قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1443 الموافق 6 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن إحداث العسكرية الأولى 21 المستشفى العسكري لسطاوالي بالناحية 21
المادة الأولى
فتح المادةيُحدث المستشفى العسكري السطاوالي بالناحية العسكرية الأولى، ويسمّى باختصار "م ع - سطاوالي"، ويدعى في صلب النص "المستشفى".
المادة 2
فتح المادةيُعتبر المستشفى مؤسسة عسكرية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةيقام المستشفى بإقليم ولاية الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيتولى إدارة المستشفى ضابط عميد أو ضابط سام من مصالح الصحة العسكرية، يعين طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 5
فتح المادةيضطلع المستشفى بمهمة صحية دائمة ومتخصصة في مجال الكشف والتشخيص والعلاج والخبرة الطبية والتكوين والبحث وكل النشاطات التابعة المرتبطة بمهامه.
المادة 6
فتح المادةتخضع مهام وتنظيم المستشفى إلى الأحكام التنظيمية المطبقة على مستوى المستشفيات العسكرية.
المادة 7
فتح المادةيتوفر المستشفى على جناح مخصص للسلطات العليا للدولة.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تخوّل صفة مركز استشفائي جامعي للمستشفى بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين بالصحة والتعليم العالي.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1443 الموافق 6 سبتمبر 2021 عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام بالنيابة اللواء محمد الصالح بن بيشة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 90-21
- أمر رقم 06-02
- قانون رقم 18-11
- مرسوم رئاسي رقم 92-82
- مرسوم رئاسي رقم 20-95
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.