مرسوم رئاسي رقم 21-343 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة 2021، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه التابعة للقطاع الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي. 4
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه التابعة للقطاع الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي. 5 سبتمبر سنة 2021 . م تنظيمية
الفصل الأول — التعريف - الإنشاء - المهام
المادة 2
فتح المادةمؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه التابعة للقطاع الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي، مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي في إطار أحكام المادة 43 من القانون رقم 01-88 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، لا سيما الفقرتان 2 و 3 منه.
توضع هذه المؤسسات تحت وصاية وزير الدفاع الوطني، وتمارس هذه الوصاية من قبل مديرية المصلحة الاجتماعية عن طريق التفويض.
المادة 3
فتح المادةيتم إنشاء مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهام مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه في تطبيق السياسة الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني، فيما يخص الترقية الاجتماعية للمستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين وذوي حقوقهم.
وبهذه الصفة، تكلف بضمان خدمات اجتماعية راقية لا سيما في مجال :
- الإيواء،
- الإطعام،
- تنظيم التظاهرات المتعلقة بالأعياد الوطنية والدينية
- تنظيم الحفلات والمناسبات العائلية،
- تنظيم حفلات الاستقبال الرسمية أو الخاصة والندوات والمحاضرات والمؤتمرات
- التنشيط الثقافي والرياضي والترفيهي،
- التكفل النفساني والاجتماعي بالمرضى
- الراحة الاسترجاعية والمعدنية
- الراحة العائلية والترفيه
- كل خدمة اجتماعية أخرى ناجمة عن ظروف استثنائية. 27 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 5 سبتمبر سنة 2021 . م
المادة 5
فتح المادةيستفيد من خدمات مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه ، المستخدمون العسكريون والمدنيون الشبيهون في الخدمة والمتقاعدون وكذا ذوو حقوقهم.
كما يمكن أن تستفيد من خدمات المؤسسات :
- الوفود العسكرية للجيوش الأجنبية
– ضيوف الشرف لوزارة الدفاع الوطني، السلطات العمومية على سبيل الترخيص
– كل شخص طبيعي أو معنوي على سبيل الترخيص.
تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من خدمات المؤسسات على سبيل الترخيص بالنسبة لكل مؤسسة بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 8 أدناه.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تأخذ مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه التابعة للقطاع الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي شكل أحد الأصناف الآتية :
- النادي الوطني للجيش،
- النوادي الجهوية،
– نوادي الخدمات الطبية - الاجتماعية،
- مراكز الحمامات المعدنية والراحة
- نوادي الموقع
- المركبات العائلية
- مراكز الراحة العائلية
- مراكز الترفيه العائلية نوادي الجندي.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 7
فتح المادةيدير كل صنف من أصناف المؤسسات المذكورة في المادة 6 أعلاه ، مجلس إدارة ويسير كل مؤسسة مدير ، باستثناء النادي الوطني للجيش الذي يسيره مدير عام.
المادة 8
فتح المادةزيادة على أحكام هذا القانون الأساسي النموذجي، تحدد القواعد التي تحكم مهام وتنظيم وسير كل صنف من أصناف المؤسسات المذكورة في المادة 6 أعلاه، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
فتح المادةيشكل مجلس إدارة مؤسسة الاستقبال والراحة والترفيه هيئة المداولة لنشاطاتها وخدماتها.
المادة 10
فتح المادةتحدد تشكيلة مجلس إدارة مؤسسة الاستقبال والراحة والترفيه وكيفيات سيره ، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 11
فتح المادةيتداول مجلس إدارة مؤسسة الاستقبال والراحة والترفيه، على الخصوص، فيما يأتي :
- النظام الداخلي للمؤسسة،
- سياسة تطوير خدمات المؤسسة، اقتراح تسعيرة الخدمات المقدمة على السلطة الوصية وتنفيذها، تقييم نشاطات المؤسسة،
- الميزانيات التقديرية وكذا مخططات تمويل المؤسسة،
– الوضعيات المالية والتقرير السنوي لنشاط المؤسسة،
- البرامج التقديرية للتوظيف وتكوين المستخدمين المدنيين للإيواء والإطعام المذكورين في المادة 18 أدناه.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة كل ستة (6) أشهر. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه، أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع إلى أعضاء مجلس الإدارة ، ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية، دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيسه.
المادة 13
فتح المادةيعد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المؤسسة أو مديرها العام.
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه.
في حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع مجلس الإدارة، بعد استدعاء ثان، في ظرف الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع الأول، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 15
فتح المادةلا تصبح مداولات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد موافقة السلطة الوصية عليها.
القسم الثاني — التسيير
المادة 16
فتح المادةيسند تسيير النادي الوطني للجيش إلى ضابط عميد أو ضابط سام يسير مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه الأخرى ضباط سامون أو ضباط أعوان يتم تعيينهم وفقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني،
المادة 17
فتح المادةيقوم مدير مؤسسة الاستقبال والراحة والترفيه أو مديرها العام بتطبيق لوائح مجلس الإدارة ويتولى التسيير الإداري والتقني والمالي للمؤسسة.
وبهذه الصفة :
يسهر على السير الحسن لمؤسسة الاستقبال والراحة والترفيه وينشط وينسق نشاط مكوناتها ويقترح كل تدبير يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة يقترح النظام الداخلي لمؤسسة الاستقبال والراحة والترفيه ويعرضه على مجلس إدارة النادي للموافقة عليه ويسهر على تطبيقه
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي مؤسسة الاستقبال والراحة والترفيه يسهر على احترام قواعد النظافة والأمن العام لمؤسسة الاستقبال والراحة والترفيه يسهر على المحافظة على تجهيزات مؤسسة الاستقبال والراحة والترفيه ووسائلها،
- يعد التقارير الدورية للنشاطات والحصائل السنوية للنشاطات والميزانيات التقديرية ويعرضها على مجلس الإدارة للمصادقة عليها، يلتزم بالنفقات ويصفيها ويأمر بصرفها، يفتح ويوقف السجلات المحاسبية ويفتح ويغلق كل حساب بنكي أو بريدي، وفقا للإجراءات المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني، 5 سبتمبر سنة 2021 . م
- يبرم ويوقع كل الطلبيات والصفقات والاتفاقيات وفقا للتنظيم المعمول به،
- يمثل مؤسسة الاستقبال والراحة والترفيه في جميع علاقاتها مع الغير.
القسم الثالث — تسيير المستخدمين وكيفيات دفع الرواتب
المادة 18
فتح المادةتستخدم مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه مستخدمين عسكريين ومستخدمين مدنيين شبيهين، كما توظف مستخدمين مدنيين متعاقدين، منهم مستخدمون مدنيون للإيواء والإطعام.
ويسير المستخدمون المذكورون أعلاه ، بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها التي يخضعون لها.
المادة 19
فتح المادةتحدد القواعد المطبقة على المستخدمين المدنيين للإيواء والإطعام لمؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه التابعة للقطاع الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي، بموجب نص خاص.
وتحدد القواعد المتعلقة بمدونة الأصناف ومناصب العمل ووظائف الإيواء والإطعام والشبكة الأجور ونظام التعويضات للمستخدمين المدنيين للإيواء والإطعام، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 20
فتح المادةيتم التكفل بدفع رواتب المستخدمين المدنيين للايواء والإطعام للمؤسسات من إيرادات استغلال المؤسسة.
المادة 21
فتح المادةينشأ صندوق لمعادلة الإيرادات، يتكون من فائض إيرادات الخدمات المقدمة من طرف مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه التابعة للقطاع الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي وكذا من إيرادات الهياكل الاجتماعية الأخرى للجيش الوطني الشعبي لتغطية النفقات المتعلقة بكتلة الأجور للمؤسسات التي تعاني عجزا ماليا.
تحدد كيفيات انشاء الصندوق وقواعد سيره بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل الثالث — الممتلكات
المادة 22
فتح المادةتحوز مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه على ممتلكات تخصيص أولي، تحدد وفقا للتنظيم المعمول به.
تحدد العناصر المكوّنة للممتلكات العقارية والمنقولة المخصصة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، ويمكن أن تعدل وفق الأشكال نفسها. 27 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 5 سبتمبر سنة 2021 . م ممتلكات التخصيص غير قابلة للتصرف أو التقادم أو الحجز.
المادة 23
فتح المادةتخضع شروط تسيير وإنجاز وتجديد وإتلاف العتاد المشترك والخاص لمؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه إلى الأحكام المطبقة في وزارة الدفاع الوطني.
الفصل الرابع — الأحكام المالية والمحاسبية
القسم الأول — المحاسبة
المادة 24
فتح المادةتمسك محاسبة ميزانية التسيير المؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه وفق قواعد المحاسبة العمومية والمستندات المحاسبية المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني.
وتمسك محاسبة ميزانية الخدمات المقدمة من طرف هذه المؤسسات وفق قواعد النظام المحاسبي المالي.
المادة 25
فتح المادةتنقسم ميزانية مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه إلى قسمين اثنين (2) : الإيرادات والنفقات.
في باب الايرادات :
- الإعانات الممنوحة من ميزانية الدولة
- التخصيص المالي من صندوق الخدمات الاجتماعية للجيش الوطني الشعبي،
- إيرادات ناتجة عن الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة.
القسم الثاني — كيفية التمويل
المادة 26
فتح المادةتمول نفقات مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه حسب طبيعتها، عن طريق ميزانية تسيير وزارة الدفاع الوطني أو عن طريق صندوق الخدمات الاجتماعية للجيش الوطني الشعبي أو عن طريق أموالها الخاصة.
تحدد القواعد المطبقة على كل نوع من النفقات المذكورة في المادة 25 أعلاه ، وكذا على كيفيات تمويلها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 27
فتح المادةفي حالة عجز مالي ، تستفيد مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه، بعنوان الأعباء الخاصة، من إعانة الاستغلال التي تمنح من ميزانية الدولة وتخصص لضمان توازنها المالي.
تخضع شروط وكيفيات تقييم ومنح الإعانة المذكورة للقواعد والإجراءات المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني.
القسم الثالث — التسعيرة
المادة 28
فتح المادةتحدد تسعيرة الخدمات المقدمة من مؤسسة الاستقبال والراحة والترفيه بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.
المادة 29
فتح المادةتراعي التسعيرة المذكورة في المادة 28 أعلاه، المحافظة على القدرة الشرائية للمستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين وذوي حقوقهم وتغطية مصاريف الاستغلال الممولة عن طريق أموالها الخاصة.
القسم الرابع — النظام الضريبي
المادة 30
فتح المادةتسري على مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه أحكام القوانين والتنظيمات المطبقة على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري في المجالين الضريبي والجمركي.
الفصل الخامس — الرقابة
المادة 31
فتح المادةتخضع مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه إلى مختلف أشكال الرقابة التي تمارسها الهيئات المؤهلة في وزارة الدفاع الوطني.
الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 32
فتح المادةتلزم مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه التابعة للقطاع الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي بالامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يتعدى سنة (1) واحدة ، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 33
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر 2021 سنة عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.