ج.ر عدد 12 لسنة 2006
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية . 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 فهرس أول صفر عام 1427 ه أول مارس سنة 2006 م | اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 06 – 99 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا في ميدان النقل البحري، الموقع بسيول في 9 ديسمبر سنة 2003 ..

مرسوم رئاسي رقم 06 – 100 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون التربوي، الموقع ببريتوريا في 6 أكتوبر سنة 2004. أوامر أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين.

، يتضمن القانون الأساسي العام

أمر رقم 06-03 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين. مراسيم تنظيمية

مرسوم رئاسي رقم 06 – 96 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بميلانو (إيطاليا). مرسوم رئاسي رقم 06-97 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنابل (إيطاليا).. مرسوم رئاسي رقم 06-98 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير القنصلية لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروما (إيطاليا مراسيم فردية

سنة 2006، يتضمن غلق قنصلية

سنة 2006، يتضمن تحديد الدائرة ). 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمن تعيين مدير الإيصال والإعلام والتوجيه بوزارة الدفاع الوطني

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمن تعيين مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 ، المالية.

يتضمنان إنهاء مهام بعنوان وزارة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الموارد المائية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الأشغال العمومية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان.

أول صفر عام 1427 ه أول مارس سنة 2006 م

فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 والصناعة التقليدية في الولايات… مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 محرم عام المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 المائية.

الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسياحة

1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمنان التعيين بعنوان وزارة

الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الموارد

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الأشغال العمومية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن تعيين مدير دراسات لدى الأمين العام بوزارة العلاقات مع البرلمان.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن التعيين بعنوان وزارة السياحة…. 33 قرارات، مقررات، آراء وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع. 18 يناير سنة 2006 ، يضبط قائمة المخابر التي تقوم بتحاليل نوعية

وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1427 الموافق 2 فبراير سنة 2006 ، يتعلّق بالسلطة الوطنية المعينة في إطار ميكانيزمات التنمية النظيفة. وزارة

الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية.

وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق الاجتماعي. 18 يناير سنة 2006 ، يتضمن سحب اعتماد عون المراقبة للضمان

وزارة السياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006 ، يحدّد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية بوزارة السياحة.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 أول صفر عام 1427 ه أول مارس سنة 2006 م | اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 06-99 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا في ميدان النقل البحري، الموقع بسيول في 9 ديسمبر سنة 2003. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا في ميدان النقل البحري الموقع بسيول في 9 ديسمبر سنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا في ميدان النقل البحري الموقع بسيول في 9 ديسمبر سنة 2003، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا في ميدان النقل البحري إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا المشار إليهما ب “ الطرفين المتعاقدين
  • وعيا منهما بضرورة ترقية وتنسيق أنشطة النقل البحري بين البلدين ،
  • ورغبة منهما في تأسيس روابط التعاون في مجال النقل البحري على أساس عدم التمييز والمصلحة المشتركة ،
  • واقتناعا منهما أن تطوير النقل البحري بين البلدين يساهم في تقوية تعاونهما، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى لأغراض تطبيق هذا الاتفاق ، يقصد بالعبارات الآتية : 1 - العبارة “سفينة الطرف المتعاقد “ تعني كل سفينة تجارية مسجلة في سجل سفن أحد الطرفين المتعاقدين والحاملة لرايته طبقا لقوانينه وأنظمته. لا تدخل ضمن هذا التعريف السفن التالية : أ - السفن الحربية ب السفن الحكومية المصممة والمستغلة لأغراض غير تجارية ج - سفن البحوث ( الهيدروغرافية، الأوقيانوغرافية والعلمية )، د – سفن الصيد، ه - السفن الموجهة إلى الإرشاد، الجر أو الإنقاذ البحري، و – سفن ذات محرك نووي، و ز - السفن غير المطابقة لقوانين وأنظمة كل من الطرفين المتعاقدين. 2 - العبارة “عضو الطاقم” تعني كل شخص بما فيه الربان ، يقوم بمهام على متن سفينة أثناء سفرها، ويكون اسمه مدرجا في قائمة أعضاء الطاقم ويكون حائزا وثائق التعريف المشار إليها في المادة التاسعة من هذا الاتفاق . 3 – العبارة “شركة الملاحة البحرية للطرفين المتعاقدين” تعني كل شركة بحرية يوجد مقرها في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين وتكون مسجلة أو مدمجة طبقا لقوانين وأنظمة هذين الطرفين المتعاقدين.

أول صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 5 أول مارس سنة 2006 م 4 - العبارة “السلطات البحرية المختصة” هي : أ - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وزارة النقل. ب - بالنسبة لجمهورية كوريا: وزارة الشؤون البحرية والصيد. المادة 2 يؤكد كلا الطرفين المتعاقدين احترامهما المبادئ حرية النقل البحري والمنافسة النزيهة. كما اتفقا على اجتناب أي عمل من شأنه عرقلة تطوير الملاحة الدولية والنشاطات الحرة لسفنهما. المادة 3 إن أحكام هذا الاتفاق المبرم بين الطرفين المتعاقدين لا يمس بحقوق والتزامات هذين الطرفين اتجاه المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمسائل البحرية . المادة 4 1 - يتفق الطرفان المتعاقدان على : أ - ضمان مشاركة الشركات البحرية والسفن للطرف المتعاقد الآخر في النقل البحري بين موانىء الطرفين المتعاقدين وعدم عرقلة مشاركتهما في النقل البحري بين موانئهما وموانيء دول أخرى. تمنح للسفن المستأجرة من طرف الشركات البحرية للطرف المتعاقد الآخر نفس الامتيازات الممنوحة للسفن الحاملة لراية بلد هذا الطرف. ب - التعاون من أجل إزالة جميع العوائق التي تعرقل تطوير التجارة البحرية بين موانىء الطرفين المتعاقدين والتي يمكن أن تتداخل مع مختلف الأنشطة المتعلقة بهذه التجارة . 2 - طبقا لأحكام هذه المادة يمنح لسفن الشركات البحرية للدول الأخرى والحاملة لراية هذه الدول الحق في المشاركة في نقل البضائع في إطار التجارة الثنائية بين الطرفين المتعاقدين. المادة 5 يمنح كل من الطرفين المتعاقدين طبقا لقوانينه وأنظمته الشركات البحرية للطرف المتعاقد الآخر حق إنشاء مكاتب فرعية على إقليمه، ويمكن هذه المكاتب التصرف كعملاء لحساب المكاتب الرئيسية . المادة 6 إن أحكام هذا الاتفاق لا تطبق على الملاحة الساحلية. لا تعتبر ملاحة سفينة أحد الطرفين المتعاقدين بين مينائين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لغرض شحن وتفريغ السلع و / أو نزول وصعود المسافرين الموجهة إلى الخارج كملاحة ساحلية. المادة 7 1 - يمنح كلا الطرفين المتعاقدين في حدود قوانينه وأنظمته كل الإجراءات المناسبة والضرورية لتسهيل وإسراع النقل البحري وتبسيط قدر الإمكان كل الشكليات الإدارية، الجمركية والصحية وكل الشكليات الأخرى المطلوبة في موانئه. إن هذه الفقرة لا تمس بحق الطرفين المتعاقدين في تطبيق القوانين والأنظمة الخاصة بالجمارك، والصحة أو أي إجراءات متعلقة بالمراقبة، سلامة السفن في الموانىء ، حماية المحيط البحري من التلوث، سلامة الأرواح في البحر ، نقل السلع الخطيرة، وتعريفها، وقبول الأجانب. 2 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين نفس المعاملة الممنوحة لسفن دولته الموجهة إلى الرحلات الدولية فيما يتعلق باحترام حرية الدخول إلى الميناء، تحصيل الحقوق والرسوم المينائية، استعمال الموانئ، فيما يتعلق بشحن وتفريغ السلع وصعود ونزول المسافرين. إن هذه الفقرة تطبق أيضا على السفن أو أجزاء منها ، المستأجرة من طرف الشركات البحرية للطرف المتعاقد الآخر والرافعة لراية دولة أخرى. 3 - إن أحكام الفقرة 2 من هذه المادة لا تجبر أحد الطرفين المتعاقدين على منح سفن الطرف المتعاقد الآخر أو السفن المستأجرة من قبل الشركات البحرية لهذا الطرف والرافعة لراية دولة أخرى ، الاستثناءات الخاصة بالإرشاد الإجباري الملزمة على سفنه. المادة 8 1 - يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفن الطرف المتعاقد الآخر على أساس شهادات التسجيل الصادرة من قبل السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر طبقا لقوانينه وأنظمته. 2 - يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بصلاحية الوثائق الموجودة على متن سفن الطرف المتعاقد الآخر المتعلقة بالتجهيز، الطاقم، الحمولة وكل شهادة أو وثيقة أخرى صادرة من قبل السلطات المختصة لهذا الأخير طبقا لقوانينه وأنظمته.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 أول صفر عام 1427 ه 3 - إن سفن الطرفين المتعاقدين التي يكون بحوزتها شهادات قياس الحمولة الصادرة قانونيا تعفى من إعادة قياس جديدة في ميناء الطرف المتعاقد الآخر، وحساب كل الحقوق والمصاريف المينائية يكون على أساس هذه الشهادات. المادة 9 يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة الصادرة من قبل السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر. إن وثائق التعريف هي :

  • بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “دفتر الملاحة البحرية “ وبالنسبة لجمهورية كوريا “دفتر رجال البحر “ أو “جواز سفر “. المادة 10 1 - يسمح لأعضاء الطاقم بالنزول إلى اليابسة والبقاء فيها مؤقتا بدون تأشيرة أثناء مدة إرساء السفينة في ميناء الطرف المتعاقد الآخر ، شريطة أن يقدم ربان السفينة قائمة أعضاء الطاقم للسلطات المعنية. غير أنه في حالة مغادرة السفينة أو العودة إليها يخضع الشخص المعني بالأمر إلى إجراءات الهجرة والجمارك السارية في هذا الميناء 2 - يسمح لأي شخص بحوزته وثائق التعريف المشار إليها في المادة التاسعة بالدخول ، الخروج أو عبور إقليم الطرف المتعاقد الآخر من أجل الالتحاق بسفنهم أو العودة إلى وطنهم ، أو لسبب آخر مقبول من طرف السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر وفقا للقوانين والأنظمة الوطنية لهذا الطرف. 3 – في حالة نزول أي عضو من الطاقم في ميناء الطرف المتعاقد الآخر لأسباب صحية أو لأي أسباب أخرى معترف بها من قبل السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر ، يمكن لهذه السلطات منح الترخيص الضروري لغرض السماح للشخص المعني بالأمر البقاء في إقليمها للحصول على العناية الطبية أو إدخاله المستشفى أو العودة إلى وطنه أو الذهاب إلى ميناء آخر قصد الركوب وذلك عن طريق أي وسيلة نقل. 4 – عندما تكون سفينة أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر يمكّن مالكها و/أو ممثله من الاتصال أو إجراء مقابلة مع طاقم السفينة وفقا لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الآخر. المادة 11 1 - بغض النظر عن أحكام المادة 10 تبقى القوانين والأنظمة المتعلقة بدخول ، إقامة، وخروج الأجانب لكل طرف متعاقد سارية المفعول أول مارس سنة 2006 م | 2 - بغض النظر عن أحكام المادة 10 يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين طبقا لقوانينه وأنظمته، بحقه في رفض دخول أي شخص بحوزته وثائق التعريف المشار إليها في المادة 9 إلى إقليمه إن اعتبر غير مرغوب فيه. المادة 12 1 - تخضع سفن وأعضاء طاقم كلا من الطرفين المتعاقدين لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الآخر خلال تواجدهما في مياهه الإقليمية، مياهه الداخلية وموانئه. 2 - يخضع الركاب والشركات البحرية لكل من الطرفين المتعاقدين للقوانين والأنظمة المتعلقة خصوصا بدخول، إقامة وخروج الركاب وكذا تصدير واستيراد وتخزين البضائع. المادة 13 1 - في حالة ما إذا تعرضت سفينة تابعة أو سفينة مستأجرة من قبل شركات بحرية لأحد الطرفين المتعاقدين لغرق أو عطب أو جنحت قرب سواحل الطرف المتعاقد الآخر أو بأحد موانئه، تقوم السلطات المختصة لهذا الطرف بأخذ كل الإجراءات الممكنة لإغاثة ومساعدة الركاب، أعضاء طاقم السفينة وكذا الحمولة. 2 - تقوم السلطات المختصة للطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية أو مينائه بإجراء التحقيق حول الحادث المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة، وترسل نتائج التحقيق للسلطات المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخر. 3 - لا تخضع حمولة، تجهيزات، مؤونة، وأملاك أخرى مفرغة أو مسعفة من السفينة المتضررة لأي حقوق جمركية أو أي رسم مفروض على الاستيراد شريطة أن لا تكون موجهة للاستعمال أو للاستهلاك في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. وفي هذه الحالة تعطى التعليمات بدون تأخير للسلطات الجمركية لغرض المراقبة والإشراف. 4 - تطبق كل التكاليف والرسوم المتعلقة بالإغاثة والمساعدة وفقا للقوانين والأنظمة لكلا الطرفين المتعاقدين

أول صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 7 أول مارس سنة 2006 م المادة 14 يمكن استعمال مداخيل الشركات البحرية لكل من الطرفين المتعاقدين الناجمة عن الخدمات البحرية المقدمة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا لقوانين وأنظمة هذا الطرف كمصاريف في إقليم هذا الطرف المتعاقد أو تحويله إلى الخارج بعملة قابلة للصرف الحر على أساس الصرف الرسمي أثناء تاريخ التحول. المادة 15 1 - من أجل التطبيق الفعال لهذا الاتفاق وترقية التعاون بين الطرفين المتعاقدين في مجال النقل البحري، يتم إنشاء لجنة بحرية مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين المتعاقدين. 2 - بهدف ترقية وتطوير النقل البحري بين الطرفين المتعاقدين، تدرس اللجنة البحرية المشتركة أ - التعاون في المجالات التقنية وتدريب المتخصصين، ب – أي مجالات أخرى متعلقة بتطوير نشاطات النقل البحري. 3 - تجتمع اللجنة البحرية المشتركة دوريا في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوريا بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين في تاريخ متفق عليه بين الجهتين بواسطة القناة الدبلوماسية. المادة 16 يتم تسوية أي خلاف يتعلق بتطبيق أو تفسير هذا الاتفاق من خلال المفاوضات الودية والمشاورات بواسطة القناة الدبلوماسية. المادة 17 يمكن إدخال تعديلات على هذا الاتفاق بموافقة الطرفين ويتم التبادل بواسطة القناة الدبلوماسية. المادة 18 1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق في اليوم الثلاثين (30) من تاريخ تبادل الإشعارات كتابيا بين الطرفين المتعاقدين مبينا بأنه تم أخذ الإجراءات الضرورية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. 2 - يسري العمل بهذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات وتتجدد ضمنيا لفترات متتالية مدتها خمس (5) سنوات ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا برغبته في إنهاء العمل به ستة (6) أشهر على الأقل قبل موعد انتهاء مدة سريانه. إثباتا لذلك وقع هذا الاتفاق الموقعان أسفله اللذان رخصت لهما حكومتاهما هذا الترتيب. حرر بسيول في 9 ديسمبر سنة 2003 من نسختين أصليتين باللغات العربية والكورية والإنجليزية ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. في حالة خلاف في الترجمة، تكون المرجعية للنص الإنجليزي. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون المستشار الدبلوماسي الخارجية والتجارة لدى رئيس يون يونغ كوان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد اللطيف رحال مرسوم رئاسي رقم 06-100 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون التربوي الموقع ببريتوريا في 6 أكتوبر سنة 2004. إن رئيس الجمهورية، بناء علي تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون التربوي الموقع ببريتوريا في 6 أكتوبر سنة 2004، يرسم ما يأتي المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون التربوي، الموقع ببريتوريا في 6 أكتوبر سنة 2004، وينشر في

الشعبية.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 أول صفر عام 1427 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب افريقيا حول التعاون التربوي الديباجة : إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية جنوب افريقيا المشار إليهما فيما يلي بالطرفين)

  • اعتبارا للعلاقات الدبلوماسية التي تربطهما وللجنة الثنائية السامية للتعاون المستخدمة بينهما.
  • ورغبة منهما في توطيد و تعزيز روابط الصداقة و التفاهم المتبادل بين شعبيهما،
  • و رغبة منهما أيضا في تعزيز علاقات التعاون القائمة حول مسائل التربية اتفقتا على مايلي : المادة الأولى تبادل الوفود يتبادل الطرفان الوفود المكونة من ممثلين عن وزارتي التربية في البلدين بغية التعرف على النظام التربوي لكل منهما. المادة 2 البرنامج التنفيذي يتفاوض الطرفان و يتفقان بشأن برامج خاصة بتنفيذ هذا الاتفاق ، و التي تبقى سارية المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات. المادة 3 السلطات المختصة السلطات المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذا الاتفاق هي :
  • بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : “وزارة التربية الوطنية “، و
  • بالنسبة لجمهورية جنوب إفريقيا : “وزارة التربية”. أول مارس سنة 2006 م | المادة 4 تبادل المعلومات يشجع الطرفان التعاون وتبادل المعلومات المتعلقة بالبرامج التربوية الخاصة المعمول بها في كلا البلدين بما في ذلك التربية الأساسية العامة والتعليم للجميع. المادة 5 التعاون بين اللجان الوطنية لمنظمة اليونسكو يشجع الطرفان بصفتهما أعضاء في منظمة الأمم المتحدة التعاون بين لجانهما الوطنية لمنظمة اليونسكو، القائمة في كلا البلدين. المادة 6 تبادل الخبراء يشجع الطرفان التبادلات المتنوعة لأغراض تربوية والتي تضم زيارات الباحثين و الخبراء والتقنيين و التربويين. المادة 7 المشاركة في الندوات يشجع الطرفان ممثليهما للمشاركة في المؤتمرات التربوية والندوات والملتقيات وورشات العمل واجتماعات دولية أخرى تنعقد في بلديهما. المادة 8 المسائل المالية تتم تسوية المسائل المالية الناجمة عن تطبيق هذا الاتفاق بصفة متبادلة و على أساس المعاملة بالممثل بين الطرفين. المادة 9 القانون المطبق يحترم الطرفان القانون الوطني لبلديهما خلال مشاركتهما في البرامج و المشاريع المسطرة في إطار هذا الاتفاق، مع مراعاة استقلالية المؤسسات والهيئات المختصة. المادة 10 التعديلات يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة مشتركة للطرفين، و يدخل أي تعديل حيز التنفيذ حسب نفس الإجراء المطلوب لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.

أول صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 9 أول مارس سنة 2006 م المادة 11 الدخول حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إشعار يتبادله الطرفان كتابيا عبر القناة الدبلوماسية بإتمام إجراءاتها الدستورية الضرورية لذلك. المادة 12 المدة و الانتهاء 1- يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات و يجدد ضمنيا لفترات إضافية مدتها سنة واحدة. 2- يمكن لكلا الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق في أي وقت، بعد إشعار الطرف الآخر ، كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية بنيته في إنهائه وذلك ستة أشهر (6) من قبل. المادة 13 الالتزامات القائمة عند إنهاء هذا الاتفاق، فإن أحكامه و كذا أحكام أي بروتوكولات منفصلة أو أي عقود مطابقة له تبقى تحكم أي التزامات قائمة متعهد بها أو المشاريع التي شرع في انجازها إلى غاية إنهاء مثل هذه الالتزامات او المشاريع. المادة 14 تسوية النزاعات يتم تسوية أي نزاع بين الطرفين ينجم عن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذا الاتفاق وديا عبر طريق التشاور أو التفاوض بينهما. حرر ببريتوريا في 6 أكتوبر سنة 2004 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية وللنصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية جنوب إفريقيا الديمقراطية الشعبية غراس نليدي رشيد حراوبيبة مانديسا باندور وزير التعليم العالمي وزيرة التربية والبحث العلمي أوامر أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المواد 25 و 57-2 و 77 و 122 و 124 منه

  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 69-89 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 69-90 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي لسلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي وبمقتضى الأمر رقم 2871 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 28 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل، وبمقتضى الأمر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-110 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-111 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه، وبمقتضى الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 أول صفر عام 1427 ه

  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 96 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 66 منه،
    • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم لاسيما المادة 88 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب المعدل والمتمم، لاسيما المادة 3 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 63 منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم لاسيما المواد 98 و 100 و 106 منه، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : الباب الأول أحكام تمهيدية المادة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى تحديد القواعد القانونية الأساسية العامة المطبقة على المستخدمين العسكريين. ويطبق في هذا الصدد على : العسكريين العاملين
  • العسكريين المؤدين للخدمة بموجب عقد، العسكريين المؤدين للخدمة الوطنية الذين يدعون في صلب النص “عسكريي الخدمة الوطنية”، العسكريين الاحتياطيين في وضعية نشاط. أول مارس سنة 2006 م | المادة 2 : يضمن هذا القانون الأساسي للعسكريين حقوقا مقابل الواجبات والالتزامات الخاصة التي يخضعون لها. كما يُحدّد التعويضات التي يستفيد منها العسكري مقابل التبعات والشروط التي تفرضها عليه الحياة في الجيش. المادة 3 : يعتبر العسكريون في وضعية قانونية وتنظيمية ويخضعون : لأحكام هذا الأمر التي لا يمكن مخالفتها بالنسبة لما هو مشترك لكل الجيش الوطني الشعبي للقوانين الأساسية الخاصة بالنسبة لما هو خاص بمختلف أسلاك الجيش الوطني الشعبي لقانون الخدمة الوطنية لنظام الخدمة في الجيش. المادة 4 : يتشكل المستخدمون العسكريون للجيش الوطني الشعبي من أسلاك تخضع لقوانين أساسية خاصة تحدد بموجب مرسوم رئاسي. المادة 5 : يحدث مجلس أعلى للوظيفة العسكرية يرأسه وزير الدفاع الوطني. يمثل المجلس الإطار المؤسساتي الذي تدرس فيه المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بحالة المستخدمين العسكريين وقانونهم الأساسي ويستشار في كل المواضيع التي تدخل في مجال اختصاصه. المادة 6 : يحدد تشكيل المجلس وكيفيات تعيين أعضائه ومهامه وتنظيمه وسيره بموجب مرسوم رئاسي. الباب الثاني أحكام عامة الفصل الأول السلم العسكري - التجنيد المادة 7 : يقوم الهيكل التنظيمي للجيش الوطني الشعبي على النظام التسلسلي العسكري العام، حسب الرتبة والأقدمية في الرتبة والأقدمية في الخدمة. عند التساوي في الرتبة ، يقوم التسلسل على الأقدمية في الرتبة. عند تساوي الأقدمية في الرتبة، يقوم التسلسل على الأقدمية في الخدمة.

أول صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 11 أول مارس سنة 2006 م المادة 8 : يتمثل السلم العسكري العام في : رجال الصف، ضباط الصف، الضباط الأعوان الضباط السامون الضباط العمداء. المادة 9 : في السلم العسكري العام : 1- تتمثل رتب رجال الصف في : جندي، عريف عريف أول. 2 - تتمثّل رتب ضباط الصف في : رقيب رقيب أول، مساعد، مساعد أول. 3 - تتمثل رتب الضباط في : 1.3 بالنسبة للضباط الأعوان : مرشح ملازم ملازم أول، نقيب. 2.3 بالنسبة للضباط السامين :

  • رائد، مقدم عقيد. 3.3 بالنسبة للضباط العمداء: عميد،
  • لواء،
  • فريق. تخصص رتبة مرشّح لضباط الخدمة الوطنية أو المعاد استدعاؤهم في إطار الاحتياط. تحدد القوانين الأساسية الخاصة عند الاقتضاء، التسميات المتعلقة بكل سلك. المادة 10 : تمنح رتب الضباط العاملين والاحتياطيين بموجب مرسوم رئاسي. تمنح رتب الضباط المؤدين للخدمة الوطنية وضباط الصف العاملين بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. أما رتب ضباط الصف ورجال الصف المتعاقدين وعسكريي الخدمة الوطنية فتمنح حسب الأشكال المحددة عن طريق التنظيم. المادة 11 : تحدد شروط وكيفيات التسمية والترقية في مختلف رتب السلم العسكري بموجب مرسوم رئاسي. المادة 12 : تكرّس الرتبة القدرة على ممارسة الوظيفة المرتبطة بها. تمنح الرتبة تسمية وصلاحيات وحقوق وتفرض التزامات وواجبات. من حق حامل الرتبة وواجبه أن يعمل على احترام القواعد العامة للانضباط من قبل كل العسكريين الذين يرأسهم ضمن السلم العسكري. المادة 13 : تحدد مدونة المناصب والوظائف المرتبطة بكل رتبة عن طريق التنظيم. المادة 14 : إن الأقدمية في الرتبة هي الفترة الزمنية المؤداة في نشاط الخدمة ضمن هذه الرتبة. تحدد أقدمية الضباط وضباط الصف حسب التاريخ الموافق على التوالي، للتسمية الأولى في رتبة ضابط وضابط صف. تحدد الأقدمية في الخدمة بالمدة التي يؤديها العسكري في الصفوف، باستثناء الانقطاعات عن الخدمة المحددة في هذا الأمر. تحدد مدة الخدمات الفعلية بالفترة الزمنية التي يقضيها العسكري في الصفوف، باستثناء فترة التكوين الأولي المشترط للالتحاق بالصفوف للمرة الأولى كضابط أو ضابط صف. تمنح مدة الخدمة التي يؤديها العسكري في الحملات، الحق في تمييزات تحدّد عن طريق التنظيم حسب طبيعة الحملة. المادة 15 : ينطق بالتسميات والترقيات في رتب الضباط وضباط الصف ورجال الصف في حدود عدد مناصب العمل المفتوحة.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 أول صفر عام 1427 ه المادة 16 : مع مراعاة أحكام المادتين 9 و 10 من هذا الأمر، تكرّس حالة الضابط وضابط الصف ورجل الصف بصفة رسمية عن طريق تأدية اليمين الذي يحدد مضمونه وكيفيات إجرائه بموجب نظام الخدمة في الجيش. المادة 17 : لا يمكن لأحد أن يُجند في الجيش الوطني الشعبي بصفة عامل أو بموجب عقد، ما لم يكن :

  • حاملا للجنسية الجزائرية متمتعا بحقوقه الوطنية متمتعا بالقدرات البدنية والنفسانية والفكرية والمؤهلات المطلوبة مستوفيا لشروط السن المطلوبة متحليا بأخلاق حسنة. تحدد الشروط المتعلقة بالتأهيل والسن عن طريق التنظيم. يمكن أن تُحدّد القوانين الأساسية الخاصة شروطا أخرى مرتبطة بخصوصية العمل الخاص بكل سلك. الرتب حدود السن في فريق 64 لواء 64 60 عميد 56 عقيد 53 مقدم 48 رائد 45 الرتب حدود السن في نقيب 38 ملازم أول 33 ملازم 30 أول مارس سنة 2006 م | المادة 18 : لا يصبح تجنيد العسكري نهائيا إلا بعد إجراء تحقيق إداري مدعوم بالموافقة. يعد الوقت الذي يؤديه المجند الجديد ضمن الصفوف إلى غاية إتمام هذا التحقيق بمثابة فترة اختبار . تحدد فترة الاختبار عن طريق التنظيم. خلال هذه الفترة، يمكن للطرفين فسخ عقد التجنيد دون إشعار مسبق أو تعويض. المادة 19 : يتم الإدماج في سلك معين عند التسمية في الرتبة الأولى من السلم التسلسلي. يمكن أن يتحقق ذلك أيضا عن طريق التنقيل مع تغيير السلك. المادة 20 : تحدد الحدود المتعلقة بالسن ومدة الخدمات المطبقة على العسكريين العاملين، كالآتي : بالنسبة للضباط : الرتبة حدود مدة الخدمات

الرتبة حدود مدة الخدمات الفعلية

يمكن أن يستفيد المستخدمون الضباط الإناث، بناء على طلبهن ابتداء من رتبة مقدم، من تخفيض بثلاث (3) سنوات في حدود السن في الرتبة أو مدة الخدمات المبينة في الجدول أعلاه. ترفع حدود السن في الرتبة ومدة الخدمات المبينة في الجدول أعلاه بزيادة :

  • سبع (7) سنوات بالنسبة للضباط السامين الأطباء والصيدليين وجراحي الأسنان والأطباء العامين والأخصائيين والأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين والبيطريين خمس (5) سنوات بالنسبة للضباط السامين المنتمين للأسلاك التقنية والإدارية والقضاة. لا يمكن أن تؤدّي الزيادات المحددة أعلاه إلى إبقاء الضباط السامين الذين تجاوز سنهم ستين (60) سنة أو أدوا مدة من الخدمات تفوق أربعين (40) سنة في نشاط الخدمة.

أول صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 13 أول مارس سنة 2006 م بالنسبة لضباط الصف : الرتب حدود السن في مساعد أول 48 مساعد 44 المادة 21 : لا يمكن لأحد في زمن السلم أن يستمر في الخدمة إلى ما بعد حد السن في الرتبة. غير أنه يمكن أن تمنح مخالفة حد السن من قبل رئيس الجمهورية للضباط العمداء والسامين الذين يشغلون وظائف عليا في السلم التسلسلي العسكري. الفصل الثاني الحقوق والالتزامات والمسؤوليات المادة 22 : تقتضي الحالة العسكرية في كل الظروف الانضباط والإخلاص وروح التضحية والتفاني والتبعة ونكران الذات. المادة 23 : يتمتع العسكري بكل الحقوق والحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين الجزائريين في الدستور. غير أنه تمنع ممارسة بعض الحقوق والحريات أو تقيد ضمن الشروط المحددة بموجب هذا الأمر. المادة 24 : يتعين على العسكري الالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف. وعليه أن يمتنع عن كل عمل أو تصرف من طبيعته أن يمس بشرف أو كرامة صفته أو يخل بسلطة المؤسسة العسكرية وسمعتها المميزة. المادة 25 : يمنع على العسكري القيام بالدعوة إلى الدين وتمجيد الأفكار المخالفة لقوانين الجمهورية وقيم الأمة. يمارس العسكري حقوقه الدستورية في مجال حرية الاعتقاد وحرية الفكر مع الاحترام الصارم للأحكام القانونية والتنظيمية التي تحكم حالته. المادة 26 : لا يمكن العسكري التحدث علنا عبر وسائل الإعلام أو خلال المحاضرات أو العروض، إلا بعد ترخيص من سلطته السلمية. المادة 27 : يمكن العسكري بعد ترخيص من وزير الدفاع الوطني، أن يقوم بمهام التعليم أو البحث العلمي لفائدة هيئات أخرى ونشر أعماله العلمية أو الأدبية أو الفنية. الرتبة حدود مدة الخدمات

المادة 28 : يمنع على العسكري القيام بكل تصرف أو الإدلاء بكل تصريح من طبيعته المساس بالوحدة الوطنية وسلامة التراب الوطني والإخلال بالنظام العام أو يتناقض مع الالتزامات الدولية للدولة الجزائرية. المادة 29 : يمنع على العسكري في نشاط الخدمة مهما تكن وضعيته القانونية الأساسية، الانخراط في حزب سياسي أو جمعية أو جماعة ذات طابع نقابي أو ديني. يخضع الانخراط في كل جمعية أخرى إلى ترخيص من السلطة السلمية. المادة 30 : لا يمكن العسكري الموجود في نشاط الخدمة مهما تكن وضعيته القانونية الأساسية، أن يترشح لأية وظيفة عمومية انتخابية. المادة 31 : يجب على العسكريين الموجودين في نشاط الخدمة في إطار الخدمة الوطنية أو في إطار إعادة استدعاء الاحتياط، المنخرطين قبل تجنيدهم في أحزاب سياسية أو جماعات أو جمعيات ذات طابع نقابي أو ديني، إبلاغ رؤسائهم وتوقيف انخراطهم خلال وجودهم ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي والامتناع عن كل نشاط يتنافى وحالتهم العسكرية. المادة 32 : يمنع على العسكري ممارسة حق الإضراب والتظاهر وكذا اللجوء إلى أي شكل من أشكال الاحتجاج الجماعي. المادة 33 : لا يمكن العسكري عقد الزواج مالم يحصل على ترخيص كتابي مسبق من سلطته السلمية. يجب على العسكري أن يصرح بكل تغيير في حالته العائلية ومكان إقامته وكذا النشاط المهني الذي يمارسه القرين. المادة 34 : يكرس العسكري الموجود في الخدمة كل نشاطه المهني لتأدية المهام المنوطة به. مع مراعاة أحكام المادة 27 من هذا الأمر، يمنع عليه ممارسة نشاط خاص مربح أيا كانت صفته أو طبيعته.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 أول صفر عام 1427 ه يجب على العسكري المستفيد من هبات أو إرث أو وصايا قبل أو بعد التحاقه بصفوف الجيش الوطني الشعبي، أن يصرح بها ويبين طبيعة هذه الممتلكات مع ذكر الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المكلفين بتسييرها. المادة 35 : يمنع على العسكري العامل الذي تقرر إنهاء خدمته نهائيا في صفوف الجيش الوطني الشعبي العمل بأي شكل كان في مؤسسات تربطها علاقة بوزارة الدفاع الوطني، قبل فوات خمس (5) سنوات من تاريخ إنهاء الخدمة. يمكن الإعفاء من هذا التدبير بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني على أن يعلم رئيس الجمهورية بذلك. ويكون هذا المنع كليا ونهائيا بالنسبة للعسكريين المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب إجراء تأديبي. المادة 36 : يجب ألا تمس حرية تنقل العسكري الموجود في نشاط الخدمة عبر التراب الوطني، بأي حال من الأحوال، بممارسة وظائفه. يحدد قانون الخدمة في الجيش القواعد المتعلقة بذلك. يخضع التنقل خارج التراب الوطني لترخيص مسبق يحدد عن طريق التنظيم. المادة 37 : يمنع على العسكري الموجود في نشاط الخدمة أن يشارك بصفة محلّف لدى جهة قضائية خاضعة للقانون العام. المادة 38 : يدعى العسكري الموجود في نشاط الخدمة للعمل في أي وقت وفي أي مكان. المادة 39 : يجب على العسكري طاعة الأوامر الصادرة عن رؤسائه وهو مسؤول عن تنفيذ المهام المنوطة به. غير أنه يجب ألا يقوم بأعمال مخالفة لقوانين وأعراف الحرب والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها الجزائر أو التي تشكّل جنايات أو جنحا ضد أمن الدولة ولا يجوز أمره بها. المادة 40 : لا يكون الرؤساء مسؤولين بصفة شخصية عن مخالفة القانون أو اللوائح العسكرية التي يرتكبها مرؤوسوهم، إلا عندما يتعلق الأمر بالتستر من طرفهم على أفعال أو إخلالات متعلقة باتخاذ تدابير ضد هذه الجرائم أو متابعة مرتكبيها. أول مارس سنة 2006 م | المادة 41 : يكون الرئيس مسؤولا في زمن السلم كما في زمن الحرب، عن :

  • حالة الجاهزية العملياتية لوحدته أو مؤسسته أو جهاز قيادته، مستوى القدرة المهنية لمرؤوسيه وتدريبهم،
  • الحفاظ على الانضباط وتنفيذ الأوامر التي تلقاها
  • الأمن داخل وحدته ظروف معيشة مرؤوسيه وحالتهم الصحية والمعنوية
  • حالة العتاد الحربي والوسائل التقنية التابعة لسلطته، تسيير الموارد المالية والمواد الغذائية وكذا حالة الأثاث والتجهيزات والمنشآت المخصصة. المادة 42 : دون الإخلال بالعقوبات التأديبية و/ أو الجزائية، يتحمل العسكري المسؤولية المالية : عند ارتكابه أخطاء مرتبطة بتسيير الأموال والعتاد والمواد المكلف بها، عند تسببه خارج نطاق قيامه بالخدمة في إتلاف جزئي أو كلي أو تضييعه لوسائل مادية مخصصة له. المادة 43 : يمنع على العسكري الموجود في نشاط الخدمة مهما تكن وضعيته القانونية الأساسية استعمال صفته لفائدة أحزاب سياسية أو نقابات مهنية أو مؤسسات أو جمعيات أو مجموعات ذات طابع نقابي أو ديني. المادة 44 : يمنع على العسكري أن ينشر أية أفعال أو مخطوطات أو معلومات من طبيعتها المساس بمصالح الدفاع الوطني أو بسمعة المؤسسة العسكرية أو يسمح بالاطلاع عليها. كل إخفاء أو إتلاف أو سرقة ملف أو وثيقة أو معلومة خاصة بالمصلحة أو تبليغها من قبل العسكري إلى شخص آخر باستثناء تلك الموجهة للجمهور، يعرض صاحبه إلى عقوبات تأديبية، دون الإخلال بالمتابعات الجزائية. المادة 45 : يتعين على العسكري الالتزام بالسر المهني حتى بعد إعادته إلى الحياة المدنية. وعليه أن يحافظ على الأسرار التي يطلع عليها أو يكون قد اطلع عليها في إطار أو بمناسبة ممارسة نشاطاته ويلتزم بعدم إفشائها، ما عدا في الحالات المحددة في القانون.

أول صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 15 أول مارس سنة 2006 م المادة 46 : يمنع على العسكري استعمال وسائل بشرية أو مالية أو مادية موضوعة تحت مسؤوليته لغايات غير مرتبطة بالخدمة أو بمهمة مخولة له قانونا من قبل السلطة السلمية. المادة 47 : يمنع على العسكري طلب امتيازات أو قبول هبات أو مكافآت أيا كانت طبيعتها، مباشرة أو عن طريق شخص أو أشخاص طبيعيين أو معنويين تربطهم علاقة تعاقدية أو أية علاقة أخرى بالمؤسسة العسكرية وبوظيفته. المادة 48 : يجب على العسكري التصريح لسلطته السلمية التي يتبعها بكل الهبات أو المكافآت أيا كانت طبيعتها أو شكلها حتى تلك التي تكتسي طابعا شرفيا، الممنوحة له من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين جزائريين أو أجانب تربطهم علاقة تعاقدية أو أية علاقة أخرى مع المؤسسة العسكرية. المادة 49 : يحق للعسكري الموجود في نشاط الخدمة، فضلا عن العطل القانونية الاستفادة من إجازات مدفوعة الراتب ضمن الشروط وحسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. يمكن القيادة أن تستدعيه فورا إذا تطلبت الظروف ذلك. في حالة التهديد بحرب وشيكة أو أزمة أو كارثة طبيعية كبرى، يتعين على العسكري الموجود في إجازة أو عطلة، الالتحاق بوحدته من تلقاء نفسه، وإذا تعذر ذلك عليه إبلاغ السلطة العسكرية الأقرب عن مكان تواجده. المادة 50 : يتعين على العسكري ارتداء الزي العسكري وتوابعه خلال ممارسة وظائفه، ما عدا في حالة الإعفاء الصريح من قبل السلطة السلمية. المادة 51 : يتعين على العسكري أن يخضع لكل الفحوص الطبية المقررة في نظام الخدمة في الجيش أو تلك التي تأمر بها السلطة السلمية. الفصل الثالث الأجر - الحماية الاجتماعية - الحماية القانونية والمسؤولية الجزائية المادة 52 : للعسكري الحق في أجر يتكون من راتب يُحدّد مبلغه حسب الرتبة والأقدمية في الرتبة و/أو في الخدمة وتعويضات مرتبطة بطبيعة الوظيفة التي يمارسها والتبعات الخاصة التي تفرضها هذه الأخيرة، وبمكان تواجده والأخطار المتصلة بذلك. يمكن العسكري الاستفادة من خدمات عينية محددة عن طريق التنظيم. يمدد كل تدبير عام يخص أجر موظفي الدولة إلى المستخدمين العسكريين مع مراعاة التكييفات الضرورية. المادة 53 : لا يمكن التنازل عن الراتب وحجزه إلا في الحالات المحددة صراحة بموجب القانون. المادة 54 : يستفيد العسكري من نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية ضمن الشروط المحددة بموجب قانون المعاشات العسكرية والتنظيم المتعلق بالضمان الاجتماعي العسكري. المادة 55 : للعسكري الموجود في نشاط الخدمة أو في التقاعد مهما تكن وضعيته القانونية الأساسية، وكذا ذوي حقوقه، الحق في مجانية العلاج في الهياكل الاستشفائية التابعة لمصالح الصحة العسكرية ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم. يحق للعسكري المصاب بجروح أو بأمراض منسوبة للخدمة، الاستفادة من تعويض ضمن الشروط المحددة بموجب قانون المعاشات العسكرية. المادة 56 : يستفيد العسكري من حماية الدولة ضد التهديدات أو الإهانات أو الشتم أو القذف أو الاعتداءات أيا كانت طبيعتها التي يمكن أن يتعرض لها في شخصه أو عائلته أو ممتلكاته بحكم حالته. يتعين على الدولة الحصول على تعويض عن الضرر الذي يلحق بالعسكري في إطار تأدية الخدمة أو بحكم حالته. تنوب الدولة في هذه الظروف عن حقوق العسكري الضحية أو عائلته وتملك الحق في ممارسة دعوى مباشرة عند الحاجة بادعائها الحق المدني لدى الجهات القضائية المختصة. المادة 57 : عندما يتعرض العسكري الموجود في نشاط الخدمة لمتابعات جزائية و / أو مدنية من قبل الغير بسبب أفعال ترتكب أثناء تأديته للخدمة ولا تكتسي طابع الخطأ الشخصي، فإن على الدولة، عبر المؤسسة العسكرية، مساعدته وحمايته من كل العقوبات الصادرة ضدّه من الجهات القضائية المدنية. المادة 58 : على الدولة أن تقدم تعويضا للعسكري عن الخسائر والأضرار التي تعرض لها في ممتلكاته خلال أو بمناسبة ممارسة وظائفه أو بحكم حالته.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 أول صفر عام 1427 ه المادة 59 : تمدد الاستفادة من أحكام المواد 56 و 57 و 58 من هذا الأمر، لفائدة العسكري وعائلته حتى بعد إعادته إلى الحياة المدنية، عندما تثبت العلاقة السببية مع حالته العسكرية أو مع الخدمة حينما كان في وضعية نشاط . المادة 60 : فضلا عن حالات الدفاع الشرعي، لا يكون العسكري مسؤولا جزائيا عندما يقوم في حدود قواعد القانون ونظام الخدمة في الجيش والتعليمات المعطاة بصفة قانونية، بنشر القوة المسلّحة واستعمالها أو يعطي الأمر باستعمالها إذا كان ذلك ضروريا لأداء المهمة المنوطة به. المادة 61 : يستفيد العسكري الموجود في نشاط الخدمة أو في التقاعد، من الخدمات الاجتماعية للجيش ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم. الفصل الرابع التنقيط والترقية المادة 62 : يخضع العسكري الموجود في نشاط الخدمة لتقييم منتظم من قبل سلطته السلمية قصد تحديد مؤهلاته المهنية وقدراته، لاسيما عن طريق تقييم شخصيته ومستوى كفاءته وسيرته وقدراته البدنية والنتائج المحققة في عمله. تشكل هذه العناصر المعايير التي تحكم تطور المسار المهني للعسكري في مجال كل من الترقية في الرتبة والاستعمال والتكوين. المادة 63 : يتضمن نظام التقييم: 1 - النقاط والتقديرات السنوية الإجبارية 2 - النقاط والتقديرات الظرفية. يبلغ العسكري إجباريا بالنقاط والتقديرات. الحق في ممارسة الطعن مضمون ضمن الشروط وحسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. المادة 64 : تهدف الترقية في الرتبة إلى تطور العسكري في السلم التسلسلي وتسخير قدراته في القيادة وفي ممارسة وظائف مرتبطة بالرتبة المرشح لها. تؤدي الترقية في الرتبة إلى تسمية العسكري في رتبة أعلى في السلم التسلسلي. وتكون مسبوقة بالتسجيل في جدول ترقية يعد سنويا. أول مارس سنة 2006 م | المادة 65 : تتم الترقية في الرتبة حسب الاختيار . غير أنه فضلا عن هذه الطريقة العادية التي تجري خلال المسار المهني، يمكن إجراء ترقيات :

  • من أجل استحقاق خاص قصد المكافأة على عمل باهر أو حوادث حرب أو أعمال الشجاعة بعد الوفاة، عرفانا لتضحية العسكري المتوفى في خدمة مأمور بها أو الذي سقط في ميدان الشرف. المادة 66 : تتم الترقية في رتب السلم العسكري بصفة متواصلة من رتبة إلى رتبة أخرى تعلوها مباشرة. المادة 67 : تحدّد دورية وكذا شروط الترقية في الرتبة المتعلقة بكل من السن والإجازات والشهادات ونوعية الخدمات والأقدمية في الرتبة المحازة والأقدمية في الخدمة وكذا المدة الدنيا الواجب قضاؤها في الرتبة العليا، قبل بلوغ حد السن بالنسبة لجميع العسكريين، بموجب مرسوم رئاسي. المادة 68 : في إطار الترقية حسب الاختيار المذكورة في المادة 65 من هذا الأمر، لا يمكن أيا كان أن يرقى إلى رتبة ما لم يستوف شروط المدة الدنيا للأقدمية في الرتبة المحازة، كما هي محددة عن طريق التنظيم. الفصل الخامس الانضباط المادة 69 : يخضع العسكريون لأحكام قانون العقوبات العام وكذا أحكام قانون القضاء العسكري، طبقا لقواعد الاختصاص التي يحددها. دون الإخلال بالعقوبات الجزائية، يتعرض العسكري حسب طبيعة وخطورة الخطأ المرتكب، إلى عقوبة تأديبية أو مهنية و/أو عقوبات محددة في القانون الأساسي. المادة 70 : تحدد الأخطاء المؤدية إلى عقوبة تأديبية وكذا سلم العقوبات التأديبية عن طريق نظام الخدمة في الجيش. المادة 71 : تتمثل العقوبات المهنية في سحب تأهيل مهني بصفة جزئية أو كاملة، مؤقتة أو نهائية. ينطق بهذه العقوبات، في حالة ارتكاب أخطاء مهنية، بناء على رأي مجلس دراسة الأفعال المهنية. تحدد الأخطاء المهنية عن طريق القوانين الأساسية الخاصة.

أول صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية أول مارس سنة 2006 م المادة 72 : تتمثل عقوبات القانون الأساسي في : الشطب من جدول الترقية لمدة محددة، التنزيل في الرتبة

  • التجريد من الرتبة والإعادة إلى صف الجند
  • الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب إجراء تأديبي. ينطق بعقوبات القانون الأساسي بسبب الإخلال بالالتزامات المحددة في القانون الأساسي أو سوء السيرة العادية أو ارتكاب خطأ جسيم في الخدمة أو مخل بالانضباط أو بالشرف، أو عند الإدانة الجنائية أو بعقوبة حبس نافذة أو موقوفة التنفيذ بسبب جنحة منافية لمتطلبات الحالة العسكرية. تخضع عقوبات القانون الأساسي التي تصدر ضد العسكري ما لم تكن الأفعال المنسوبة إليه قد سبقت إدانتها جزائيا واكتسبت قوة الشيء المقضي فيه، لإجبارية مثوله :
  • أمام مجلس تحقيق عندما يتعلق الأمر بعسكريين عاملين
  • أمام مجلس تأديبي، عندما يتعلق الأمر بعسكريين متعاقدين. المادة 73 : يحدد تشكيل مجالس التحقيق والتأديب ومجلس دراسة الأفعال المهنية وتنظيمها وصلاحياتها وكيفيات سيرها بموجب مرسوم رئاسي. المادة 74 : يمكن القيام بصفة تحفظية بتعليق عمل كل عسكري :
  • يرتكب خطأ جسيما تأديبيا أو مهنيا أو يخل بالتزاماته القانونية الأساسية،
  • يتابع من طرف جهة قضائية جزائية أو يوضع رهن الحبس الاحتياطي أو يفرج عنه مؤقتا أو يصدر في حقه حكم ابتدائي يُقَدِّم بشأنه استئنافا أو طعنا بالنقض. ينطق بقرار التعليق من قبل كل من وزير الدفاع الوطني بالنسبة للضباط العاملين ومن السلطة المفوضة المعينة عن طريق التنظيم بالنسبة للفئات الأخرى من العسكريين. المادة 75 : يستمر العسكري الموقوف بسبب ارتكاب خطأ جسيم، في تقاضي راتبه مع خصم التعويضات المرتبطة بممارسة وظائفه في انتظار البت نهائيا في حالته. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 17 في هذه الحالة، لا يمكن أن تتعدى فترة التعليق عن العمل ستة (6) أشهر، وإذا لم يتخذ أي قرار بشأنه عند نهاية هذا الأجل، يستعيد العسكري كامل حقوقه. المادة 76 : يستفيد العسكري المتابع من طرف جهة قضائية جزائية والموضوع رهن الحبس الاحتياطي أو المفرج عنه مؤقتا أو الذي صدر في حقه حكم ابتدائي قدم بشأنه استئناف أو طعن بالنقض وتم على إثر ذلك تعليق عمله، من حصة تعادل على الأكثر نصف راتبه مع خصم كل التعويضات، ضمن الشروط المحددة في قانون المعاشات العسكرية وعن طريق التنظيم. غير أنه يحتفظ بالمنح العائلية كاملة. في حالة الإفراج أو البراءة أو انتفاء وجه الدعوى، يستعيد المعني كامل حقوقه. المادة 77 : في حالة الإدانة النهائية بعقوبة نافذة وسالبة للحرية، لا تحتسب المدة التي قضاها العسكري رهن الحبس لا في الترقية ولا في حقه في معاش التقاعد وتصفيته. المادة 78 : تكون عقوبات القانون الأساسي والعقوبات المهنية والتأديبية قابلة للجمع ومستقلة عن العقوبات الجزائية. الفصل السادس التكوين المادة 79 : التكوين حق وواجب وهو جزء لا يتجزأ من المسار المهني للعسكري وتعتبر مدته فترة نشاط. وعندما يجري خلال المسار المهني، تؤخذ مدته بعين الاعتبار في حساب الأقدمية في الرتبة بعنوان الترقية. يسمح التكوين للعسكري باكتساب المؤهلات التي يتطلبها العمل الذي يدعى لممارسته. يمكن إجراء التكوين إما عن طريق التعيين تلقائيا أو بناء على طلب العسكري عندما يثبت توافق هذا التكوين مع فائدة المصلحة. المادة 80 : يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق المسابقة وبعد دراسة الملف. تحدد شروط الالتحاق وكيفيات تنظيم دورات التكوين والإتقان وتجديد المعارف ومدتها وكذا الحقوق والواجبات المترتبة عليها، عن طريق التنظيم.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 أول صفر عام 1427 ه المادة 81 : يحمل العسكري خلال التكوين الأساسي وقبل تعيينه في الرتبة الأولى، حسب الفئة، تسمية طالب ضابط أو طالب ضابط صف أو طالب رتيب. ويخضع بهذه الصفة للقانون الأساسي المطبق على العسكري المزاول للتكوين المحدد عن طريق التنظيم، فضلا عن الأحكام العامة لهذا القانون الأساسي ونظام الخدمة في الجيش. المادة 82 : لا يمكن العسكري المستفيد من تكوين على حساب وزارة الدفاع الوطني مغادرة صفوف الجيش الوطني الشعبي بناء على طلبه، ما لم يؤد مدة من الخدمات الفعلية تساوي على الأقل ضعف مدة التكوين المسماة في صلب النص “فترة المردودية”. في حالة قبول الطلب، يلزم العسكري بتسديد كل المصاريف المنفقة على تكوينه بما في ذلك الرواتب المتقاضاة خلال هذه المدة. الفصل السابع الوضعيات القانونية الأساسية المادة 83 : يوضع كل عسكري في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية الآتية : القيام بالخدمة

  • الانتداب عدم القيام بالخدمة
  • العطلة الخاصة. توضح أحكام هذا الفصل المطبقة على عسكريي الخدمة الوطنية بموجب قانون الخدمة الوطنية. القسم الأول القيام بالخدمة المادة 84 : القيام بالخدمة هو وضعية العسكري الذي يشغل منصب عمل في رتبته. يبقى في هذه الوضعية العسكري :
  • الموجود في الأسر عند العدو أو الرهينة أو المفقود لمدة سنة
  • الموجود في عطلة مرضية مدفوعة الأجر لمدة ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد بصفة متتابعة مرة واحدة، أول مارس سنة 2006 م |
  • الموجود في عطلة أمومة مدفوعة الأجر لمدة تساوي المدة المحددة في التشريع الساري المفعول المتعلق بالضمان الاجتماعي
  • الموجود في عطلة إعادة التأهيل،
  • الموجود في عطلة نهاية حملة عسكرية مدفوعة الأجر لمدة أقصاها سنة (1) واحدة،
  • المعين في جهاز مكلف بإنجاز أبحاث علمية أو تجهيزات لفائدة الجيش الوطني الشعبي. المادة 85 : يستفيد العسكري الموجود في إحدى الحالات المرتبطة بوضعية القيام بالخدمة، من راتب الخدمة. وتعتبر المدة التي يقضيها في وضعية القيام بالخدمة بمثابة خدمة فعلية. للعسكري المتعاقد الذي انقضت مدة عقده خلال تواجده في إحدى الحالات المذكورة في المادة 84 من هذا الأمر، الحق في تمديد العقد ضمن الشروط الآتية :
  • حتى انقضاء فترة العطلة التي منح إياها بعد تسريحه أو عودته أو عند نهاية الحملة
  • حتى نهاية تحويله إلى الهيكل المكلف بإنجاز أبحاث علمية أو تجهيزات لفائدة الجيش الوطني الشعبي،
  • حتى استنفاد الحقوق المتعلقة بعطلة الأمومة. يكون بمثابة عسكري يعمل بموجب عقد، عسكري الخدمة الوطنية الموجود في إحدى الحالات المذكورة سالفا، عند نهاية المدة القانونية للخدمة الوطنية. المادة 86 : عطلة إعادة التأهيل هي حالة العسكري العامل الذي يرخص له بأن يتحرّر من التزاماته المهنية من أجل التفرغ لتحضير عودته إلى الحياة المدنية، بناء على طلبه الموافق عليه. تمنح هذه العطلة لمدة أقصاها اثنا عشر (12) شهرا يحتفظ خلالها العسكري العامل بكامل راتبه، بما في ذلك التعويضات والتوابع الأخرى. تؤخذ فترة عطلة إعادة التأهيل بعين الاعتبار في حساب حقوق معاش التقاعد. يحال الضابط أو ضابط الصف العامل، عند نهاية هذه العطلة على التقاعد تلقائيا. تحدد شروط وكيفيات الانتفاع من عطلة إعادة التأهيل عن طريق التنظيم.

أول صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 19 أول مارس سنة 2006 م القسم الثاني الانتداب المادة 87 : الانتداب هو وضعية العسكري العامل أو المتعاقد، الموضوع خارج الأسلاك المكونة للجيش الوطني الشعبي لشغل منصب عمل في الإدارة المدنية العمومية أو لدى هيئة دولية أو في إطار القيام بمهمة تعاون مع دولة أخرى. يبقى العسكري الموجود في هذه الوضعية مسجلا في قائمة الأقدمية لسلكه من أجل الترقية. وتؤخذ المدة التي يقضيها في هذه الوضعية بعين الاعتبار في حساب معاش التقاعد. بالنسبة للعسكريين الذين يؤدون الخدمة بموجب عقد، لا يؤثر الانتداب على مضمون هذا العقد. وتؤخذ المدة التي يقضيها في هذه الوضعية بعين الاعتبار في حساب فترة الخدمات الفعلية. المادة 88 : تتم الإحالة على وضعية الانتداب بموجب مقرر يصدر عن وزير الدفاع الوطني لمدة أقصاها سنة واحدة (1) قابلة للتجديد ثلاث (3) مرات على الأكثر. وعندما يتعلق الأمر بانتداب ضباط عمداء وضباط سامين ، يعلم رئيس الجمهورية بذلك. عند نهاية فترة الانتداب، يعاد إدماج العسكري في سلكه الأصلي أو في منصب عمله أو في منصب عمل معادل . يمكن إنهاء الانتداب إما بناء على طلب العسكري المعني أو لغرض المصلحة. يستبدل العسكري الموجود في هذه الوضعية بصفة آلية في منصب عمله ويبقى خاضعا للالتزامات المرتبطة بحالة العسكري. القسم الثالث عدم القيام بالخدمة المادة 89 : عدم القيام بالخدمة هو الوضعية المؤقتة للعسكري الموجود في إحدى الحالات الآتية : رهن الحبس عطلة طويلة المدة لأسباب مرضية عند عودته من الأسر لدى العدو أو بعد سنة من ذلك،

  • بعد سنة من فقدانه أو احتجازه كرهينة دون منصب عمل إثر تعليق استعمال العسكري حسب مفهوم المادتين 74 و 75 من هذا الأمر،
  • الاستيداع خارج الإطار . المادة 90 : يحال كل عسكري على وضعية عدم القيام بالخدمة، بمجرد إيداعه الحبس في مؤسسة عقابية عسكرية أو مدنية. يحال العسكري الأسير عند العدو أو المحتجز كرهينة أو المفقود، على وضعية عدم القيام بالخدمة بعد سنة (1) من أسره أو فقدانه أو حجزه كرهينة. وفي هذه الوضعية، يتقاضى ذوو حقوقه حصة من راتبه تحدد عن طريق التنظيم. ولا تحتسب المدة التي يقضيها في هذه الوضعية إلا فيما يخص الأقدمية في الخدمة وتأسيس حقوق معاش التقاعد. المادة 91 : يوضع في عطلة مرضية طويلة المدة، العسكري المصاب بمرض أو بعاهة الذي استنفد حقه في العطلة المرضية المدفوعة الراتب، كما هو منصوص عليه في المادة 84 من هذا الأمر. المادة 92 : تكون العطلة المرضية الطويلة المدة والمدفوعة الراتب قابلة للتجديد بفترات متتالية كل ستة (6) أشهر، في حدود ثلاث (3) سنوات. إذا حدث المرض بسبب أو بمناسبة تأدية الخدمة تمدد هذه الفترة إلى خمس (5) سنوات. المادة 93 : عند انقضاء مدة العطلة المرضية الطويلة المدة، وإذا لم يتم الاعتراف بقدرة العسكري على استئناف الخدمة وتسبب المرض في عجز تمت معاينته قانونا يتم إنهاء خدمة هذا العسكري في صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة نهائية، بسبب عجز جسماني ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم المتعلق بالتأهيل للخدمة في الجيش. فيما يتعلق بالعسكري المتعاقد الذي لا تزال صلاحية عقده سارية، تمدّد العطلة المرضية الطويلة المدة حتى انقضاء مدة العقد. غير أنه في حالة انقضاء العقد خلال العطلة المرضية الطويلة المدة، يتم إبقاء العسكري المتعاقد في نشاط الخدمة حتى انقضاء هذه العطلة، وتنهى على إثرها خدمته نهائيا في صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب عجز جسماني ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم المتعلق بالتأهيل للخدمة في الجيش.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 أول صفر عام 1427 ه المادة 94 : لا يمكن العسكري الاستفادة من عطلة مرضية طويلة المدة لمرة ثانية إذا لم يستأنف مهامه لمدة سنة (1) واحدة على الأقل بعد انقضاء مدة العطلة المرضية الأولى. المادة 95 : تؤخذ المدة التي يقضيها العسكري في العطلة المرضية بعين الاعتبار في تطور الراتب وفي حساب حقوق المعاش. المادة 96 : وضعية خارج الإطار هي حالة العسكري العامل الذي واصل بناء على طلبه الموافق عليه، الخدمة في نفس هيئة الاستقبال بعد تأدية ثلاث (3) سنوات في وضعية الانتداب. وفي هذه الحالة، يفقد العسكري العامل حقوقه في الترقية وفي المعاش بعنوان نظام المعاشات العسكرية. يخضع العسكري الموجود في وضعية خارج الإطار للأنظمة القانونية الأساسية المتعلقة بالأجر والتقاعد والضمان الاجتماعي المطبقة في الهيئة المستخدمة. لا يمكن العسكري البقاء في وضعية خارج الإطار أكثر من ثلاث (3) سنوات. وعند نهاية هذه الفترة، إما يعاد إدماج العسكري لغرض المصلحة أو بناء على طلبه، وإما تنهى خدمته في صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة نهائية. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بالنسبة للضباط ، بموجب مرسوم رئاسي. المادة 97 : الاستيداع هي حالة كل عسكري عامل أو عسكري متعاقد من جنس الإناث تم توقيفه مؤقتا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بناء على طلبه الموافق عليه. لا تمنح هذه الوضعية الحق في أي أجر، ويتم النطق بها بموجب مقرّر من وزير الدفاع الوطني لمدة ثلاثة (3) أو ستة (6) أو تسعة (9) أو اثني عشر (12) شهرا متتاليا، وتكون قابلة للتجديد مرة واحدة خلال المسار المهني وفي حدود ثلاث (3) سنوات. المادة 98 : ينطق بالاستيداع لفائدة العسكري العامل أو العسكري المتعاقد من جنس الإناث :

  • في حالة وقوع حادث أو مرض خطير أصاب أحد الأصول المباشرين أو القرين أو طفل شرعي أو مكفول. وفي حالة وفاة الشخص المريض، تنتهي الإحالة على الاستيداع بعد سبعة (7) أيام من تاريخ الوفاة، أول مارس سنة 2006 م | للسماح للعسكري من جنس الإناث العامل أو المتعاقد بمرافقة القرين عندما يضطر هذا الأخير إلى تغيير مكان إقامته مؤقتا لأسباب مهنية
  • للسماح للعسكري من جنس الإناث العامل أو المتعاقد بتربية طفل يقل عمره عن ثلاث (3) سنوات أو مصاب بعاهة تتطلب علاجا متواصلا، للقيام بدراسات أو أبحاث، لأسباب شخصية لمدة أقصاها اثنا عشر (12) شهرا غير قابلة للتجديد. المادة 99 : لا تحسب الفترة التي تقضى في الاستيداع بعنوان الأقدمية في الخدمة وفي الرتبة. عندما تتجاوز فترة الاستيداع ستة (6) أشهر، يستبدل العسكري في منصب عمله. يمكن قطع مدة الاستيداع تلقائيا لأسباب الخدمة أو بناء على طلب المعني. المادة 100 : يمكن إحالة العسكري العامل الموجود في الاستيداع، على التقاعد بناء على طلبه أو تلقائيا. ولا يمكن النطق بالتقاعد تلقائيا إلا في الحالات الآتية :
  • إذا اكتسب العسكري حقوقه في المعاش مع الانتفاع الفوري، شريطة أن يكون قد أدى مدة تساوي على الأقل فترة المردودية المذكورة في المادة 82 من هذا الأمر، في حالة استفادته من تكوين سابق
  • عندما يبلغ العسكري حد السن في الرتبة المحازة أو في مدة الخدمات. المادة 101 : لا يمكن العسكري العامل المحال على الاستيداع ممارسة أي عمل أو مهنة في القطاعين العام أو الخاص، سواء بنفسه أو بواسطة شخص أو أكثر. ويبقى خاضعا لنفس التزامات العسكري الموجود في نشاط الخدمة. المادة 102 : في حالة الإصابة بمرض أو التعرض لحادث خلال فترة الاستيداع، يُعاد إدماج العسكري المعني في وضعية القيام بالخدمة المنصوص عليها في المادة 84 من هذا الأمر ، بصفة مريض مستفيد من عطلة مرضية مدفوعة الراتب. عندما يستنفد العسكري حقوقه في العطلة المرضية المدفوعة الراتب، تمنح له عطلة مرضية طويلة المدة كما هي محدّدة في المادة 91 من هذا الأمر.

أول صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 21 أول مارس سنة 2006 م المادة 103 : يجب على العسكري العامل أو العسكري المتعاقد من جنس الإناث تقديم طلب الإحالة على الاستيداع المذكورة في المادة 98 من هذا الأمر، من أجل تربية طفل يقل سنّه عن ثلاثة (3) أعوام فور انقضاء عطلة الأمومة أو إثر القيام بكفالة طفل. وفي كلتا الحالتين، لا يمكن أن تتعدى مدة الاستيداع سنة (1) واحدة قابلة للتجديد ثلاث (3) مرات متتالية. وفي حالة ولادة طفل آخر خلال الاستيداع، يمكن تمديد هذه المدّة لنفس الفترة وضمن نفس الشروط. وفي هذه الحالة، يسري حساب المدة ابتداء من تاريخ ازدياد المولود الجديد. القسم الرابع العطلة الخاصة المادة 104 : يمكن وضع الضباط العمداء والضباط السامين، الموجودين في نشاط الخدمة، في عطلة خاصة، بموجب مرسوم رئاسي قبل إحالتهم على التقاعد. تتم الإحالة على العطلة الخاصة لمدة سنة (1) واحدة قابلة للتجديد، يتوقف خلالها ترشيحهم للترقية. ويتقاضون في هذه الوضعية كامل رواتبهم وكل التعويضات المرتبطة برتبهم ووظائفهم الأخيرة ويبقون خاضعين للالتزامات المرتبطة بحالة العسكري. وتؤخذ الفترة الزمنية التي يقضونها في هذه الوضعية بعين الاعتبار في حساب حقوق معاش التقاعد . المادة 105 : يبقى في عطلة خاصة الضباط العمداء والضباط السامون الموضوعون تحت تصرف وزير الدفاع الوطني الذي بإمكانه تكليفهم بمهام خارج السلم التسلسلي. المادة 106 : يمكن أن يحال الضابط العميد أو الضابط السامي الموضوع في هذه الوضعية على التقاعد ، بناء على طلبه. الباب الثالث الأحكام المطبقة على العسكريين العاملين الفصل الأول أحكام عامة المادة 107 : العسكريون العاملون هم :

  • الضباط الموجودون في نشاط الخدمة باستثناء المؤدين للخدمة الوطنية أو المعاد استدعاؤهم في إطار الاحتياط،
  • ضباط الصف الذين يعملون بموجب عقد وألحقوا بالجيش العامل بناء على طلبهم. المادة 108 : يمكن تحويل العسكريين العاملين تلقائيا إلى سلك أو سلاح أو مصلحة أخرى غير التي ينتمون إليها إذا اقتضت ذلك فائدة الخدمة. يمكن أن يتم هذا التحويل بناء على طلب العسكري الموافق عليه ما لم يكن منافيا لفائدة الخدمة. يحتفظ العسكري العامل المحول إلى سلك أو سلاح أو مصلحة أخرى غير المصلحة الأصلية، بنفس الأقدمية في الرتبة المحازة في سلكه أو سلاحه أو مصلحته الأصلية ويسجل عند الاقتضاء في جدول الترقية لسلك الاستقبال. المادة 109 : لا يمكن اتخاذ أي تدبير عام من شأنه أن يؤدي تلقائيا وبصفة مسبقة إلى إنهاء الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي نهائيا بالنسبة للضباط وضباط الصف العاملين الموجودين في نشاط الخدمة، إلا بموجب القانون الذي يجب أن يحدد، في هذه الحالة، شروط التعويض ومدد الإشعارات المسبقة التي يحق للمعنيين الاستفادة منها. الفصل الثاني تجنيد العسكريين العاملين وتسميتهم وترقيتهم القسم الأول تجنيد الضباط العاملين وتسميتهم وترقيتهم المادة 110 : يجند الضباط عن طريق المسابقة فقط بواسطة المدارس العسكرية للطلبة الضباط، وتحدد الشروط المتعلقة بالسن والإجازات والشهادات بموجب مرسوم رئاسي بالنسبة لجميع أسلاك الجيش الوطني الشعبي. تحدد القوانين الأساسية الخاصة، لاسيما : طبيعة اختبارات التأهيل من أجل القبول
  • الرتب الأولية لكل سلك وكيفيات الالتحاق بالصف.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 أول صفر عام 1427 ه المادة 111 : تتم ترقية الضباط العاملين بتسجيلهم في جدول الترقية المعد سنويا حسب السلك والسلاح وحسب المصلحة إن تطلب الأمر ، وذلك على أساس النقاط والتقديرات السنوية المذكورة في المادتين 62 و63 من هذا الأمر. المادة 112 : تتم الترقية حسب الترتيب المبين في جدول الترقية الخاص بالسلك أو السلاح أو المصلحة. وإذا لم يستنفد الجدول، وباستثناء حالة التنزيل المبرر، يدرج الضباط المسجلون فيه بنفس الترتيب على رأس جدول الترقية للسنة الموالية. القسم الثاني تجنيد ضباط الصف العاملين وتسميتهم وترقيتهم المادة 113 : يتم تجنيد ضباط الصف العاملين فقط عن طريق المسابقة وبعد دراسة الملفات، من بين ضباط الصف المتعاقدين الموجودين في نشاط الخدمة. تحدد القوانين الأساسية الخاصة لاسيما :

  • الشهادات والإجازات المطلوبة وكذا طبيعة اختبارات التأهيل من أجل القبول
  • الرتبة الأولية لكل سلك وكيفيات الالتحاق بالصف
  • شروط السن. المادة 114 : تحدد نسبة ضباط الصف العاملين في كل سلك عن طريق التنظيم. ينطق بالقبول في سلك ضباط الصف العاملين بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني. المادة 115 : تتم ترقية ضباط الصف العاملين بتسجيلهم في جدول الترقية المعد سنويا حسب السلك أو السلاح أو المصلحة إن تطلب الأمر، وذلك على أساس النقاط والتقديرات السنوية المذكورة في المادتين 62 و 63 من هذا الأمر. المادة 116 : تتم الترقية حسب الترتيب المبين في جدول الترقية الخاص بالسلك أو السلاح أو المصلحة. وإذا لم يستنفد الجدول وباستثناء حالة التنزيل المبرر، يدرج ضباط الصف المسجلون فيه بنفس الترتيب على رأس جدول الترقية للسنة الموالية. أول مارس سنة 2006 م | الفصل الثالث إيقاف العسكريين العاملين نهائيا عن النشاط المادة 117 : يصدر إيقاف العسكري العامل عن النشاط بصفة نهائية إما تلقائيا وإما بناء على طلب المعني الموافق عليه. يؤدي هذا الإجراء إما إلى إنهاء الخدمة بصفة نهائية، وإما إلى الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي. المادة 118 : يتم إنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، تلقائيا في الحالات الآتية : بعد قبول الإحالة على التقاعد بسبب صحي بالنسبة للعسكري المعترف بعجزه النهائي عن أداء الخدمة ضمن الشروط المحددة في التنظيم الساري المفعول الذي يحكم التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي وضمن الشروط المحددة في قانون المعاشات العسكرية، بسبب إلغاء منصب العمل ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم بسبب الوفاة. المادة 119 : يتم الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي تلقائيا، في الحالات الآتية : بسبب تأديبي ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 69 و 72 و 73 و 78 من هذا الأمر، بسبب الفرار،
  • إثر إدانة نهائية : 1 - بعقوبة جنائية 2 بعقوبة حبس نافذة أو مع وقف التنفيذ بسبب ارتكاب جنحة تتنافى وإبقاء العسكري المعني في الخدمة.
  • إثر فقدان الجنسية الجزائرية. المادة 120 : التقاعد هي الحالة النهائية للعسكري العامل الذي أعيد إلى الحياة المدنية مع الانتفاع من معاش تقاعد تتم تصفيته ضمن الشروط المحددة بموجب قانون المعاشات العسكرية. المادة 121 : يجب تبليغ العسكري العامل الذي وجب إنهاء خدمته في صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة نهائية لأي سبب آخر غير طبي أو تأديبي، من قبل السلطة السلمية قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ سريان إيقاف نشاطه. إذا بادر المعني بطلب حقه في التقاعد، يجب تقديم هذا الطلب في نفس الآجال.

أول صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 23 أول مارس سنة 2006 م المادة 122 : يمكن إنهاء الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة نهائية بناء على طلب العسكري العامل الموافق عليه. في هذه الحالة، يجب تقديم الطلب في الآجال المحددة في المادة 121 من هذا الأمر. يمكن رفض طلب إنهاء الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة نهائية إذا تبين أنه مناف لفائدة المصلحة. المادة 123 : يعتبر طلب إنهاء الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة نهائية منافيا لفائدة المصلحة في الحالات الآتية :

  • إذا لم يبلغ العسكري حد السن في الرتبة أو مدة الخدمات،
  • إذا لم يؤد العسكري العامل المعني فترة المردودية المذكورة في المادة 82 من هذا الأمر، في حالة استفادته من دورة تكوينية
  • في حالة التعبئة
  • في زمن الحرب،
  • في زمن السلم، عندما يُستخدم العسكري أو وجب استخدامه في مهام أو نشاطات أيا كانت طبيعتها مخططة كانت أو غير مخطّطة، حيث تعد مساهمته ضرورية. الباب الرابع الأحكام المطبقة على العسكريين المؤدين للخدمة بموجب عقد الفصل الأول أحكام عامة المادة 124 : ضباط الصف ورجال الصف المتعاقدين هم المواطنون الجزائريون الذين اختاروا طوعا الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بموجب عقد تجنيد. المادة 125 : يتجسّد عقد التجنيد في العقد القانوني المنمط الذي يكرس اختيار المواطن لتأدية الخدمة بصفة عسكري، ضمن الشروط التي تحكم الخدمة في الجيش. ويوضح عقد التجنيد لاسيما :
  • الطابع الطوعي لاختيار المواطن
  • المدة التي يلتزم خلالها المواطن بالخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بموجب هذا العقد، شروط تجديد العقد وفسخه تصريح المواطن الذي يعترف بموجبه باطلاعه على حقوقه وواجباته بصفة عسكري متعاقد
  • التزام المواطن بتأدية الخدمة بإخلاص وباحترام القوانين والقواعد السارية المفعول في الجيش الوطني الشعبي،
  • واجبات المواطن المجند بعد التحاقه بعسكريي الاحتياط مستقبلا
  • تعهد المواطن بصحة المعلومات الخاصة به التي قدمها للإدارة العسكرية. المادة 126 : يمكن أن يكتتب عقد التجنيد مع مراعاة استيفاء الشروط المحددة بموجب هذا الأمر والقوانين الأساسية الخاصة :
  • المواطنون المتطوعون المستوفون شروط القبول في صفوف الجيش الوطني الشعبي
  • العسكريون الذين انقضت مدة عقدهم الجاري تنفيذه، عسكريو الاحتياط المعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة ،
  • العسكريون المؤدون الخدمة الوطنية بعد انتهاء المدة القانونية. المادة 127 : يحدّد إطار استعمال العسكريين المتعاقدين على مستوى كل سلك عن طريق القوانين الأساسية الخاصة. يحدد وزير الدفاع الوطني سنويا، عدد ضباط الصف المتعاقدين المتعين قبولهم في فئة ضباط الصف العاملين بالنسبة لجميع أسلاك الجيش الوطني الشعبي. المادة 128 : تطبق أحكام المادة 108 من هذا الأمر على العسكريين المتعاقدين. المادة 129 : تحدد مدة وشروط اكتتاب عقد التجنيد والعقود المتتالية لإعادة التجنيد، عن طريق التنظيم. المادة 130 : يصدر إنهاء نشاط العسكري المتعاقد بصفة نهائية إما تلقائيا وإما بناء على طلب المعني الموافق عليه. يؤدي هذا الإجراء إما إلى إنهاء الخدمة بصفة نهائية وإما إلى الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 أول صفر عام 1427 ه المادة 131 : يتم إنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي تلقائيا في الحالات الآتية : بعد قبول الإحالة على التقاعد، بسبب صحي بالنسبة للعسكري المعترف بعجزه النهائي عن أداء الخدمة ضمن الشروط المحددة في التنظيم الساري المفعول الذي يحكم التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي وضمن الشروط المحددة في قانون المعاشات العسكرية،

  • بسبب إلغاء منصب العمل ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم بسبب الوفاة. المادة 132 : يتم الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي تلقائيا في الحالات الآتية : بسبب تأديبي ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 69 و 72 و 73 و 78 من هذا الأمر، بسبب الفرار،
  • إثر إدانة نهائية : 1 - بعقوبة جنائية 2-بعقوبة حبس نافذة أو مع وقف التنفيذ بسبب ارتكاب جنحة تتنافي وإبقاء العسكري المعني في الخدمة
  • إثر فقدان الجنسية الجزائرية. المادة 133 : يجب تبليغ العسكري المتعاقد الذي وجب إنهاء خدمته نهائيا في صفوف الجيش الوطني الشعبي لأي سبب آخر غير طبي أو تأديبي، من قبل السلطة السلمية قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ سريان إيقاف نشاطه. يجب تقديم طلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي في نفس هذه الآجال إذا صدرت المبادرة بهذا الطلب من قبل العسكري المتعاقد، إلا أنه يمكن رفضه عندما يكون منافيا لفائدة المصلحة. المادة 134 : يعد طلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي منافيا لفائدة المصلحة في الحالات الآتية :
  • إذا لم تنقض مدة العقد،
  • إذا قدم الطلب من طرف العسكري قبل تأدية فترة المردودية المذكورة في المادة 82 من هذا الأمر،
  • في حالة التعبئة أول مارس سنة 2006 م |
  • في زمن الحرب،
  • في زمن السلم، عندما يستخدم العسكري أو وجب استخدامه في مهام أو نشاطات أيا كانت طبيعتها مخططة أو غير مخططة، حيث تعد مساهمته ضرورية. المادة 135 : يمكن إبقاء العسكري المتعاقد تلقائيا ما بعد الفترة التعاقدية. تحدد شروط وكيفيات الإبقاء وكذا الحقوق الناتجة عن ذلك، عن طريق التنظيم. المادة 136 : يمكن إنهاء خدمة العسكري العامل من جنس الإناث، المحال على الاستيداع من صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة نهائية : بناء على طلبه الموافق عليه، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الأمر، تلقائيا، عند انقضاء مدة عقده خلال فترة الاستيداع، شريطة أن يكون قد أدى مدة من الخدمة تساوي على الأقل ثلثي الفترة التعاقدية. الفصل الثاني ضباط الصف المتعاقدون المادة 137 : يجند ضباط الصف المتعاقدون : بالطريق المباشر من الحياة المدنية، بعد إجراء مسابقة، من بين رجال الصف المتعاقدين المستوفين لنفس شروط القبول المطبقة على المترشحين للتجنيد بالطريق المباشر، بعد إجراء مسابقة
  • عن طريق التحويل من بين ضباط الصف المؤدين للخدمة الوطنية من بين ضباط الصف المعاد استدعاؤهم في إطار الاحتياط. المادة 138 : يخضع ضابط الصف المتعاقد عن طريق التحويل من الخدمة الوطنية لمتابعة تكوين إضافي. وتتم تسميته بعد نهاية هذا التكوين في رتبة رقيب متعاقد. المادة 139 : تحسب الأقدمية في الخدمة بالنسبة لضباط الصف المتعاقدين المجندين عن طريق التحويل من الخدمة الوطنية ابتداء من تاريخ قبولهم في إطار الطلبة ضباط الصف المتعاقدين. أما الأقدمية في رتبة رقيب فتحسب ابتداء من تاريخ التحاقهم بالصفوف في هذه الرتبة.

أول صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 25 أول مارس سنة 2006 م الفصل الثالث رجال الصف المتعاقدون المادة 140 : يجند رجال الصف :

  • بالطريق المباشر من الحياة المدنية عن طريق التحويل من بين رجال الصف المؤدين للخدمة الوطنية المستوفين شروط التجنيد بالطريق المباشر،
  • من بين رجال الصف المعاد استدعاؤهم في إطار الاحتياط. يخضع رجل الصف المتعاقد المجند عن طريق التحويل من الخدمة الوطنية لأداء تكوين إضافي. تحتسب الأقدمية في الخدمة بالنسبة لرجال الصف المتعاقدين المجندين عن طريق التحويل من الخدمة الوطنية، ابتداء من تاريخ قبولهم في إطار رجال الصف المتعاقدين. المادة 141 : يمكن قبول رجال الصف الذين أدوا ست (6) سنوات من الخدمات الفعلية على الأقل بهذه الصفة واستوفوا شروط السن والتأهيل البدني والفكري المطلوبة، في سلك ضباط الصف المتعاقدين بعد إجراء مسابقة والقيام بالتكوين المطلوب. الباب الخامس الأحكام المطبقة على العسكريين المؤدين للخدمة الوطنية وأفراد الاحتياط المادة 142 : فضلا عن الأحكام المطبقة على مجموع العسكريين الموجودين في نشاط الخدمة وتلك الواردة بشأنهم في هذا الأمر، يخضع عسكريو الخدمة الوطنية لقانون الخدمة الوطنية ونظام الخدمة في الجيش. المادة 143 : يخضع العسكريون المدمجون في الاحتياط للمنظومة التشريعية والتنظيمية المطبقة على الاحتياط. المادة 144 : يخضع للواجبات المطبقة على مجموع العسكريين المدمجين في الاحتياط ، العسكري الذي تم إيقاف نشاطه في صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة نهائية، لأي سبب آخر غير العجز الطبي النهائي. المادة 145 : يخضع كل عسكري مدمج في الاحتياط إلى إعادة الاستدعاء :
  • في زمن السلم، في إطار التكوين والاعتناء بالاحتياط،
  • في حالة التعبئة العامة أو الجزئية. المادة 146 : مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالترقية المحددة بموجب التشريع والتنظيم المتعلقين بالاحتياط، يحتفظ العسكري المدمج في الاحتياط بالرتبة المحازة عند إيقاف نشاطه نهائيا. المادة 147 : فضلا عن الأحكام المطبقة على مجموع العسكريين الموجودين في نشاط الخدمة وتلك الواردة بشأنهم في هذا الأمر، يخضع عسكريو الاحتياط الموجودون في وضعية القيام بالخدمة للقانون المتعلق بالاحتياط ونظام الخدمة في الجيش. الباب السادس أحكام ختامية المادة 148 : تبقى الأحكام القانونية الأساسية المعمول بها عند تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، لاسيما الأمران رقم 69–89 ورقم 69–90 المؤرخان في 31 أكتوبر سنة 1969 والمذكوران أعلاه وكذا الأحكام التنظيمية العامة والخاصة التي تحكم مختلف فئات المستخدمين العسكريين، التي لا تخالف هذا الأمر، سارية حتّى صدور النصوص التطبيقية ذات الصلة. المادة 149 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة أمر رقم 06-03 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 2 و 29 و 36 و 43 و 122 و 124 منه وبمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 أول صفر عام 1427 ه وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 77-03 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بجمع التبرعات
  • وبمقتضى القانون رقم 89-28 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى تحديد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين. المادة 2 : تضمن الدولة الجزائرية التي تدين بالإسلام حرية ممارسة الشعائر الدينية في إطار احترام أحكام الدستور وأحكام هذا الأمر والقوانين والتنظيمات السارية المفعول واحترام النظام العام والآداب العامة وحقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. كما تضمن الدولة التسامح والاحترام بين مختلف الديانات. المادة 3 : تستفيد الجمعيات الدينية لغير المسلمين من حماية الدولة. أول مارس سنة 2006 م | المادة 4 : يحظر استعمال الانتماء الديني كأساس للتمييز ضد أي شخص أو جماعة. الفصل الثاني شروط ممارسة الشعائر الدينية المادة 5 : يخضع تخصيص أي بناية لممارسة الشعائر الدينية للرأي المسبق من اللجنة الوطنية للشعائر الدينية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا الأمر. تمنع ممارسة أي نشاط داخل الأماكن المخصصة لممارسة الشعائر الدينية يتعارض مع طبيعتها ومع الأغراض التي وجدت من أجلها. تخضع البنايات المخصصة لممارسة الشعائر الدينية للإحصاء من طرف الدولة وتستفيد من حمايتها. المادة 6 : تنظم الممارسة الجماعية للشعائر الدينية من قبل جمعيات ذات طابع ديني، يخضع إنشاؤها واعتمادها وعملها لأحكام هذا الأمر والتشريع الساري المفعول. المادة 7 : تتم الممارسة الجماعية للشعائر الدينية في البنايات المخصصة لذلك دون غيرها وتكون عامة وظاهرة المعالم من الخارج. المادة 8 : تتم التظاهرات الدينية داخل بنايات وتكون عامة وتخضع للتصريح المسبق. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 9 : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف لجنة وطنية للشعائر الدينية، تتولى على الخصوص ما يأتي : السهر على احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية،
  • التكفل بالشؤون والإنشغالات المتعلقة بممارسة الشعائر الدينية
  • إبداء رأي مسبق لاعتماد الجمعيات ذات الطابع الديني. تحدد تشكيلة هذه اللجنة وكيفيات عملها عن طريق التنظيم.

أول صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية أول مارس سنة 2006 م الفصل الثالث أحكام جزائية المادة 10 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 250.000 دج إلى 500.000 دج كل من يلقي خطابا أو يعلق أو يوزع مناشير في أماكن العبادة أو يستعمل أي دعائم سمعية بصرية تتضمن تحريضا على عدم تطبيق القوانين أو قرارات السلطات العمومية أو ترمي إلى تحريض فئة من المواطنين على العصيان، دون الإخلال بعقوبات أشد إذا ما حقق التحريض أثره. وتكون العقوبة الحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج إذا كان مرتكب الجريمة أحد رجال الدين. المادة 11 : دون الإخلال بعقوبات أشد، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج كل من : 1 - يحرض أو يضغط أو يستعمل وسائل إغراء لحمل مسلم على تغيير دينه أو يستعمل من أجل ذلك المؤسسات التعليمية أو التربوية أو الاستشفائية أو الاجتماعية أو الثقافية أو مؤسسات التكوين أو أي مؤسسة أخرى أو أي وسيلة مالية ما. 2- يقوم بإنتاج أو تخزين أو توزيع وثائق مطبوعة أو أشرطة سمعية بصرية أو أي دعامة أو وسيلة أخرى بقصد زعزعة إيمان مسلم. المادة 12 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج كل من يجمع التبرعات أو يقبل الهبات دون ترخيص من السلطات المؤهلة قانونا. المادة 13 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج كل من : 1 - يمارس الشعائر الدينية خلافا لأحكام المادتين 5 و 7 من هذا الأمر، 2 - ينظم تظاهرة دينية خلافا لأحكام المادة 8 من هذا الأمر، للجمهورية الجزائرية / العدد 12 27 3 يؤدي خطبة داخل البنايات المعدة لممارسة الشعائر الدينية دون أن يكون معينا أو معتمدا أو مرخصا له من طرف سلطته الدينية المختصة المعتمدة في التراب الوطني وكذا من قبل السلطات الجزائرية المختصة. المادة 14 : يمكن الجهة القضائية المختصة أن تمنع الأجنبي الذي حكم عليه بسبب ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر من الإقامة في الإقليم الوطني إما نهائيا أو لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات. يترتب على المنع من الإقامة طرد الشخص المدان بقوة القانون خارج الإقليم الوطني بعد قضائه مدة العقوبة السالبة للحرية. المادة 15 : يعاقب الشخص المعنوي الذي ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر : 1 - بغرامة لا يمكن أن تقل عن أربع (4) مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذا الأمر للشخص الطبيعي الذي ارتكب نفس الجريمة، 2 - بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية : مصادرة الوسائل والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة،

  • 1- المنع من ممارسة الشعائر الدينية أو أي نشاط ديني داخل المحل المعني
  • حل الشخص المعنوي. الفصل الرابع أحكام انتقالية ونهائية المادة 16 : يجب على الأشخاص الذين يمارسون في إطار جماعي الشعائر الدينية لغير المسلمين أن يقوموا في ظرف ستة (6) أشهر بمطابقة وضعيتهم مع أحكام هذا الأمر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 17 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 أول صفر عام 1427 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 06-96 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بميلانو (إيطاليا). إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (3) و 6 ) و 125 (الفقرة الأولى منه، وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-405 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتعلق بالوظيفة القنصلية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-406 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-407 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يرسم ما يأتي : المادة : الأولى: تفتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بميلانو (إيطاليا). أول مارس سنة 2006 م | تنظيمية المادة 2 : تمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز إلى أقاليم المبارديا وبيمون وفال دوست وليغوري وترانتين وفريول وفينسي وإميلي روماني وتوسكان. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 06-97 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتضمن غلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنابل (إيطاليا). إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (3 و 6 ) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-296 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنابل (الجمهورية الإيطالية) وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية

أول صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 29 أول مارس سنة 2006 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-405 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتعلق بالوظيفة القنصلية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-406 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-407 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يرسم ما يأتي : المادة الأولى: تغلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنابل (إيطاليا). المادة 2 : يسري غلق هذا المركز القنصلي ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2005. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 06-98 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتضمن تحديد الدائرة القنصلية لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروما (إيطاليا). إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (3) و 6 ) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-405 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتعلق بالوظيفة القنصلية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-406 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-407 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-97 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن غلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنابل (إيطاليا) يرسم ما يأتي : المادة الأولى: تمتد الدائرة القنصلية لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروما إلى أقاليم لتيوم وأومبري ومارش وأبروز وموليز وكمباني وبويل وبزيليكات وكلابر وصقلية وسردينيا. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 أول صفر عام 1427 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمن تعيين مدير الإيصال والإعلام والتوجيه بوزارة الدفاع الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 يعين العميد نذير متيجي، مديرا للإيصال والإعلام والتوجيه بوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 16 فبراير سنة 2006. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمن تعيين مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 يعين العقيد محمد العيد قندوز، مديرا للقضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 16 فبراير سنة 2006. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 ، يتضمنان إنهاء مهام بعنوان وزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة المالية : أ) الإدارة المركزية : 1 - محمد عالم، بصفته مدير دراسات، لإحالته على التقاعد، 2 - أمحمد هناني، بصفته مدير التحديث وضبط مقاييس المحاسبة في المديرية العامة للمحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى 3 - رشيد موساوي، بصفته مفتشا بمفتشية مصالح المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب المصالح الخارجية : 4 - قدور طامسكالت، بصفته مدير أملاك الدولة في ولاية معسكر ، لتكليفه بوظيفة أخرى، أول مارس سنة 2006 م | فردية 5 - صادق بوشارب، بصفته مدير الحفظ العقاري في ولاية الأغواط، لإحالته على التقاعد، 6 – السعيد وادي، بصفته مدير الحفظ العقاري في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى، 7 - محمد حمداوي، بصفته مدير أملاك الدولة في ولاية بشار ، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة المالية : أ) الإدارة المركزية : 1- مصطفى شرف، بصفته مفتشا بمفتشية مصالح المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب المصالح الخارجية : 2 - فريد مقران، بصفته مدير الضرائب في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ج) مؤسسات تحت الوصاية : 3 - محي الدين قارة مصطفى، بصفته مدير المدرسة الوطنية للضرائب، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بعنوان وزارة الموارد المائية : 1 - عبد الناصر قالي، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للسدود - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2-محمد در امشي، بصفته مديرا عاما لوكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة الشلف – زهرز”، لتكليفه بوظيفة أخرى.

أول صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية أول مارس سنة 2006 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الأشغال العمومية : أ) الإدارة المركزية : 1-محمد محي الدين، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 - عبد الحفيظ داود، بصفته مدير الهياكل الأساسية المطارية، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 - جيلالي جلاطو بصفته مدير التخطيط والتنمية. ب المصالح الخارجية : 4 - محمد زيدي، بصفته مدير الأشغال العمومية في ولاية البيض، لتكليفه بوظيفة أخرى، 5 – فاتح بوعناني، بصفته مدير الأشغال العمومية في ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى، 6 - عبد الرحمان داود، بصفته مدير الأشغال العمومية في ولاية تامنغست، 7-محمد بوعزغي، بصفته مدير الأشغال العمومية في ولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان : 1 - عبد الحميد زكور، بصفته نائب مدير للموظفين، لتكليفه بوظيفة أخرى 2 - فريد بلطرش، بصفته رئيس دراسات بقسم التعاون والدراسات. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 31 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الشباب والرياضة : أ) الإدارة المركزية : 1 - زبير بوخاري، بصفته مفتشا عاما، -2 عيسى بوزغينة، بصفته مفتشا، 3 - حسين وزاني، بصفته مفتشا، 4 - عبد الحميد بن دايخة، بصفته مفتشا، 5 - حسين مونسي بفصته مفتشا، لإحالته على التقاعد، 6 – يوسف يخلف، بصفته مديرا لترقية الشباب وإدماجهم 7 - نور الدين محمد شامة، بصفته نائب مدير للميزانية 8 - علي بريك، بصفته نائب مدير للإعلام الآلي والوثائق، 9 - هجيرة طهاري، زوجة لزار ، بصفتها نائبة مدير للاتصال 10 - رابح منصر، بصفته مديرا لرياضة النخبة وذات المستوى العالي، ابتداء من 8 ديسمبر سنة 2004، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب المصالح الخارجية : 11 – محمد رضا بوعكاز ، بصفته مدير الشباب والرياضة بولاية غليزان، ابتداء من 11 أبريل سنة 2005، لتكليفه بوظيفة أخرى 12 - ناصر مصطفاوي، بصفته مدير الشباب والرياضة بولاية بسكرة، لإحالته على التقاعد، 13 - عبد الرحمان الطاش ، بصفته مدير الشباب والرياضة بولاية الأغواط ، ابتداء من 11 أبريل سنة 2005، لتكليفه بوظيفة أخرى، 14 - رزقي أزاوون، بصفته مدير الشباب والرياضة بولاية المدية.

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 أول صفر عام 1427 ه مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤههم بصفتهم مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى: 1 - مجبر بلحمر، في ولاية بجاية 2 - عمر يوسفي، في ولاية تلمسان 3 – محمد لحسن تيجاني، في ولاية وهران. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمنان التعيين بعنوان وزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 يعين السيدان الآتي اسماهما بعنوان وزارة المالية : أ) الإدارة المركزية : 1 - مصطفى شرف، مدير دراسات لدى الأمين العام ب المصالح الخارجية : 2 -فريد مقران، مدير الضرائب بالرويبة (ولاية الجزائر). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 يعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة المالية : أ) الإدارة المركزية : 1- رشيد موساوي، مدير التحديث وضبط مقاييس المحاسبة بالمديرية العامة للمحاسبة 2 - أمحمد هناني، مدير دراسات لدى الأمين العام. ب المصالح الخارجية : 3 - محمد حمداوي، مفتشا جهويا لأملاك الدولة والحفظ العقاري ببشار ، أول مارس سنة 2006 م | 4- السعيد وادي مفتشا جهويا لأملاك الدولة والحفظ العقاري بالبليدة 5 - قدور طامسكالت، مفتشا جهويا لأملاك الدولة والحفظ العقاري بغليزان . مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 يعيّن السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الموارد المائية : أ) الإدارة المركزية : 1-عبد الناصر قالي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 2 - أحمد نادري، مدير الميزانية والوسائل والتنظيم. ب) مؤسسات تحت الوصاية : 3 – أحسن بوطاغو، مديرا عاما للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات 4-محمد درامشي، مديرا عاما للديوان الوطني للتطهير. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الأشغال العمومية : أ) الإدارة المركزية : 1- محمد محي الدين، مفتشا، 2 - فاتح بوعناني، مكلّفا بالدراسات ، والتلخيص 3 - عبد الحفيظ داود، مدير التخطيط والتنمية 4 – حورية خيدر ، زوجة بوعسلة، نائبة مدير للتنظيم، 5 - محمد بوزفران، نائب مدير للتخطيط وبرامج الاستثمار .

أول صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 33 أول مارس سنة 2006 م ب المصالح الخارجية : 6 محمد بوعزغي، مدير الأشغال العمومية بولاية سطيف 7 - محمد زيدي، مدير الأشغال العمومية بولاية عين تموشنت. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن تعيين مدير دراسات لدى الأمين العام بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 يعين السيد عبد الحميد زكور، مديرا للدراسات لدى الأمين العام بوزارة العلاقات مع البرلمان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة السياحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة السياحة : أ) الإدارة المركزية : 1 - بهجة شودار ، زوجة ركاب، مفتشة. ب المصالح الخارجية : 2-صبرينة باشاء مديرة السياحة في ولاية بسكرة 3 – محمد لحسن تيجاني، مدير السياحة في ولاية تلمسان، 4 – عمر يوسفي، مدير السياحة في ولاية سعيدة، 5-مجبر بلحمر، مدير السياحة في ولاية الطارف. قرارات، مقررات، آراء وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 ، يضبط قائمة المخابر التي تقوم بتحاليل نوعية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع. إن وزير الموارد المائية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلّق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعندية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها، المعدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى ضبط قائمة المخابر التي تقوم بتحاليل نوعية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع. المادة 2 : تقوم المخابر التابعة للهيئات الآتية بتحاليل نوعية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع :
  • المركز الوطني لعلم السموم، معهد باستور بالجزائر الوكالة الوطنية للموارد المائية. المادة 3 : تعتبر مخابر مرجعية :
  • المركز الوطني لعلم السموم، بالنسبة لتحاليل العناصر الفيزيائية - الكيميائية والمسممة والعناصر الملوثة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 أول صفر عام 1427 ه

  • معهد باستور بالجزائر، بالنسبة لتحاليل العناصر الجرثومية للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع
  • الوكالة الوطنية للموارد المائية، بالنسبة لتحاليل العناصر الفيزيائية - الكيميائية والمعدنية وصلاحية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة .2006 عبد المالك سلال وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1427 الموافق 2 فبراير سنة 2006، يتعلق بالسلطة الوطنية المعينة في إطار ميكانيزمات التنمية النظيفة.- إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 87-08 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 الذي يعدل الطبيعة القانونية لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها ويعدل تنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-99 المؤرخ في 18 شوال عام 1413 الموافق 10 أبريل سنة 1993 والمتضمن المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الموافق عليها من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 9 مايو سنة 1992،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-144 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004 والمتضمن التصديق على بروتوكول كيوتو حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المحرر بكيوتو يوم 11 ديسمبر سنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-375 المؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية وتحديد مهامها وضبط كيفيات تنظيمها وسيرها، أول مارس سنة 2006 م | يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد السلطة الوطنية المعينة لتنفيذ ميكانيزمات التنمية النظيفة. المادة 2 : تتكون السلطة الوطنية المعينة من لجنة تدعى في صلب النص “لجنة السلطة الوطنية المعينة”، توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة. المادة 3 : يقصد في مفهوم هذا القرار بميكانيزمات التنمية النظيفة كل مشروع ميكانيزم التنمية النظيفة المنصوص عليها في إطار بروتوكول كيوتو. المادة 4 : تتولّى لجنة السلطة الوطنية المعينة المهام الآتية : تحديد معايير الموافقة على المشاريع الموضوعة في إطار ميكانيزمات التنمية النظيفة وذلك بتشجيع الاستثمار من أجل التنمية المستدامة
  • ضمان نشر معلومات حول المعايير المؤهلة المشاريع ميكانيزمات التنمية النظيفة ومسار تنمية المشروع مراقبة مسار الموافقة على مشاريع ميكانيزمات التنمية النظيفة حساب كل تقليص من الغازات ذات الاحتباس الحراري في إطار ميكانيزمات التنمية النظيفة،
  • تقييم المشاريع المؤهلة لميكانيزمات التنمية النظيفة، متابعة المشاريع التي تخضع لميكانيزمات التنمية النظيفة إلى غاية الانتهاء المحتمل. المادة 5 : يرأس لجنة السلطة الوطنية المعينة بالاشتراك كل من ممثل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجيّة وممثل الوزير المكلف بالبيئة. وتتشكل كما يأتي : ممثل عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل عن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، ممثل عن الوزير المكلف بالنقل ممثل عن الوزير المكلف بالغابات ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

أول صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 35 أول مارس سنة 2006 م

  • ممثل عن وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها،
  • ممثل عن الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية. يوسع اجتماع لجنة السلطة الوطنية المعينة حسب جدول الأعمال إلى ممثلي الوزير أو الوزراء المعنيين بالمشروع أو المشاريع المقدمة للدراسة. المادة 6 : يمكن لجنة السلطة الوطنية المعينة أن تستعين في إطار نشاطاتها بكل هيئة أو خبير بإمكانه أن ينير أعمالها. المادة 7 : يتم تعيين أعضاء لجنة السلطة الوطنية المعينة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. المادة 8 : يتولّى ممثل الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية أمانة لجنة السلطة الوطنية المعينة. المادة 9 : يعيّن أعضاء لجنة السلطة الوطنية المعينة لمدّة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 10 : يصادق أعضاء لجنة السلطة الوطنية المعينة على النظام الداخلي للجنة الذي يحدد شروط وكيفيات اجتماعاتهم وأعمالهم. المادة 11 : يقدم الطالب الذي يكون ملفه موضوع دراسة من طرف لجنة السلطة الوطنية المعينة أو ممثله، ملفه ويقدم كل وثيقة و/ أو معلومات من شأنها توضيح أعمال اللجنة. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1427 الموافق 2 فبراير سنة 2006. وزير الدولة، وزير وزير التهيئة الشؤون الخارجية العمرانية والبيئة محمد بجاوي الشريف رحماني وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية.- إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-149 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد إسماعيل دحماني نائب مدير للميزانية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد إسماعيل دحماني، نائب مدير الميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 السعيد بركات وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 ، يتضمّن سحب اعتماد عون المراقبة للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 ، يسحب اعتماد السيد صالح بعزيز، عون المراقبة للضمان الاجتماعي في وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لولاية بومرداس.

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 أول صفر عام 1427 ه وزارة السياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006، يحدد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية بوزارة السياحة. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية، ووزير السياحة

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22489 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-75 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-76 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة، المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد أول مارس سنة 2006 م | يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية بوزارة السياحة كما يأتي : المناصب العليا عدد المناصب رئيس مشروع 2 مكلف بالدراسات 2 ملحق بالديوان 4 مساعد في الديوان 2 مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 المجموع 11 المادة 2 : يؤدي التعيين في المناصب العليا المذكورة أعلاه إلى تحويل المنصب المالي الخاص بالرتبة التي كان يشغلها سابقا العون المعني بالمنصب العالي بموجب مقرر يتخذه الأمر بالصرف. وعند إنهاء مهام عون يشغل منصبا عاليا يعاد إدماجه بقوة القانون وبنفس الأشكال في رتبته الأصلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006 وزير المالية وزير السياحة مراد مدلسي نور الدين موسى عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة