مرسوم رئاسي رقم 25–68 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1446 الموافق 4 فبراير سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 87–21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 87–21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، وتحرّران كما يأتي : ” المادة 18 : ينبغي أن تُحدِّد القرارات المتخذة من طرف لجان التسريح نسبة العجز المنسوب للخدمة. يتم نَسْب العجز للخدمة بناء على العلاقة السببية مع الخدمة طبقا لأحكام المادتين 72 و 73 من الأمر رقم 76–106 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
ويجب أن تُبيِّن أيضا هذه القرارات إن كانت الأمراض أو الجروح قد تَعرّض إليها المستخدمون العسكريون والمدنيون الشبيهون المعنيون أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية، أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة .“ ” المادة 19 : يمكن أن تكون محلا للطعن لدى لجان الطعن والاستشارة، كل القرارات المتخذة من طرف لجان التسريح والمتعلقة بالتأهيل أو بعدم التأهيل، وبالتسريح أو بالاستبقاء، وبالنَّسْبِ أو بعدم النَّسْبِ للخدمة، وبالظروف المسبّبة للأمراض أو الجروح التي تم التعرّض إليها أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية، أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة، وكذا بنسبة العجز المنسوب للخدمة .“
المادة 2
فتح المادةتُكلَّف، بصفة انتقالية، لجان التسريح بمراجعة، عند الاقتضاء، قرارات التسريح المتخذة ابتداء من تاريخ 18 أبريل سنة 2021 وإلى غاية تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة.
المادة 3
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1446 الموافق 4 فبراير سنة 2025 .
عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.