مرسوم رئاسي رقم 20-439 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة الخاصة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية 10
المادة الأولى
فتح المادةيرخص في حدود خمسة عشر ألفا وثمانمائة وثلاثين (15830) سهما إضافيا بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة الخاصة في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية.
المادة 2
فتح المادةتتم عملية دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة العمومية، حسب الأشكال المنصوص عليها في القرار رقم 08/2010/08/B/BG / B المؤرخ في 27 مايو سنة 2010، والقرار رقم 04/2019/04/B/BG / B المؤرخ في 12 يونيو سنة 2019 والمذكورين أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020.
عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 97-02
- مرسوم رقم 64-137
- قرار رقم 08-2010
- قرار رقم 04-2019
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.