مرسوم رئاسي رقم 21-279 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1442 الموافق 4 يوليو سنة 2021، يحدد شروط الانتساب والتكفل، في مجال الضمان الاجتماعي، بالنسبة للمستخدمين العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين، أصحاب معاش العجز العسكري فقط وذوي حقوقهم، وكذا كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بهم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 124 من الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، المذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط الانتساب والتكفل، في مجال الضمان الاجتماعي، بالنسبة للمستخدمين العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين، أصحاب معاش العجز العسكري فقط وذوي حقوقهم وكذا كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بهم.
المادة 2
فتح المادةيعد المستخدمون العسكريون العاملون والمتعاقدون ومدعوو الخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤهم وكذا المستخدمون المدنيون الشبيهون، أصحاب معاش العجز العسكري، فقط منتسبين في مجال الضمان الاجتماعي ويتم التكفل بهم، بعنوان الكتاب الثاني من الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المذكور أعلاه، والذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 5 من الأمر المذكور أعلاه، للاستفادة من معاش التقاعد العسكري.
المادة 3
فتح المادةيمنح الحق في خدمات الضمان الاجتماعي المقدمة من قبل الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط شريطة عدم انتساب المستخدمين المذكورين في المادة 2 أعلاه وأزواجهم، إلى نظام آخر للضمان الاجتماعي.
المادة 4
فتح المادةيترتب على انتساب المستخدمين المذكورين في المادة 2 أعلاه، وذوي حقوقهم إلى الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط، إعداد شهادة تكفل لمنح الحق، يتم تجديدها سنويا طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةيستفيد المستخدمون المذكورون في المادة 2 أعلاه، وذوو حقوقهم المكفولون قانونا، في مجال الضمان الاجتماعي، من خدمات التأمينات الاجتماعية التي تغطي الأخطار المتعلقة بالأمراض والأمومة والعجز.
المادة 6
فتح المادةيتم دفع مبلغ اشتراكات الضمان الاجتماعي سنويا، من قبل محاسب الخزينة المكلف، على أساس وضعية الإيرادات التي تحدد المبالغ المستحقة لصالح الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط مرفقة بالقائمة الاسمية للمستفيدين ومؤشرا عليها قانونا من قبل مدير هذا الصندوق.
أوّل ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2021 م تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب تعليمة وزارية مشتركة بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية.
المادة 7
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مايو سنة .2021
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1442 الموافق 4 يوليو سنة .2021 عبد المجيد تبون –––––––––––H––––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- أمر رقم 76-106
- أمر رقم 76-111
- أمر رقم 76-112
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-13
- أمر رقم 06-02
- قانون رقم 14-06
- مرسوم رقم 74-60
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.