أمر رقم 76 . 112 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 و ديسمبر سنة 1976 يتضمن القانون الاساسي الاحتياط مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية 450 444 الموافق مرسوم مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 445 سنة 1976 يتضمن أحداث منصب مستشار تقنى . 450 الموافق قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 مارس لضباط سنة 1977 يتضمن تحديد الاجراءات المطبقة عند 447 التدشينات • 450
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيستهدف هذا الامر تحديد القانون الاساسي لضباط الاحتياط ..
المادة 2
فتح المادةتمنح رتبة ضابط احتياط الى ضباط الاحتياط بموجب مرسوم ، وذلك بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني .
وهي تكون حالة ضابط الاحتياط .
الفصل الثاني :
التعيين
المادة 3
فتح المادةيعين ضباط الاحتياط على الشكل التالي :
I من بين الضباط الذين أتموا واجباتهم في الخدمة الوطنية ، 2 من بين ضباط الجيش العامل والعائدين للحياة المدنية،
3 - في زمن الحرب فقط من بين ضباط الصف الاحتياطيين المدعوين للتجنيد والحائزين على اجازة عسكرية مهنية 2 ضمن الشروط المماثلة للشروط المطلوبة ضمن نفس الظروف المتعلقة بضباط صف الجيش العامل .
المادة 4
فتح المادةيحدد في اطار الترقية عدد ضباط الاحتياط الذين يقرر تعيينهم من بين مختلف الاصناف المدرجة في المادة 3 أعلاه، من قبل وزير الدفاع الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار الضرورات التعبئة . 448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1397 ه
الفصل الثالث — الاوضاع
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يكون ضباط الاحتياط في أحد الاوضاع التالية :
- ضمن الاطارات 6 خارج الاطارات ،
- في حالة التربص .
ويعد ضابط الاحتياط التابع لوضع ضمن الاطارات أو خارج الاطارات قائما بعمله عندما يكون موجودا في الخدمة الفعلية لاى سبب كان .
المادة 6
فتح المادةان الوضع ضمن الاطارات هو الوضع المتعلق بضابط الاحتياط الذي يقوم بوظيفة مقررة اعتياديا في تشكيلات التعبئة أو التي يمكن تعبئتها .
المادة 7
فتح المادةان الوضع خارج الإطارات» هو الوضع المتعلق بضباط الاحتياط الذين لا يقومون بوظيفة في تشكيلات التعبئة انما يحتفظ بهم تحت تصرف وزير الدفاع الوطني توطئة لتعيينهم اما في بعض الوظائف الخاصة بالتعبئة واما في اطار التعيينات الخاصة ..
المادة 8
فتح المادةان الوضع فى حالة التربص هو الوضع المتعلق بضباط الاحتياط الذين لا يقومون بوظيفة ويكونون معفيين مؤقتا من أي خدمة اما بسبب مرض أو عجز مؤقت أو من جراء تدبير تأديبي
المادة 9
فتح المادةيرتب في وضع التربص بسبب مرض أو عجز مؤقت ضباط الاحتياط الذين تعترف لجنة الاعفاء بعدم أهليتهم لممارسة الوظيفة خلال ستة أشهر على الاقل ولا يمكن تمديد هذا الوضع زيادة عن ثلاثة أعوام ويخضعون لنفس الاحكام المتعلقة بهم، مع مراعاة أحكام المواد 13 و 14 و 15 من الامر رقم 76-111 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 • ويستفيدون من جميع التشريفات والشارات الخارجية للتقدير التي يستحقها ضباط الجيش العامل وذلك في الظروف التي يحق لهم فيها ارتداء البزة الرسمية ..
المادة 14
فتح المادةيجوز لضباط الاحتياط خارجا عن الظروف التي يكون فيها ارتداء البزة الرسمية الراميا، ارتداء هذه الاخيرة دون اذن مسبق وذلك بمناسبة الاجتماعات أو الأعياد أو الاحتفالات، شريطة عدم القيام بأى تظاهرة ضمن الظروف | المحددة بموجب القوانين والانظمة الجاري بها العمل .
المادة 15
فتح المادةيجوز استدعاء ضباط الاحتياط لفترات تدريبية لا تتجاوز 21 يوما في السنة ..
ويمكن فضلا عن ذلك استدعاؤهم لجلسات تدريبية اضافية، لا تتجاوز مدتها الاجمالية ستة أيام في السنة .
وتدخل في حساب المدة الخاصة بالجلسات التدريبية الاضافية الخدمات المتممة كخدمات تدريبية في الخدمة ما قبل العسكرية أو في مدارس التحسين .
الفصل الخامس — الترقية
المادة 16
فتح المادةتستهدف ترقية ضباط الاحتياط، مجابهة احتياجات التعبئة في مختلف الرتب وتتم ترقية ضباط الاحتياط استثنائيا بالاختيار من مجموع واذا انقضت مدة ثلاثة أعوام وبقى المعنيون غير أهل السلاح أو الخدمة، ماعدا الاحكام المطبقة على المرشحين لرتبة الممارسة مهامهم، يجرى استدعاؤهم أمام لجنة الاعفاء بقصد شطبهم من اطار الاحتياط ..
المادة 10
فتح المادةيمكن ترتيب أى ضابط احتياط في وضع التربص بناء على تدبير تأديبي فلا يجوز له في هذه الحالة ارتداء البزة الرسمية ولا المشاركة في اجتماع عسكرى أو المطالبة بترقية خلال وجوده في هذا الوضع .
المادة 11
فتح المادةيرتب ضباط الاحتياط الأباء لستة أولاد على الاقل بحكم القانون في وضع خارج الاطارات» اذا طلبوا ذلك
المادة 12
فتح المادةلا يعتد بالاوقات المنقضية في وضعي «خارج الاطارات» و «التربص بالنسبة للترقية ..
الفصل الرابع — الحقوق والواجبات
المادة 13
فتح المادةيستفيد ضباط الاحتياط الذين هم في وضع الخدمة الفعلية من نفس الحقوق الخاصة بضباط الجيش العامل ضابط والملازمين الذين تجرى ترقيتهم بالاقدمية وان الأهلية المثبتة لمهام الرتبة الاعلى هي شرط لكل ترقية .
ويمكن الاخذ بعين الاعتبار لعنصر التحسين والخدمة ما قبل العسكرية وذلك فضلا عن النتائج المحصل عليها خارج فترات التمرين وفي التحسين
المادة 17
فتح المادةيرقى المرشحون الاحتياطيون الى رتبة ملازم، عندما يقضون مدة ثلاث سنوات فعلية برتبة مرشح . }
المادة 18
فتح المادةيرقى الملازمون الاحتيوطيون الى رتبة ملازم أول، عندما يقضون أربع سنوات فعلية برتبة ملازم . .
المادة 19
فتح المادةيمكن ترقية الملازمين الأولين الاحتياطيين الى رتبة نقيب، عندما يقضون مدة ست سنوات فعلية برتبة ملازم أول ويتممون في هذه الرتبة، فترتي تمرين بيد أنه يكتفى بفترة واحدة بالنسبة للملازمين الاولين المتقاعدين أو المستقيلين من | الجيش العامل .
الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : 449
المادة 20
فتح المادةيمكن ترقية نقباء الاحتياط الى رتبة رائد، عندما يقضون مدة سبع سنوات من الاقدمية في رتبة نقيب، ويتممون في هذه الرتبة، فترتى تمرين، أو فترة واحدة بالنسبة للنقباء المتقاعدين أو المستقيلين من الجيش العامل .
المادة 21
فتح المادةيمكن ترقية رواد الاحتياط الى رتبة مقدم، عندما يقضون سبع سنوات من الاقدمية في رتبة رائد، ويتممون في هذه الرتبة، فترة واحدة من التمرين. ولا تشترط أي فترة من الرواد المتقاعدين أو المستقيلين من الجيش ..
المادة 22
فتح المادةتكون الترقية الى رتبة عقيد في الاحتياط متروكة لتقدير وزير الدفاع الوطني :
المادة 23
فتح المادةان قضاء مدة سنة واحدة في وضعية الخدمة الفعلية برتبة ما يحل في كل الاحوال محل فترة تمرين للترقية الى رتبة أعلى .
المادة 24
فتح المادةتحدد أقدمية الرتبة لضباط الاحتياط بموجب التاريخ المعين بالمرسوم المتضمن تعيينهم في رتبتهم، اما في الجيش العامل واما في الاحتياط ، بعد خصم الفترات القاطعة للاقدمية .
ولا يجوز ترقية أى ضابط احتياط، اذا لم يقض في رتبته أقدمية فعلية مساوية على الاقل لاقدمية ضابط في الجيش العامل بنفس الاطار ونفس الرتبة الاقل قدما فيها، والذي تمت ترقيته بشكل اعتيادي في نفس السنة .
ويحدد وزير الدفاع الوطني سنويا، من جهة، الشروط التي يعترف بموجبها بالاهلية لرتبة أعلى ولا سيما مدة الفترات التي يتممها المرشحون للترقية، ومن جهة أخرى، نسب الترقية في كل رتبة وعند الاقتضاء شروط السن التي يجب توفرها في المعنيين ليكونوا موضوع اقتراح بترقيتهم .
المادة 25
فتح المادةيقيد ضباط الاحتياط في جدول الترقية ويمكن شطبهم على غرار ضباط الجيش العامل
الفصل السادس — فقدان الرتبة
المادة 26
فتح المادةلا يحصل فقدان الرتبة الا لاحد الاسباب التالية :
1 - الشطب من الاطارات الذى يصدر بحكم القانون عن وزير الدفاع الوطني لاحد الاسباب المدرجة في المادة 27 أدناه، 2 الشطب الصادر ضمن الاوضاع والاحوال المنصوص عليها في المادة 28 أدناه ، . 3 العزل الصادر بموجب حكم ..
المادة : 27 : يشطب من الاطارات بحكم القانون، ضباط الاحتياطات الذين أدركوا حدود السن في رتبتهم أو لاحد الاسباب التالية : - فقدان أو سقوط الجنسية الجزائرية ، .
الحكم بعقوبة جنائية مع مراعاة أحكام المادة 28 من الامر رقم 76 III المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه .
الحكم بعقوبة الحبس وذلك اذا اقتضت المحكمة بالحرمان من أحد الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية .
المادة 28
فتح المادةيمكن أن يصدر الشطب من اطارات ضباط الاحتياط، من وزير الدفاع الوطني في الحالتين التاليتين :
I - بالنسبة لاى ضابط اعتبرته اللجنة المركزية للخبرة الطبية مصابا بعجز يجعله خارج الخدمة نهائيا ،
2 - بالنسبة لاى ضابط ارتكب جرما لا يتلاءم مع وظيفته وذلك بعد أخذ رأى مجلس التحقيق .
المادة 29
فتح المادةتمارس لجان التحقيق مهاما على غرار المجالس الخاصة بضباط الجيش العامل .
وكل مجلس تحقيق يرأسه ضابط من الجيش العامل ويتكون نصفه من ضباط الاحتياط والنصف الآخر من ضباط الجيش العامل 1
الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة 30
فتح المادةان حدود السن لضباط الاحتياط هي نفس الحدود المقررة لضباط الجيش العامل، مع زيادة خمس سنوات ..
المادة 31
فتح المادةيقرر الحق في قيادة ضابط الاحتياط بالنسبة لضباط الجيش العامل من نفس الرتبة، بناء على مدة الخدمات في الرتبة والمتممة في الجيش العامل أو في الخدمة الفعلية. وفي حالة التساوى، يرجح حق القيادة لضباط الجيش العامل على ضباط الاحتياط .
ويقرر الحق في قيادة ضباط الاحتياط من نفس الرتبة فيما بينهم، بناء على الاقدمية في الرتبة .
المادة 32
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 • هواري بومدين 450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1397ه مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 76-110
- أمر
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
قانون رقم 22-20
قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت 2022، يتعلق بالاحتياط العسكري
-
مرسوم رئاسي رقم 21-280
مرسوم رئاسي رقم 21-280 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1442 الموافق 4 يوليو سنة 2021، يحدد مبلغ المعاش التكميلي وكيفيات تخصيصه للمستخدمين العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين، أصحاب معاش العجز العسكري فقط
-
مرسوم رئاسي رقم 21-279
مرسوم رئاسي رقم 21-279 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1442 الموافق 4 يوليو سنة 2021، يحدد شروط الانتساب والتكفل، في مجال الضمان الاجتماعي، بالنسبة للمستخدمين العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين، أصحاب معاش العجز العسكري فقط وذوي حقوقهم، وكذا كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بهم
-
أمر رقم 21-06
أمر رقم 21-06 مؤرّخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
-
أمر رقم 21-04
أمر رقم 21-04 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1442 الموافق 18 أبريل سنة 2021، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية
-
قانون رقم 19-11
قانون رقم 19-11 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يعدّل الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر 11 يتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
-
أمر رقم 06-02
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
-
مرسوم رئاسي رقم 98-233
مرسوم رئاسي رقم 98-233 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1419 الموافق 18 يوليو سنة 1998 ، يتضمن استدعاء جزئياً للاحتياطيين. دنه
-
مرسوم رئاسي رقم 97-232
مرسوم رئاسي رقم 97-232 مؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 جزئيا للاحتاطيين. العدد 44 24 صفر عام 1418 ه يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس 3 يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين أعضاء 3 يونيو سنة 1997، يتضمن استدعاء 5
-
مرسوم رئاسي رقم 95-146
مرسوم رئاسي رقم 95-146 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 يتضمن استدعاء جزئيا للاحتياطيين
-
قانون رقم 87-16
قانون رقم 87-16 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يحدث الدفاع الشعبي ويحدد مهامه وتنظيمه. 1225
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يحدد واجبات الاحتياطيين المدعوين من جديد والعقوبات التي يمكن اتخاذها ضد المتخلفين أو العناصر التي لا تلتحق بوحدتها أو مصلحتها. 3389
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.