````````````````H`````````````````````````
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 33 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-381 (ج.ر عدد 80 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 21-439 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، بمادة 33 مكرر تحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-381
« تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 21-439 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-381
مرسوم رئاسي رقم 24-381 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 21-439 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوّال عام 1445 الموافق 14 أبريل سنة 2024، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-429
مرسوم تنفيذي رقم 22-429 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يحدد شروط التعيين في المناصب العليا في الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها والزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.