مرسوم رئاسي رقم 24-340 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرر تحرر كما يأتي : ” المادة 11 مكرر : يحدد النظام الداخلي النموذجي للمستشفيات المختلطة بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالصحة .“
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 15 و 22 و 25 و 28 من المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة 15 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
– مشروع المؤسسة، .......................... (الباقي بدون تغيير) ........................ .“ ” المادة 22 : مدير المستشفى المختلط مسؤول عن السير الحسن للمؤسسة، ويضمن تسييرها الإداري والطبي التقني. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي : .......................................................... (بدون تغيير حتى)
– إعداد مشروع التنظيم الداخلي للمستشفى المختلط، .......................... (الباقي بدون تغيير) ........................ .“ ” المادة 25 : يساعد مدير المستشفى المختلط خمسة (5) نواب مديرين :
– نائب مدير النشاطات الطبية،
– نائب مدير المالية والوسائل،
– نائب مدير الموارد البشرية،
– نائب مدير الرقمنة وأنظمة المعلومات الاستشفائية،
– نائب مدير صيانة التجهيزات الطبية والمنشآت والتجهيزات المرافقة .“ ” المادة 28 : يعيّن كل من نائب مدير الرقمنة وأنظمة المعلومات الاستشفائية ونائب مدير صيانة التجهيزات 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الطبية والمنشآت والتجهيزات المرافقة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة، عندما يتعلق الأمر بمستخدم تابع للوزارة المكلفة بالصحة، أو بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالصحة، عندما يتعلق الأمر بمستخدم تابع لوزارة الدفاع الوطني.
وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها .“
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، بمادة 31 مكرر، تحرر كما يأتي : ” المادة 31 مكرر : يكلف نائب مدير الرقمنة وأنظمة المعلومات الاستشفائية، على الخصوص، بما يأتي :
– إدارة منشآت الإعلام الآلي والحفاظ على حالتها العملياتية،
– ضمان تطور منشآت الإعلام الآلي،
– ضمان تطوير الحلول المعلوماتية للمستلزمات الطبية وحسن سيرها وصيانتها،
– وضع الإجراءات المناسبة لتأطير وإنتاج وجمع واستخدام البيانات الاستشفائية وضمان الأمن المعلوماتي الخاص بها،
– الحرص على الاحترام الصارم لسرّية بيانات المرضى،
– مركزة الاحتياجات المعبر عنها من طرف مختلف المصالح الطبية الاستشفائية والطبية التقنية من ناحية العتاد والتجهيزات والمواد الاستهلاكية للإعلام الآلي، وضمان اقتنائها وتوزيعها .“
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رئاسي رقم 18-114
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.