مرسوم رئاسي رقم 23-292 مؤرّخ في 13 صفر عام 1445 الموافق 30 غشت سنة 2023، يتضمن إحداث المعهد المتخصص لحرس السواحل ومهامه وسيره
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إحداث معهد متخصص لحرس السواحل وتحديد مهامه وسيره، ويدعى في صلب النص “المعهد”.
المادة 2
فتح المادةالمعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةيوضع المعهد تحت وصاية وزير الدفاع الوطني، وتمارس سلطات الوصاية على المعهد، بالتفويض، من طرف قائد القوات البحرية.
يخضع المعهد لجميع الأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العسكرية للتكوين.
يُحدِّد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي التوجيهات العامة المتعلقة بالتكوين الذي يضمنه المعهد.
المادة 4
فتح المادةيحدّد مقر المعهد في بلدية المرسى بولاية الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 5
فتح المادةيتولى إدارة المعهد مدير يعيّن من بين الضباط العمداء أو السامين طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني.
وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال.
المادة 6
فتح المادةمدير المعهد مسؤول عن سير المعهد.
ويمارس السلطة السلّمية والتأديبية على جميع مستخدمي المعهد.
وبهذه الصفة، يكلّف، لا سيما، بما يأتي :
– تمثيل المعهد في جميع أعمال الحياة المدنية،
– إعداد مشروع النظام الداخلي للمعهد،
– إعداد تقديرات الميزانية والقيام بتحيينها المحتمل، 18 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 سبتمبر سنة 2023 م
– الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المخصصة،
– إبرام كل صفقة واتفاقية وعقد واتفاق في إطار التنظيم الساري المفعول،
– السهر على تطبيق برامج التكوين.
المادة 7
فتح المادةيضمن المعهد، لفائدة مستخدمي المصلحة الوطنية لحرس السواحل :
– تكوينات متخصصة في القانون البحري وقانون البحار والسلامة والأمن البحريين والإدارة وتسيير الشؤون البحرية وفي دراسات التسيير والحوكمة البيئية البحرية،
– تكوينات متواصلة مؤهلة في مجالات الإدارة البحرية والسلامة والأمن البحريين وحماية البيئة البحرية ومكافحة التلوث البحري والشرطة البحرية والقضائية وكذا البحث والإنقاذ في البحر،
– دورات تكوينية متخصصة وملتقيات وندوات وأيام دراسية وطنية ودولية حول مواضيع ذات صلة بمجال اختصاصه.
المادة 8
فتح المادةتوضح شروط الالتحاق بالمعهد وبرامج التكوين والشهادات المتوجة لمختلف التكوينات بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 9
فتح المادةيمكن للمعهد ضمان التكوينات المذكورة في المادة 7 من هذا المرسوم، طبقا للتنظيم الساري المفعول، لفائدة :
– المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين للهيئات الأخرى لوزارة الدفاع الوطني،
– مستخدمي الدوائر الوزارية الأخرى،
– المتربصين الأجانب.
كما يمكنه القيام بأنشطة تكوينية و/أو دراسية أخرى ذات الصلة بمجال اختصاصه.
المادة 10
فتح المادةلتنفيذ مهامه، يمكن للمعهد إقامة علاقات تعاون مع المصالح المختصة للدوائر الوزارية ذات الاختصاص البحري وأي مؤسسة أو هيئة أخرى وطنية أو دولية متخصصة في المجال البحري، طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 11
فتح المادةيتكون مستخدمو التأطير والتكوين للمعهد من مدرّسين عسكريين ومدنيين تابعين لوزارة الدفاع الوطني، ومن مدرّسين بالتوقيت الجزئي تابعين لدوائر وزارية أخرى ومؤسسات وهيئات وطنية.
المادة 12
فتح المادةيزود المعهد بلجنة استشارية متعددة القطاعات والتي تدعى أدناه ب ”اللّجنة” وبمجلس بيداغوجي.
المادة 13
فتح المادةاللّجنة هي هيئة تشاورية بإمكانها البت، لا سيما في المجالات الآتية :
– مشروع النظام الداخلي للمعهد،
– مشاريع البرامج السنوية ومتعددة السنوات للأنشطة،
– مشاريع اتفاقيات واتفاقات التعاون،
– آفاق التطوير.
يمكن استشارتها، بالإضافة إلى ذلك، في كل مسألة يعرضها مدير المعهد وتقترح أي تدبير من شأنه أن يساهم في تحسين سير المعهد ويساعد على تحقيق أهدافه.
المادة 14
فتح المادةيرأس اللجنة قائد القوات البحرية أو ممثله، وتتشكل من ممثلي الدوائر الوزارية الآتية :
– أربعة (4) ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية،
– ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالعدل،
– ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالمالية،
– ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالنقل،
– ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالبيئة،
– ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالصيد البحري.
يحضر مدير المعهد اجتماعات اللجنة.
يمكن للجنة أن تستعين بأي شخص يمكنه بحكم كفاءاته أو نشاطه أن يساعدها في أشغالها.
المادة 15
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يعيّن أعضاء اللجنة من بين المستخدمين الذين لهم، على الأقل، رتبة نائب مدير في الإدارة المركزية أو منصب معادل له.
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة، يجري استخلافه وفق الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة الجارية.
المادة 16
فتح المادةتجتمع اللجنة مرتين (2) في السنة في دورة عادية، وكلّما اقتضت الضرورة في دورات استثنائية، بناء على استدعاء من رئيسها.
ترسل الاستدعاءات الفردية التي توضح جدول الأعمال، من طرف رئيس اللجنة إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات الاستثنائية، دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
يضمن مدير المعهد أمانة اللجنة.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى وزير الدفاع الوطني في غضون خمسة عشر (15) يوما الموالية للاجتماع، للمصادقة عليها.
المادة 17
فتح المادةيكلّف المجلس البيداغوجي بتحديد وتقييم نشاطات وبرامج التكوين وكذا بضبط المناهج البيداغوجية.
وبهذه الصفة، يكلّف بما يأتي :
– إبداء رأيه في محتوى برامج التكوين،
– تقييم النشاطات البيداغوجية،
– السهر على تنظيم الامتحانات والمداولة بشأن النتائج،
– تعيين أعضاء لجان الامتحانات،
– إبداء الرأي في مشاريع الاتفاقيات المرتبطة بالتكوين،
– إبداء رأيه في مشاريع اقتناء الوثائق والتجهيزات والوسائل البيداغوجية،
– الإعداد الدوري لتقرير عن التقويم البيداغوجي مدعما بتوصيات، ورفعه إلى رئيس اللجنة المذكورة أعلاه.
يمكن استشارة المجلس البيداغوجي، بالإضافة إلى ذلك، في جميع المسائل التي تدخل في مجال اختصاصه.
المادة 18
فتح المادةتحدد تشكيلة المجلس البيداغوجي وكيفيات سيره بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 19
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
– الإعانات التي تمنحها الدولة،
– عائدات كل النشاطات المرتبطة بموضوعه،
– الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافه.
المادة 20
فتح المادةتمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية. 4 سبتمبر سنة 2023 م
المادة 21
فتح المادةيخضع المعهد لمختلف أنواع رقابة الهيئات المؤهلة لوزارة الدفاع الوطني، وهذا طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 22
فتح المادةتضمن الحماية المادية للمعهد بواسطة وسائل وزارة الدفاع الوطني.
المادة 23
فتح المادةيحدّد تنظيم مكونات المعهد ومهامها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 صفر عام 1445 الموافق 30 غشت سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.