أمر رقم 21-06 مؤرّخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الأمر إلى تعديل وتتميم بعض أحكام الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المواد 3 و 4 و 7 و 8 و 9 و 11 و 14 و 19 و 20 و 24 و 26 و 27 و 29 و 30 مكرر و 38 و 44 و 56 و 57 و 66 و 67 و 72 و 74 و 75 و 76 و 80 و 81 و 82 و 83 و 85 و 87 و 88 و 89 و 94 و 97 و 98 و 101 و 103 و 104 و 105 و 110 و 112 و 113 و 116 و 126 و 132 و 137 و 140 و 142 من الأمر رقم 06–02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، وتحرّر كما يأتي :
“ المادة 3 : يعتبر العسكريون في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية، ويخضعون حسب الحالة :
– لأحكام هذا الأمر التي لا يمكن مخالفتها بالنسبة لما هو مشترك لكل الجيش الوطني الشعبي وكذا للقوانين الأساسية الخاصة بالنسبة لما هو خاص بمختلف أسلاك الجيش الوطني الشعبي،
– للقانون المتعلق بالخدمة الوطنية،
– لقانون القضاء العسكري،
– لنظام الخدمة في الجيش.
المادة 4
فتح المادةيتشكّل المستخدمون العسكريون للجيش الوطني الشعبي من أسلاك تحدّد بموجب مرسوم رئاسي.
يقصد بالسلك، تجميع المستخدمين العسكريين المرشحين لشغل مناصب عمل في نفس المجال، والتي تشكل خصوصيات بصرف النظر عن سلاح أو مصلحة الانتماء.
يتمّ تسيير المستخدمين العسكريين المنتمين لسلك معين، بموجب نفس القانون الأساسي الخاص الذي يحدّد بموجب مرسوم رئاسي.
لا يمكن أن تخالف القوانين الأساسية الأحكام العامة والمشتركة المحدّدة بموجب هذا الأمر، والنصوص المترتبة عنه.
المادة 7
فتح المادةيقوم الهيكل التنظيمي للجيش الوطني الشعبي على النظام التسلسلي العسكري العام، حسب الرتبة والأقدمية في الرتبة والأقدمية في الخدمة.
عند التساوي في الرتبة، يقوم التسلسل على الأقدمية في الرتبة.
عند تساوي الأقدمية في الرتبة، يقوم التسلسل على الأقدمية في الرتبة الأدنى مباشرة، إلى غاية تاريخ الالتحاق بالصفوف للمرّة الأولى.
عند التساوي في الأقدمية في الرتبة الأولى، في نفس الفئة، يقوم التسلسل على الأقدمية في الخدمة.
المادة 8
فتح المادةتتم هيكلة النظام التسلسلي العسكري العام حسب الفئات الآتية للمستخدمين العسكريين :
– رجال الصف،
– ضباط الصف،
– الضباط الأعوان،
– الضباط السامون،
– الضباط العمداء.
المادة 9
فتح المادةفي السلّم العسكري العام : .1 تتمثّل رتب رجال الصف فيما يأتي :
– جندي،
– عريف،
– عريف أول. .2 تتمثّل رتب ضباط الصف فيما يأتي :
– رقيب،
– رقيب أول،
– مساعد،
– مساعد أول،
– مساعد رئيسي. 30 مايو سنة 2021 م .3 تتمثّل رتب الضباط الأعوان فيما يأتي :
– مرشح،
– ملازم،
– ملازم أول،
– نقيب. .4 تتمثّل رتب الضباط السامين فيما يأتي :
– رائد،
– مقدم،
– عقيد. .5 تتمثّل رتب الضباط العمداء فيما يأتي :
– عميد،
– لواء،
– فريق،
– فريق أوّل.
تخصّص رتبة مرشّح لضباط الخدمة الوطنية أو المعاد استدعاؤهم في إطار الاحتياط.
تحدّد القوانين الأساسية الخاصة، عند الاقتضاء، التسميات المتعلقة بكل سلك.
المادة 11
فتح المادةتحدّد شروط وكيفيات التسمية والترقية في مختلف رتب السلّم العسكري، بموجب مرسوم رئاسي.
يمكن أن تحدّد القوانين الأساسية الخاصة شروطا أخرى ترتبط بخصوصيات الاستعمال لكل سلك.
المادة 14
فتح المادةإنّ الأقدمية في الرتبة هي المدّة المؤداة في نشاط الخدمة ضمن هذه الرتبة.
تحدّد الأقدمية في الخدمة بالمدّة التي يؤدّيها العسكري في الصفوف.
تحدّد الأقدمية في الصف حسب التاريخ الموافق للتسمية الأولى في الرتبة.
تحدّد مدّة الخدمات الفعلية بالوقت الذي يؤدّيه العسكري في الصفوف، بما في ذلك فترة التكوين الأوّلي التي يقصد بها التكوين المشترط للالتحاق بالصفوف للمرّة الأولى، باستثناء الانقطاعات عن العمل المحدّدة في هذا الأمر.
تمنح المدّة التي يؤدّيها العسكري في الحملات، حسب طبيعة هذه الحملات، الأحقية في زيادات تحدّد عن طريق التنظيم.
المادة 19
فتح المادةيتمّ الإدماج في سلك معيّن عند التسمية في الرتبة الأولى من السلّم التسلسلي.
يمكن أن يتحقق ذلك أيضا عن طريق التنقيل مع تغيير السلك.
تحدّد شروط الإدماج في السلك وكذا شروط تغيير السلك، بموجب القوانين الأساسية الخاصة.
المادة 20
فتح المادةتحدّد حدود السّن ومدّة الخدمات المطبقة على العسكريين العاملين من أجل الإحالة على التقاعد بقوة القانون، ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب قانون المعاشات العسكرية، كما يأتي : 18 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 30 مايو سنة 2021 م
– بالنسبة للضباط :
الرتب حدود السن في الرتبة فريق أوّل 68 فريق 64 لواء 60 عميد 56 عقيد 53 مقدم 48 رائد 45 نقيب 42 ملازم أول 37 ملازم 34 حدود مدّة الخدمات 48 42 38 36 32 28 25 22 18 15 يمكن أن يستفيد المستخدمون الضباط الإناث، بناء على طلبهن، ابتداء من رتبة مقدم، من تخفيض بثلاث (3) سنوات في حدود السّن في الرتبة أو مدّة الخدمات المبيّنة في الجدول أعلاه.
ترفع حدود السّن في الرتبة ومدّة الخدمات المبينة في الجدول أعلاه، بزيادة :
– خمس (5) سنوات بالنسبة للضباط السامين الأطباء، والصيدليين، الأخصائيين، والأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين، والبيطريين، وجراحي الأسنان، والأطباء العامين، والأطباء
– ثلاث (3) سنوات بالنسبة للضباط السامين المنتمين للأسلاك التقنية والإدارية وسلك القضاة.
لا يمكن أن تؤدّي الزيادات المنصوص عليها أعلاه، إلى إبقاء الضباط السامين، من الخدمات تفوق أربعين (40) سنة في نشاط الخدمة.
– بالنسبة لضباط الصف العاملين :
الرتب حدود السن في الرتبة مساعد رئيسي 52 مساعد أول 48 مساعد 44 رقيب أول 40 رقيب 36 الذين تجاوزت سنّهم ستين (60) سنة، أو أدّوا مدّة حدود مدّة الخدمات 35 30 25 20 16
المادة 24
فتح المادةيتعيّن على العسكري الالتزام بواجب التحفظ – رفع شكوى بمبادرة من السلطات العمومية لدى في كل مكان وفي كل الظروف. الجهات القضائية المختصة، طبقا للأحكام القانونية وعليه أن يمتنع عن كل عمل أو تصرّف من طبيعته المعمول بها.
المساس بشرف وكرامة صفته، أو الإخلال بسلطة المؤسسة
المادة 26
فتح المادةالعسكرية.
المادتين 24 يبقى العسكري، بعد إنهاء نشاطه بصفة نهائية، ملزما : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بموجب و 25 أعلاه، لا يمكن العسكري التحدّث علنا عبر وسائل الإعلام أو تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أو خلال بواجب الاحتراس والتحفظ، وكل إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة، يمكن أن المحاضرات يكون محل : المادة 27
– سحب وسام الشرف، عليه، القيام أو العروض، إلاّ بعد ترخيص من سلطته السلّمية. : يمكن العسكري، بناء على طلب تمت الموافقة بمهام التعليم و/ أو البحث العلمي لفائدة هيئات أخرى، عسكرية أو مدنية، وطنية أو دولية، و/أو المساهمة والمشاركة في تظاهرات علمية أو تقنية، ونشر أعمال علمية أو أدبية أو فنية.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 29
فتح المادةيمنع على العسكري، مهما تكن وضعيته القانونية الأساسية، الانخراط في أحزاب سياسية أو نقابات مهنية أو هيئات أو جمعيات أو مجموعات ذات طابع نقابي أو ديني، أو استعمال صفته في هذه الحالة.
يخضع الانخراط في كل جمعية أخرى إلى ترخيص من السلطة السلّمية.
المادة 30 مكرر
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية المتعلقة بنظام الانتخابات وتلك التي تحكم الاحتياط، فإنه لا يمكن العسكري العامل المقبول لإنهاء نشاطه بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، قبل انقضاء فترة مدتها خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ الإنهاء، أن يمارس نشاطا سياسيا حزبيا أو أن يترشح في أي وظيفة سياسية انتخابية أخرى.
المادة 38
فتح المادةيدعى العسكري الموجود في نشاط الخدمة للعمل في أي وقت وفي أي مكان، سواء داخل التراب الوطني أو خارجه.
المادة 44
فتح المادةيمنع على العسكري أن ينشر أيّة أفعال أو مخطوطات أو معلومات أو السماح بالإطلاع عليها والتي من طبيعتها المساس بمصالح الدفاع الوطني.
كل إخفاء أو إتلاف أو تحويل ملف أو وثيقة أو معلومة خاصة بالمصلحة أو تبليغها من قبل العسكري إلى شخص آخر، باستثناء تلك الموجّهة للجمهور، يعرّض صاحبه إلى عقوبات تأديبية، دون الإخلال بالمتابعات الجزائية.
المادة 56
فتح المادةيستفيد العسكري من حماية الدولة، عبر المؤسسة العسكرية، ضد التهديدات أو الإهانات أو الشتم أو القذف أو الاعتداءات، أيّا كانت طبيعتها، التي يمكن أن يتعرّض لها في شخصه أو عائلته أو ممتلكاته بحكم حالته.
يتعيّن على الدولة، عبر المؤسسة العسكرية، الحصول على تعويض عن الضرر الذي يلحق بالعسكري في إطار تأدية الخدمة أو بحكم حالته.
وفي هذه الظروف، تنوب الدولة، عبر المؤسسة العسكرية، عن حقوق العسكري الضحية أو عائلته، وتملك الحق في ممارسة دعوى مباشرة، عند الحاجة، بادعائها الحق المدني لدى الجهات القضائية المختصّة.
المادة 57
فتح المادةعندما يتعرّض العسكري الموجود في نشاط الخدمة لمتابعات جزائية و/أو مدنية من قبل الغير بسبب أفعال ارتكبت خلال تأديته للخدمة ولا تكتسي طابع الخطأ الشخصي، فإنّه يجب على الدولة، عبر المؤسسة العسكرية، أن تمنحه مساعدتها وتغطية التعويضات المدنية الصادرة عن الجهات القضائية المدنية. 30 مايو سنة 2021 م
المادة 66
فتح المادةتتمّ الترقية في رتب السلّم العسكري، حسب الاختيار، بصفة متواصلة من رتبة إلى رتبة تعلوها مباشرة.
غير أنّ الترقية من أجل استحقاق خاص أو بعد الوفاة، تتم إمّا من رتبة إلى رتبة تعلوها مباشرة، أو من الرتبة الأولى للفئة التي تعلوها مباشرة، بالنسبة للعسكريين الحائزين الرتبة الأعلى في فئتهم.
فيما يخص رجال الصف، تتم الترقية بعد الوفاة، إلى رتبة رقيب عامل.
تحدّد شروط الترقية لاستحقاق خاص أو بعد الوفاة عن طريق التنظيم.
المادة 67
فتح المادةتحدد الشروط العامة للترقية في الرتبة المتعلقة بالأقدمية في الرتبة المحازة والدرجات والشهادات وطريقة تأدية الخدمة والاستعمال وكذا الدورية، بالنسبة لكل العسكريين، بموجب مرسوم رئاسي.
يمكن أن تحدد القوانين الأساسية الخاصة شروطا أخرى ترتبط بخصوصيات الاستعمال لكل سلك.
المادة 72
فتح المادةتتمثّل العقوبات القانونية الأساسية فيما يأتي :
– الشطب من جدول الترقية لمدّة معيّنة، تحدّد عن طريق التنظيم،
– الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب إجراء تأديبي.
ينطق بالعقوبات القانونية الأساسية عند الإخلال بالالتزامات المحدّدة في القانون الأساسي أو سوء السيرة العادية أو ارتكاب خطأ جسيم في الخدمة أو مخل بالانضباط أو بالشرف، أو عند الإدانة من أجل جناية أو جنحة تتنافى ومتطلبات الحالة العسكرية، بعقوبة سالبة للحرية.
تحدّد أحكام الفقرة السابقة عن طريق التنظيم.
تخضع العقوبات القانونية الأساسية الصادرة في حق العسكري، ما لم تكن الأفعال المنسوبة إليه قد سبقت إدانته بها جزائيا حازت قوّة الشيء المقضي فيه، لإجبارية مثوله :
– أمام مجلس تحقيق، عندما يتعلق الأمر بعسكريين عاملين،
– أمام مجلس تأديبي، عندما يتعلق الأمر بعسكريين متعاقدين.
المادة 74
فتح المادةيمكن تعليق عمل كل عسكري بصفة تحفظية إذا :
– ارتكب خطأ جسيما تأديبيا أو مهنيا أو أخلّ بالتزاماته القانونية الأساسية،
– توبع من طرف جهة قضائية جزائية أو وضع رهن الحبس المؤقت أو ترك في حرية أو كان محل حكم غير حائز لقوّة الشيء المقضي فيه.
ينطق بقرار التعليق من قبل وزير الدفاع الوطني، بالنسبة للضباط العاملين، ومن السلطة المفوّضة المعيّنة عن طريق التنظيم، بالنسبة للفئات الأخرى من العسكريين. 18 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2021 م
المادة 75
فتح المادةيستمرّ العسكري الذي تمّ تعليقه عن العمل من أجل الأسباب المذكورة في المادة 74 (الفقرة الأولى، المطة الأولى) أعلاه، في تقاضي راتبه مع خصم التعويضات المرتبطة بممارسة وظائفه، في انتظار البت نهائيا في حالته.
في هذه الحالة، لا يمكن أن تتعدّى مدّة التعليق عن العمل ستة (6) أشهر.
إذا لم يتّخذ أي قرار بشأنه عند نهاية هذا الأجل، يستعيد العسكري كامل حقوقه.
المادة 76
فتح المادةيحق للعسكري الذي تمّ تعليقه عن العمل للأسباب المذكورة في المادة 74 (الفقرة الأولى، المطة الثانية) أعلاه، الاحتفاظ بحصة من راتبه تحدد عن طريق التنظيم. غير أنّه يحتفظ بالمنح العائلية كاملة.
في حالة التسريح أو البراءة أو لا وجه للمتابعة، يستعيد العسكري كامل حقوقه.
المادة 80
فتح المادةيتمّ الالتحاق بالتكوين، حسب الحالة، عن طريق المسابقة وبعد دراسة الملف.
تحدّد شروط الالتحاق بدورات التكوين والإتقان وتجديد المعارف وكيفيات تنظيمها ومدّتها وكذا الحقوق والواجبات المترتبة عليها، عن طريق التنظيم.
يمكن أن تحدّد القوانين الأساسية الخاصة شروطا أخرى ترتبط بخصوصيات الاستعمال لكل سلك.
المادة 81
فتح المادةيحمل العسكري خلال التكوين الأولي وقبل تعيينه في الرتبة الأولى، حسب الفئة، تسمية طالب ضابط أو طالب ضابط صف أو طالب رجل صف، ويخضع للأحكام ذات الطابع العام لهذا القانون الأساسي ونظام الخدمة في الجيش والنظام الداخلي لمؤسسة التكوين، وعند الاقتضاء، لأحكام تنظيمية خاصة.
المادة 82
فتح المادةلا يمكن للعسكري المستفيد من تكوين على حساب وزارة الدفاع الوطني مغادرة صفوف الجيش الوطني الشعبي، بناء على طلبه، إلاّ بعد تأدية مدّة من الخدمات الفعلية، تدعى في صلب النص “فترة المردودية”.
في حالة قبول الطلب، قبل تأدية فترة المردودية، يلزم العسكري بتسديد كل المصاريف المنفقة على تكوينه بما في ذلك الرواتب التي تقاضاها خلال هذه الفترة.
تحدّد الأحكام المتعلقة بمدّة وحدّ فترة المردودية المذكورة أعلاه، وكذا كيفيات التسديد، عن طريق التنظيم.
المادة 83
فتح المادةيوضع كل عسكري في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية الآتية :
– القيام بالخدمة،
– الانتداب،
– عدم القيام بالخدمة،
– العطلة الخاصة.
توضّح أحكام هذا الفصل المطبقة على عسكريي الخدمة الوطنية، بموجب القانون المتعلق بالخدمة الوطنية.
المادة 85
فتح المادةيستفيد العسكري، الموجود في إحدى الحالات المرتبطة بوضعية القيام بالخدمة، من راتب الخدمة.
تعتبر المدّة المؤداة في وضعية القيام بالخدمة بمثابة خدمة فعلية.
للعسكري المتعاقد الذي انقضت مدّة عقده خلال تواجده في إحدى الحالات المذكورة في المادة 84 من هذا الأمر، الحق في تمديد العقد ضمن الشروط الآتية، وذلك إلى غاية :
– انقضاء فترة العطلة التي منح إياها بعد تسريحه أو عودته أو عند نهاية الحملة،
– نهاية تحويله إلى الهيكل المكلف بالبحث العلمي أو إنجاز تجهيزات لفائدة الجيش الوطني الشعبي،
– استنفاذ الحقوق المتعلقة بعطلة الأمومة.
يعتبر عسكري الخدمة الوطنية الموجود في إحدى الحالات المذكورة أعلاه، عند نهاية المدّة القانونية للخدمة الوطنية، حسب رتبته، بمثابة عسكري عامل أو مؤدّ للخدمة بموجب عقد.
المادة 87
فتح المادةالانتداب هو وضعية العسكري العامل أو المتعاقد، الموضوع خارج الأسلاك المكونة للجيش الوطني الشعبي لشغل منصب عمل في الإدارة المدنية العمومية أو لدى هيئة دولية أو في إطار مهمّة تعاون مع دولة أخرى.
يبقى العسكري الموجود في هذه الوضعية مسجّلا في قائمة الأقدمية لسلكه من أجل الترقية، وتؤخذ المدّة المؤداة في هذه الوضعية بعين الاعتبار في حساب معاش التقاعد.
بالنسبة للعسكريين الذين يؤدون الخدمة بموجب عقد، لا يؤثر الانتداب على مضمون هذا العقد، وتؤخذ المدّة المؤداة في هذه الوضعية بعين الاعتبار في حساب فترة الخدمات الفعلية.
تحكم الانتداب لدى الهيئات والمؤسسات الدولية نصوص خاصة.
المادة 88
فتح المادةتتمّ الإحالة على وضعية الانتداب بموجب مقرّر عن وزير الدفاع الوطني، لمدّة أقصاها سنة واحدة (1)، قابلة للتجديد في حدود ثلاث (3) سنوات.
غير أنّه، يمكن منح تمديد للمدّة المحددّة أعلاه، طبقا للتنظيم المعمول به.
عندما يتعلق الأمر بانتداب ضباط عمداء أو ضباط سامين يشغلون وظائف عليا بموجب مرسوم رئاسي، يتمّ إعلام رئيس الجمهورية بذلك مسبقا.
يستبدل العسكري المحال على هذه الوضعية تلقائيا في منصب عمله ويبقى خاضعا للالتزامات المرتبطة بحالة العسكري.
عند نهاية فترة الانتداب، يعاد إدماج العسكري في منصب عمله السابق أو في منصب عمل يعلو أو يعادل رتبته وتخصصه.
يمكن إنهاء الانتداب إمّا بناء على طلب العسكري المعني، وإمّا لأسباب الخدمة.
المادة 89
فتح المادةعدم القيام بالخدمة هي الوضعية المؤقتة للعسكري الموجود في إحدى الحالات الآتية :
– في الحبس،
– في عطلة طويلة المدّة لأسباب مرضية،
– عند عودته من الأسر لدى العدو أو بعد سنة من ذلك،
– بعد سنة من فقدانه أو احتجازه كرهينة،
– دون منصب إثر تعليق عن العمل، بمفهوم المادتين 74 و 75 من هذا الأمر،
– في الاستيداع.
المادة 94
فتح المادةلا يمكن للعسكري الاستفادة من عطلة مرضية طويلة المدة لمرّة ثانية، بالنسبة لنفس المرض، إذا لم يستأنف مهامه خلال سنة واحدة (1) على الأقل، بعد انقضاء مّدة العطلة المرضية الأولى.
المادة 97
فتح المادةالاستيداع هو حالة كل عسكري عامل من كلا الجنسين، أو كل عسكري متعاقد من جنس الإناث، تمّ قبول إنهاء خدمته مؤقتا في صفوف الجيش الوطني الشعبي، بناء على طلبه الموافق عليه، ضمن الشروط المحددة في المادة 98 أدناه. ولا تمنح هذه الحالة الحق في أيّ أجر.
يمنح الاستيداع بموجب مقرّر من وزير الدفاع الوطني لمدّة ثلاثة (3) أو ستة (6) أو تسعة (9) أو اثني عشر (12) شهرا متتابعة، وتكون قابلة للتجديد في حدود ثلاث (3) سنوات خلال المسار المهني للعسكري.
تحدد الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإحالة على الاستيداع، فيما يخص العسكريين المتعاقدين الذكور، عن طريق التنظيم.
المادة 98
فتح المادةيمنح الاستيداع للأسباب الآتية :
– من أجل تربية طفل شرعي أو محل كفالة يقلّ عمره عن خمس (5) سنوات، أو مصاب بعاهة تتطلّب علاجا متواصلا،
– في حالة حادث أو مرض خطير أصاب أحد الأصول المباشرين أو الزوج أو طفل شرعي أو مكفول، وفي حالة وفاة الشخص المريض، تنتهي الإحالة على الاستيداع بعد سبعة (7) أيّام من تاريخ الوفاة،
– لأسباب شخصية معلّلة قانونا، لمدّة أقصاها اثنا عشر
(12) شهرا غير قابلة للتجديد،
– للسماح للعسكري العامل أو المتعاقد من جنس الإناث، بمرافقة الزوج عندما يضطرّ هذا الأخير إلى تغيير مكان إقامته لأسباب مهنية. 30 مايو سنة 2021 م
المادة 101
فتح المادةلا يمكن للعسكري المحال على الاستيداع ممارسة أي عمل أو مهنة في القطاعين العمومي أو الخاص، سواء بنفسه أو بواسطة شخص آخر أو أكثر، ويبقى خاضعا لنفس التزامات العسكري الموجود في نشاط الخدمة.
المادة 103
فتح المادةيمكن تمديد الإحالة على الاستيداع المذكورة في المادة 98 أعلاه، من أجل تربية طفل شرعي أو محل كفالة يقلّ سنّه عن الخمس (5) سنوات، ضمن نفس المدد المحدّدة بموجب المادة 97 أعلاه.
في حالة ولادة جديدة خلال استيداع العسكري من جنس الإناث، يمكن تمديد هذه المدّة ضمن نفس الشروط المحددة في المادة 97 أعلاه. في هذه الحالة، يسري احتساب المدّة ابتداء من تاريخ نهاية عطلة الأمومة الممنوحة بعنوان المولود الجديد الأخير.
المادة 104
فتح المادةيمكن وضع الضباط العمداء أو الضباط السامين الموجودين في نشاط الخدمة والذين يشغلون وظائف عليا بناء على مرسوم رئاسي، قبل إحالتهم على التقاعد، في عطلة خاصة، بموجب مرسوم رئاسي.
تتمّ الإحالة على العطلة الخاصة بحكم القانون لمدّة سنة واحدة (1) غير قابلة للتجديد، يتوقف خلالها ترشيحهم للترقية.
ويتقاضون في هذه الوضعية كامل رواتبهم والتعويضات المرتبطة برتبتهم ووظيفتهم الأخيرة، ويبقون خاضعين للالتزامات المرتبطة بحالة العسكري.
تؤخذ المدّة المقضية في هذه الوضعية بعين الاعتبار في حساب حقوق معاش التقاعد.
المادة 105
فتح المادةيبقى الضباط العمداء والضباط السامون، المنصوص عليهم في المادة 104 أعلاه، المحالون على عطلة خاصة، تحت تصرّف وزير الدفاع الوطني الذي بإمكانه تكليفهم بمهام خارج السلّم التسلسلي العسكري.
في هذه الحالة، لا يمكن إعادة إدماج الضباط المذكورين في الفقرة السابقة، في السلّم العسكري.
المادة 110
فتح المادةيتمّ تجنيد الضباط بعد إجراء مسابقة، بالطريق المباشر أو على أساس الشهادة من خلال المدارس العسكرية للطلبة الضباط. ويمكن أن يتمّ التجنيد أيضا بالطريق الداخلي، من خلال مختلف هيئات وهياكل الجيش الوطني الشعبي.
تحدّد الشروط العامة المتعلقة بالسنّ والدرجات والشهادات وطبيعة اختبارات التأهيل من أجل القبول، عن طريق التنظيم.
يمكن أن تحدد القوانين الأساسية الخاصة شروطا أخرى ترتبط بخصوصيات الاستعمال لكل سلك.
المادة 112
فتح المادةتتمّ الترقية حسب الترتيب المبيّن في جدول الترقية الخاص بالسلك أو السلاح أو المصلحة. 18 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2021 م لا يخوّل التسجيل في جدول الترقية في الرتبة أيّ حق مكتسب في الترقية المرتقبة.
وإذا لم يستنفذ الجدول، وباستثناء حالة التنزيل المبرّر، يدرج الضباط المسجلون في هذا الجدول، بنفس الترتيب على رأس جدول الترقية للسنة الموالية.
المادة 113
فتح المادةيتم تجنيد ضباط الصف العاملين، بعد إجراء مسابقة، من بين ضباط الصف المتعاقدين الموجودين في الخدمة. ويمكن أن يتمّ التجنيد أيضا بالطريق الداخلي، من خلال مختلف هيئات وهياكل الجيش الوطني الشعبي.
تحدّد الشروط العامة للتجنيد وكيفيات إجراء المسابقة، عن طريق التنظيم.
المادة 116
فتح المادةتتمّ الترقية حسب الترتيب المبيّن في جدول الترقية المعد حسب السلك أو السلاح أو المصلحة.
لا يخول التسجيل في جدول الترقية في الرتبة أيّ حق مكتسب في الترقية المرتقبة.
وإذا لم يستنفذ الجدول، وباستثناء حالة التنزيل المبرّر، يدرج ضباط الصف المسجلون في هذا الجدول، بنفس الترتيب على رأس جدول الترقية للسنة الموالية.
المادة 126
فتح المادةيمكن أن يكتتب، حسب الحالة، عقد التجنيد أو إعادة التجنيد، مع مراعاة استيفاء الشروط المحددة بموجب هذا الأمر والقوانين الأساسية الخاصة :
– المواطنون المتطوعون المستوفون شروط القبول في صفوف الجيش الوطني الشعبي،
– العسكريون الذين انقضت مدّة عقدهم الجاري تنفيذه،
– عسكريو الاحتياط المعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة،
– العسكريون المؤدون الخدمة الوطنية بعد انتهاء المدّة القانونية.
المادة 132
فتح المادةيتم الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي بقوة القانون :
– إمّا بإجراء تأديبي، ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المواد 69 و 72 و 73 و 78 من هذا الأمر،
– بسبب الفرار الذي تحدّد مدّته عن طريق التنظيم،
– إثر إدانة نهائية : .1 بعقوبة جنائية، .2 بعقوبة سالبة للحرية، بسبب ارتكاب جنحة أو جنح تتنافى وإبقاء العسكري المعني في نشاط الخدمة، إلاّ في حالة الإبقاء الاستثنائي، طبقا للتنظيم الساري المفعول.
– إثر فقدان الجنسية الجزائرية.
المادة 137
فتح المادةيجنّد ضباط الصف المتعاقدون :
– على أساس مسابقة، بالطريق المباشر من الحياة المدنية،
– على أساس مسابقة، من بين رجال الصف المتعاقدين،
– عن طريق التحويل من بين ضباط الصف المؤدين للخدمة الوطنية،
– من بين ضباط الصف المعاد استدعاؤهم في إطار الاحتياط.
المادة 140
فتح المادةيجنّد رجال الصف :
– بالطريق المباشر من الحياة المدنية،
– عن طريق التحويل، من بين رجال الصف المؤدين للخدمة الوطنية،
– من بين رجال الصف المعاد استدعاؤهم في إطار الاحتياط.
يخضع رجال الصف المتعاقدون المجندون من الخدمة الوطنية لأداء تكوين إضافي.
تحتسب الأقدمية في الخدمة بالنسبة لرجال الصف المتعاقدين المجندين عن طريق التحويل من الخدمة الوطنية، ابتداء من تاريخ قبولهم في إطار رجال الصف المتعاقدين.
المادة 142
فتح المادةفضلا عن الأحكام التي تسري على جميع العسكريين الموجودين في نشاط الخدمة وتلك المنصوص عليها إزاءهم بموجب هذا الأمر، يخضع عسكريو الخدمة الوطنية للقانون المتعلق بالخدمة الوطنية ونظام الخدمة في الجيش”.
المادة 3
فتح المادةتستبدل المصطلحات والعبارات الآتية من الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه :
– “متمتعا بحقوقه الوطنية” ب “ متمتعا بحقوقه المدنية” في المادة 17، المطة 2،
– “القرين” ب “الزوج” في المادتين 33 (الفقرة 2) و 98 (الفقرة 2، المطتان 1 و 2)،
– “الموقوف “ ب “الذي تمّ تعليقه عن العمل” في المادة 75،
– “في سلك ضباط الصف العاملين” ب “في إطار ضباط الصف العاملين” في المادة 114 (الفقرة .)2
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المادة 96 من الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المتمم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة .2021 عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 21-06
قانون رقم 21-06 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-06 المؤرخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 06-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.