قانون رقم 97-02 معدَّل

قانون رقم 97-02 مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يتضمن قانون المالية لسنة 1998

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
1998 معدَّل قانون رقم ⁦98-12⁩ قانون رقم ⁦98-12⁩ 1998 معدَّل قانون رقم ⁦98-08⁩ قانون رقم ⁦98-08⁩ 2000 ملغى قانون رقم ⁦2000-02⁩ قانون رقم ⁦2000-02⁩ 2001 معدَّل قانون رقم ⁦01-21⁩ قانون رقم ⁦01-21⁩ 2001 معدَّل قانون رقم ⁦01-12⁩ قانون رقم ⁦01-12⁩ 2003 معدَّل قانون رقم ⁦02-11⁩ قانون رقم ⁦02-11⁩ 2004 معدَّل قانون رقم ⁦03-22⁩ قانون رقم ⁦03-22⁩ 2006 معدَّل أمر رقم ⁦06-04⁩ أمر رقم ⁦06-04⁩ 2006 معدَّل قانون رقم ⁦05-16⁩ قانون رقم ⁦05-16⁩ 2007 معدَّل أمر رقم ⁦07-03⁩ أمر رقم ⁦07-03⁩ 2007 معدَّل قانون رقم ⁦07-12⁩ قانون رقم ⁦07-12⁩ 2007 معدَّل قانون رقم ⁦06-24⁩ قانون رقم ⁦06-24⁩ 2008 معدَّل أمر رقم ⁦08-02⁩ أمر رقم ⁦08-02⁩ 2008 أُلغي جزئيًا أمر رقم ⁦08-02⁩ أمر رقم ⁦08-02⁩ 2009 معدَّل قانون رقم ⁦09-09⁩ قانون رقم ⁦09-09⁩ 2010 معدَّل قانون رقم ⁦10-13⁩ قانون رقم ⁦10-13⁩ 2010 معدَّل أمر رقم ⁦10-01⁩ أمر رقم ⁦10-01⁩ 2011 معدَّل قانون رقم ⁦11-11⁩ قانون رقم ⁦11-11⁩ 2012 معدَّل قانون رقم ⁦11-16⁩ قانون رقم ⁦11-16⁩ 2016 معدَّل قانون رقم ⁦15-18⁩ قانون رقم ⁦15-18⁩ 2016 أُلغي جزئيًا قانون رقم ⁦15-18⁩ قانون رقم ⁦15-18⁩ 2017 معدَّل قانون رقم ⁦16-14⁩ قانون رقم ⁦16-14⁩ 2017 معدَّل قانون رقم ⁦17-11⁩ قانون رقم ⁦17-11⁩ 2019 أُلغي جزئيًا قانون رقم ⁦19-14⁩ قانون رقم ⁦19-14⁩ 2019 معدَّل قانون رقم ⁦18-18⁩ قانون رقم ⁦18-18⁩
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب قانون رقم 10-13

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 90 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، كما يأتي : "المادة 90 : يفتح في كتابات الخزينة............( »

  2. عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09

    « المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة بالمادة 73 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 وتحرر كما يأتي : "المادة »

  3. عُدِّل بموجب أمر رقم 10-01

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 85 من القانون رقم 97 – 02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 المعدلة والمتممة بالمادة 69 من القانون رقم 07-12 »

  4. عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02

    « تعدل أحكام المادة 75 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 وتحرركما يأتي : " المادة 75 : طبقا لأحكام المادة 33 من الأمر »

  5. أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 08-02

    « تلغى أحكام المادة 60 من القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة .1998 الم ادة 67 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة »

  6. عُدِّل بموجب أمر رقم 07-03

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 85 من القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المعدلة والمتممة، كما يأتي : "المادة 85 : يفتح في »

  7. عُدِّل بموجب قانون رقم 07-12

    « تعدّل وتتمم أحكام المادة 85 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : "المادة 85 : يفتح »

  8. عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24

    « في 30 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، المعدلة بأحكام المادة 55 من القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 وتحرر كما يأتي : »

  9. عُدِّل بموجب أمر رقم 06-04

    « تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 85 من القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمب ر سنة 1997 والمتضمّن ق ان ون الماليّ ة لسنة 1998، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي : »

  10. عُدِّل بموجب قانون رقم 05-16

    « تعدل أحكام المادة 63 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 وتتمم وتحرر كما يأتي : "المادة 63 : تؤسس تعريفة هذا الرسم عن »

  11. عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22

    « تعدل المادة 44 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 وتحرر كما يأتي : "المادة 44 : تعفى الأرباح الخاضعة للضريبة الناتجة عن نشاطات إنجاز »

  12. عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11

    « تعدل المادة 85 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وتتمم وتحرر كما يأتي: " المادة 85 : يفتح في كتابات الخزينة .......... »

  13. عُدِّل بموجب قانون رقم 01-21

    « تعدل أحكام المادة 85، المعدلة والمتممة، من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 وتحرر كما يأتي : المادة 85 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص »

  14. عُدِّل بموجب قانون رقم 01-12

    « في 18 ديسمبر سنة 1991، والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، المعدلة بالمادة 84 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 و المتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، وتتمم وتحرر كما يأتي »

  15. عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 85 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 المتممة بالمادة 69 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 »

  16. أُلغي بموجب قانون رقم 2000-02

    « من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 و 94 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998. أحكام »

  17. عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12

    « الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 ، المعدلة بالمادة 42 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، »

  18. عُدِّل بموجب قانون رقم 98-08

    « يعدل القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ويتمم بموجب الأحكام أدناه التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة »

  19. عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14

    « المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، المعدلة بالمادة 84 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 والمعدلة بالمادة 30 من »

  20. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 19-14

    « 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدل والمتمّم، والمادة 68 من القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المعدّل والمتمّم. مع »

  21. عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18

    « تعدل أحكام المادة 85 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المتممة بموجب المادة 69 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 »

  22. عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 87 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 87 : يفتح في كتابات الخزينة »

  23. عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 87 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وتحرر كما يأتي : "المادة 87 : يفتح في كتابات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقمه »

  24. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 15-18

    « تلغى أحكام المادة 86 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة »

  25. عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 91 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 وتحرر كما يأتي : "المادة 91 : يفتح في كتابات الخزينة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (225)
  • مرسوم رئاسي رقم 24-80

    مرسوم رئاسي رقم 24-80 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يرخص اكتتاب الجزائر في أسهم البنك الإفريقي للتنمية بموجب نظام البنك حول التنازل عن الأسهم

  • مرسوم رئاسي رقم 22-222

    مرسوم رئاسي رقم 22-222 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يرخص اكتتاب الجزائر في أسهم البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، بموجب انضمامها لهذه المؤسسة

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة

  • مرسوم رئاسي رقم 21-79

    مرسوم رئاسي رقم 21-79 مؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021، يرخص اكتتاب الجزائر في أسهم البنك الإفريقي للتنمية بموجب نظام البنك حول التنازل عن الأسهم

  • مرسوم رئاسي رقم 20-436

    مرسوم رئاسي رقم 20-436 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادات الانتقائية والعامة لرأسمال 2018 لمؤسسة التمويل الدولية. 9

  • مرسوم رئاسي رقم 21-478

    مرسوم رئاسي رقم 21-478 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 29 نوفمبر سنة 2021، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة السادسة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية

  • مرسوم رئاسي رقم 21-342

    مرسوم رئاسي رقم 21-342 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس المال القابل للاستدعاء للبنك الإفريقي للتنمية

  • مرسوم رئاسي رقم 21-309

    مرسوم رئاسي رقم 21-309 مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1442 الموافق 9 غشت سنة 2021 ، يرخص اكتتاب الجزائر في أسهم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بموجب انضمامها لهذه المؤسسة

  • مرسوم رئاسي رقم 20-439

    مرسوم رئاسي رقم 20-439 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة الخاصة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية 10

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، يتعلّق بتمديد وزارة الثقافة والفنون 24 أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2021

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-159

    مرسوم تنفيذي رقم 21-159 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه '' الصندوق الوطني للبيئة والساحل''

  • مرسوم رئاسي رقم 20-438

    مرسوم رئاسي رقم 20-438 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة السابعة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية. 10

  • مقرر

    مقرر مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو سنة 2020 ، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2020 15

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-157

    مرسوم تنفيذي رقم 20-157 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل" 18

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 26 شعبان عام 1441 الموافق 20 أبريل سنة 2020، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”

  • مرسوم رئاسي رقم 19-324

    مرسوم رئاسي رقم 19–324 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يرخص اكتتاب الجزائر في الأسهم المتاحة على مستوى البنك الإفريقي للتنمية

  • مقرر

    مقرر مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1440 الموافق 27 يوليو سنة 2019، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة .2019

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 3 مارس سنة 2019، يتعلّق لسنة 2019

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”

  • مرسوم رئاسي رقم 19-323

    مرسوم رئاسي رقم 19–323 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة والانتقائية لرأسمال 2018 للبنك الدولي للإنشاء والتعمير

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1439 الموافق 7 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط تسوية استعمال الرصيد الإيجابي لحسابات التخصيص الخاص المتبقي عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة 2018، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2018

  • قانون رقم 18-10

    قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-222

    مرسوم تنفيذي رقم 18-222 مؤرخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر 24 سبتمبر سنة 2018 . م سنة 2018، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل". 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-186

    مرسوم تنفيذي رقم 18-186 مؤرخ في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل"

  • مرسوم تنفيذي رقم 17-170

    مرسوم تنفيذي رقم 17-170 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل"

  • مرسوم تنفيذي رقم 17-185

    مرسوم تنفيذي رقم 17-185 مؤرخ في 8 رمضان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"

  • مرسوم تنفيذي رقم 16-239

    مرسوم تنفيذي رقم 16-239 مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 8 سبتمبر سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل"

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 28 شعبان عام 1437 الموافق 4 يونيو سنة 2016، يتعلّق بتمديد قسيمة السيارات لسنة

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.