قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يحدّد تشكيل اللجان الطبية المحلية ولجان الخبرة الطبية والتسريح والطعن والاستشارة واللّجنة الجهوية للتظلم في الجيش الوطني الشعبي، وكذا صلاحياتها وسير أعمالها
الفصل الأول — الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيل اللجان الطبية المحلية ولجان الخبرة الطبية والتسريح والطعن والاستشارة واللّجنة الجهوية للتظلم في الجيش الوطني الشعبي، وكذا صلاحياتها وسير أعمالها، المنصوص عليها في المرسوم رقم 87–21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتتمثل اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، فيما يأتي :
– اللّجنة الطبية المحلية،
– اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية،
– اللّجنة المركزية للخبرة الطبية،
– اللّجنة الجهوية للتسريح،
– اللّجنة المركزية للتسريح،
– اللّجنة الجهوية للطعن والاستشارة،
– اللّجنة المركزية للطعن والاستشارة،
– اللّجنة الجهوية للتظلم.
الفصل الثاني — اللّجنة الطبية المحلية
المادة 3
فتح المادةاللّجنة الطبية المحلية هي جهاز مؤقت يُحدث بمناسبة عمليات التجنيد التي لا تتجاوز مدتها شهرا واحدا (1) .
المادة 4
فتح المادةتفصل اللّجنة الطبية المحلية في مسألة التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، بمناسبة عمليات التجنيد والقبول في أسلاك :
– المترشحين للتجنيد الذين يعترف الأطباء المستشارون بأهليتهم للخدمة أثناء عمليات التجنيد،
– عسكريي الخدمة الوطنية الذين يعترف الأطباء المستشارون بأهليتهم للخدمة، عقب عمليات الانتقاء،
– عسكريي الاحتياط المعاد استدعاؤهم في إطار التكوين والاعتناء بالاحتياط و/ أو في إطار التعبئة.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللّجنة الطبية المحلية بمقر الوحدة التي تجري فيها عمليات التجنيد والقبول في الأسلاك، المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.
وتتكون من :
– رئيس (1)، طبيب عسكري عامل،
– ثلاثة (3) أعضاء، أطباء من مصالح الصحة العسكرية، من بينهم واحد (1) نائبا للرئيس،
– كاتب (1) يعيّن من بين مستخدمي الوحدة.
يعيّن الرئيس وأعضاء اللّجنة الطبية المحلية بموجب مقرّر من قائد الناحية العسكرية المختص إقليميا، بناء على اقتراح من المدير الجهوي لمصالح الصحة العسكرية.
تعتبر القرارات الصادرة من قبل اللّجنة الطبية المحلية مقبولة عندما يبلغ النصاب ثلثي ( 2/3 ) الأعضاء، بمن في ذلك الرئيس. 26 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 20 غشت سنة 2025 م
المادة 6
فتح المادةتفصل اللّجنة الطبية المحلية، بموجب قرار طبي، في :
– التأهيل،
– التأهيل الجزئي المطابق للملف الطبي بالنسبة للحائزين على شهادة جامعية والطلبة ضباط الخدمة الوطنية،
– عدم التأهيل المؤقت، ويصدر هذا القرار لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة،
– عدم التأهيل المؤقت لعسكريي الاحتياط المعاد استدعاؤهم في إطار التكوين والاعتناء بالاحتياط و/ أو في إطار التعبئة. ويصدر هذا القرار لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة،
– عدم التأهيل النهائي للمستخدمين والمترشحين المعترف بعدم أهليتهم نهائيا بسبب عاهة أدت إلى عجز دائم، جزئيا كان أم كليّا،
– عدم التأهيل النهائي لعسكريي الاحتياط المعاد استدعاؤهم في إطار التكوين والاعتناء بالاحتياط و/ أو في إطار التعبئة، على اختلاف الرتب والأصناف.
المادة 7
فتح المادةيترتب على كل رأي أو قرار تتخذه اللّجنة الطبية المحلية شهادة فحص طبي للتأهيل )CV1( وشهادة فحص طبي لعدم التأهيل )CV2(، تعدان وفقا لشكل نموذجي.
ويتم الإمضاء على هذا النموذج من قبل كلّ أعضاء اللّجنة الطبية المحلية.
المادة 8
فتح المادةيترتب على كل قرارات التأهيل أو عدم التأهيل التي تصدرها اللّجنة الطبية المحلية، حسب الحالة، تجنيد المعني أو عدم تجنيده.
الفصل الثالث — لجان الخبرة الطبية
المادة 9
فتح المادةلجان الخبرة الطبية هي أجهزة دائمة تكلف بالفصل من الناحية الطبية في الملفات التي تتطلب حالتها فحوصا خاصة، وتتكون من اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية واللّجنة المركزية للخبرة الطبية.
القسم الأول — اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية
المادة 10
فتح المادةتنظر اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية في :
– الخبرات الطبية التي يقدمها أطباء الوحدات،
– طلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط المبررة بملف طبي، مقدم من عسكري الاحتياط المتواجد في مسكنه.
تلزم هذه اللّجنة بالبت في طلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط في مدة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ استلام هذا الطلب.
المادة 11
فتح المادةتتكون اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية من :
– رئيس (1)، طبيب عسكري عامل،
– ثلاثة (3) أعضاء، أطباء من مصالح الصحة العسكرية من بينهم واحد (1) نائبا للرئيس،
– كاتب (1)، يعين من بين مستخدمي المديرية الجهوية لمصالح الصحة العسكرية.
يمكن اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية أن تستعين بأي شخص كفء من شأنه أن ينيرها في أشغالها.
يعيّن الرئيس وأعضاء اللّجنة، بموجب مقرر من قائد الناحية العسكرية المختص إقليميا، بناء على اقتراح من المدير الجهوي لمصالح الصحة العسكرية لمدة سنة (1)، قابلة للتجديد حسب الأشكال نفسها.
المادة 12
فتح المادةتجتمع اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية بمقر المديرية الجهوية لمصالح الصحة العسكرية، وتعقد اجتماعاتها بناء على استدعاء من رئيسها.
المادة 13
فتح المادةتفصل اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية، حسب الحالة، فيما يأتي :
1 ) قرار طبي بعدم التأهيل النهائي بالنسبة :
– لضباط الخدمة الوطنية،
– للطلبة ضباط الخدمة الوطنية،
– لضباط الصف المتعاقدين،
– للطلبة ضباط الصف المتعاقدين،
– لعسكريي الاحتياط المتواجدين تحت الراية، المنحدرين من أصناف : * ضباط الصف المتعاقدين، * رجال الصف المتعاقدين، * ضباط صف ورجال صف الخدمة الوطنية.
– للعصاة على اختلاف الرتب والأصناف، عندما يتم تجنيدهم خارج الدفعة،
– لضباط صف الخدمة الوطنية،
– للطلبة ضباط صف الخدمة الوطنية،
– للمستخدمين المدنيين الشبيهين، الأصناف من 1 إلى 10، 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– لرجال الصف،
– للطلبة الرتباء،
– لعسكريي الاحتياط المتواجدين في مساكنهم، الذين تعرضوا لمرض لا يسمح لهم إطلاقا بالخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي خلال إعادة الاستدعاء.
2 ) قرار طبي بعدم التأهيل المؤقت بالنسبة لكل أصناف المستخدمين وعسكريي الاحتياط المتواجدين تحت الراية،
3 ) رأي طبي بعدم التأهيل النهائي بالنسبة للمستخدمين وعسكريي الاحتياط الآتي بيانهم :
– الضباط العاملون،
– المستخدمون المدنيون الشبيهون، الصنف 11 فأكثر،
– عسكريو الاحتياط المتواجدون تحت الراية، المنحدرون من أصناف الضباط وضباط الصف العاملين وضباط الخدمة الوطنية،
– الطلبة الضباط العاملون،
– ضباط الصف العاملون.
4 ) قرار طبي بالتأهيل بالنسبة لكل أصناف المستخدمين وعسكريي الاحتياط،
5 ) قرار طبي بالتأهيل الجزئي بالنسبة لجميع أصناف المستخدمين،
6 ) قرار رفض الملف أو رده، عندما لا يمكن قبوله.
المادة 14
فتح المادةيرفق كل رأي أو قرار طبي تصدره اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية بنسبة العجز مصحوبة برأي في منسوبيته إلى الخدمة.
غير أن قرارات عدم التأهيل لعسكريي الاحتياط المتواجدين في مساكنهم لا ترفق بنسبة عجز ولا برأي في المنسوبية إلى الخدمة.
المادة 15
فتح المادةيترتب على كل رأي أو قرار تتخذه اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية محضر يُعد وفقا لشكل نموذجي يُمضى من طرف كل أعضاء اللّجنة ويؤشر من قبل المدير الجهوي لمصالح الصحة العسكرية. ويكون محل تبليغ للمعني بالأمر في أقرب الآجال الممكنة.
القسم الثاني — اللّجنة المركزية للخبرة الطبية
المادة 16
فتح المادةتفصل اللّجنة المركزية للخبرة الطبية في حالات عدم التأهيل، والعجز، طبقا للمقياس الجاري به العمل، وتصدر، عند الاقتضاء، رأيا في منسوبيته إلى الخدمة.
المادة 17
فتح المادةتكلف اللّجنة المركزية للخبرة الطبية بفحص ودراسة ملفات الخبرة الطبية الواردة من المديريات الجهوية لمصالح الصحة العسكرية، والتي أصدرت بشأنها اللجان الجهوية للخبرة الطبية اقتراحا طبيا بعدم التأهيل النهائي.
كما تنظر في مجال الخبرة الطبية في حالات المستخدمين في نشاط على مستوى الإدارة المركزية لوزارة الدفاع الوطني، وأركان الجيش الوطني الشعبي، وكذا على المستوى المركزي لقيادات القوات، وقيادة الدرك الوطني وقيادة الحرس الجمهوري، والمديريات العامة لمصالح الأمن باستثناء :
– ضباط الخدمة الوطنية،
– الطلبة ضباط الخدمة الوطنية،
– ضباط الصف المتعاقدين،
– الطلبة ضباط الصف المتعاقدين،
– عسكريي الاحتياط المتواجدين تحت الراية، المنحدرين من أصناف : * ضباط الصف المتعاقدين، * رجال الصف المتعاقدين، * ضباط صف ورجال صف الخدمة الوطنية.
– ضباط صف الخدمة الوطنية،
– الطلبة ضباط صف الخدمة الوطنية،
– المستخدمين المدنيين الشبيهين، الأصناف من 1 إلى 10،
– رجال الصف،
– الطلبة الرتباء.
يتم التكفل بهذه الأصناف من قبل لجان الخبرة الطبية والتسريح والطعن والاستشارة للناحية العسكرية الأولى.
المادة 18
فتح المادةتتكون اللّجنة المركزية للخبرة الطبية من :
– رئيس (1)، طبيب، ضابط سامٍ،
– نائب رئيس (1)، طبيب عسكري عامل،
– ثلاثة (3) أعضاء، أطباء من مصالح الصحة العسكرية،
– كاتب (1) يعيّن من بين مستخدمي المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية.
يمكن اللّجنة المركزية للخبرة الطبية أن تستعين بأي شخص كفء من شأنه أن ينيرها في أشغالها. 26 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 20 غشت سنة 2025 م يعيّن رئيس وأعضاء اللّجنة المركزية للخبرة الطبية بموجب مقرر من المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية لمدة سنة (1) قابلة للتجديد مرة واحدة (1) .
المادة 19
فتح المادةتتخذ اللّجنة المركزية للخبرة الطبية، بعد دراسة الملف الطبي، أحد القرارات الآتية :
1 ) قرار طبي بعدم التأهيل النهائي،
2 ) قرار طبي بعدم التأهيل المؤقت،
3 ) قرار طبي بالتأهيل الجزئي،
4 ) قرار طبي بالتأهيل،
5 ) قرار برفض الملف.
المادة 20
فتح المادةتبتّ اللّجنة المركزية للخبرة الطبية في نسبة العجز، ويمكنها أن تصدر رأيا في منسوبيته إلى الخدمة.
المادة 21
فتح المادةتعد اللّجنة المركزية للخبرة الطبية محضرا عن كل قرار، ويُعد هذا المحضر وفقا لشكل نموذجي يُمضى من طرف كل أعضاء اللّجنة، ويؤشر من قبل المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية. ويكون محل تبليغ للمعني بالأمر في أقرب الآجال الممكنة.
الفصل الرابع — لجان التسريح
المادة 22
فتح المادةتتكون لجان التسريح من اللّجنة الجهوية للتسريح واللّجنة المركزية للتسريح.
القسم الأول — اللّجنة الجهوية للتسريح
المادة 23
فتح المادةتفصل اللّجنة الجهوية للتسريح في القرارات الطبية الخاصة بعدم التأهيل النهائي الصادرة عن اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية.
كما تبتّ في نسبة العجز المنسوب إلى الخدمة.
المادة 24
فتح المادةتتكون اللّجنة الجهوية للتسريح التي يرأسها المدير الجهوي للموارد البشرية أو ممثله، من :
– نائب رئيس (1)، طبيب عسكري عامل، ممثلا عن المديرية الجهوية لمصالح الصحة العسكرية،
– ضابط (1)، ممثلا عن المديرية الجهوية للمصلحة الاجتماعية،
– ضابط (1)، ممثلا عن القيادة الجهوية،
– كاتب (1)، يعيّن من بين مستخدمي المديرية الجهوية للموارد البشرية من قبل رئيس اللّجنة.
يعيّن أعضاء اللّجنة الجهوية للتسريح، بموجب مقرر من قائد الناحية العسكرية المختص إقليميا، بناء على اقتراح من المدير الجهوي للموارد البشرية، لمدة سنة (1) قابلة للتجديد حسب الأشكال نفسها.
تجتمع اللّجنة بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تستعين بأي شخص كفء من شأنه أن ينيرها في أشغالها.
المادة 25
فتح المادةتصدر اللّجنة الجهوية للتسريح، عقب دراسة ملف الخبرة الطبية والملف الإداري للمعني بالأمر، أحد القرارات الآتية :
1 ) قرار التسريح مع منسوبية العجز إلى الخدمة أو بدونه بالنسبة :
– لضباط الخدمة الوطنية،
– للطلبة ضباط الخدمة الوطنية،
– لضباط الصف المتعاقدين،
– للطلبة ضباط الصف المتعاقدين،
– لعسكريي الاحتياط المتواجدين تحت الراية، المنحدرين من أصناف : * ضباط الصف المتعاقدين، * رجال الصف المتعاقدين، * ضباط صف ورجال صف الخدمة الوطنية.
– لضباط صف الخدمة الوطنية،
– للطلبة ضباط صف الخدمة الوطنية،
– للمستخدمين المدنيين الشبيهين، الأصناف من 1 إلى 10،
– لرجال الصف،
– للطلبة الرتباء.
ترفق قرارات التسريح التي ينسب فيها العجز إلى الخدمة بنسبة العجز المنسوب إلى الخدمة، مع تحديد العبارة المتعلقة بالأمراض أو الجروح التي حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية، أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة، عند الاقتضاء.
ترسل الملفات التي كانت محل قرار تسريح من قبل اللّجنة الجهوية للتسريح إلى المديرية الجهوية للموارد البشرية التي تباشر إجراء إنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
2 ) قرار مبرر برفض الملف الموجه إلى المديرية الجهوية لمصالح الصحة العسكرية.
المادة 26
فتح المادةتُعدّ اللّجنة الجهوية للتسريح محضرا عن كل قرار، يُعد وفقا لشكل نموذجي يُمضى من طرف كل أعضاء اللّجنة، ويؤشر من طرف رئيسها.
القسم الثاني — اللّجنة المركزية للتسريح
المادة 27
فتح المادةتفصل اللّجنة المركزية للتسريح في المآل الإداري للقرارات الطبية بعدم التأهيل النهائي الصادرة عن اللّجنة المركزية للخبرة الطبية.
المادة 28
فتح المادةتتكون اللّجنة المركزية للتسريح التي يرأسها مدير المستخدمين أو ممثله، من :
– نائب (1) رئيس، طبيب عسكري عامل، ممثلا عن المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية،
– ممثل (1) لمديرية المصلحة الاجتماعية،
– ممثل (1) لقيادة قوات،
– ضابط (1) مكلف بالأمانة يعينه رئيس اللّجنة.
يعيّن أعضاء اللّجنة المركزية للتسريح بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من مدير المستخدمين لمدة سنة (1) قابلة للتجديد حسب الأشكال نفسها.
تجتمع اللّجنة المركزية للتسريح بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تستعين بأي شخص كفء من شأنه أن ينيرها في أشغالها.
المادة 29
فتح المادةتصدر اللّجنة المركزية للتسريح عقب دراسة ملف الخبرة الطبية والملف الإداري، عند الاقتضاء، أحد القرارات الآتية :
1 ) قرار تسريح دون منسوبية العجز إلى الخدمة،
2 ) قرار تسريح مع منسوبية العجز إلى الخدمة. وفي هذه الحالة، تحدد نسبة العجز المنسوب إلى الخدمة، مع تحديد العبارة المتعلقة بالأمراض أو الجروح التي حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة، عند الاقتضاء،
3 ) قرار مبرر برفض الملف يوجه إلى المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 30
فتح المادةيعد محضر عن كل نوع من القرارات في شكل نموذجي يُمضى من طرف كل أعضاء اللّجنة ويؤشر من طرف رئيسها. ويرسل هذا القرار إلى مديرية المستخدمين لوزارة الدفاع الوطني التي تباشر الإجراء الإداري للإبقاء في الخدمة أو إنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي.
الفصل الخامس — لجان الطعن والاستشارة
المادة 31
فتح المادةلجان الطعن والاستشارة هي أجهزة دائمة تعقد جلساتها لدى المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية ولدى كلّ مديرية جهوية لمصالح الصحة العسكرية.
المادة 32
فتح المادةيمكن أن يكون محل طعن لدى لجان الطعن والاستشارة المذكورة أدناه، كل القرارات المتخذة من طرف مختلف لجان الخبرة الطبية والتسريح موضوع هذا القرار، والمتعلقة بالتأهيل أو بعدم التأهيل، وبالتسريح أو بالاستبقاء، والنّسْبِ أو بعدم النّسْبِ للخدمة، وبالظروف المسبّبة للأمراض أو الجروح التي تمّ التعرض إليها أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية، أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة، وكذا بنسبة العجز المنسوب للخدمة.
القسم الأول — اللّجنة الجهوية للطعن والاستشارة
المادة 33
فتح المادةتستقبل اللّجنة الجهوية للطعن والاستشارة وتحقق في الطعون المقدمة من قبل :
– ضباط الخدمة الوطنية،
– الطلبة ضباط الخدمة الوطنية،
– ضباط الصف المتعاقدين،
– الطلبة ضباط الصف المتعاقدين،
– عسكريي الاحتياط المتواجدين تحت الراية، المنحدرين من أصناف : * ضباط الصف المتعاقدين، * رجال الصف المتعاقدين، * ضباط صف ورجال صف الخدمة الوطنية.
– ضباط صف الخدمة الوطنية،
– الطلبة ضباط صف الخدمة الوطنية،
– المستخدمين المدنيين الشبيهين، الأصناف من 1 إلى 10،
– رجال الصف،
– الطلبة الرتباء. 26 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 20 غشت سنة 2025 م
المادة 34
فتح المادةتُكلَّف اللّجنة الجهوية للطعن والاستشارة بما يأتي :
– البت في قبول طلبات مراجعة الملف موضوع الطعن،
– القيام بدراسة الملفات المقبولة،
– إصدار، عقب دراسة الملف، أمر : * إمّا بإجراء خبرة طبية مضادة، كلّما كان موضوع الطعن يخص التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي أو يخص نسبة العجز المنسوب إلى الخدمة.
ترسل نتائج هذه الخبرة المضادة إلى اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية والتي تُرسل الملف، بعد إبداء الرأي، إلى اللّجنة الجهوية للتسريح. * وإمّا بإعادة دراسة الملف من قبل اللّجنة الجهوية للتسريح عندما يخص موضوع الطعن العجز المنسوب إلى الخدمة أو بسبب الأمراض أو الجروح التي حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية، أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة، أو يخص التسريح، كلّما طرأ عنصر جديد من عناصر التقدير.
المادة 35
فتح المادةتتكون اللّجنة الجهوية للطعن والاستشارة التي يرأسها المدير الجهوي لمصالح الصحة العسكرية أو ممثله، كما يأتي :
– ضابط (1) يمثل المديرية الجهوية للموارد البشرية، نائبا للرئيس،
– ضابط (1) طبيب، يمثل المديرية الجهوية لمصالح الصحة العسكرية،
– ضابطان (2)، يمثلان القيادة الجهوية،
– كاتب (1)، يعيّن من بين مستخدمي المديرية الجهوية لمصالح الصحة العسكرية.
يعيّن أعضاء اللّجنة الجهوية للطعن والاستشارة، بموجب مقرر من قائد الناحية العسكرية المختص إقليميا، باقتراح من المدير الجهوي لمصالح الصحة العسكرية لمدة سنة (1) قابلة للتجديد حسب الأشكال نفسها.
تجتمع اللّجنة بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكنها أن تستعين بأي شخص كفء من شأنه أن ينيرها في أشغالها.
المادة 36
فتح المادةيترتب عن كل طعن تم التحقيق فيه إعداد محضر. يُعد هذا المحضر في شكل نموذجي يُمضى من طرف كل أعضاء اللّجنة الجهوية للطعن والاستشارة، ويؤشر من طرف رئيسها.
يرسل تبليغ إلى المُلتمس في أقرب الآجال الممكنة.
تقبل الطعون في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من يوم تبليغ المُلتمس القرار الطبي أو قرار التسريح أو المنسوبية إلى الخدمة.
لا يمكن للمُلتمس أن يقدم سوى طعن واحد (1) .
القسم الثاني — اللّجنة المركزية للطعن والاستشارة
المادة 37
فتح المادةتستقبل اللّجنة المركزية للطعن والاستشارة وتحقق في الطعون المقدمة من قبل :
– الضباط العاملين،
– المستخدمين المدنيين الشبيهين، الصنف 11 فأكثر،
– ضباط الصف العاملين،
– الطلبة الضباط العاملين،
– عسكريي الاحتياط المتواجدين تحت الراية المنحدرين من أصناف الضباط وضباط الصف العاملين وضباط الخدمة الوطنية.
دون الإخلال بأحكام المادة 17 من هذا القرار، تنظر كذلك في مجال الطعون في حالات المستخدمين القائمين بالخدمة على مستوى الإدارة المركزية لوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وكذا على المستوى المركزي لقيادات القوات وقيادة الدرك الوطني وقيادة الحرس الجمهوري والمديريات العامة لمصالح الأمن.
المادة 38
فتح المادةتتكون اللّجنة المركزية للطعن والاستشارة التي يرأسها المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية أو ممثله، من :
– ضابط (1) يمثل مديرية المستخدمين، نائبا للرئيس،
– طبيب (1) ضابط يمثل المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية،
– ضابط (1)، ممثلا عن كل قيادة قوات وقيادة الدرك الوطني وقيادة الحرس الجمهوري،
– ضابط (1) يكلف بالأمانة يعينه رئيس اللّجنة.
يعيّن أعضاء اللّجنة المركزية للطعن والاستشارة، بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية لمدة سنة (1) قابلة للتجديد حسب الأشكال نفسها. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تجتمع اللّجنة بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تستعين بأي شخص كفء من شأنه أن ينيرها في أشغالها.
المادة 39
فتح المادةتكلف اللّجنة المركزية للطعن والاستشارة بما يأتي :
– البت في قبول طلبات مراجعة الملف موضوع الطعن،
– القيام بدراسة الملفات المقبولة،
– إصدار، عقب دراسة الملف، أمر : * إمّا بإجراء خبرة طبية مضادة. ويُجري هذه الخبرة أطباء يعينهم أعضاء اللّجنة المركزية للطعن والاستشارة، كلما كان موضوع الطعن يخص التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي أو يخص نسبة العجز المنسوب إلى الخدمة.
ترسل نتائج هذه الخبرة المضادة، عندئذ، إلى اللّجنة المركزية للخبرة الطبية والتي تُرسل الملف، بعد إبداء الرأي، إلى اللّجنة المركزية للتسريح. * وإمّا بإعادة دراسة الملف من قبل اللجنة المركزية للتسريح عندما يخص موضوع الطعن العجز المنسوب إلى الخدمة أو بسبب الأمراض أو الجروح التي حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية، أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة، أو يخص التسريح، كلما طرأ عنصر جديد من عناصر التقدير.
المادة 40
فتح المادةيترتب عن كل طعن تم التحقيق فيه إعداد محضر، ويُعد هذا المحضر في شكل نموذجي يُمضى من طرف كل أعضاء اللّجنة المركزية للطعن والاستشارة، ويؤشر من طرف رئيسها.
يرسل تبليغ إلى المُلتمس في أقرب الآجال الممكنة.
تقبل الطعون في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من يوم تبليغ المُلتمس القرار الطبي أو قرار التسريح أو المنسوبية إلى الخدمة.
لا يمكن للملتمس أن يقدم سوى طعن واحد (1) .
الفصل السادس — اللّجنة الجهوية للتظلم
المادة 41
فتح المادةتُخوَّلُ اللّجنة الجهوية للتظلم لاستقبال التظلم المقدم من طرف عسكري الاحتياط المتواجد في مسكنه، الذي كان محل قرار التأهيل الطبي من طرف اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية.
تحدد آجال قبول التظلمات بأربعة (4) أشهر، ابتداء من يوم تبليغ المتظلم بقرار اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية.
المادة 42
فتح المادةتبت اللّجنة الجهوية للتظلم، حسب الحالة، في :
– قبول التظلم المتضمن إعادة دراسة الملف الطبي للمتظلم،
– قرار التأهيل أو عدم التأهيل النهائي للخدمة في الاحتياط.
يعتبر قرار اللّجنة الجهوية للتظلم نهائيا، ولا يمكن أن يكون موضوع تظلم آخر.
تبلغ اللّجنة قرارها إلى المتظلم.
المادة 43
فتح المادةتتكون اللّجنة الجهوية للتظلم التي يرأسها طبيب، ضابط سامٍ، من :
– طبيب (1)، ضابط عامل، نائبا للرئيس،
– ضابط (1)، ممثلا عن القيادة الجهوية،
– طبيب (1)، ممثلا عن المديرية الجهوية لمصالح الصحة العسكرية،
– ضابط (1)، ممثلا عن المديرية الجهوية للخدمة الوطنية،
– كاتب (1) يعيّن من بين مستخدمي المديرية الجهوية لمصالح الصحة العسكرية.
يعيّن رئيس وأعضاء اللّجنة الجهوية للتظلم بموجب مقرر من قائد الناحية العسكرية المختص إقليميا، بناء على اقتراح من المدير الجهوي لمصالح الصحة العسكرية لمدة سنة واحدة (1)، قابلة للتجديد حسب الأشكال نفسها.
المادة 44
فتح المادةيترتب على كل قرار تتخذه اللّجنة الجهوية للتظلم، إعداد محضر في شكل نموذجي يُمضى من قبل كل أعضاء اللّجنة ويؤشر من طرف رئيسها، ويجب أن يحتوي على عبارة : "مؤهل للخدمة في الاحتياط" أو "غير مؤهل نهائيا للخدمة في الاحتياط".
تبلّغ اللّجنة قرارها إلى المتظلم في نفس اليوم الذي يتم فيه الفحص الطبي الإثباتي.
الفصل السابع — أحكام خاصة وانتقالية
المادة 45
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم الرئاسي رقم 25-68 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1446 الموافق 4 26 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 20 غشت سنة 2025 م فبراير سنة 2025 الذي يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 87-21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، تكلف لجان التسريح، بصفة انتقالية، بمراجعة قرارات التسريح المتخذة ابتداء من تاريخ 18 أبريل سنة 2021 إلى غاية تاريخ 9 فبراير سنة 2025 .
تخص المراجعة، موضوع الفقرة السابقة، حصريا، قرارات التسريح مع المنسوبية للخدمة المتخذة إزاء :
– المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين الذين يحق لهم الاستفادة من معاش تقاعد عسكري مؤجل، طبقا لقانون المعاشات العسكرية،
– المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين الذين لا يحق لهم الاستفادة من معاش التقاعد العسكري، طبقا لقانون المعاشات العسكرية.
المادة 46
فتح المادةيتعيّن على لجان التسريح عند مراجعة قرارات التسريح الصادرة إزاء المستخدمين المذكورين في المادة 45 أعلاه، تحديد، عند الاقتضاء، إن كانت الأمراض أو الجروح قد تعرضوا إليها أثناء عمليات مناوراتية أو تدريبية أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة.
وتبلغ القرارات الصادرة إلى المعنيين بالأمر في أقرب الآجال الممكنة.
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 47
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن وتشكيلها وسيرها، المعدل.
المادة 48
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025 .
عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنڤريحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 87-21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.