مرسوم رئاسي رقم 24-82 مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يحدد أسلاك الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 4 من الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المعدل والمتم م، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد أسلاك الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي.
المادة 2
فتح المادةيحدد الاستعمال سلك انتماء الضباط العاملين الذين يتم تجميعهم، وفقا لمسارهم التكويني والمهني، في تنظيمية أسلاك تسمى ”أسلاك ا مشتركة“ أو ”أسلاك ا خاصة“، للعمل في مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي.
تشمل مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي أسلاكا مشتركة و/أو أسلاكا خاصة.
تتكون الأسلاك الخاصة من سلك واحد أو عدة أسلاك ذات طابع فريد من نوعه.
يمارس الضباط العاملون صلاحياتهم ضمن هذه الأسلاك بصفة أولوية في ميدان تكوينهم وتأهيلهم و/أو خبرتهم.
ويمكن استدعاؤهم لشغل وظائف قيادة أو إدارة ضمن هذه الأسلاك، حسب الحالة.
المادة 3
فتح المادةيتم الإدماج في أحد الأسلاك بموجب المرسوم الرئاسي للتسمية في الرتبة الأولى من السلم العسكري للضباط العاملين، أو بموجب مقرر تغيير السلك، حسب الشروط والكيفيات المحددة بموجب القانون الأساسي الخاص للسلك.
الفصل الثاني — أسلاك الضباط العاملين
القسم الأول — الأسلاك المشتركة للضباط العاملين
المادة 4
فتح المادةيقصد بالأسلاك المشتركة للضباط العاملين في مفهوم هذا المرسوم، تجميع لضباط عاملين تحكمهم مجموعة من القواعد القانونية الأساسية المشتركة للتسيير الخاصة بالسلك المشترك للانتماء، بغض النظر عن الهيئة الوصية.
يمكن للضباط العاملين، حسب السلك المشترك للانتماء، حيازة رتب وظيفية بالإضافة إلى الرتب العسكرية التابعة للسلم العسكري.
تحدد الرتب الوظيفية للأسلاك المشتركة للضباط العاملين بموجب القانون الأساسي الخاص للسلك.
المادة 5
فتح المادةتحدد الأسلاك المشتركة للضباط العاملين، كما هي معرفة في المادة 4 من هذا المرسوم، كما يأتي :
– السلك الإداري،
– السلك التقني، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– السلك اللوجستي،
– سلك التعليم والتكوين،
– سلك البحث والتطوير.
المادة 6
فتح المادةالسلك الإداري هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني، مهام القيادة والإدارة والتأطير والتنسيق والتسيير والخبرة والتقييس والتخطيط والمراقبة والتفتيش في الميدان الإداري، في مختلف مكونات وزارة الدفاع الوطني والجيش الوطني الشعبي.
المادة 7
فتح المادةالسلك التقني هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني، مهام القيادة والإدارة والتأطير والتنسيق والتسيير والتصميم والخبرة والتقييس والتخطيط والمراقبة والتفتيش في الميدان التقني والعلمي، في مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي.
المادة 8
فتح المادةالسلك اللوجستي هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني، مهام القيادة والإدارة والتأطير والخبرة والتقييس والتسيير والتخطيط والتنظيم والتنسيق والمراقبة والدعم المتعدد الأشكال في الميدان اللوجستي، في مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي.
المادة 9
فتح المادةسلك التعليم والتكوين هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني، مهام القيادة والإدارة والتأطير البيداغوجي والتدريب والتعليم والبحث والتكوين والتصميم والخبرة في ميدان التعليم والتكوين في مختلف مؤسسات التكوين للجيش الوطني الشعبي.
المادة 10
فتح المادةسلك البحث والتطوير هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني، مهام القيادة والإدارة والتأطير والتقييس والخبرة واليقظة في ميدان البحث والتطوير، على مستوى الهياكل والمؤسسات العسكرية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
القسم الثاني — الأسلاك الخاصة للضباط العاملين
المادة 11
فتح المادةيقصد بالأسلاك الخاصة للضباط العاملين في مفهوم هذا المرسوم، تجميع لضباط عاملين ينتمون إلى أسلاك ذات طابع فريد من نوعه، خاصة ببعض مكونات الجيش الوطني الشعبي.
يمثل السلك ذو الطابع الفريد من نوعه تجميعا لضباط عاملين تحكمهم مجموعة من القواعد القانونية الأساسية الخاصة للتسيير.
كل سلك ذي طابع فريد من نوعه مميز وينتمي إلى سلك خاص واحد، وليس له نظير في الأسلاك الخاصة التابعة للمكونات الأخرى للجيش الوطني الشعبي.
يمكن للضباط العاملين، حسب السلك ذي الطابع الفريد من نوعه الذي ينتمون إليه، حيازة تسميات و/أو رتب وظيفية بالإضافة إلى الرتب العسكرية التابعة للسلم العسكري.
تحدد التسميات و/أو الرتب الوظيفية للأسلاك ذات الطابع الفريد من نوعه للضباط العاملين بموجب القانون الأساسي الخاص للسلك.
المادة 12
فتح المادةتحدد الأسلاك الخاصة للضباط العاملين، كما هي معرفة في المادة 11 من هذا المرسوم، كما يأتي :
– السلك الخاص للقوات البرية،
– السلك الخاص للقوات الجوية،
– السلك الخاص للقوات البحرية،
– السلك الخاص لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم،
– السلك الخاص للدرك الوطني،
– السلك الخاص للحرس الجمهوري،
– السلك الخاص للمراقبة العامة للجيش،
– السلك الخاص للاستعلام والأمن،
– السلك الخاص للصحة العسكرية،
– السلك الخاص للقضاء العسكري،
– السلك الخاص للعلاقات الخارجية والتعاون.
القسم الفرعي الأول السلك الخاص للقوات البرية
المادة 13
فتح المادةالسلك الخاص للقوات البرية هو تجميع لضباط عاملين ينتمون إلى أسلاك ذات طابع فريد من نوعه للقوات البرية، الذين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني المتخصص، مهام القيادة والإدارة والتأطير والخبرة في ميدان الدفاع عن المجال البري الوطني، على مستوى هياكل القوات البرية و/أو المكونات الأخرى للجيش الوطني الشعبي.
القسم الفرعي الثاني السلك الخاص للقوات الجوية
المادة 14
فتح المادةالسلك الخاص للقوات الجوية هو تجميع لضباط عاملين ينتمون إلى أسلاك ذات طابع فريد من نوعه للقوات الجوية، الذين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني المتخصص، مهام القيادة والإدارة والتأطير والخبرة في ميدان علوم الطيران والطيران العسكري، على مستوى هياكل القوات الجوية و/أو المكونات الأخرى للجيش الوطني الشعبي.
القسم الفرعي الثالث السلك الخاص للقوات البحرية
المادة 15
فتح المادةالسلك الخاص للقوات البحرية هو تجميع لضباط عاملين ينتمون إلى أسلاك ذات طابع فريد من نوعه للقوات البحرية، الذين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني المتخصص، مهام القيادة والإدارة والتأطير والخبرة في ميدان الدفاع عن المجال البحري الوطني وحماية المصالح الوطنية في البحر وتنفيذ مختلف مهام الخدمة العمومية في البحر، على مستوى هياكل القوات البحرية و/أو المكونات الأخرى للجيش الوطني الشعبي.
المادة 16
فتح المادةعلاوة على الأسلاك ذات الطابع الفريد من نوعه التابعة للسلك الخاص للضباط العاملين للقوات البحرية المُحد دة والمعرفة بموجب مرسوم رئاسي، يحدد سلك واحد (1) ذو طابع فريد من نوعه لحرس السواحل ويُعر ف كما يأتي :
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه لحرس السواحل :
هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني المتخصص والتأهيل والخبرة، مهام القيادة والتأطير، بصفة أولوية في هياكل حرس السواحل، لاسيما إدارة الشؤون البحرية والشرطة البحرية وتفتيش الملاحة والعمل البحريين، في الأملاك العمومية البحرية وفي مختلف مناطق المجال البحري الخاضعة للسيادة والاختصاص القضائي و/أو المسؤولية الوطنية، طبقا للقوانين والنظم المعمول بها والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
القسم الفرعي الرابع السلك الخاص لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم
المادة 17
فتح المادةالسلك الخاص لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم هو تجميع لضباط عاملين ينتمون إلى الأسلاك ذات الطابع الفريد من نوعه لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم، الذين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني المتخصص، مهام القيادة والإدارة والتأطير والخبرة في ميدان الدفاع والحماية والمراقبة للمجال الجوي الوطني، على مستوى هياكل قوات الدفاع الجوي عن الإقليم و/أو المكونات الأخرى للجيش الوطني الشعبي.
القسم الفرعي الخامس السلك الخاص للدرك الوطني
المادة 18
فتح المادةالسلك الخاص للدرك الوطني هو تجميع لضباط عاملين محلفين ينتمون إلى أسلاك ذات طابع فريد من نوعه للدرك الوطني، الذين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني المتخصص، مهام القيادة والإدارة والتأطير والخبرة في ميدان الأمن العمومي وحراسة الحدود البرية وحمايتها، على مستوى هياكل الدرك الوطني و/أو المكونات الأخرى للجيش الوطني الشعبي.
المادة 19
فتح المادةتحدد الأسلاك ذات الطابع الفريد من نوعه للدرك الوطني كما يأتي :
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للأمن العمومي،
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للخبرة في الأدلة الجنائية،
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للتشكيلات الجوية.
المادة 20
فتح المادةتعرف الأسلاك ذات الطابع الفريد من نوعه للدرك الوطني المحددة في المادة 19 من هذا المرسوم، كما يأتي :
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للأمن العمومي :
هو تجميع لضباط عاملين محلفين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني المتخصص، مهام عملياتية في مجال الشرطة القضائية والشرطة الإدارية والشرطة العسكرية والاستعلام العام في ميدان الأمن العمومي التابع للدرك الوطني.
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للخبرة في الأدلة الجنائية : هو تجميع لضباط عاملين محلفين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني المتخصص، مهام الخبرة العلمية والمساعدة والتصميم والتطوير والتقييس والدعم في ميدان خبرة الأدلة الجنائية التابع للدرك الوطني.
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للتشكيلات الجوية : هو تجميع لضباط عاملين محل فين، ملاحين وغير ملاحين، يمارسون، بحكم مسارهم التكويني المتخصص، مهام الدعم والتدخل الجويين في مجال الشرطة القضائية والشرطة الإدارية والشرطة العسكرية في ميدان الأمن العمومي التابع للدرك الوطني. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة القسم الفرعي السادس السلك الخاص للحرس الجمهوري
المادة 21
فتح المادةالسلك الخاص للحرس الجمهوري هو تجميع لضباط عاملين ينتمون إلى أسلاك ذات طابع فريد من نوعه للحرس الجمهوري، الذين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني المتخصص، مهام القيادة والإدارة والتأطير والخبرة في ميدان الحرس الجمهوري، على مستوى الهياكل التابعة له.
القسم الفرعي السابع السلك الخاص للمراقبة العامة للجيش
المادة 22
فتح المادةيشمل السلك الخاص للمراقبة العامة للجيش السلك ذا الطابع الفريد من نوعه للمراقبين المُعر ف كما يأتي :
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للمراقبين : هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني، مهام المراقبة والتدقيق والتفتيش والتحليل والدراسة والتقييم في ميدان المراقبة البعدية لتسيير الممتلكات والأموال العامة ومالية الدولة الممنوحة لوزارة الدفاع الوطني، وكذا حماية وصون حقوق المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لها.
القسم الفرعي الثامن السلك الخاص للاستعلام والأمن
المادة 23
فتح المادةالسلك الخاص للاستعلام والأمن هو تجميع لضباط عاملين ينتمون إلى أسلاك ذات طابع فريد من نوعه للاستعلام والأمن، الذين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني المتخصص، مهام الإدارة والتصميم والتنظيم والتوجيه والتخطيط والتنسيق والتنشيط والمراقبة في ميدان الاستعلام والأمن، على مستوى مصالح الاستعلام والأمن التابعة للجيش الوطني الشعبي.
القسم الفرعي التاسع السلك الخاص للصحة العسكرية
المادة 24
فتح المادةالسلك الخاص للصحة العسكرية هو تجميع لضباط عاملين ينتمون إلى أسلاك ذات طابع فريد من نوعه للصحة العسكرية، الذين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني المتخصص، مهام الإدارة والوقاية والعلاج والتعليم والبحث والخبرة الطبية في ميدان الصحة العسكرية (البشرية والحيوانية) على مستوى مصالح الصحة العسكرية ومختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي.
المادة 25
فتح المادةتحدد الأسلاك ذات الطابع الفريد من نوعه للصحة العسكرية، كما يأتي :
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين،
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للممارسين الطبيين الأخصائيين،
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للأطباء العامين،
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه لجراحي الأسنان العامين،
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للصيادلة العامين،
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للبيولوجيين،
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للبيطريين،
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للأخصائيين النفسانيين،
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للفيزيائيين الطبيين.
المادة 26
فتح المادةتعرف الأسلاك ذات الطابع الفريد من نوعه للصحة العسكرية المحددة في المادة 25 من هذا المرسوم، كما يأتي :
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين : هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني والتأهيل والخبرة، مهام التعليم العالي والبحث والعلاج والخبرة الطبية في ميدان الصحة العسكرية، بصفة أولوية على مستوى الهياكل الاستشفائية الجامعية للجيش الوطني الشعبي.
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للممارسين الطبيين الأخصائيين : هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني والتأهيل والخبرة، مهام العلاج المتخصص والخبرة الطبية في ميدان الصحة العسكرية، بصفة أولوية على مستوى الهياكل الاستشفائية للجيش الوطني الشعبي.
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للأطباء العامين :
هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني والتأهيل والخبرة، مهام العلاج العام والخبرة الطبية في ميدان الصحة العسكرية، على مستوى مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي.
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه لجراحي الأسنان العامين : هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني والتأهيل والخبرة، مهام العلاج المتخصص والخبرة الطبية في طب الأسنان في ميدان الصحة العسكرية، على مستوى مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي.
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للصيادلة العامين : هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني والتأهيل والخبرة، مهام تسيير المنتجات الصيدلانية والخبرة في ميدان الصحة العسكرية، بصفة أولوية على مستوى الهياكل الاستشفائية للجيش الوطني الشعبي.
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للبيولوجيين :
هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني والتأهيل والخبرة، مهام البحث والتحليل والخبرة في البيولوجيا الطبية في ميدان الصحة العسكرية، بصفة أولوية على مستوى الهياكل الاستشفائية للجيش الوطني الشعبي.
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للبيطريين : هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني والتأهيل والخبرة، مهام الوقاية والعلاج والخبرة في الطب البيطري في ميدان الصحة العسكرية، على مستوى مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي.
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للأخصائيين النفسانيين : هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني والتأهيل والخبرة، مهام الوقاية والخبرة في علم النفس في ميدان الصحة العسكرية، على مستوى مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي.
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للفيزيائيين الطبيين : هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني والتأهيل والخبرة، مهام التصميم والتشخيص والعلاج والخبرة في مجال التصوير الطبي والعلاج الإشعاعي والعلاج الإشعاعي الموضعي والطب النووي، في ميدان الصحة العسكرية، بصفة أولوية على مستوى الهياكل الاستشفائية للجيش الوطني الشعبي.
القسم الفرعي العاشر السلك الخاص للقضاء العسكري
المادة 27
فتح المادةالسلك الخاص للقضاء العسكري هو تجميع لضباط عاملين ينتمون إلى أسلاك ذات طابع فريد من نوعه للقضاء العسكري، والذين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني المتخصص، مهام قضائية ومهام الإدارة والقيادة في ميدان القضاء العسكري، على مستوى الهيئات القضائية العسكرية والإدارة المركزية للقضاء العسكري والمؤسسات العسكرية العقابية.
المادة 28
فتح المادةتحدد الأسلاك ذات الطابع الفريد من نوعه للقضاء العسكري كما يأتي :
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للقضاة العسكريين،
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه لكتاب الضبط،
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للمراقبين.
المادة 29
فتح المادةتعرف الأسلاك ذات الطابع الفريد من نوعه للقضاء العسكري المحددة في المادة 28 من هذا المرسوم، كما يأتي :
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للقضاة العسكريين : هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني والتأهيل والخبرة، مهام قضائية للنيابة العامة والتحقيق والمحاكمة، المنصوص عليها في القانون، في الميدان القضائي والإداري، بصفة أولوية على مستوى الهيئات القضائية العسكرية والإدارة المركزية للقضاء العسكري.
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه لكتاب الضبط :
هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، تحت إشراف القضاة، بحكم مسارهم التكويني والتأهيل، المهام المنصوص عليها في النصوص المتعلقة بالإجراءات القضائية، المرتبطة، لا سيما بجلسات الاستماع وجلسات المحاكمة، بصفة أولوية على مستوى الهيئات القضائية العسكرية والمؤسسات العسكرية العقابية.
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للمراقبين : هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني والتأهيل، مهام تتعلق بتنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية السالبة للحرية وظروف الاحتجاز، وكذا تنفيذ برامج إعادة التربية وإعادة التأهيل، بصفة أولوية على مستوى المؤسسات العسكرية العقابية.
القسم الفرعي الحادي عشر السلك الخاص للعلاقات الخارجية والتعاون
المادة 30
فتح المادةالسلك الخاص للعلاقات الخارجية والتعاون هو تجميع لضباط عاملين ينتمون إلى أسلاك ذات طابع فريد من نوعه للعلاقات الخارجية والتعاون، الذين يمارسون، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة بحكم مسارهم التكويني المتخصص والتأهيل، مهام الإدارة والتمثيل والتنسيق والتنشيط والتوجيه والمساعدة والتنظيم والتخطيط والتقييم والمراقبة والخبرة في ميدان العلاقات الخارجية والتعاون على مستوى مديرية العلاقات الخارجية والتعاون والمكونات الأخرى للجيش الوطني الشعبي والممثليات الدبلوماسية الجزائرية المعتمدة في الخارج و/أو المنظمات الدولية والإقليمية.
المادة 31
فتح المادةتحدد الأسلاك ذات الطابع الفريد من نوعه للعلاقات الخارجية والتعاون كما يأتي :
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه لمديرية العلاقات الخارجية والتعاون،
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للضباط العاملين بمنصب في الخارج.
المادة 32
فتح المادةتعرف الأسلاك ذات الطابع الفريد من نوعه للعلاقات الخارجية والتعاون المحددة في المادة 31 من هذا المرسوم كما يأتي :
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه لمديرية العلاقات الخارجية والتعاون : هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني المتخصص والتأهيل، مهام الإدارة والتمثيل والتصميم والتنسيق والتنشيط والتحليل والتوجيه والمساعدة والتنظيم والتفاوض والتخطيط والمتابعة والتقييم والمراقبة والخبرة في ميدان العلاقات الخارجية والتعاون.
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للضباط العاملين بمنصب في الخارج : هو تجميع لضباط عاملين يمارسون خلال فترة عملهم في منصب بالخارج، تحت وصاية مديرية العلاقات الخارجية والتعاون، بحكم مسارهم التكويني المتخصص و/أو التأهيل، مهام التمثيل الدبلوماسي والتصميم والاستشارة والتنظيم والتنشيط والتنسيق والاستشراف والمساعدة والتحليل والتقييم في إطار تنفيذ سياسة التعاون العسكري وتطوير العلاقات الخارجية للدفاع مع دول الاعتماد والمنظمات الدولية والإقليمية.
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 33
فتح المادةمع مراعاة الأحكام القانونية الأساسية العامة والقواعد المشتركة المطبقة على مجمل الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي، المحددة بموجب الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد القواعد الخاصة لكل سلك مشترك وسلك ذي طابع فريد من نوعه، بموجب القانون الأساسي الخاص المطبق على السلك.
المادة 34
فتح المادةتحدد القوانين الأساسية الخاصة الموافقة للأسلاك المشتركة والأسلاك ذات الطابع الفريد من نوعه موضوع هذا المرسوم، بموجب مرسوم رئاسي، وتوضح الأحكام التنظيمية الخاصة للتسيير التي تحكم المسار المهني للضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي، لاسيما فيما يتعلق بالحقوق والواجبات والتجنيد والتكوين والترقية إلى الرتب العسكرية والوظيفية وكذا النظام التعويضي والأفعال المهنية الخاصة بسلك الانتماء.
المادة 35
فتح المادةتحدد وتعرف الأسلاك ذات الطابع الفريد من نوعه التابعة للأسلاك الخاصة للضباط العاملين للقوات البرية والقوات الجوية والقوات البحرية وقوات الدفاع الجوي عن الإقليم والحرس الجمهوري والاستعلام والأمن، بموجب مرسوم رئاسي.
المادة 36
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 37
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرّ ر بالجزائر في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-390
مرسوم رئاسي رقم 24–390 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يمنح للمراقبة العامة للجيش مهمة الرقابة والتفتيش التي تمارسها الإدارات والمؤسسات والهيئات المتخصصة، وذلك على مستوى مختلف هيئات وهياكل وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات التابعة لها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.