مرسوم رئاسي رقم 26–280 مؤرخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن إحداث مركز جزائري للتكوين في مجال حفظ السلم وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إحداث مركز جزائري للتكوين في مجال حفظ السلم وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، والذي يدعى في صلب النص "المركز".
أوّل سبتمبر سنة 2026 م تنظيميّة
المادة 2
فتح المادةالمركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يوضع تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المركز بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 4
فتح المادةيوجه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي نشاطات المركز في مجالات التخطيط والبرمجة وسير التكوين وكذا في مجال انتقاء وقبول المتربصين.
المادة 5
فتح المادةتحدد شروط الالتحاق بالمركز ومحتوى برامج التكوين والتخصصات ومدة التكوين وكذا قواعد التقييم والتتويج، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، وذلك وفقا لمعايير ومقاييس منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، المتعلقة بتحضير المستخدمين المشكّلين للمكوّنات العسكرية والشرطية / الدركية والمدنية، في إطار عمليات دعم وحفظ السلم.
الفصل الثاني — المهام
المادة 6
فتح المادةيضطلع المركز لا سيما بتلقين تكوينات ذات مستوى استراتيجي وعملياتي وتكتيكي في مجال دعم وحفظ السلم، حضوريا أو عن طريق التحاضر عن بعد، لفائدة المستخدمين العسكريين والمدنيين، الوطنيين والأجانب، المعنيين بعمليات دعم وحفظ السلم.
يمكن للمركز تنظيم دورات تكوينية حسب الطلب لفائدة الإطارات المدنية الوطنية والأجنبية وملتقيات ومحاضرات وأيام دراسية وطنية ودولية ذات الصلة بمجال اختصاصه.
المادة 7
فتح المادةيمكن للمركز إنجاز، بمبادرة منه أو حسب الطلب، دراسات وبحوث في مجال اختصاصه لفائدة هيئات عسكرية ومدنية وطنية وأجنبية وإقامة علاقات تعاون وتبادل مع هيئات علمية ومهنية مماثلة، عسكرية ومدنية وطنية وأجنبية، وذلك طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني في هذا المجال.
الفصل الثالث — التنظيم
المادة 8
فتح المادةيدير المركز مدير يعيّن طبقا للتنظيم الساري المفعول على مستوى وزارة الدفاع الوطني، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
أوّل سبتمبر سنة 2026 م
المادة 9
فتح المادةمدير المركز مسؤول عن حسن سير المركز.
وبهذه الصفة، يكلف لا سيما بما يأتي :
– اقتراح تنظيم المركز وكيفيات سيره،
– إعداد مشروع النظام الداخلي للمركز،
– ممارسة السلطة السلّمية والتأديبية على جميع مستخدمي المركز،
– السهر على تطبيق التنظيم البيداغوجي والإداري والمالي والمحاسبي للمركز،
– إعداد تقديرات الميزانية والقيام بتحيينها المحتمل،
– الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها،
– إبرام كل صفقة واتفاقية وعقد واتفاق في إطار التنظيم الساري المفعول،
– السهر على تلبية حاجيات المركز من المستخدمين والعتاد،
– السهر على تطبيق برامج التكوين،
– إعداد الحصائل الدورية للمركز،
– تمثيل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
المادة 10
فتح المادةيتكون مستخدمو المركز من مستخدمين عسكريين ومستخدمين مدنيين تابعين لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 11
فتح المادةيتولى التكوين بالمركز مستخدمون عسكريون ومستخدمون مدنيون شبيهون تابعون لوزارة الدفاع الوطني.
يمكن أيضا أن يُضمن من طرف أساتذة باحثين تابعين للوزارة المكلفة بالتعليم العالي وكذا مكونين من أي قطاع آخر يوظفون بالتوقيت الجزئي، طبقا للتنظيم الساري المفعول في هذا المجال.
يمكن للمركز الاستعانة بخبراء ومكونين وطنيين، مدنيين وعسكريين في وضعية نشاط أو في حالة تقاعد أو خبراء أو مكونين أجانب، طبقا للتنظيم الساري المفعول في هذا المجال.
المادة 12
فتح المادةيزود المركز بمجلس بيداغوجي يكلف لاسيما بتحديد وتقييم النشاطات وبرامج التكوين، وكذا بضبط المناهج البيداغوجية، وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
– إبداء رأيه في محتوى برامج التكوين،
– تقييم النشاطات البيداغوجية،
– السهر على تنظيم الامتحانات والمداولة بشأن النتائج،
– تعيين أعضاء لجان الامتحانات،
– إبداء الرأي في مشاريع الاتفاقيات المرتبطة بالتكوين،
– إبداء رأيه في مشاريع اقتناء الوثائق والتجهيزات والوسائل البيداغوجية،
– الإعداد الدوري لتقرير عن التقويم البيداغوجي مدعما بتوصيات ورفعه إلى مدير المركز.
يمكن، بالإضافة إلى ذلك، استشارة المجلس البيداغوجي في جميع المسائل التي تدخل في مجال اختصاصه.
المادة 13
فتح المادةيتكون المجلس البيداغوجي من ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
يعيّن أعضاء المجلس البيداغوجي بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 14
فتح المادةتحدد كيفيات عمل المجلس البيداغوجي بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 15
فتح المادةتحدد مهام المكونات الداخلية للمركز وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل الرابع — أحكام مالية وختامية
المادة 16
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
– الإعانات الممنوحة من الدولة،
– الإيرادات الناتجة عن نشاطات المركز،
– الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
– نفقات تسيير المصالح،
– نفقات الاستثمار،
– النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطات المركز،
– نفقات التحويل، عند الاقتضاء.
المادة 17
فتح المادةتمسك محاسبة المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 18
فتح المادةيخضع المركز لمختلف أنواع الرقابة التي تمارسها الهيئات المؤهلة لوزارة الدفاع الوطني وذلك طبقاً للتنظيم الساري المفعول.
المادة 19
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026 .
عبد المجيد تبون 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.