قانون رقم 98-08 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 ، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998
المادة الأولى
فتح المادةيعدل القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ويتمم بموجب الأحكام أدناه التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة 1998.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 80 من القانون رقم 02-97 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 كما يأتي :
"المادة 80 طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون، تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 1998 بمبلغ ثمانمائة واثنين وثمانين مليار دينار ( 882.000.000.000 دج).
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 81 من القانون رقم 02-97 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 كما يأتي :
"المادة 81 : يخصص لسنة 1998 لتمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 (1) - اعتماد قدره سبعمائة وستون مليارا وثلاثمائة وواحد وعشرون مليونا وستمائة وخمسون ألف دينار (760.321.650.000 دج) لنفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول
(ب) الملحق بهذا القانون 2 (2) - اعتماد قدره مائتان واثنان وستون مليارا وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون دينار (262.375.000.000 دج ( يخصص لنفقات المخطط الوطني ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون."
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 82 من القانون رقم 02-97 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 وتتمم كما يأتي :
"المادة 82 : يبرمج لسنة 1998 سقف ترخيص لبرنامج بمبلغ ثلاثمائة واثنين وخمسين مليارا ومائة وثمانية وأربعين مليون دينار (352.148.000.000 دج) موزعة على القطاعات طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 86 من القانون رقم 02-97 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 كما يأتي : 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 86
فتح المادةيفتح ضمن حسابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 090-302 عنوانه " صندوق ترقية التكوين المهني المتواصل".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ..... بدون تغيير.
في باب النفقات :
- ............... بدون تغيير ) ..............
نفقات التسيير المتعلقة بتطبيق برامج التكوين المهني المتواصل.
تكلف بتسيير حساب التخصيص الخاص هيئة وطنية ذات طابع خاص تحدد وصايتها وقانونها الأساسي ومهامها وكذا كيفيات تنظيمها وتمويلها وسيرها عن طريق التنظيم.
الأمر الرئيسي بصرف ................ الباقي بدون تغيير).
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 87 من القانون رقم 02-97 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 كما يأتي :
المادة 87 : يفتح ضمن حسابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 091-302 عنوانه " صندوق ترقية التمهين".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : .............. بدون تغيير ) ..............
في باب النفقات :
- ......... بدون تغيير ) ..............
- نفقات التسيير المتعلقة بتطبيق برامج التمهين. / العدد 58 16 ربيع الثاني عام 1419 ه تكلّف الهيئة الوطنية ذات الطابع الخاص المنصوص عليها في المادة 86 من هذا القانون بتسيير حساب التخصيص الخاص المذكور أعلاه.
الأمر الرئيسي بصرف ..................... ( الباقي بدون تغيير).
المادة 7
فتح المادةيفتح ضمن حسابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 094-302 عنوانه " الصندوق الخاص لاستصلاح الأراضي عن طريق الإمتياز".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة والجماعات الإقليمية
- حصيلة الامتيازات
- مساهمة محتملة للصناديق الأخرى
- الهبات والوصايا جميع الموارد الأخرى المحتملة.
في باب النفقات :
- مساهمة الدولة في عمليات الاستصلاح مصاريف الدراسات والتقرب والتكوين جميع النفقات الأخرى اللازمة لإنجاز المشاريع.
تكلّف مؤسسة عمومية اقتصادية خاصة بتسيير برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز.
الوزير المكلف بالفلاحة هو الأمر الرئيسي بصرف الحساب.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية..
حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998.
اليمين زروال 16 ربيع الثاني عام 1419 ه - الجريدة الرسمية الملاحق الجدول ( أ ) الإيرادات النهائية المطبقة على الميزانية العامة للدولة لسنة 1998 إيرادات الميزانية
1- الموارد العادية 1-1 الإيرادات الجبائية : 001-201 حاصل الضرائب المباشرة. 002-201 حاصل التسجيل والطابع. 003-201 حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال. 004-201 حاصل الضرائب غير المباشرة. 005-201 حاصل الجمارك المجموع الفرعي (1) 1-2 الإيرادات العادية : 006 – 201 حاصل دخل الأملاك الوطنية 007-201 الحواصل المختلفة للميزانية. 008-201 الإيرادات النظامية المجموع الفرعي (2) 1 3 الإيرادات الأخرى :
الإيرادات الأخرى المجموع الفرعي (3) مجموع الموارد العادية 2 الجباية البترولية : 011-201 الجباية البترولية المجموع العام للإيرادات المبالغ (بآلاف دج) 89.000.000 12.200.000 163.900.000 300.000 84.600.000 350.000.000 6.000.000 6.000.000 12.000.000 60.000.000 60.000.000 422.000.000 460.000.000 882.000.000 الجدول (ب) توزيع الاعتمادات، بعنوان ميزانية التسيير لسنة الوزارات رئاسة الجمهورية.
مصالح رئيس الحكومة.
الدفاع الوطني.
الشؤون الخارجية الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
العدل المالية الصناعة وإعادة الهيكلة.
الطاقة والمناجم.
المجاهدين الاتصال والثقافة.
التربية الوطنية التعليم العالي والبحث العلمي الفلاحة والصيد البحري.
التجهيز والتهيئة العمرانية السكن الصحة والسكان.
الشباب والرياضة.
العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني الشؤون الدينية.
البريد والمواصلات النقل.
التجارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السياحة والصناعة التقليدية.
التضامن الوطني والعائلة.
المكلف بالعلاقات مع البرلمان المجموع الفرعي التكاليف المشتركة المجموع العام 58 16 ربيع الثاني عام 1419 ه 1998 ، حسب كل دائرة وزارية المبالغ (دج) 1.363.883.000 1.190.456.000 112.648.160.000 8.278.481.000 45.945.682.000 8.291.458.000 14.987.246.000 521.256.500 933.719.000 27.169.201.000 3.826.936.000 124.701.367.000 25.004.337.500 6.896.964.000 7.564.556.000 2.767.341.000 30.222.363.000 4.800.361.000 11.149.772.000 3.937.995.000 1.205.156.000 3.449.949.000 1.792.124.000 46.683.000 436.858.000 48.000.000 20.000.000 449.200.305.000 311.121.345.000 760.321.650.000 الجدول (ج) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني لسنة 1998، حسب القطاعات القطاعات المحروقات.
الصناعات المصنعة.
المناجم والطاقة.
منها الكهرباء الريفية).
الفلاحة والري الخدمات المنتجة.
المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية السكن.
مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية المجموع الفرعي للاستثمارات
- أجال استحقاقات تسديد سندات الخزينة :
ممتلكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إعانات وتبعات التهيئة العمرانية.
نفقات برأسمال . .
إعانات لتجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية .
تخفيض الفوائد تكلفة تمويل الاستثمارات الأولوية للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة.
الاحتياطات المخصصة للمناطق الواجب ترقيتها .
الاحتياطات من أجل تصفية ديون غير مدفوعة.
المجموع الفرعي للعمليات برأسمال المجموع العام لميزانية التجهيز المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع الترخيص المبالغ (بآلاف دج) بالبرامج (بآلاف دج) ............. 100.000 100.000 8.700.000 1.700.000 6.700.000 1.700.000 40.015.000 45.659.000 4.353.000 5.154.000 47.380.000 50.180.000 36.600.000 40.780.000 10.200.000 6.641.000 54.000.000 151.600.000 18.477.000 21.977.000 21.000.000 20.036.000 240.825.000 343.827.000 للبيان 300.000 9.500.000 500.000 للبيان 1.000.000 5.000.000 8.321.000 500.000 4.750.000 21.550.000 8.321.000 262.375.000 352.148.000 عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 97-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (71)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”
-
قانون رقم 18-10
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
-
قانون رقم 14-09
قانون رقم 14-09 مؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يحدّد مدونة الإيرادات والنفقات المسندة لحساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل" 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999 ، يضبط كيفيات تحديد النسب المخصصة بعنوان رسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين وكذا نموذج الشهادات الخاصة بذلك. . . . . . . 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-406
مرسوم تنفيذي رقم 98-406 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-408
مرسوم تنفيذي رقم 98-408 مؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 في ميزانية تسيير وزارة السكن. 4 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد 6 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد 11 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إحداث باب 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد 17 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد 19
-
مرسوم رئاسي رقم 98-418
مرسوم رئاسي رقم 98-418 مؤرخ في 23 شعبان عام 1419 الموافق 12 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة . . مراسم فردية 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-409
مرسوم تنفيذي رقم 98-409 مؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1998 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-377
مرسوم تنفيذي رقم 98-377 مؤرخ في 9 شعبان عام 1419 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-353
مرسوم تنفيذي رقم 98-353 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-407
مرسوم تنفيذي رقم 98-407 مؤرخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-347
مرسوم تنفيذي رقم 98-347 مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 ميزانية تسيير وزارة النقل. نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في 11 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تحويل اعتماد 11 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تحويل اعتماد 13 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في 14 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في 14 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في 17 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-405
مرسوم تنفيذي رقم 98-405 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-421
مرسوم تنفيذي رقم 98-421 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-379
مرسوم تنفيذي رقم 98-379 مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-380
مرسوم تنفيذي رقم 98-380 مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني 11
-
مرسوم رئاسي رقم 98-403
مرسوم رئاسي رقم 98-403 مؤرخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-404
مرسوم تنفيذي رقم 98-404 مؤرخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-376
مرسوم تنفيذي رقم 98-376 مؤرخ في 9 شعبان عام 1419 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري. 8
-
مرسوم رئاسي رقم 98-373
مرسوم رئاسي رقم 98-373 مؤرخ في 9 شعبان عام 1419 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-355
مرسوم تنفيذي رقم 98-355 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره 18
-
مرسوم رئاسي رقم 98-432
مرسوم رئاسي رقم 98-432 مؤرخ في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-351
مرسوم تنفيذي رقم 98-351 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والعائلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-350
مرسوم تنفيذي رقم 98-350 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد 4 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-349
مرسوم تنفيذي رقم 98-349 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
-
مرسوم رئاسي رقم 98-416
مرسوم رئاسي رقم 98-416 مؤرخ في 23 شعبان عام 1419 الموافق 12 اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-346
مرسوم تنفيذي رقم 98-346 مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-345
مرسوم تنفيذي رقم 98-345 مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 ميزانية تسيير وزارة المالية
-
مرسوم رئاسي رقم 98-417
مرسوم رئاسي رقم 98-417 مؤرخ في 23 شعبان عام 1419 الموافق 12 اعتماد إلى ميزانية الدولة. . 23 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تحويل 23 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تحويل 24
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 02-97 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل قانون رقم 97-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.