امر رقم 76-110 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396
المادة الأولى
فتح المادةيكون المواطنون الجزائريون مدينين بالواجبات العسكرية خلال مدة سبعة وعشرين (27) عاما، وموزعة كما يلى :
- خدمة وطنية : عامان استيداع: 5 اعوام احتياط اول : 10 اعوام احتياط ثان : 10 اعوام .
المادة 2
فتح المادةان الخدمة الوطنية هي الفترة القانونية للواجبات العسكرية التي يخضع لها جميع الصالحين للخدمة بمجرد اتمامهم السنة التاسعة عشرة من عمرهم.
المادة 3
فتح المادةان الاحتياط هو الوضع العسكرى للمواطنين الخاضعين للواجبات العسكرية خارج وقت الخدمة الفعلية أو الخدمة الوطنية وهو يشتمل على ثلاث فترات، وهي :
الاستيداع ، الاحتياط الاول
- الاحتياط الثاني .
الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 445
المادة 4
فتح المادةان الاستيداع هو الفترة التالية لواجبات الخدمة الفعلية التي يبقى خلالها العسكريون التابعون للافواج المسرحة.
والعسكريون التابعون للجيش العامل والعائدون للحياة المدنية تحت تصرف وزير الدفاع الوطنى الذى يمكنه اعادة استدعائهم ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيم الجاري به العمل .
المادة 5
فتح المادةيدرج في الاحتياط الاول الاحتياطيون الذين اتموا وقتهم في الاستيداع وكذلك المدعوون للخدمة الوطنية وعسكريو الجيش العامل العائدون للحياة المدنية في سن لا يمكن معها مطلقا أن يصنفوا في الاستيداع .
المادة 6
فتح المادةيدرج في الاحتياط الثاني ، الاحتياطيون الذين اتموا وقتهم في الاحتياط الاول وعسكريو الجيش العامل العائدون للحياة المدنية في سن لا يمكن معها مطلقا ان يصنفوا في الاحتياط الاول.
المادة 7
فتح المادةيخصم وقت الخدمة الاضافية المتممة من متطوع او متطوع مجدد او مكلف بالخدمة ، من الوقت الواجب قضاؤه في الاستيداع أو في وضعي الاحتياط .
المادة 8
فتح المادةيشطب على الضباط وضباط الصف التابعين للاحتياط من الاطارات عندما يبلغون سن التقاعد الخاص بالضباط وضباط الصف من نفس الرتبة في الجيش العامل مع زيادة خمسة اعوام .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 1976 هواري بومدين أمر رقم 76 111 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، - وبناء على الميثاق الوطني ولا سيما الباب الرابع منه، وبناء على الدستور ولا سيما المواد 82 و 83 و 84 و 111 5 و 151-1 و 152 و 198 منه ، و بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة و بمقتضى الامر رقم 76 110 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين ، و بمقتضى الامر رقم 71 28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري ..
يأمر بما يلى :
الفصل الاول — مهمة الاحتياط
المادة الأولى
فتح المادةيتكون الاحتياط من مجموع المواطنين الخاضعين للواجبات العسكرية القانونية على اثر انتهاء الخدمة الفعلية
المادة 2
فتح المادةتنصرف المهمة الاساسية للاحتياط، الى تدعيم الجيش العامل وقت الحرب، وفي حالة الاعتداء والتهديد بالاعتداء أو الكوارث وذلك بقصد تنفيذ مهام الدفاع الوطني والمشاركة في الحياة الاقتصادية للبلاد ..
الفصل الثاني — تنظيم الاحتياط
المادة 3
فتح المادةيدرج في الاحتياط الافراد المذكورون بعده :
أفراد الجيش العامل والمتعاقدون المحالون على التقاعد .
أفراد الجيش العامل أو المتعاقدون أو المكلفون بمهام، والمسرحون بناء على طلبهم ، أفراد الجيش العامل أو المتعاقدون أو المكلفون بمهام، والمسرحون لعدم أهليتهم للخدمة بما يقل عن 50 % ، 6 ، أفراد الجيش العامل أو المتعاقدون أو المكلفون بمهام، والمسرحون بناء على اجراء تأديبي .
الافراد الذين قاموا بواجبات الخدمة الوطنية
المادة 4
فتح المادةيدعى الافراد المشار اليهم في المادة 3 أعلاه، وقت الحرب وذلك : اما لاستكمال وحدات الجيش العامل واما لتأسيس وحدات خاصة بالاحتياط وتشتمل وحدات الاحتياط هذه على النواة المكونة من عناصر الجيش العامل
المادة 5
فتح المادةيلزم الضباط وضباط الصف التابعون للاحتياط باتباع فترات للصيانة أو للتحسين لا تتجاوز مدتها سبعة وعشرين يوما في السنة، مع مراعاة أحكام المادة 15 من الامر المتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط .
يمكن اخضاع الجنود لهذه الفترات ولا سيما في نطاق الاسلحة التقنية .
الفصل الثالث — خدمة الاحتياط
القسم الاول — أحكام عامة
المادة 6
فتح المادةيلحق المواطنون المرتبون فى الاستيداع أو في الاحتياط الاول أو الثاني، مع الأخذ بعين الاعتبار لمسكنهم، بمختلف قطع الفرقة أو الخدمة المنصوص عليها بالنسبة لقبولهم في حالة التعبئة . 446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1397 ه
المادة 7
فتح المادةيتعين عليهم الالتحاق بالمكان في حالة التعبئة العامة أو الجزئية أو الاستدعاء الفردي أو الاستدعاء لفترات التدريب .
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تتم دعوة الاستيداع والاحتياط الاول بصفة متميزة ومستقلة لمختلف الاسلحة أو الاختصاصات
المادة 9
فتح المادةتسرى أحكام المواد السابقة على الاحتياط الاول والثاني. بيد أن هذه الاستدعاءات يجب أن تتم فرديا وذون الابتداء الزاميا بالصف الاقل قدما .
المادة 10
فتح المادةيعفى من فترات التدريب ، الضباط وضباط الصف التابعون للحماية المدنية .
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يعفى المواطنون المستقرون في الخارج من هذه الفترات، بناء على رأى مسبب من الممثل القنصلي للجزائر .
المادة 12
فتح المادةلا يجوز للمواطنين المرتبين في الاستيداع أو الاحتياط والمدعوين لفترة التدريب، أن يحصلوا على أى تأجيل، الا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا .
ويعاد استدعاء المستفيدين من التأجيل لفترة مماثلة في السنة التالية . i المادة 13 : يعد المواطنون التابعون للاستيداع أو الاحتياط والذين تجرى دعوتهم في حالة التعبئة أو في اطار فترة التدريب مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالراتب، كعسكريين تابعين للجيش العامل، وبهذه الصفة يكونون ملزمين بجميع الواجبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة الجاري بها العمل .
المادة 14
فتح المادةيستفيد من احتياط الوظيفة والعطلة المدفوعة الاجر، جميع الافراد ذوى الاجر والتابعين لقانون أساسي خاص أو عام متصل بالوظيفة العمومية أو العاملين في اطار عمومي أو شبه عمومي أو خاص ومدعوين لاتمام فترة تحسين أو صيانة. . وتستمر الهيئة صاحبة العمل في دفع مرتبهم أو أجرهم. ويعد من قبل تلك الهيئة الوقت المنقضى في الجيش بمناسبة الاستدعاء، كوقت منقض في العمل العادي .
أما المواطنون الذين لا يمارسون لحسابهم نشاطا زراعيا أو يدويا أو تجاريا أو صناعيا، فتجرى تغطيتهم خلال فترات الصيانة أو التحسين بميزانية الدفاع الوطني وذلك ضمن نفس الاوضاع المطبقة على عسكريي الجيش العامل بنفس الرتبة والدرجة الأولى .
المادة 15
فتح المادةيستفيد من الراتب الاحتياطيون والمدعوون للخدمة والبالغون فيها لما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية، في حالة التعبئة الجزئية أو العامة، وذلك على غرار عسكريي الجيش العامل من نفس الرتبة ونفس الدرجة. وتتوقف الهيئة صاحبة العمل الاصلى للاحتياطي عن دفع المرتب أو الاجر، وتتخذ جميع التدابير اللازمة للاحتياط بالوظيفة واعادة المعنى بعد تسريحه وحتى في حالة العدد الفائض اذا اقتضت الحاجة .
ويمكن حصول تعديلات على الراتب المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تبعا لمستوى تعبئة الموارد الاقتصادية والمجهود الحربي المفروض على الامة .
الفصل الثاني — التعيينات الخاصة
المادة 16
فتح المادةيمكن أن يعين اما في هيئات خاصة مكونة من عسكريي الاحتياط واما في وظيفتهم أو مهنتهم وقت السلم ، مع تغيير سكنهم أو عدمه، مواطنو الخدمة المسلحة التابعة للاحتياط الثاني، والذين يكون نشاطهم لا بد منه لتلبية احتياجات الجيش أو سير الادارات العمومية أو صيانة الحياة الاقتصادية للبلد
المادة 17
فتح المادةيدعى المستفيدون من هذه التعيينات منتدبين خصوصيين .
وفي حالة التعبئة، يكون المنتدبون الخصوصيون جزءا من الجيش ويخضعون لجميع الواجبات المفروضة بالقوانين والانظمة ويتقاضون مبدئيا نفس الراتب الذي يتقاضاه العسكريون من نفس الرتبة في الجيش العامل .
ويمكن تنحيتهم من وظيفتهم وتعيينهم في هيئة لفرقة عادية ويمكن بالعكس الحاق الافراد المعينين في هيئة الفرقة عادية بالتعيين الخاص عند الحاجة
المادة 18
فتح المادةيمكن استدعاء المواطنين التابعين للاستيداع الى الخدمة الفعلية بأمر فردى. ويمكن أن يتم هذا الاستدعاء بالنسبة لكل أو جزء من أحد أجزاء أو عدة أجزاء من الافواج العسكرية التي يتكون منها الاستيداع .
ولاجل السماح في كل وقت بتهيئة العدد الضروري للدفاع عن البلاد، خارجا عن التعبئة العامة أو الجزئية، يمكن أن يقرر الاحتفاظ مؤقتا تحت الخدمة الفعلية بجزء من الصف الذي أنهى واجباته القانونية في الجيش العامل
المادة 19
فتح المادةلا يجوز في أى حال الحاق المواطنين التابعين للاستيداع في تعيين خاص .
القسم الثالث — التنقلات
المادة 20
فتح المادةيخضع كل احتياطي في تنقله الى الالتزامات التالية :
- اذا غير موطنه أو مسكنه يعمل على قيد التأشيرة بذلك على دفتره الشخصي خلال مدة شهر، وذلك من فرقة الدرك الوطني التابعة للمكان الذي نقل اليه موطنه أو مسكنه ، اذا كان سفره يستغرق مدة تزيد على ستة أشهر، فانه يعمل على قيد التأشيرة على دفتره الشخصي قبل سفره وذلك من فرقة الدرك الوطني التابعة لسكنه الاعتيادي وفي حالة سفره إلى الخارج فيجب ألا يحمل دفتره الشخصي في أي حال .
الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 447 د واذا كان يرغب في السفر للاستقرار في الخارج، فيعمل على التأشير على دفتره الشخصي قبل المغادرة، وذلك من فرقة الدرك الوطني التابع لها، وينبغى عليه فور وصوله ، اعلام الممثل القنصلى للجزائر الاقرب اليه عن وصوله، فيسلمه ايصالا بتصريحه ويرسل نسخة منه الى مكتب التجنيد الذي يكون المعنى تابعا له
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 21
فتح المادةكل احتياطى معنى باستدعاء صفه في حالة التعبئة، يبقى مجهول العنوان نتيجة اهمال التصريح الرسمي بتغيير الموطن، يعد متمردا ويلاحق على هذا الشكل أمام القضاء العسكري المختص اقليميا .
المادة 22
فتح المادةيتعين على كل مواطن لم يحرر بعد من الواجبات العسكرية القانونية، أن يقدم للسلطة العسكرية المعلومات التي يمكن أن تطلب منه .
المادة 23
فتح المادةيستفيد كل مواطن تابع للاحتياط الأول والاحتياط الثاني، في حالة التعبئة من تأخير التجنيد بواقع سنة واحدة عن كل ولد موجود على قيد الحياة .
المادة 24
فتح المادةيمكن عدم استدعاء شقيقين أو أب وابن تابعين للاستيداع أو الاحتياط سوية في حالة التعبئة ، الا عند الضرورة القصوى، وفى هذه الحالة، فان المستدعى للتجنيد لا يكون تابعا حتما لصف التجنيد الأحدث •
المادة 25
فتح المادةتقدم التصريحات المتعلقة بتغيير الوضعية العائلية لدى فرقة الدرك الوطني لمكان السكن، وتكون مرفقة ببطاقة الحالة المدنية .
المادة 26
فتح المادةكل مواطن تابع للاستيداع أو الاحتياط يصبح غير أهل للميدان، ينبغى احالته أمام لجنة الاعفاء من الخدمة التي تبت في الاهلية .
المادة 27
فتح المادةيمكن أن يستبعد من اطار الاحتياط، ليعين عند الاقتضاء في وحدات خاصة :
الافراد المحكوم عليهم بعقوبات جنائية .
الافراد المحكوم عليهم للاعتداء على أمن الدولة ، الافراد المحكوم عليهم بعقوبة الحبس للتحريض على الفرار أو التمرد .
المادة 28
فتح المادةكل قطعة منظمة في اطار الاحتياط، تخضع لقوانين وأنظمة الجيش الوطني الشعبي، وتكون تابعة لوزير الدفاع الوطني . 1
المادة 29
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
قانون رقم 22-20
قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت 2022، يتعلق بالاحتياط العسكري
-
قانون رقم 19-11
قانون رقم 19-11 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يعدّل الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر 11 يتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
-
مرسوم رئاسي رقم 17-109
مرسوم رئاسي رقم 17-109 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء، بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد
-
قانون رقم 14-06
قانون رقم 14-06 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالخدمة الوطنية
-
أمر رقم 06-02
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
-
مرسوم رئاسي رقم 02-407
مرسوم رئاسي رقم 02-407 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
-
مرسوم رئاسي رقم 02-405
مرسوم رئاسي رقم 02-405 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتعلق بالوظيفة القنصلية. 16
-
مرسوم رئاسي رقم 98-233
مرسوم رئاسي رقم 98-233 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1419 الموافق 18 يوليو سنة 1998 ، يتضمن استدعاء جزئياً للاحتياطيين. دنه
-
مرسوم رئاسي رقم 97-232
مرسوم رئاسي رقم 97-232 مؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997، يتضمن استدعاء جزئيا للاحتياطيين
-
مرسوم رئاسي رقم 96-311
مرسوم رئاسي رقم 96-311 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بإبقاء الاحتياطيين المستدعين في نشاط الخدمة 5
-
مرسوم رئاسي رقم 95-146
مرسوم رئاسي رقم 95-146 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 يتضمن استدعاء جزئيا للاحتياطيين
-
مرسوم رئاسي رقم 92-81
مرسوم رئاسي رقم 92-81 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 ، يحدد كيفيات تطبيق عام المادتين 7 و 8 من الامر رقم 69-90 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي لضباط 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، يحدد كيفيات صف الجيش الوطني الشعبي 437 تطبيق المادتين 6 و 33 من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يحدد واجبات الاحتياطيين المدعوين من جديد والعقوبات التي يمكن اتخاذها ضد المتخلفين أو العناصر التي لا تلتحق بوحدتها أو مصلحتها. 3389
-
أمر رقم 76-112
أمر رقم 76 . 112 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 و ديسمبر سنة 1976 يتضمن القانون الاساسي الاحتياط مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية 450 444 الموافق مرسوم مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 445 سنة 1976 يتضمن أحداث منصب مستشار تقنى . 450 الموافق قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 مارس لضباط سنة 1977 يتضمن تحديد الاجراءات المطبقة عند 447 التدشينات • 450
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.