مقرر
مقرّر مؤرّخ في 26 شعبان عام 1441 الموافق 20 أبريل سنة 2020، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.