مرسوم تنفيذي رقم 21-215 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 ، 5 يتضمن تنظيم الإدارة البحرية المحلية 5
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 6 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم الإدارة البحرية المحلية.
المادة 2
فتح المادةتشكل الدوائر البحرية والمحطات البحرية الرئيسية والمحطات البحرية، الوحدات الإدارية البحرية المحلية المكلفة بمجموع الوظائف الإدارية البحرية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها. 3 يونيو سنة 2021 م
المادة 3
فتح المادةتكلّف الوحدات المذكورة في المادة 2 أعلاه، باعتبارها سلطات إدارية بحرية محلية، على الخصوص بما يأتي :
- إدارة وتسيير رجال البحر والسفن،
- مسك السجل الجزائري لترقيم السفن،
- إصدار شهادات الملاحة وشهادات السلامة للسفن أو كل وثيقة أخرى تتعلق بتسيير رجال البحر أو السفن
- القيام على متن أي سفينة بالزيارات والتفتيشات النظامية،
- المشاركة في المحافظة على الأملاك العمومية البحرية والبيئة البحرية
- المشاركة في تنفيذ القواعد المتعلقة بالأمن البحري والمينائي،
- السهر على احترام قواعد المحافظة على الحياة البشرية في البحر وعلى سلامة الملاحة والعمل البحري وكذا التسهيلات البحرية،
- المشاركة في الموافقة على مخططات بناء السفن والسهر على احترام المعايير المتعلقة بها،
- القيام بالتحقيقات الإدارية والتقنية تبعا للأحداث أو الحوادث في البحر ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تسيير الحطامات البحرية بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
تحدد صلاحيات الدائرة البحرية والمحطة البحرية الرئيسية والمحطة البحرية وتنظيمها الداخلي بموجب قرارات من وزير الدفاع الوطني.
المادة 4
فتح المادةتمارس الصلاحيات المذكورة في المادة 3 أعلاه، حصريا من طرف مستخدمي المصلحة الوطنية لحرس السواحل المنتمين لأسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية، ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حرس السواحل، طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-437 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيحدد الهيكل التنظيمي للوحدات الإدارية البحرية المحلية، في الملحق الأول بهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةيحدد عدد الوحدات الإدارية البحرية المحلية وحدودها الإقليمية ومقراتها، في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةتتبع الدوائر البحرية، في إطار ممارسة صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، وظيفيا دائرة الشؤون البحرية (د) ش (ب (ب) للمصلحة الوطنية لحرس السواحل التي تتمتع تجاهها بكل سلطات التنسيق والتسيير والمراقبة.
المادة 8
فتح المادةتتبع المحطات البحرية الرئيسية والمحطات البحرية، في إطار ممارسة صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، وظيفيا الدوائر البحرية التي تتمتع تجاهها بكل سلطات التنسيق والتسيير والمراقبة. 3 يونيو سنة 2021. م 7
المادة 9
فتح المادةتتولى دائرة الشؤون البحرية للمصلحة الوطنية المادة 11 : يجب أن تتوفر للوحدات الإدارية البحرية لحرس السواحل تنسيق النشاطات البحرية بين الوحدات المحلية منشآت قاعدية ملائمة ومفتوحة لمستعملي البحر الإدارية البحرية المحلية والمصالح المختصة للدوائر الوزارية والجمهور.
المعنية، لا سيما منها الوزارتان المكلفتان بالبحرية التجارية المادة 12 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم والصيد البحري.
المادة 10
فتح المادةيكون تزويد الوحدات الإدارية البحرية بالوسائل الضرورية من أجل التكفل بالصلاحيات عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين بالبحرية التجارية وبالصيد البحري.
المحلية المادة 13 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
الموكلة المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية لها على عاتق وزارة الدفاع الوطني. غير أنه، يمكن الوزارتين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المكلفتين بالبحرية التجارية والصيد البحري، المساهمة حرّر بالجزائر في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة في تحسين أداء هذه الوحدات بأي شكل من أشكال الدعم التقني .2021 طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
عبد العزيز جراد الملحق الأول التنظيم الهيكلي للوحدات الإدارية البحرية المحلية الوحدة الهيكلة قيادة الدائرة البحرية رئيس الدائرة البحرية...
أمانة القيادة.
مكتب الإدارة البحرية رئيس المكتب......
فصيلة رجال البحر رئيس الفصيلة....
بمساعدة أعوان حرس السواحل فصيلة السفن رئيس الفصيلة..
بمساعدة أعوان حرس السواحل البحرية مكتب السلامة والعمل البحريين رئيس المكتب..
الدائرة فصيلة السلامة البحرية رئيس الفصيلة..
بمساعدة أعوان حرس السواحل فصيلة العمل البحري.
رئيس الفصيلة...
بمساعدة أعوان حرس السواحل مكتب الأمن البحري رئيس المكتب........
فصيلة معايير الأمن البحري رئيس الفصيلة.
بمساعدة أعوان حرس السواحل فصيلة أمن السفن والمنشآت المينائية | رئيس الفصيلة.
بمساعدة أعوان حرس السواحل المؤهلات متصرف إداري رئيس في الشؤون البحرية من الدرجة الأولى أو الثانية أو مفتش رئيس للملاحة والعمل البحري من الدرجة الأولى أو الثانية.
أعوان حرس السواحل.
متصرف إداري رئيس في الشؤون البحرية من الدرجة الثانية أو متصرف إداري رئيسي في الشؤون البحرية.
متصرف إداري رئيسي في الشؤون البحرية أو متصرف إداري في الشؤون البحرية من الدرجة الأولى.
متصرف إداري رئيسي في الشؤون البحرية أو متصرف إداري في الشؤون البحرية من الدرجة الأولى.
مفتش رئيس للملاحة والعمل البحري من الدرجة الثانية أو مفتش رئيسي للملاحة والعمل البحري.
مفتش رئيسي للملاحة والعمل البحري أو مفتش الملاحة والعمل البحري | من الدرجة الأولى.
مفتش رئيسي للملاحة والعمل البحري أو مفتش الملاحة والعمل البحري من الدرجة الأولى.
متصرف إداري رئيس في الشؤون البحرية من الدرجة الثانية أو متصرف إداري رئيسي في الشؤون البحرية.
مفتش رئيسي للملاحة والعمل البحري أو مفتش الملاحة والعمل البحري من الدرجة الأولى.
متصرف إداري رئيسي في الشؤون البحرية أو متصرف إداري في الشؤون البحرية من الدرجة الأولى.
مكتب التوثيق والإحصائيات رئيس المكتب.. ) تابع ( فصيلة التوثيق.
البحرية رئيس الفصيلة.
بمساعدة أعوان حرس السواحل الدائرة فصيلة الإحصائيات رئيس الفصيلة.
بمساعدة أعوان حرس السواحل قيادة المحطة البحرية الرئيسية رئيس المحطة البحرية الرئيسية.
أمانة القيادة..
مكتب الإدارة البحرية رئيس المكتب....
فصيلة رجال البحر رئيس الفصيلة.
الرئيسية بمساعدة أعوان حرس السواحل فصيلة السفن رئيس الفصيلة.
البحرية بمساعدة أعوان حرس السواحل مكتب السلامة والعمل البحري المحطة رئيس المكتب.........
فصيلة السلامة البحرية رئيس الفصيلة.
بمساعدة أعوان حرس السواحل فصيلة العمل البحري رئيس الفصيلة.
بمساعدة أعوان حرس السواحل مكتب الأمن البحري رئيس المكتب..
فصيلة معايير الأمن البحري رئيس الفصيلة..
بمساعدة أعوان حرس السواحل 3 يونيو سنة 2021 م الملحق الأول (تابع) متصرف إداري رئيس في الشؤون البحرية من الدرجة الثانية أو متصرف | إداري رئيسي في الشؤون البحرية مفتش رئيس للملاحة والعمل البحري من الدرجة الثانية أو مفتش رئيسي للملاحة والعمل البحري.
متصرف إداري رئيسي في الشؤون البحرية أو متصرف إداري في الشؤون البحرية من الدرجة الأولى مفتش رئيسي للملاحة والعمل البحري أو مفتش الملاحة والعمل البحري من الدرجة الأولى.
متصرف إداري رئيسي في الشؤون البحرية أو متصرف إداري في الشؤون البحرية من الدرجة الأولى مفتش رئيسي للملاحة والعمل البحري أو مفتش الملاحة والعمل البحري من الدرجة الأولى.
متصرف إداري رئيس في الشؤون البحرية من الدرجة الثانية أو متصرف | إداري رئيسي في الشؤون البحرية مفتش رئيس للملاحة والعمل البحري من الدرجة الثانية أو مفتش رئيسي للملاحة والعمل البحري.
أعوان حرس السواحل.
متصرف إداري رئيسي في الشؤون البحرية أو متصرف إداري في الشؤون البحرية من الدرجة الأولى.
متصرف إداري في الشؤون البحرية من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة.
متصرف إداري في الشؤون البحرية من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة.
مفتش رئيسي للملاحة والعمل البحري أو مفتش الملاحة والعمل البحري من الدرجة الأولى.
مفتش الملاحة والعمل البحري من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة.
مفتش الملاحة والعمل البحري من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة.
متصرف إداري رئيسي في الشؤون البحرية أو متصرف إداري في الشؤون البحرية من الدرجة الأولى.
مفتش الملاحة والعمل البحري من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة. 3 يونيو سنة 2021. م البحرية فصيلة أمن السفن والمنشآت ) تابع المينائية ( الرئيسية المحطة رئيس الفصيلة.
بمساعدة أعوان حرس السواحل قيادة المحطة البحرية رئيس المحطة البحرية.
أمانة القيادة مكتب الإدارة البحرية رئيس المكتب....
فصيلة رجال البحر رئيس الفصيلة.
بمساعدة أعوان حرس السواحل فصيلة السفن رئيس الفصيلة.
البحرية بمساعدة أعوان حرس السواحل مكتب السلامة والعمل البحري المحطة رئيس المكتب..
فصيلة السلامة البحرية رئيس الفصيلة.
بمساعدة أعوان حرس السواحل فصيلة العمل البحري رئيس الفصيلة.
بمساعدة أعوان حرس السواحل مكتب الأمن البحري رئيس المكتب...
فصيلة معايير الأمن البحري رئيس الفصيلة.
بمساعدة أعوان حرس السواحل فصيلة أمن السفن والمنشآت المينائية رئيس الفصيلة.
بمساعدة أعوان حرس السواحل 9 الملحق الأول (تابع) متصرف إداري في الشؤون البحرية من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة.
متصرف إداري رئيسي في الشؤون البحرية أو متصرف إداري في الشؤون البحرية من الدرجة الأولى مفتش رئيسي للملاحة والعمل البحري أو مفتش للملاحة والعمل البحري من الدرجة الأولى.
أعوان حرس السواحل.
متصرف إداري في الشؤون البحرية من الدرجة الأولى أو الثانية.
متصرف إداري في الشؤون البحرية من الدرجة الثانية أو الثالثة.
متصرف إداري في الشؤون البحرية من الدرجة الثانية أو الثالثة.
مفتش الملاحة والعمل البحري من الدرجة الأولى أو الثانية.
مفتش الملاحة والعمل البحري من الدرجة الثانية أو الثالثة.
مفتش الملاحة والعمل البحري من الدرجة الثانية أو الثالثة.
متصرف إداري في الشؤون البحرية من الدرجة الأولى أو الثانية.
مفتش الملاحة والعمل البحري من الدرجة الثانية أو الثالثة.
متصرف إداري في الشؤون البحرية من الدرجة الثانية أو الثالثة.
العدد والحدود الإقليمية الوحدات المقرات الدائرة البحرية وهران وهران المحطة البحرية مرسى بن مهيدي مرسى بن مهيدي المحطة البحرية الغزوات الرئيسية الغزوات المحطة البحرية سيدنا يوشع سيدنا يوشع المحطة البحرية حنين حنين المحطة البحرية بني صاف بني صاف المحطة البحرية بوزجار بوزجار المحطة البحرية وهران الرئيسية وهران المحطة البحرية أرزيو الرئيسية أرزيو المحطة البحرية الرئيسية مستغانم مستغانم المحطة البحرية سيدي سيدي لخضر الخضر 3 يونيو سنة 2021 م الملحق الثاني ومقرات الوحدات الإدارية البحرية المحلية الحدود الإقليمية الولايات والبلديات البحرية المعنية ولاية تلمسان من الحدود البحرية الجزائرية ولاية عين تموشنت المغربية إلى رأس كراميس ولاية وهران ولاية مستغانم من الحدود البحرية الجزائرية مرسى بن مهيدي - مسيردة الفواقة | المغربية إلى رأس كيلا ولاية تلمسان من رأس كيلا إلى رأس تارزة سوق الثلاثاء - السواحلية - الغزوات | ولاية تلمسان من رأس تارزة إلى رأس شنيرة دار يغموراسن ولاية تلمسان من رأس شنيرة إلى جزيرة حنين - بني خلاد روند ولاية تلمسان ولهاصة الغرابة - بني صاف .
من جزيرة روند إلى وادي المالح سيدي الصافي - سيدي بن عدة - أولاد الكيحل - تارقة ولاية عين تموشنت من وادي المالح إلى مرسى علي أولاد بوجمعة - المساعيد - بوزجار بونوار ولاية عين تموشنت الكرمة - العنصر - بوسفر - من مرسى علي بونوار عين الترك - مرسى الكبير إلى رأس ايقوي وهران - بئر الجير - قديل ولاية وهران من رأس ايقوي إلى رأس سيدي أرزيو - بطيوة - مرسى الحجاج منصور ولاية وهران من رأس سيدي منصور فرناكة - ستيدية - مزغران - إلى رأس ويليس مستغانم عبد المالك رمضان ولاية مستغانم الحجاج - سيدي لخضر - خضرة - من رأس ويليس إلى رأس عشعاشة - أولاد بوغالم كراميس ولاية مستغانم 22 شوال عام 1442 ه الجريدة 3 يونيو سنة 2021. م الملحق الثاني (تابع) الوحدات المقرات الدائرة البحرية الجزائر الجزائر المحطة البحرية المرسى المرسى المحطة البحرية تنس الرئيسية تنس المحطة البحرية بني حواء بني حواء المحطة البحرية قوراية قوراية المحطة البحرية الرئيسية شرشال الحمدانية المحطة البحرية بوسماعيل بوسماعيل المحطة البحرية سيدي فرج سيدي فرج المحطة البحرية الجميلة الجميلة المحطة البحرية الجزائر الرئيسية الجزائر المحطة البحرية تمنفوست تمنفوست الحدود الإقليمية الولايات والبلديات البحرية المعنية ولاية الشلف من رأس كراميس ولاية تيبازة إلى كاف كسيلة ولاية الجزائر ولاية بومرداس ولاية تيزي وزو من رأس كراميس الظهرة - المرسى إلى وادي تقزوت ولاية الشلف من وادي تقزوت سيدي عبد الرحمان - تنس إلى كاف الرند ولاية الشلف من كاف الرند إلى رأس بوزيد وادي قوسين - بني حواء ولاية الشلف من رأس بوزيد الداموس - لرهاط - قوراية - إلى حجرة النص مسلمون ولاية تيبازة من حجرة النص حجرة النص - سيدي غيلاس - إلى شمال قبر شرشال - تيبازة الرومية ولاية تيبازة عين تاقورايت - بوهارون - من شمال قبر الرومية خميستي - بوسماعيل - فوكة - إلى وادي مزفران دواودة ولاية تيبازة من وادي مزفران زرالدة - اسطاوالي - شراقة إلى رأس أقراط ولاية الجزائر من رأس أقراط عين البنيان - الحمامات - إلى كاف رايس حميدو رايس حميدو ولاية الجزائر بولوغين إبن زيري .
باب الوادي من كاف رايس حميدو إلى القصبة - الجزائر الوسطى - الحدود الشرقية لبلدية سيدي أمحمد - محمد بلوزداد - المحمدية حسين داي - المحمدية ولاية الجزائر من الحدود الغربية لبلدية برج الكيفان - برج البحري - برج الكيفان المرسى - عين طاية - هراوة - الرغاية إلى رأس كبابرية ولاية الجزائر الوحدات المقرات المحطة البحرية زموري البحري زموري البحري المحطة البحرية كاب جنات كاب جنات المحطة البحرية دلس دلس المحطة البحرية تقزيرت تقزيرت المحطة البحرية أزفون أزفون الدائرة البحرية عنابة عنابة المحطة البحرية تالة إيلاف تالة إيلاف المحطة البحرية الرئيسية بجاية بجاية المحطة البحرية زيامة منصورية زيامة منصورية المحطة البحرية الرئيسية جيجل جيجل المحطة البحرية القل القل 3 يونيو سنة 2021 م الملحق الثاني (تابع) الحدود الإقليمية الولايات والبلديات البحرية المعنية من رأس كبابرية بودواو البحري - قورصو - إلى وادي يسر بومرداس - الثنية - زموري - لقاطة ولاية بومرداس من وادي يسر كاب جنات إلى وادي الأربعاء ولاية بومرداس من وادي الأربعاء سيدي داود - دلس - أعفير إلى كاف ميسية ولاية بومرداس من كاف ميسية إلى ميزرانة - تيقزيرت - إفليسن كاف آيت رونة ولاية تيزي وزو من كاف آيت رونة إلى كاف أزفون آيت شافع كسيلة ولاية تيزي وزو ولاية بجاية من كاف كسيلة إلى الحدود ولاية جيجل البحرية الجزائرية التونسية ولاية سكيكدة ولاية عنابة ولاية الطارف من كاف كسيلة بني كسيلة - توجة - بجاية إلى رأس كربون ولاية بجاية من رأس كربون بجاية - بوخليفة - تيشي - أوقاس -- إلى كاف زيامة سوق الاثنين - ملبو ولاية بجاية من كاف زيامة زيامة منصورية - العوانة إلى وادي كسير ولاية جيجل جيجل - الأمير عبد القادر - من وادي كسير الطاهير - القنار نشفي - إلى وادي زهور سيدي عبد العزيز - خيري واد عجول - الميلية ولاية جيجل خناق مايون - أولاد عطية - قنوع من وادي زهور - الشرايع - القل - كركرة - إلى رأس قلعة تمالوس ولاية سكيكدة 3 يونيو سنة 2021. م 13 الملحق الثاني (تابع) الوحدات المقرات المحطة البحرية سكيكدة الرئيسية سكيكدة المحطة البحرية المرسى المرسى المحطة البحرية شطايبي شطايبي المحطة البحرية عنابة الرئيسية عنابة الحدود الإقليمية الولايات والبلديات البحرية المعنية من رأس قلعة عين زويت - سكيكدة - فلفلة إلى رأس فلفلة ولاية سكيكدة من رأس فلفلة جندل سعدي محمد - بن عزوز - إلى جزيرة عكاش المرسى ولاية سكيكدة من جزيرة عكاش شطايبي - وادي العنب - سرايدي إلى خبز السكر ولاية عنابة من خبز السكر عنابة - البوني إلى واد مفرغ ولاية عنابة الشط - بن مهيدي - بريحان - القالة - المحطة البحرية القالة من واد مفرغ إلى الحدود أم الطبول القالة البحرية الجزائرية التونسية ولاية الطارف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدّد كيفيات وضع حيز التنفيذ مساهمة الوزارتين المكلّفتين بالبحرية التجارية وبالصيد البحري في الدعم التقني للوحدات الإدارية البحرية المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-334
مرسوم تنفيذي رقم 24-334 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-134
مرسوم تنفيذي رقم 24-134 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة سفن الصيد البحري الكبير لأقل من خمس (5) سنوات على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.