قانون رقم 85-04 معدَّل

قانون رقم 85 04 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن تحديد نسبة الاشتراك للضمان الاجتماعي. 115

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب قانون رقم 09-09

    « قانون المالية لسنة 1998 وتحرر كما يأتي : "المادة 139 : تتمم المادة الأولى من القانون رقم 85-04 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985 ........... (بدون تغيير حتى) وتحرر كما يأتي : "المادة الأولى : »

  2. تُمِّم بموجب أمر رقم 08-02

    « قانون المالية لسنة 1994 وتحرر كما يأتي : " المادة 139 : تتمم المادة الأولى من القانون رقم 85-04 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985، المعدل والمتمم، التي تحدد نسب الاشتراك في الضمان »

  3. تُمِّم بموجب قانون رقم 97-02

    « قانون المالية لسنة 1994 وتحرر كما يأتي : " المادة 139 : تتمم المادة الأولى من القانون رقم 85-04 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985 ، المعدل والمتمم، المحدد لنسبة الاشتراك في الضمان »

  4. أُلغي بموجب أمر رقم 96-15

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لا سيما أحكام القانون رقم 85-04 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 والمتضمن تحديد نسبة الاشتراك في الضمان »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
  • أمر رقم 96-15

    أمر رقم 96-15 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 ، العدد 41 17 صفر عام 1417 ه يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي

  • مرسوم رقم 94-12

    مرسوم تشريعي رقم 94-12 مؤرخ 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. 17

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-56

    مرسوم تنفيذي رقم 91-56 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. 345

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-531

    مرسوم تنفيذي رقم 91 531 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يمدد الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-56 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991، الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمتضمن تحديد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. 2742 (تابع)

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-156

    مرسوم تنفيذي رقم 91-156 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يحدد مبلغ المنح العائلية . 905

  • مرسوم تنفيذي رقم 89-116

    مرسوم تنفيذي رقم 89-116 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1989. 729 ( تابع )

  • مرسوم رقم 87-185

    مرسوم رقم 87-185 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1987. 1316

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 17 ديسمبر سنة 1986 يتعلق بضبط قائمة الايرادات والنفقات الخاصة بصناديق الضمان الاجتماعي. 511

  • مرسوم رقم 86-269

    مرسوم رقم 86-269 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعى لسنة 1986. 1847

  • مرسوم رقم 85-32

    مرسوم رقم 85-32 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتعلق بكيفية اعتماد بعض فترات العمل المؤداة قبل أول يناير سنة 1985 بعنوان التقاعد. 208

  • مرسوم رقم 85-310

    مرسوم رقم 85 310 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة .1985 1901

  • مرسوم رقم 85-30

    مرسوم رقم 85-30 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يحدد توزيع نسب اشتراك الضمان الاجتماعي. 205

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.