مرسوم تنفيذي رقم 16-239 مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 8 سبتمبر سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل".
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل" في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
يكون الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- المساهمة المحتملة للدولة و/أو الجماعات الإقليمية،
- عائدات رسم التكوين عن طريق التمهين،
- عائدات رسم التكوين المهني المتواصل،
- الحصص المحصلة من الصناديق الأخرى،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- أدلة ودفاتر وعقود التمهين،
- مخطط الاتصال وترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل،
- تعويض متابعة التكوين التطبيقي للمتمهنين على مستوى المؤسسة،
- تكاليف سير الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل،
- التكفل بنشاطات التكوين المهني المتواصل وعن طريق التمهين وتحسين المستوى للموارد البشرية للهيئات المستخدمة،
- المساعدة التقنية والبيداغوجية والتزود بالوثائق المرتبطة بالموارد البشرية للتمهين والتكوين المهني المتواصل،
- دراسات وبحوث وتقويمات التمهين والتكوين المهني المتواصل، مراسيم مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام برئاسة الجمهوريّة. .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-222
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 16-239 المؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1437 الموافق 8 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-222
مرسوم تنفيذي رقم 18-222 مؤرخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر 24 سبتمبر سنة 2018 . م سنة 2018، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل". 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1438 الموافق 9 أبريل سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1438 الموافق 9 أبريل سنة 2017، يحدد مدونة الإيرادات والنفق ات المقيدة في حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه" صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.