مرسوم رئاسي رقم 24-218 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات إحالة المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين على وضعية انتداب لدى الإدارات المدنية العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إحالة المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين على وضعية انتداب لدى الإدارات المدنية العمومية، المنصوص عليها في المادتين 87 و 88 من الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةالانتداب هو وضعية قانونية أساسية يوضع فيها المستخدمون العسكريون العاملون والمتعاقدون خارج الأسلاك المكونة للجيش الوطني الشعبي، لشغل منصب عمل في إدارة مدنية عمومية.
المادة 3
فتح المادةيتم انتداب المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين بناء على طلب يُوَجَّه من قبل السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية المعنية إلى وزير الدفاع الوطني.
يجب أن يوضح طلب الانتداب طبيعة ومستوى حساسية منصب العمل المعني وتصنيفه وكذا المؤهلات الخاصة بالمجالين العسكري و/أو الأمني المشترطة لتوليه.
المادة 4
فتح المادةيتم انتداب المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني، ويتم إنهاؤه حسب نفس الأشكال.
المادة 5
فتح المادةيكون انتداب المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين مرة واحدة خلال المسار المهني.
المادة 6
فتح المادةيتم إنهاء الانتداب، إمّا :
– تلقائيا، بعد انقضاء فترة الانتداب، أو
– خلال فترة الانتداب، بمبادرة من وزير الدفاع الوطني أو من السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية بالتنسيق مع وزير الدفاع الوطني، أو
– بناء على طلب المستخدم العسكري العامل أو المتعاقد المنتدب، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.
المادة 7
فتح المادةتحدد مدة انتداب المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين بسنة واحدة (1) قابلة للتجديد، في حدود ثلاث (3) سنوات.
غير أنه، يمكن الترخيص بتمديد مدة الانتداب المحددة في الفقرة الأولى أعلاه، من طرف وزير الدفاع الوطني حسب الأشكال المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من هذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةيتم انتداب الضباط العمداء والضباط السامين لشغل بعض الوظائف العليا في الدولة ضمن القطاعات الاستراتيجية والحساسة من حيث السيادة والمصالح الحيوية للبلاد، وتمديده حصريا بعد الموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية، بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني وبالتنسيق مع السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية المعنية.
المادة 9
فتح المادةيتم الانتداب في منصب عمل يتوافق مع الرتبة التي يحوزها المستخدم العسكري العامل أو المتعاقد المنتدب والوظيفة أو المنصب الذي كان يشغله قبل تاريخ الانتداب.
تُبلَّغ قرارات تعيين ومحاضر تنصيب المستخدمين العسكريين العاملين المنتدبين لشغل وظائف عليا أو مناصب عليا في الإدارة المدنية العمومية المعنية دون تأخير إلى وزارة الدفاع الوطني.
المادة 10
فتح المادةيُحدَّد معادل تصنيف الوظائف العليا والمناصب العليا المشغولة من قبل المستخدمين العسكريين العاملين المنتدبين في الإدارات المدنية العمومية مقارنة بمدوّنة الوظائف العليا والمناصب العليا السارية المفعول في وزارة الدفاع الوطني، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 11
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 9 من هذا المرسوم، لا يمكن تحويل المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين المنتدبين إلى مناصب عمل أخرى في الإدارة المدنية العمومية المستقبلة غير تلك التي تم انتدابهم فيها في الأصل إلاّ بعد موافقة مسبقة من وزير الدفاع الوطني.
المادة 12
فتح المادةتواصل هيئات وزارة الدفاع الوطني التي يتبعها المستخدمون العسكريون العاملون والمتعاقدون المنتدبون ضمان تسيير مسارهم المهني، لاسيما فيما يتعلق بالترقية في الرتبة وإسداء الأوسمة والتكوين طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
تحدد الهيئات المكلفة بمتابعة التسيير الإداري المرتبط بحالة العسكري للمستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين المنتدبين، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 13
فتح المادةيبقى المستخدمون العسكريون العاملون والمتعاقدون المنتدبون خاضعين لمجموع الواجبات القانونية الأساسية التي تحكم حالة العسكري، لاسيما تلك المنصوص عليها في الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ومجموع النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى التي يخضعون لها.
المادة 14
فتح المادةيخضع المستخدمون العسكريون العاملون والمتعاقدون المنتدبون لمجموع الأحكام التنظيمية السارية المفعول في الإدارة المدنية العمومية المستقبلة، كما يستوجب عليهم التفرغ كلّيا للمهام الموكلة إليهم.
المادة 15
فتح المادةيبقى المستخدمون العسكريون العاملون والمتعاقدون المنتدبون خاضعين لنظام الخدمات الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني، ويستفيدون من العلاجات الطبية والخدمات الاجتماعية التي تقدمها، على التوالي، هياكل الصحة والهياكل الاجتماعية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 16
فتح المادةيخضع تنقل المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين المنتدبين خارج التراب الوطني لرخصة خروج مسبقة من وزير الدفاع الوطني، طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني.
تسري على تنقل المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين المنتدبين داخل التراب الوطني، الإجراءات المعمول بها في الإدارة المدنية العمومية المستقبلة.
المادة 17
فتح المادةيكون كل إخلال بقواعد الانضباط والواجبات المهنية يرتكبه المستخدمون العسكريون العاملون والمتعاقدون المنتدبون، محل تقرير مفصل توجهه السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية المستقبلة إلى وزير الدفاع الوطني.
المادة 18
فتح المادةيتقاضى المستخدمون العسكريون العاملون والمتعاقدون المنتدبون رواتبهم طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 19
فتح المادةيستفيد المستخدمون العسكريون العاملون والمتعاقدون المنتدبون من التعويضات والمنح ومن كل امتياز آخر و/أو خدمة تمنحها الإدارة المدنية العمومية المستقبلة.
المادة 20
فتح المادةتحتسب في مدة الخدمة الفعلية والأقدمية في الرتبة، سنوات الخدمة المؤداة في وضعية الانتداب من طرف المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين.
المادة 21
فتح المادةيمكن للمستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين المنتدبين الاستفادة من تكوينات قصيرة المدة على عاتق وزارة الدفاع الوطني، بعد موافقة السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية المستقبلة.
كما يمكنهم الاستفادة من تكوينات تكميلية وتأهيلية مرتبطة بالنشاطات الخاصة التي يمارسونها والتي تنظم من طرف الإدارة المدنية العمومية المستقبلة. وفي هذه الحالة، يتم إعلام وزارة الدفاع الوطني بذلك.
المادة 22
فتح المادةيمكن للمستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين المنتدبين المشاركة في التظاهرات العلمية والملتقيات والأيام الدراسية وفي كل تظاهرة ذات صلة بميدان عملهم واختصاصهم وتكوينهم، التي تنظمها وزارة الدفاع الوطني و/أو الإدارة المدنية العمومية المستقبلة أو كل هيئة أخرى، وهذا طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 23
فتح المادةيتم تقييم المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين المنتدبين بصفة منتظمة من طرف السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية المستقبلة، بموجب تقرير أو كشف تقييمي سنوي يُرسل إلى وزير الدفاع الوطني.
المادة 24
فتح المادةتُحدَّد شروط وكيفيات انتداب وتسيير المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين لدى بعض الهيئات التابعة لمصالح رئاسة الجمهورية، بموجب نص خاص.
المادة 25
فتح المادةتبقى مقررات إحالة المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين على وضعية الانتداب المتخذة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، سارية المفعول إلى غاية انتهاء المدة المتعلقة بها.
المادة 26
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني بالتنسيق مع السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية المعنية.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.