قانون رقم 16-06 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتمم الأمر رقم 06-02 الم ؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تتميم الأمر رقم 06-02 الم ؤرخ في 29 محرّم عام 1427 ال موافق 28 ف ب راي ر سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 24 من الأمر رقم 06-02 الم ؤرخ في 29 محرّم عام 1427 ال م وافق 28 فب راي ر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 24 : يتعين على العسكري الالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف.
وعليه أن يمتنع عن كل عمل أو تصرف من شأنه أن يمس بشرف أو كرامة صفته أو يخل بسلطة المؤسسة العسكرية وسمعتها المميزة.
وبعد التوقف النهائي للعسكري عن الخدمة، يظل ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ، وأي إخلال بهذا الواجب الذي من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة، يمكن أن يكون محل :
- سحب وسام الشرف،
- رفع شكوى بمبادرة من السلطات العمومية لدى الجهات القضائية ا لمختصة، طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول،
- التنزيل في الرتبة".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم أمر رقم 06-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.