مرسوم رئاسي رقم 24-80 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يرخص اكتتاب الجزائر في أسهم البنك الإفريقي للتنمية بموجب نظام البنك حول التنازل عن الأسهم
المادة الأولى
فتح المادةيرخص في حدود ستة وثلاثين ألفا وستمائة وسبعة عشر (36617) سهماً إضافيا باكتتاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أسهم البنك الإفريقي للتنمية بموجب نظام البنك حول التنازل عن الأسهم.
المادة 2
فتح المادةيتم دفع اكتتاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة العمومية حسب الأشكال المنصوص عليها في القرارات 98/05/98/05/B/BG / B المؤرخ في 29 مايو سنة 1998 و 08/2010/08/B/BG / B المؤرخ في 27 مايو سنة 2010 و 03/2019 / EXTRA / BG / B المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 2019 و 08/2023/08/B/BD / B المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 2023 ، المذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير 2024 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- قانون رقم 82-14
- قانون رقم 97-02
- قانون رقم 23-07
- مرسوم رقم 64-137
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.