مرسوم رئاسي رقم 21-477 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 29 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إحداث المركز الوطني العسكري لتجمع وتحضير الفرق الرياضية ويحدد قانونه الأساسي. 5
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إحداث المركز الوطني العسكري لتجمع وتحضير الفرق الرياضية وتحديد قانونه الأساسي، الذي يدعى في صلب النص "المركز".
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالمركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية.
يوضع المركز تحت وصاية وزير الدفاع الوطني.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المركز بمدينة الجزائر، ويمكن تحويله إلى أي مكان من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
يمكن إحداث ملاحق للمركز بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل الثاني — المهام
المادة 4
فتح المادةيكلف المركز باستقبال رياضيي النخبة وذوي المستوى العالي للجيش الوطني الشعبي وتحضيرهم على جميع المستويات للمشاركة في التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- - تحديد وإعداد البرامج التحضيرية لمختلف المنتخبات العسكرية الوطنية توظيف المستخدمين الرياضيين المتعاقدين والمستخدمين الرياضيين الاحتياطيين المجندين في إطار الخدمة الوطنية، ذوي قدرات بدنية وتقنية مؤكدة على الصعيد الوطني و / أو الدولي، وضمان تكوينهم وكذا إدماجهم ضمن مختلف المنتخبات الوطنية العسكرية احتضان تربصات التأهيل وتحسين المستوى لمستخدمي التأطير لرياضيي النخبة وذوي المستوى العالي لكل اختصاص
- تعزيز الإمكانات البشرية والتقنية والطبية - الرياضية للمركز، لاسيما فيما يخص التكوين وتحسين المستوى في المجالات المعنية
- إبرام كل اتفاقية أو عقد لهما علاقة بنشاطاته مع هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين ، وكذا مع أي هيكل و / أو هيئة مهتمة بالأنشطة الرياضية
- تلبية، حسب الطلب الاحتياجات الخاصة بالاتحاديات الرياضية الوطنية والنوادي الرياضية واللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية.
المادة 5
فتح المادةتتعلق الخدمات المقدمة من قبل المركز المذكورة في المطة الأخيرة من المادة 4 أعلاه ، باستقبال وتحضير المنتخبات الوطنية والنوادي الرياضية المدنية.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 6
فتح المادةيسير المركز مجلس إدارة ، ويديره مدير.
المادة 7
فتح المادةيتوفر المركز على هيكل استشاري يدعى " المجمع التقني والرياضي".
المادة 8
فتح المادةيحدد تنظيم ومهام مختلف المكونات الداخلية للمركز بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
فتح المادةيرأس مجلس الإدارة رئيس الهيكل المكلف بالرياضات العسكرية أو ممثله.
تحدد تشكيلة أعضاء مجلس إدارة المركز والقائمة الاسمية لهم بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، باقتراح من هيكل الوصاية التابعين له.
يحضر مدير المركز في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانته.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه، بحكم كفاءته، أن يساعده في أشغاله.
المادة 10
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
أول ديسمبر سنة 2021 م و في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم تعيين عضو جديد حسب الأشكال نفسها لاستخلافه إلى غاية انتهاء العهدة.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
المادة 11
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
مشروعا النظام والتنظيم الداخليين للمركز، مخطط تطوير المركز،
- الميزانية التقديرية للمركز،
- الاحتياجات إلى المستخدمين
- البرامج السنوية للمحافظة على التجهيزات الرياضية والمنشآت القاعدية والتجهيزات المتعلقة بها وصيانتها،
- الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
- التقرير السنوي للنشاطات والحصيلة المالية السنوية.
يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين تنظيم المركز وسيره العام وكذا أي تدبير من شأنه تشجيع تحقيق أهدافه.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة كل ستة (6) أشهر. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.
ترسل الاستدعاءات ممضاة من طرف رئيس مجلس الإدارة مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ . الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام فيما يخص الدورات غير العادية.
المادة 13
فتح المادةيُعدّ رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال لكل اجتماع بناء على اقتراح مدير المركز.
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه. 26 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية أول ديسمبر سنة 2021 م وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة قانونا بعد استدعاء ثان في أجل ثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل وتصح ، حينئذ ، مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 15
فتح المادةتحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
ترسل المحاضر للسلطة الوصية للموافقة عليها خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ المداولات.
لا تصبح مداولات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 16
فتح المادةيُعدّ مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه.
القسم الثاني — المدير
المادة 17
فتح المادةيدير المركز مدير ، يعيّن طبقا للتنظيم المعمول به على مستوى وزارة الدفاع الوطني.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 18
فتح المادةمدير المركز مسؤول على السير الحسن للمركز ويضمن تسييره.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان سير هياكل المركز ومختلف نشاطاته وتنسيقها ومراقبتها، لا سيما منها الإدارية والرياضية والطبية،
- إعداد مشاريع الميزانية التقديرية وحسابات المركز،
- تمثيل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، ضمان متابعة وتسيير مستخدمي المركز،
- ممارسة السلطة السلمية وتطبيق الانضباط على مجمل مستخدمي المركز،
- إمضاء كل الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات الضرورية لتحقيق مهام المركز،
- السهر على السير الحسن للتظاهرات الرياضية المنظمة من قبل المركز
- السهر على الحماية والأمن والانضباط على مستوى المركز،
- إعداد مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للمركز،
- تنفيذ الميزانية المصادق عليها،
- ضمان تنفيذ المداولات المتخذة من طرف مجلس الإدارة
- الإشراف على انتقاء الرياضيين واختيارهم الإشراف على توظيف المستخدمين الرياضيين المتعاقدين والمستخدمين الرياضيين الاحتياطيين المجندين في إطار الخدمة الوطنية، ذوي مستوى تقني وطني
- السهر على السير الحسن للنشاطات اليومية والتظاهرات المناسباتية،
- السهر على التكفل بالرياضيين في مجال الاستقبال والإيواء والإطعام والنقل والتغطية الطبية القيام بأعمال التكوين لفائدة الرياضيين وإطارات المركز، وضمان التكفل بها،
- إعداد تقارير دورية وسنوية لنشاطات المركز،
- المبادرة بكل عمل من شأنه تحسين وتعزيز السير الحسن للمركز.
مدير المركز هو الأمر بصرف ميزانية المركز.
المادة 19
فتح المادةترسل تقارير النشاطات الدورية من قبل مدير المركز إلى هيكل الوصاية.
القسم الثالث — المجمع التقني والرياضي
المادة 20
فتح المادةالمجمع التقني والرياضي هيكل استشاري متعدد الاختصاصات، يقدم آراء تقنية واقتراحات وتوصيات حول كل المسائل ذات الصلة بمجال اختصاصه.
تحدد تشكيلة المجمع التقني والرياضي ومهامه وتنظيمه وسيره، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل الرابع — تسيير المستخدمين
المادة 21
فتح المادةيتكوّن مستخدمو المركز من مستخدمين عسكريين ومستخدمين مدنيين شبيهين ومتعاقدين.
يسير المستخدمون المذكورون في الفقرة أعلاه، بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها التي تطبق عليهم.
الفصل الخامس — أملاك المركز
المادة 22
فتح المادةيتوفر المركز على أملاك تخصيص تحدد طبقا للتنظيم المعمول به.
أملاك التخصيص غير قابلة للتصرف أو للامتلاك بالتقادم أو الحجز.
تكون هذه الأملاك وكذا الحقوق والواجبات موضوع جرد يتم إعداده طبقا للتنظيم المعمول به على مستوى وزارة الدفاع الوطني.
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 23
فتح المادةتسجل ميزانية المركز في حساب وزارة الدفاع الوطني.
ويتم إعدادها والمصادقة عليها وتنفيذها في إطار احترام القواعد والمدوّنة السارية المفعول المطبقة على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 24
فتح المادةتشمل ميزانية المركز :
بعنوان الإيرادات :
- الإعانات الممنوحة من طرف الدولة عائدات الخدمات الناتجة عن نشاطات المركز، الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى التي لها علاقة بنشاط المركز.
أول ديسمبر سنة 2021 م بعنوان النفقات :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المركز.
المادة 25
فتح المادةتمسك محاسبة المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 26
فتح المادةتمارس مراقبة المركز وفقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به على مستوى وزارة الدفاع الوطني.
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 27
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 29 نوفمبر سنة 2021.
عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.