مرسوم رئاسي رقم 21-284 مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 19–179 المؤرخ في 15 شوّال عام 1440 الموافق 18 يونيو سنة 2019 والمتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش ومهامها وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 19-179 المؤرخ في 15 شوّال عام 1440 الموافق 18 يونيو سنة 2019 والمتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش ومهامها وتنظيمها، وتحرر كما يأتي : 18 يوليو سنة 2021 م تنظيميّة
“المادة 3 : تضطلع المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش بالبحث والتحري عن جميع الجرائم التي يعود اختصاص النظر فيها للجهات القضائية العسكرية، كما يناط بها مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات التي هي من اختصاص الجهات القضائية التابعة للقانون العام التي تمس بالأمن الوطني والجيش الوطني الشعبي، لا سيما منها :
– الجرائم الماسة بأمن الدولة،
– الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية،
– جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية،
– جرائم تهريب الأسلحة والتهريب التي تشكل تهديدا خطيرا،
– جرائم تهريب المهاجرين،
– جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية لمعطيات الجيش الوطني الشعبي وكل الجرائم الأخرى التي تمسّ و/أو التي تلحق ضررا بالجيش الوطني الشعبي.
وبهذه الصفة، فإن المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش تؤهل لتلقي البلاغات والشكاوى وتباشر التحقيقات بشأنها، كما تؤهل بجمع الأدلة عن الجرائم الآيلة لاختصاصها والبحث عن مرتكبيها ما دام لم يفتح بشأنها تحقيق قضائي.
وفي حالة ما إذا افتتح تحقيق قضائي، فإنّها تنفذ تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة .2021 عبد المجيد تبون –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.