مرسوم رئاسي رقم 21-280 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1442 الموافق 4 يوليو سنة 2021، يحدد مبلغ المعاش التكميلي وكيفيات تخصيصه للمستخدمين العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين، أصحاب معاش العجز العسكري فقط
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 78 مكرر من الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ المعاش التكميلي وكيفيات تخصيصه للمستخدمين العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين، أصحاب معاش العجز العسكري فقط.
المادة 2
فتح المادةيخصص المعاش التكميلي المذكور في المادة الأولى أعلاه، للمستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين ولمدعوي الخدمة الوطنية وللمعاد استدعاؤهم وكذا للمستخدمين المدنيين الشبيهين، أصحاب معاش العجز العسكري فقط، بعنوان الكتاب الثاني من الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المذكور أعلاه، والذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة بموجب المادة 5 من الأمر المذكور أعلاه، للاستفادة من معاش التقاعد العسكري.
المادة 3
فتح المادةيحدد المبلغ الشهري للمعاش التكميلي بسبعة وعشرين ألف دينار 27.000,00( دج).
المادة 4
فتح المادةيتم دفع المعاش التكميلي شهريا من قبل محاسب الخزينة المكلف، بنفس الصيغة بالنسبة لمعاش العجز العسكري، على أساس مقررات المنح الممضاة من وزير الدفاع الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب تعليمة وزارية مشتركة بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية.
المادة 5
فتح المادةيسري منح المعاش التكميلي ابتداء من تاريخ الانتفاع بمعاش العجز العسكري. غير أن دفع هذا المعاش التكميلي لا يسري إلاّ ابتداء من أول مايو سنة 2021 بالنسبة للمستخدمين المستفيدين من قبل من معاش العجز العسكري فقط.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1442 الموافق 4 يوليو سنة .2021 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- أمر رقم 76-106
- أمر رقم 76-111
- أمر رقم 76-112
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-13
- أمر رقم 06-02
- قانون رقم 14-06
- مرسوم رقم 74-60
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.