مرسوم تنفيذي رقم 21-215

مرسوم تنفيذي رقم 21-215 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 ، 5 يتضمن تنظيم الإدارة البحرية المحلية 5

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدّد كيفيات وضع حيز التنفيذ مساهمة الوزارتين المكلّفتين بالبحرية التجارية وبالصيد البحري في الدعم التقني للوحدات الإدارية البحرية المحلية

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-334

    مرسوم تنفيذي رقم 24-334 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-134

    مرسوم تنفيذي رقم 24-134 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة سفن الصيد البحري الكبير لأقل من خمس (5) سنوات على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.