أمر رقم 69-90 مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لسلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي . 1538
الباب الاول — القبول في السلك
المادة الأولى
فتح المادةيتم القبول في سلك ضباط الصف العاملين يطلب من ضابط الصف المتعاقد أو الاحتياطي العامل في الخدمة ، والمتوفرة فيه شروط الكفاءة المطلوبة والسن والاقدمية في الرتبة والخدمة المحددة في النصوص القانونية للتوظيف .
المادة 2
فتح المادةيقبل المستخدمون غير الضباط من الدرك الوطني المتوفرة فيهم الشروط المطلوبة في المادة الاولى أعلاه لضباط ، صف عاملين وينتفعون بالقانون الاساسي المحدد بموجب هذا الامر ..
المادة 3
فتح المادةتحدد كيفيات تكوين طلبات القبول والاحكام الخاصة بقبولها أو برفضها من طرف وزير الدفاع الوطني
المادة 4
فتح المادةيبقى ضابط الصف العامل بعد قبوله مستمرا للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 رمضان عام 1389 | في مختلف الوضعيات المحددة في الباب الثاني من الفصل الثاني أدناه 6 لمدة معينة من السين محددة بطريقة قانونية ...
الباب الثاني — حالة وأوضاع القانون الاساسي لضباط الصف
الفصل الاول — الرتبة
المادة 5
فتح المادةيشتمل سلك ضباط الصف العاملين على الرتب الآتية :
رقيب ، - مساعد 6 رقيب أول ، مساعد أول .
المادة 6
فتح المادةتكون مجموع الضمانات والامتيازات المحددة بموجب هذا الامر وضعية ضابط الصف العامل ..
المادة 7
فتح المادةلا يفقد ضابط الصف العامل وضعيته الا لأحد الاسباب التالية :
ضياع أو سقوط الجنسية الجزائرية .
الحكم بعقوبة بدنية أو مخلة بالشرف ، العزل المعلن عنه بحكم ، طبقا لقانون القضاء العسكرى ، الاستقالة المقبولة من قبل وزير الدفاع الوطني الذي له الحرية التامة في عدم قبولها الا اذا رآها ملائمة
المادة 8
فتح المادةيرجع ضابط الصف العامل المحروم من وضعيته الى الحياة المدنية ويرتب في الاحتياط كجندي .
يمكن أن يعين ضابط الصف المستقيل كضابط صف احتياطي ، كما يمكنه أن يرجع الى الخدمة كمتعاقد ، اذا توفرت فيه شروط الكفاءة والسن المحددتين بموجب النصوص المنظمة للتوظيف ..
المادة 9
فتح المادةيبقى ضابط الصف في الجيش العامل مستمرا في مهامه حتى في حالة تغيير الرتبة داخل الوحدة التي كان فيها أو السلاح الذي قبل فيه كضابط صف عامل .
ويمكن له أن يحصل على موافقة وزير الدفاع الوطني للانتقال من الوحدة أو السلاح الذي هو فيه الى مكان آخر وذلك اما بواسطة تعيين جديد أو لرغبة شخصية .
وللوزير السلطة في الاعلان التلقائي عن تغيير الوحدة أو السلاح لضابط الصف العامل
الفصل الثاني — الاوضاع
المادة 10
فتح المادةان أوضاع ضباط الصف في الجيش العامل هي :
القيام بالخدمة ، - الاعفاء من الخدمة 6 عدم القيام بالخدمة ، - التقاعد
القسم الاول — القيام بالخدمة
المادة 11
فتح المادةان القيام بالخدمة هو وضعية ضابط الصف في الثلاثاء 1 رمضان عام 1389 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1539 الجيش العامل المنتمى الى أحد الاطارات المكونة للجيش القائم بوظيفة مطابقة لرتبته أو تابع لمصلحة خاصة أو قائم بمهمة ...
المادة 12
فتح المادةتحدد مدة الخدمة لضباط الصف العاملين ب 15 سنة من الخدمة الفعلية بالنسبة للرقباء والرقباء الاولين وب 25 سنة بالنسبة للمساعدين والمساعدين الأولين ، حتى وان لم يبلغوا سن التقاعد لرتبتهم ويمكن تطبيق استثناءات للاحكام الواردة في المقطع السابق والمتعلقة بتحديد مدة الخدمة الفعلية بمقرر وزاري وبصورة فردية واستثنائية وذلك بتقرير معلل من رئيس الناحية أو المدير المركزي للمصلحة ويمكن ابقاء رجال الدرك الوطني مهما كانت رتبتهم في الخدمة بعد المدة المحددة أعلاه ، وذلك لغاية سن 55 اذا توفرت فيهم شروط المؤهلات الصحية والمهنية المطلوبة ...
القسم الثاني — عدم القيام بالخدمة
المادة 13
فتح المادةان عدم القيام بالخدمة ، هي وضعية ضابط الصف في الجيش العامل بدون عمل ويمكن الاعلان عن عدم القيام بالخدمة للأسباب التالية :
عامة مؤقتة 6 اجراء تأديبي
المادة 14
فتح المادةيعلن وزير الدفاع الوطنى عن عدم القيام بالخدمة لعاهة مؤقتة لمدة سنة بقرار تقترحه لجنة الاعفاء من الخدمة . ويمكن تجديدها لمدة اجمالية قدرها ثلاث سنوات ، وعند انقضاء السنة الثالثة يمثل المعنى بالامر امام اللجنة لجنة الاعفاء » التي تقترح الارجاع الى الخدمة أو الاعفاء من الخدمة أو التقاعد
المادة 15
فتح المادةيعلن وزير الدفاع الوطنى الذى يحدد المدة عن عدم القيام بالخدمة لاجراء تأديبي بعد استشارة مجلس التحقيق ويمكن الاعلان عنها مرات عديدة لصالح نفس ضابط الصف .
المادة 16
فتح المادةلا تعتبر المدة التي يقضيها ضابط الصف في وضعية عدم القيام بالخدمة كعمل فعلى بالنسبة للاعفاء من الخدمة أو التقاعد الا ان المدة التي يقضيها ضابط الصف في وضعية عدم القيام بالخدمة لاجراء تأديبي لا تحسب بالنسبة للتقاعد
القسم الثالث — الاعفاء من الخدمة
المادة 17
فتح المادةان الاعفاء من الخدمة هى وضعية ضابط الصف في الجيش العامل الذي ليس له حقوق مكتسبة في المعاش ولا يمكن استدعاؤه من جديد للخدمة • ويمكن الاعلان عن الاعفاء من الخدمة لسبب :
عاهة مزمنة أو ممددة ، -
- اجرء تأديبي ..
المادة 18
فتح المادةيعلن وزير الدفاع الوطنى عن الاعفاء من الخدمة لسبب عاهة مزمنة وعن اعفاء ضباط الصف في الجيش العامل الذين قضوا ثلاث سنوات في وضعية عدم القيام بالخدمة لسبب عاهة مؤقتة باقتراح تقدمه لجنة الاعفاء من الخدمة ...
المادة 19
فتح المادةيعلن وزير الدفاع الوطني عن الاعفاء لاجراء تأديبي بعد استشارة مجلس التحقيق لاحد الاسباب التالية :
سوء السيرة العادية ، خطأ جسيم في العمل أو مخالفة النظام ، خطأ مخل بالشرف ، ارتكاب خطأ من طرف ضابط صف ، قضى ثلاث فترات في وضعية عدم القيام بالخدمة لاجراء تأديبي ان من أعفى من الخدمة لاجراء تأديبي لا يعفى من الالتزامات العسكرية التالية :
فترات التدريب ، الاستدعاء الموقت للخدمة ، وبالخصوص في حالة التجنيد العام أو الجزئي أو عند احتمال صدور أمر خاص من الوزير عندما تقتضى الظروف ذلك ..
المادة 20
فتح المادةيحدد تكوين وتسيير مجالس التحقيق بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني وهذه المجالس يجب أن تشمل على الأقل ضابط صف من الجيش العامل لا يمكن تعديل قرار مجلس التحقيق الا لصالح ضابط الصف ، الذي هو موضوع التحقيق ..
القسم الرابع — التقاعد
المادة 21
فتح المادةان التقاعد هو الوضعية التي يكون فيها ضابط الصف في الجيش العامل المحول نهائيا الى الحياة المدنية والمقبول للتمتع بالمعاش طبقا للتشريع المتعلق بمعاشات التقاعد العسكرية
المادة 22
فتح المادةيعزل ضابط الصف في الجيش العامل الذي بلغ سن التقاعد ، أو الذي أتم مدة الخدمات الفعلية المحددة في المادة 12 أعلاه ، من الاطارات ويوضع في حالة التقاعد أو الاعفاء من الخدمة اذا لم يتمكن من الانتفاع بالمعاش .
المادة 23
فتح المادةيجوز فضلا عن ذلك الاعلان عن وضعية التقاعد بسبب عاهات خطيرة أو مزمنة تلقائيا أو بناء على طلب المعنيين ضمن الشروط المحددة في التشريع المتعلق بالمعاشات.
الباب الثالث — واجبات والتزامات ضابط الصف في الجيش العامل
المادة 24
فتح المادةان كل ضابط صف في الجيش العامل مسؤول عن تنفيذ المهام المعهودة اليه
المادة 25
فتح المادةيجب على ضابط الصف في الجيش العامل ان 1540 الجريدة الرسمية يحترم ويعمل على احترام سلطة الدولة ومصالح الامة ، ومكتسبات الثورة ويطلب منه الالتزام بالتحفظ كما يجب عليه بالخصوص الامتناع عن اى عمل يتعارض مع كرامة الجيش حتى خارج العمل
المادة 26
فتح المادةبقطع النظر عن القواعد المبينة في قانون العقوبات وفي قانون القضاء العسكرى المتعلق بسر المهنة ، فان ضابط الصف في الجيش العامل مرتبط بالتزام كتمان السر لكل ما يتعلق بالاعمال والمعلومات التي له علم بها خلال العمل أو بمناسبة ممارسة مهامه .
المادة 27
فتح المادةان كل اخفاء ، أو تخريب ، أو سرقة ، أو ابلاغ أى ملف ، أو ورقة ، أو وثيقة ذات طابع عسكرى الى الغير من قبل ضابط الصف في الجيش العامل مهما كانت وضعيته أو وظيفته تعرضه الى عقوبات تأديبية بقطع النظر ، عند الاقتضاء عن تطبيق قانون العقوبات ◆
الباب الرابع — الظروف المدنية والسياسية لضباط الصف في الجيش العامل
المادة 28
فتح المادةينتفع ضابط الصف في الجيش العامل بجميع الحقوق المدنية والوطنية الا أن ممارسة حقوقه يمكن 6 تحديدها صراحة بموجب القانون
المادة 29
فتح المادةلا يجوز لضابط الصف في الجيش العامل الممارس لمهامه ان يعقد قرانا الا بعد الحصول المسبق على ترخيص كتابي من وزير الدفاع الوطني .
والذي يقوم بعقد قران دون ترخيص ، يتعرض للعزل وفقدان حقوقه فى المعاش ، سواء بالنسبة اليه أو لذوى حقوقه
المادة 30
فتح المادةلا يجوز لضابط الصف في الجيش العامل أن ينخرط في جمعية أو شركة ذات فائدة مهما كان نوعها ، الا بترخيص من السلطات العليا ، كما لا يجوز له في أي حال من الاحوال القيام بمهام متصرف أو وكيل أو أمين مال ، في جمعية أو شركة ذات فائدة .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 رمضان عام 1389
الباب الخامس — الحقوق والفوائد المرتبطة بحالة ضباط الصف في الجيش العامل
الفصل الاول — المرتب
المادة 34
فتح المادةلكل ضابط صف في الجيش العامل الحق في أخذ أجرة محددة تبعا لرتبته وللوضعية التي هو فيها ..
القسم الاول — مرتب العمل
المادة 35
فتح المادةيعتبر مرتب العمل واللواحق المرتبطة أجرة لضابط الصف في الجيش العامل الذي هو في وضعية عمل ..
القسم الثاني — مرتب عدم القيام بالخدمة
المادة 36
فتح المادةيتقاضى ضابط الصف في الجيش العامل الذي هو في وضعية عدم القيام بالخدمة لسبب عامة مؤقتة ، مرتبا يساوى مرتب العمل الذى كان يتقاضاه عند وضعه في وضعية عدم القيام بالخدمة ، ويخفض هذا المرتب الى خمسى مرتب العمل عندما تكون وضعية عدم القيام بالخدمة معلن عنها لاجراء تأديبي وهو مستثنى من جميع الملحقات والتعويضات .
القسم الثالث — مرتب الاعفاء من الخدمة
المادة 37
فتح المادةيحدد مرتب الاعفاء من الخدمة حسب أحكام المادتين 6 و 19 من الامر رقم 67-154 67 المؤرخ في 3 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن تأسيس النظام العام لمعاشات التقاعد العسكرية .
المادة 38
فتح المادةتحدد جداول مختلف معدلات المرتب ولواحقهما المطابقة لمختلف الاوضاع بواسطة النصوص التشريعية والقانونية .
الفصل الثاني — العطل والاجازات
المادة 39
فتح المادةيحدد نظام العطل والاجازات التي يجوز
المادة 31
فتح المادةيمنع على كل ضابط صف في الجيش العامل من الضباط الصف في الجيش العامل أن ينتفعوا بها بموجب ممارسة نشاط خاص مربح أو تجارى ، أو صناعي ، أو 6 تقليدي ، أو زراعي
المادة 32
فتح المادةيمنع أيضا على كل ضابط صف في الجيش العامل مهما كانت وضعيته ، أن يملك لنفسه أو بواسطة شخص وسيط 6 تحت أية تسمية كانت في مؤسسة ما فوائد من شأنها أن تعرض حريته وصفته كضابط صف
المادة 33
فتح المادةلا يجوز لضابط الصف في الحيش العامل ، أن يتناول الكلمة أمام الجمهور ، أو ينشر كتابات الا بترحيص من رئيسه في الوحدة أو المصلحة .
النصوص القانونية
الفصل الثالث — الترقية
المادة 40
فتح المادةتحدد قواعد ترقية ضباط الصف في الجيش العامل بموجب النصوص الخاصة •
الباب السادس — أحكام عامة
المادة 41
فتح المادةيطبق هذا الامر على جميع ضباط الصف في الجيش العامل بالجيش الوطني الشعبي .
الثلاثاء 1 رمضان عام 1389 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1541
المادة 42
فتح المادةتحدد مراسيم كيفيات تطبيق هذا الأمر عند الحاجة ...
المادة 43
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا الامر ..
المادة 44
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 ...
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
مرسوم رئاسي رقم 06-93
مرسوم رئاسي رقم 06-93 مؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلّق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية. 8
-
أمر رقم 06-02
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1426 الموافق 30 أبريل سنة 2005 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم مجالس التحقيق لضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي، المعدل والمتمم
-
مرسوم رئاسي رقم 97-109
مرسوم رئاسي رقم 97-109 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 المادتين 7 و 8 من الأمر رقم 69-90 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي
-
مرسوم رئاسي رقم 96-437
مرسوم رئاسي رقم 96-437 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إحداث أسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1413 الموافق 31 يناير سنة 1993 ، يعدل ويتمم المادة 4 من القرار المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم مجالس التحقيق لضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي ، المعدل والمتمم
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 5 يناير سنة 1992 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم مجالس التحقيق لضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي. 488
-
مرسوم رئاسي رقم 92-81
مرسوم رئاسي رقم 92-81 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 ، يحدد كيفيات تطبيق عام المادتين 7 و 8 من الامر رقم 69-90 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي لضباط 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، يحدد كيفيات صف الجيش الوطني الشعبي 437 تطبيق المادتين 6 و 33 من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن
-
قانون رقم 90-01
قانون رقم 90-01 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يعدل ويتمم قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم والملحق بالامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976. 226
-
قرار وزاري مشترك رقم 81-195
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1402 الموافق 10 يونيو سنة 1982 يتضمن تعميم أحكام المرسومين رقم 81 195 و 1 205- المؤرخين في 15 غشت سنة 1981 على الموظفين التابعين لوزارة الدفاع الوطني. 1571
-
مرسوم رقم 79-299
مرسوم رقم 79 299 مؤرخ في 12 صفر فهرس الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن رفع أجور الموظفين . 3
-
مرسوم رقم 80-256
مرسوم رقم 80-256 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد الخدمات والزيادات التي تدخل في الحسبان عند تصفية معاش التقاعد . 1661
-
مرسوم رقم 78-48
مرسوم رقم 78-48 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن رفع رواتب وأجور الموظفين العسكريين والموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني. 271
-
أمر رقم 76-110
امر رقم 76-110 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو
-
مرسوم رقم 72-136
مرسوم رقم 72-136 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 شوال عام 1390 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعديل الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتعلق بشروط الانضمام الى سلك حقوق الارساء. 803 ضباط الصف العاملين فى الجيش الوطني الشعبي. 800
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تنظيم مجالس التحقيق لضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي 1542
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.