مرسوم رئاسي رقم 23-313 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 09-143 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 09-143 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المواد 5 و 7 و 8 و 9 و 11 من المرسوم الرئاسي رقم 09-143 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“ المادة 5 : يقيم الدرك الوطني علاقات خدمة مع أجهزة الأمن الأخرى ومع الهيئات والسلطات العمومية الوطنية، وعلاقات تعاون مع المؤسسات والهيئات والجمعيات الوطنية ذات الاهتمام المشترك.
يقيم الدرك الوطني، في إطار مهامه، طبقا للتنظيم الساري المفعول، علاقات التعاون مع الدرك والمؤسسات ذات القانون الأساسي المماثل للبلدان الأجنبية ويطورها، ويشارك في عمليات حفظ السلم تحت إشراف الهيئات الدولية .“
“ المادة 7 : يشارك الدرك الوطني في الدفاع الوطني طبقاً للخطط المقررة من وزير الدفاع الوطني وفي مكافحة الإرهاب والتخريب وكل الأنشطة الرامية إلى المساس بأمن الدولة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
يتولى الدرك الوطني ممارسة مهام الشرطة القضائية والشرطة الإدارية والشرطة العسكرية، ويساهم في مهام الاستعلامات العامة .“
“ المادة 8 : يكافح الدرك الوطني، في مجال الشرطة القضائية، الإجرام والجريمة المنظمة ويستعمل لهذا الغرض وسائل تحريات الشرطة العلمية والتقنية وخبرة الأدلة الجنائية وذلك طبقاً للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
وفي هذا الصدد، يكلف الدرك الوطني لا سيما، بما يأتي :
– تلقي الشكاوى والبلاغات وجمع الاستدلالات والقيام بالتحقيقات الأولية،
– البحث والتحري ومعاينة جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الخاصة وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها والمساهمين فيها،
– تنفيذ الإنابات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية وتلبية أوامرها وتسخيراتها،
– تنفيذ السياسة الجزائية في مجال اختصاصه،
– إعداد الدراسات والتحاليل المرتبطة بمجال الشرطة القضائية واقتراح الحلول على السلطات المؤهلة لاتخاذ القرار،
– تحديد وتحليل كل التهديدات المرتبطة بمختلف الجرائم، لا سيما الجريمة المنظمة والجرائم الاقتصادية والمالية،
– تقديم الاقتراحات وإبداء الرأي بمناسبة إعداد النصوص المتعلقة بالشرطة القضائية .“
“ المادة 9 : يسهر الدرك الوطني في مجال الشرطة الإدارية على حفظ النظام والسكينة العموميين بعمل وقائي تميزه مراقبة عامة ومتواصلة ويضمن حماية الأشخاص والممتلكات والمؤسسات وكذا حرية التنقل على طرق المواصلات.
في هذا الصدد، يكلف الدرك الوطني، لا سيما بما يأتي :
– السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات التي تحكم الشرطة الإدارية،
– السهر على إعادة الأمن والنظام العموميين واستتبابهما، طبقاً للتشريع والتنظيم الساريي المفعول،
– المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، 10 سبتمبرسنة 2023 م
– المساهمة في الوقاية المرورية ومكافحة اللاأمن المروري،
– المساهمة في حماية النقاط الحساسة،
– المساهمة في عمليات التدخل أثناء الكوارث والأخطار الكبرى،
– تقديم الاقتراحات وإبداء الرأي بمناسبة إعداد النصوص المتعلقة بالشرطة الإدارية .“
“ المادة 11 : يسهر الدرك الوطني في مجال الاستعلامات العامة، بالتنسيق مع المصالح الأمنية الأخرى والهيئات المعنية، على :
– المراقبة العامة والمتواصلة للتراب الوطني،
– القيام بالاستعلام وإعلام السلطات العمومية عن كل ما يمس بالأمن،
– ممارسة عمل وقائي وقمعي وذلك طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول،
– جمع وتخزين وتحليل المعلومات المرتبطة بنشاطات الأشخاص والجمعيات والكيانات التحريضية والتخريبية الذين يشكلون تهديداً على الأمن وتبليغها إلى السلطات المؤهلة،
– جمع وتحليل المعلومات والمعطيات المرتبطة، لا سيما بالأمن الغذائي والصحي والطاقوي والمائي وتبليغها إلى السلطات المؤهلة،
– المشاركة في اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للأمن .“
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 13 و 16 من المرسوم الرئاسي رقم 09-143 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
“ المادة 13 : يتضمن الدرك الوطني لتنفيذ مهامه، ما يأتي :
– قيادة الدرك الوطني،
– القيادات الجهوية للدرك الوطني،
– الوحدات الإقليمية،
– الوحدات المشكلة،
– الوحدات المتخصصة،
– الوحدات الجوية،
– وحدات الإسناد، 24 صفرعام 1445 ه الجريدة الرسميّة 10 سبتمبر سنة 2023 م
– هياكل التكوين،
– الهياكل العلمية والتقنية .“
“ المادة 16 : تحدد مهام وتنظيم مكونات الدرك الوطني المنصوص عليها في المادة 13 لهذا المرسوم، بموجب قرارات من وزير الدفاع الوطني .“
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المادتين 14 و 15 من المرسوم الرئاسي رقم 09–143 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتبقى النصوص التنظيمية التي تسير صلاحيات وتنظيم مكونات الدرك الوطني سارية المفعول الى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا المرسوم، وذلك في مدة لا تتعدى ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رئاسي رقم 09-143
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.