مرسوم رئاسي رقم 22-222 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يرخص اكتتاب الجزائر في أسهم البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، بموجب انضمامها لهذه المؤسسة
المادة الأولى
فتح المادةيرخص في حدود مائة وخمسة وعشرين (125) سهمًا باكتتاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في رأسمال البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، بموجب انضمامها إلى هذه المؤسسة.
المادة 2
فتح المادةتتم عملية دفع اكتتاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من أموال الخزينة العمومية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022.
عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.