مرسوم رئاسي رقم 23–491 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يحدّد تنظيم المدارس الوطنية للتكوين شبه الطبي للصحة العسكرية وكيفيات سيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المدارس الوطنية للتكوين شبه الطبي للصحة العسكرية وكيفيات سيرها، التي تدعى في صلب النص “ المدرسة”.
المادة 2
فتح المادةالمدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةتوضع المدرسة تحت وصاية وزير الدفاع الوطني، وتخضع بهذه الصفة لكل الأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العسكرية للتكوين.
تمارس سلطات الوصاية على المدرسة، بالتفويض، من طرف المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية لوزارة الدفاع الوطني. 28 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 10 جانفي سنة 2024 م
المادة 4
فتح المادةتنشأ على مستوى التراب الوطني، مدارس وفق الحاجة، بموجب مرسوم رئاسي يحدد مكان إقامتها.
المادة 5
فتح المادةتُزَوَّد المدرسة بمجلس علمي ولجنة بيداغوجية ومجلس تأديبي.
المادة 6
فتح المادةيتداول المجلس العلمي في كل المسائل التي تتعلق بالتكوين العالي والمتخصص في الميدان شبه الطبي.
المادة 7
فتح المادةتتداول اللجنة البيداغوجية في كل المسائل التي تتعلق بالتعليم العسكري والتعليم الطبي العسكري والتعليم الطبي الإداري.
المادة 8
فتح المادةيكلّف المجلس التأديبي، لا سيما بالإدلاء برأيه في تكييف الأفعال التأديبية الملحوظة إزاء الطالب الملتحق بالتكوين بالمدرسة، واقتراح العقوبة المناسبة طبقا للنظام الداخلي للمدرسة ونظام الخدمة في الجيش الوطني الشعبي.
المادة 9
فتح المادةتحدد تشكيلة المجلس العلمي واللجنة البيداغوجية والمجلس التأديبي وكيفيات سيرها ومهامها، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 10
فتح المادةتمارس الوصاية البيداغوجية على المدرسة فيما يخص التكوين العالي، بالاشتراك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالتعليم العالي طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 11
فتح المادةيحدد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي التوجيهات العامة المتعلقة بالتكوين والتعليم اللذين تضمنهما المدرسة.
المادة 12
فتح المادةتُحدَّد برامج التكوين العالي والشهادات المرتبطة بها بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 13
فتح المادةتُحدَّد برامج التكوين المتخصص والشهادات المرتبطة بها، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالصحة.
المادة 14
فتح المادةتُحدَّد برامج التكوين فيما يخص التعليم العسكري والتعليم الطبي العسكري والتعليم الطبي الإداري والشهادات المرتبطة بها، بموجب قرارات من وزير الدفاع الوطني.
المادة 15
فتح المادةيُسيِّر المدرسة قائد يعيّن من بين الضباط العمداء أو الضباط السامين للجيش الوطني الشعبي، طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني.
وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال.
المادة 16
فتح المادةقائد المدرسة مسؤول عن السير العام للمدرسة.
ويمارس السلطة السلّمية والتأديبية على جميع مستخدمي المدرسة.
وبهذه الصفة، يكلّف لا سيما بما يأتي :
– السهر على تطبيق ومتابعة برامج التكوين،
– تمثيل المدرسة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
– إبرام كل صفقة أو اتفاقية أو عقد أو اتفاق في إطار التنظيم الساري المفعول،
– إعداد مشروع ميزانية المدرسة،
– إعداد مشروع النظام الداخلي للمدرسة،
– الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المخصصة،
– السهر على تطبيق التنظيم البيداغوجي والإداري والمالي والمحاسبي والنظام الداخلي للمدرسة،
– السهر على النظام والأمن داخل المدرسة،
– السهر على تلبية حاجات المدرسة من المستخدمين، في حدود جدول العديد،
– إعداد الحصائل الدورية للمدرسة.
المادة 17
فتح المادةيتكون مستخدمو المدرسة من مستخدمين تابعين لوزارة الدفاع الوطني، وكذا مستخدمين منتدبين و/أو موظفين بالتوقيت الجزئي، طبقا للتنظيم الساري المفعول على مستوى وزارة الدفاع الوطني.
المادة 18
فتح المادةتتولى المدرسة، لا سيما مهام ضمان تكوين عالٍ في ميدان شبه الطبي المتوج بشهادة ليسانس مهنية، وكذا تكوين متخصص في نفس الميدان للمستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين التابعين لوزارة الدفاع الوطني زيادة على التعليم العسكري والتعليم الطبي العسكري والتعليم الطبي الإداري.
المادة 19
فتح المادةتساهم المدرسة في تطوير البحث العلمي والتقني في الميدان شبه الطبي، وتقوم أيضا بكل نشاط في التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف في ميدان نشاطها.
المادة 20
فتح المادةيمكن للمدرسة ضمان تكوينات ذات علاقة بميدان نشاطها لفائدة مستخدمين تابعين لقطاعات أخرى طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 21
فتح المادةيمكن المدرسة استقبال متربصين أجانب، ويتم قبولهم حسب الأحكام التنظيمية السارية المفعول على مستوى وزارة الدفاع الوطني.
المادة 22
فتح المادةيمكن للمدرسة إقامة علاقات تعاون وتبادل مع مؤسسات التكوين الوطنية والأجنبية ذات نفس المستوى فأكثر، طبقا للتنظيم الساري المفعول على مستوى وزارة الدفاع الوطني.
المادة 23
فتح المادةتخضع المدرسة لمختلف أنواع رقابة الهيئات المؤهلة لوزارة الدفاع الوطني، وهذا طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 24
فتح المادةيحدد تنظيم مكونات المدرسة ومهامها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 25
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للمدرسة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 26
فتح المادةتشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
– الإعانات التي تمنحها الدولة،
– عائدات كل النشاطات المرتبطة بموضوعها،
– الهبات والوصايا.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-54
مرسوم رئاسي رقم 24–54 مؤرّخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للتكوين شبه الطبي للصحة العسكرية بتامنغست
-
مرسوم رئاسي رقم 24-53
مرسوم رئاسي رقم 24–53 مؤرّخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024، يتضمن تغيير تسمية المدرسة الوطنية لشبه الطبي للصحة العسكرية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.