أمر رقم 69-89 مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي 1534
الباب الاول — التوظيف - التعيين - ممارسة المهنة
الفصل الاول — التوظيف
المادة الأولى
فتح المادةيتم توظيف الضباط المحترفين اما عن طريق المدارس العسكرية واما عن طريق الترقية في سلك ضباط الصف واما من بين ضباط الاحتياط .
الفصل الثاني — التعيين
المادة 2
فتح المادةيجب ان تتوفر في المترشح لرتبة ضابط في الجيش الوطني الشعبي الشروط المحددة بموجب القوانين :
التمتع بالحقوق المدنية والاهلية البدنية والتقنية بالمهنة والسن وتبين الكفاءات المنصوص عليها أعلاه حسب الطرق التي تكون | قاعدة توظيف الضباط .
الفصل الثالث — ممارسة المهنة
المادة 3
فتح المادةتجرى مهنة الضابط حسب مختلف الأوضاع المبينة في الباب الثانى أدناه وذلك حتى بلوغ السن المحدد بالقانون ..
الباب الثاني — حالة واوضاع القانون الاساسي للضباط
الفصل الاول — الرتبة
المادة 4
فتح المادةيشتمل سلك الضباط على الرتب الآتية :
مرشح ، رائد ، ملازم ، مقدم ، ملازم اول ، عقيد ، نقيب ، ضباط عامين
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-307 (ج.ر عدد 51 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-307 (ج.ر عدد 51 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 4، المعدلة والمتممة ، من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه، كما يلى تعدل وتتمم المادة 4، المعدلة والمتممة ، من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه، كما يلى
المادة 5
فتح المادةتمنح الرتبة بموجب مرسوم وهي تمثل حالة الضابط وتتميز عن الوظيفة
المادة 6
فتح المادةلا يمكن للضابط المحترف ان يفقد رتبته الا باحد الاسباب التالية : 1 ضياع أو سقوط الجنسية الجزائرية المعلن عنها بحكم 2 الحكم بعقوبة بدنية أو مخلة بالشرف
3 - العزل المعلن عنه بحكم طبقا لقانون القضاء العسكرى
- الاستقالة المقبولة من قبل وزير الدفاع الوطني الذي له الحرية في عدم قبولها الا اذا رآها ملائمة .
المادة 7
فتح المادةيرسل الضابط العامل الذي قبلت استقالته الى اطار ضباط الاحتياط برتبة تعادل على الاقل الرتبة التي كان يحملها .
الثلاثاء 1 رمضان عام 1389 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1535
الفصل الثاني — اوضاع الضابط
المادة 8
فتح المادةان اوضاع الضابط هي :
القيام بالخدمة
- الاحالة على الاستيداع الوضع الخصوصي خارج الاطار عدم القيام بالخدمة
- الاعفاء من الخدمة
- التقاعد ...
القسم الاول — القيام بالخدمة
المادة 9
فتح المادةان القيام بالخدمة هي وضعية الضابط المنتمى الى احد الاطارات المكونة للجيش القائم بوظيفة ضابط والضابط الخارج عن الاطار ، المستخدم مؤقتا في مصلحة خاصة أو قائم بمهمة ..
القسم الثاني — الاحالة على الاستيداع
المادة 10
فتح المادةان الاحالة على الاستيداع هي وضعية الضابط المنتمى الى أحد الاطارات المكونة للجيش والذي سحبت منه الوظيفة مؤقتا بناء على طلبه وتحت طائلة بعض الشروط .
المادة 11
فتح المادةلا يمكن ان تتم الاحالة على الاستيداع للضباط الا بطلب وفي الحالات التالية :
1 - حادث أو مرض خطير يعترى الزوجة أو الابن 2 3 - القيام بدراسات أو ابحاث تمثل فائدة عامة 3 مصالح شخصية شريطة ان يكون المعنى قد قضى عند الطلب 10 سنوات على الاقل في الخدمة العسكرية الفعلية من بينها اربع سنوات على الاقل كضابط .
ويعلن عنها الوزير لفترات مدتها القصوى سنتان تجدد مرة أو عدة مرات شريطة ان لا يرخص للمنتفع ان يتجاوز في هذه الوضعية حدود سن رتبته
المادة 12
فتح المادةيحسب الزمن المقتضى فى الاحالة على الاستيداع المعلن عنه حسب الحالتين رقم 1 و 2 من المادة 11 بالنسبة للاعفاء من الخدمة وللحق في معاش التقاعد حسب القواعد | الآتية :
المجموعه عند ما يكون الضابط المحال على الاستيداع يتقاضى مرتبا تاما أو جزئيا كما هو محدد في المادة 47
- لنصفه عندما يكون الضابط لا يتقاضى أي مرتب يتضمن هذا الوضع عندما يكون معلن عنه في رقم 3 المنصوص عليه في المادة 11 ، قطع الاقدمية .
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد الضباط المقبولين في الاحالة على الاستيداع بالنسبة لكل رتبة والمجموع الجيش 10/1) عشر العدد القانوني الاجمالى لضباط هاته الرتبة .
ومع الاحتفاظ بمتطلبات المصلحة من الاطارات وما دام العدد القانوني متجاوزا في بعض الجيوش والمصالح فانه يجوز لضباط هذه الجيوش ، والمصالح ان يحالوا على الاستيداع دون تحديد النسبة المئوية بالنسبة للعدد القانوني المتجاوز .
الا انه في الجيوش والمصالح التي يوجد فيها نقص من الضباط في بعض الرتب لا يمكن قبول أى احالة جديدة على الاستيداع في هذه الرتب اذا كان عدد الضباط المحالين على الاستيداع يتجاوز النسبة العشرينية من الضباط الحاضرين في الاطارات .
القسم الثالث — الوضع الخصوصى « خارج الاطار »
المادة 14
فتح المادةان الوضع الخصوصي « خارج الاطار » هو وضعية الضابط المودع بادارة مدنية أو مؤسسة عمومية أو جماعة محلية أو منظمة وطنية أو دولية لمدة تزيد على سنتين
المادة 15
فتح المادةيعلن وزير الدفاع الوطنى عن الايداع في الوضع الخصوصي « خارج الاطار » .
يتقاضى الضابط في هذا الوضع المرتبات والتعويضات المتعلقة بالوظيفة التي يشغلها ويطبق عليه : القانون الاساسي الخاص بالسلك الجديد .
وينتسب بهذه الصفة الى نظم التقاعد والضمان الاجتماعي لموظفى الدولة .
المادة 16
فتح المادةينتهى الضابط المودع في الوضع الخصوصي خارج الاطار » من الانتفاع بحقوق الترقية في اطار الجيش الوطني الشعبي وكذا في التقاعد أو الاعفاء من الخدمة ونظام المعاشات العسكرية الا ان الخدمات المقضية في الجيش تؤخذ بعين الاعتبار لتصفية معاشه المدنى .
غير انه يجوز له ان يساهم في مسابقة الترقية مع الاحتفاظ بحق القيام بمدة الخدمة أو القيادة القانونيتين .
المادة 17
فتح المادةيعلن عن انتهاء الوضع الخصوصي « خارج الاطار » للضابط بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني اما تلقائيا واما بناء على طلب المعنى يبتدىء جريان حقوقه في الترقية ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القرار •
المادة 18
فتح المادةان الخدمات المقضية في الوضع الخصوصي «خارج الاطار ، تثبت بالنسبة لنظام المعاشات العسكرية وتؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للمرتب التقاعدي .
القسم الرابع — عدم القيام بالخدمة
المادة 19
فتح المادةان عدم القيام بالخدمة هى وضعية الضابط بدون عمل
المادة 20
فتح المادةان الضابط العامل لا يمكن جعله في وضعية عدم القيام بالخدمة الا للاسباب التالية : 1536 الجريدة الرسمية أ اسباب عامة ، ب عامة مؤقتة ، ج اجراء تأديبي .
المادة 21
فتح المادةيبقى الضابط الذي هو في وضعية عدم القيام بالخدمة تحت تصرف وزير الدفاع الوطني ويخضع الى جميع انظمة الطاعة العسكرية ...
المادة 22
فتح المادةان الاسباب العامة التي يمكن للضابط ان يجعل بموجبها في وضعية عدم القيام بالخدمة هي :
- الفصل من السلك الغاء الوظيفة ،
- العودة من أسر العدو عندما يستخلف الضابط أسير الحرب في وظيفته ...
المادة 23
فتح المادةتحسب المدة المقضية من قبل الضباط في وضعية عدم القيام بالخدمة للأسباب العامة المشار اليها في المادة السابقة كمدة عمل فعلية بالنسبة لحقوق الترقية والاعفاء من الخدمة والتقاعد .
المادة 24
فتح المادةتطبق وضعية عدم القيام بالخدمة للعاهة المؤقتة على :
- الضابط الذي انقطع عن نشاطه لمدة تزيد على ستة أشهر خلال سنة من جراء عاهة مؤقتة والمثبتة شرعا ولم يكن في حالة تسمح له بممارسة العمل ...
- الضابط الذي أصيب بعاهة تجعله في حالة لا تمكنه من العمل أكثر من ستة أشهر واعترف له بذلك .
المادة 25
فتح المادةيمكن تجديد وضعية عدم القيام بالخدمة بسبب عاهة مؤقتة لفترات ستة أشهر خلال ثلاث سنوات متتالية على الأكثر وعند انتهاء السنة الثالثة يوضع الضابط اذا كان غير قادر على استئناف عمله في حالة الاعفاء من الخدمة أو يحال على التقاعد . :
المادة 26
فتح المادةيمكن للضابط أن يوضع في حالة عدم القيام بالخدمة لاجراء تأديبي بسحب الوظيفة أو الايقاف عن العمل عندما يكون قد ارتكب أخطاء خطيرة تجعل من الضرورة ابعاده عن وظيفته ..
يعلن عن وضعية عدم القيام بالخدمة بسحب أو ايقاف الوظيفة بعد استطلاع رأى مجلس التحقيق حسب الاشكال التي سيقررها وزير الدفاع الوطني •
المادة 27
فتح المادةيجوز ارجاع الضباط الذين هم في وضعية عدم القيام بالخدمة بسبب عاهات مؤقتة أو سحب الوظيفة أو وقفها ..
تحسب المدة المقضية في وضعية عدم القيام بالخدمة بسبب العاهات المؤقتة كعمل فعلى بالنسبة للاعفاء من الخدمة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 رمضان عام 1389 ان المدة المقضية في وضعية عدم القيام بالخدمة لاجراء تأديبي ، تحسب كعمل فعلى بالنسبة للاعفاء من الخدمة ...
القسم الخامس — الاعفاء من الخدمة
المادة 28
فتح المادةان الاعفاء من الخدمة هي وضعية الضابط بدون عمل الذي لا يمكن استدعاؤه من جديد الى الخدمة وليس له حقوق مكتسبة في معاش التقاعد •
المادة 29
فتح المادةيمكن الاعلان عن الاعفاء من الخدمة بسبب :
عاهة مزمنة ،
2 - اجراء تأديبي ..
المادة 30
فتح المادةيعلن عن الاعفاء من الخدمة بسبب العاهة المزمنة ضمن الشروط المحددة بموجب الامر المحدث للنظام العام للمعاشات العسكرية والتقاعد .
المادة 31
فتح المادةيتم الاعفاء من الخدمة بسبب اجراء تأديبي لأحد الاسباب التالية :
سوء السيرة العادية ،
- خطأ جسيم في العمل أو مخالفة النظام ،
- خطأ مخل بالشرف ..
المادة 32
فتح المادةيعلن عن اعفاء الضباط من الخدمة لسبب الاجراء التأديبي بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني بناء على تقرير الرؤساء السلميين وبعد استطلاع رأي مجلس التحقيق الذي يحدد تكوينه وشكله بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني
المادة 33
فتح المادةيوقف كل ضابط محكوم عليه بعقوبة سجن ، عن مهامه أو يعفى من الخدمة طبقا لأحكام المادتين 26 و 31 من هذا الامر لا تحسب مدة السجن كمدة عمل فعلى حتى بالنسبة للتقاعد
القسم السادس — التقاعد
المادة 34
فتح المادةان التقاعد هو وضعية الضابط المحول نهائيا الى الحياة المدنية والمقبول للتمتع بالمعاش طبقا للتشريع المتعلق بالمعاشات العسكرية
الباب الثالث — الواجبات والالتزامات
المادة 35
فتح المادةكل ضابط مسؤول عن تنفيذ المهام المعهودة اليه ولا يعفى من المسؤولية ولو التزم مرؤوسه بها •
المادة 36
فتح المادةيجب على الضابط أن يحترم ويعمل على احترام سلطة الدولة وحماية مصالح الامة ومكتسبات الثورة .
ويطلب منه الالتزام بالتحفظ كما يجب بالخصوص الامتناع والتقاعد . عن أي عمل يتعارض مع كرامة الجيش حتى خارج العمل .
الثلاثاء 1 رمضان عام 1389 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1537
المادة 37
فتح المادةإن الضابط مطلوب بكتمان السر المهني ولا ينبغي لأى ضابط مهما كانت وضعيته والوظيفة التي يشغلها أن ينشر أو يترك الاطلاع خارج متطلبات المصلحة على أي حادث أو كتابة أو خبر له علم به أو يمسكه خلال العمل أو بمناسبة ممارسة مهامه ..
المادة 38
فتح المادةان كل اخفاء أو تخريب أو سرقة أو ابلاغ أى ملف أو ورقة أو وثيقة ذات طابع عسكرى الى الغير من قبل ضابط مهما كانت وضعيته أو وظيفته تعرضه الى عقوبات تأديبية بقطع النظر عن تطبيق قانون القضاء العسكرى
الباب الرابع — الظروف المدنية والسياسية للضابط
المادة 39
فتح المادةيتمتع الضابط بجيمع الحقوق المدنية والوطنية الا أن ممارسة هذه الحقوق يمكن تحديدها صراحة بموجب القانون .
المادة 40
فتح المادةلا يجوز للضابط العامل أن يعقد قرانا الا بعد الحصول المسبق على ترخيص كتابي من وزير الدفاع الوطني .
والذي يقوم بعقد قران دون ترخيص ، يتعرض للعزل وفقدان حقوقه في المعاش سواء بالنسبة اليه أو لذوى حقوقه.
المادة 41
فتح المادةلا يجوز للضابط أن ينخرط في جمعية أو شركة ذات فائدة مهما كان نوعها الا بترخيص من وزير الدفاع الوطنى كما لا يجوز له فى أى حالة من الاحوال القيام بمهام متصرف أو وكيل أو أمين مال في جمعية أو شركة ذات فائدة
المادة 42
فتح المادةيمنع على أى ضابط ممارسة نشاط خاص مربح أو تجارى أو صناعي أو فلاحي أو تقليدي
المادة 43
فتح المادةيمنع أيضا على أى ضابط مهما كان وضعه أن يملك لنفسه أو بواسطة شخص وسيط تحت أي تسمية كانت في مؤسسة فوائد من شأنها أن تعرض حريته وصفته كضابط .
المادة 44
فتح المادةلا يجوز للضابط أن يعقد مؤتمرا عموميا أو ينشر كتابات بدون ترخيص مسبق من وزير الدفاع الوطني الباب الخامس الحقوق والفوائد المرتبطة بالرتبة الفصل الاول المرتب ادة 45 : ان المرتب هو الاجر والمنح من أي نوع كانت المرتبه برنية الضابط حسب وضعيته تحدد جداول مختلف معدلات المرتب ولواحقهما المطابقة لمختلف الاوضاع ، بواسطة النصوص التشريعية والقانونية •
القسم الاول — مرتب العمل
المادة 46
فتح المادةيعتبر مرتب العمل واللواحق المرتبطة به أجره | للضابط الذي هو في وضعية عمل
القسم الثاني — مرتب الاحالة على الاستيداع
المادة 47
فتح المادةيجوز لوزير الدفاع الوطني عندما يعلن الاحالة على الاستيداع للأسباب المبينة في المقطع 1 و 2 من المادة 11 ولمدة تساوى سنتين أو تزيد عليهما أن يقرر :
اما منح مرتب عمل باستثناء اللواحق والتعويضات الاخرى التمثيلية أو الخاصة بالعمل ،
- واما منح نصف هذا المرتب ، واما الغاء أي مرتب كان .
ولا يمنح أي مرتب فى أية حالة من الحالات الاخرى مهما كانت المدة
القسم الثالث — مرتب عدم القيام بالخدمة
المادة 48
فتح المادةيحدد مرتب عدم القيام بالخدمة كما يلى : 1 بالنسبة للضابط الخارج عن العمل لسبب عام أو عاهة موقتة ، نصف مرتب العمل
2 - بالنسبة للضابط الخارج عن العمل بسبب الانسحاب أو الغاء الوظيفة ، خمسى نفس المرتب يفقد الضابط في الحالتين المذكورتين حقوقه في جميع اللواحق وجميع التعويضات التمثيلية أو الخاصة بالوظيفة ..
القسم الرابع — مرتب الاعفاء من الخدمة
المادة 49
فتح المادةيحدد مرتب الاعفاء من الخدمة حسب أحكام المادتين 6 و 19 من الامر رقم 67-154 المؤرخ في 3 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن تأسيس النظام العام لمعاشات التقاعد العسكرية
الفصل الثاني — العطل والاجازات
المادة 50
فتح المادةيحدد نظام العطل والاجازات التي يجوز للضباط أن ينتفعوا بها بموجب النصوص القانونية .
الفصل الثالث — الترقية
المادة 51
فتح المادةيعلن عن كل ترقية في مختلف رتب الضابط بموجب مرسوم حسب الكيفيات والمدد المحددة بواسطة قوانين الترقية وتجرى حسب الشغور في اطارات الجيش .
المادة 52
فتح المادةتجرى الترقية باعتبار الاقدمية أو الاختيار وكل ترقية بجب أن يسبقها تسجيل في جدول الترقية المعبد سنويا • 1538 الجريدة الرسمية ولا يخول هذا التسجيل أي حق مكتسب للترقية المرتقبة أو الابقاء في جدول السنة الموالية عندما لم يقع التعيين ..
الباب السادس — أحكام عامة
المادة 53
فتح المادةيطبق هذا الامر على جميع الضباط المحترفين بالجيش الوطني الشعبي ..
المادة 54
فتح المادةتحدد مراسيم كيفيات تطبيق هذا الأمر عند الحاجة .
المادة 55
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا الامر
المادة 56
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 ...
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 84-307
« تعدل وتتمم المادة 4، المعدلة والمتممة ، من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه، كما يلى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
مرسوم رئاسي رقم 06-93
مرسوم رئاسي رقم 06-93 مؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلّق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية. 8
-
أمر رقم 06-02
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1426 الموافق 14 فبراير سنة 2005 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم مجالس التحقيق الشعبي، المعدل والمتمم. للضباط العاملين في الجيش الوطني 33
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-151
مرسوم رئاسي رقم 2000-151 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1421 دفعة ضباط الجيش الوطني الشعبي المرقين برسم سنة 2000. 3 الموافق 2 يوليو سنة 2000، يتضمن تسمية 3
-
مرسوم رئاسي رقم 97-108
مرسوم رئاسي رقم 97-108 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 23 9 ذو الحجة عام 1417 ه أبريل سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادتين 6 و 33 من الأمر رقم 69-89 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 ، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الأساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي
-
مرسوم رئاسي رقم 96-437
مرسوم رئاسي رقم 96-437 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إحداث أسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1413 الموافق 31 يناير سنة 1993 ، يعدل ويتمم المادة 4 من القرار المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم مجالس التحقيق للضباط العاملين في الجيش الوطني الشعبي المعدل والمتمم. 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 5 يناير سنة 1992 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم مجالس التحقيق للضباط العاملين في الجيش الوطني الشعبي. 487
-
مرسوم رئاسي رقم 92-80
مرسوم رئاسي رقم 92-80 مؤرخ في 18 شعبان
-
قانون رقم 90-01
قانون رقم 90-01 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يعدل ويتمم قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم والملحق بالامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976. 226
-
مرسوم رقم 88-85
مرسوم رقم 88-85 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988 يتضمن انشاء مدرسة وطنية للصحة العسكرية، ومهامها وتنظيمها . 638
-
مرسوم رقم 88-163
مرسوم رقم 88-163 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1408 الموافق 9 غشت سنة 1988 يتضمن انشاء معهد للطيران في وهران وتحديد مهمته وتنظيمه وعمله . 1180 غشت سنة 1988 يتضمنان انهاء مهام مديرين برئاسة الجمهورية 1183
-
قرار
قرارات مؤرخة في أول شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 1806
-
مرسوم رقم 81-35
مرسوم رقم 81-35 مؤرخ في 8 جمادى وزارة الداخلية
-
مرسوم رقم 79-299
مرسوم رقم 79 299 مؤرخ في 12 صفر فهرس الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن رفع أجور الموظفين . 3
-
مرسوم رقم 80-256
مرسوم رقم 80-256 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد الخدمات والزيادات التي تدخل في الحسبان عند تصفية معاش التقاعد . 1661
-
مرسوم رقم 78-48
مرسوم رقم 78-48 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن رفع رواتب وأجور الموظفين العسكريين والموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني. 271
-
أمر رقم 76-110
امر رقم 76-110 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396
-
مرسوم رقم 77-83
مرسوم رقم 77-83 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1397 - الموافق 20 مايو سنة 1977 يتضمن كيفيات تطبيق المواد 14 و 15 و 16 و 17 من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الصباط الجيش الوطني الشعبي . 732
-
أمر رقم 72-40
أمر رقم 72-40 مؤرخ في 5 شعبان عام 1392 الموافق 13 - سبتمبر سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم المادة الرابعة من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى لضباط الجيش الوطني الشعبي. 1253
-
مرسوم
مراسيم مؤرخة في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق
-
مرسوم
مراسيم مؤرخة في 8 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 11 يوليو سنة 1970 تتضمن ترقية ضباط في الجيش العامل 895
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تنظيم مجالس التحقيق للضباط العاملين في الجيش الوطني الشعبي 1541
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.