قانون رقم 19-11 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يعدّل الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر 11 يتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
المادة الأولى
فتح المادةيتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، بمادة 30 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 30 مكرر : دون الإخلال بأحكام المواد 81 و 83 و91 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، فإنّه لا يمكن للعسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي قبل انقضاء فترة مدتها خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ التوقف، أن يمارس نشاطا سياسيا حزبيا أو أن يترشح لأي وظيفة سياسية انتخابية أخرى".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019.
عبد القادر بن صالح 21 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسمية 18 ديسمبر سنة 2019 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 16-10
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 71-28
- أمر رقم 76-110
- أمر رقم 76-111
- أمر رقم 76-112
- أمر رقم 06-02
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم أمر رقم 06-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.