مرسوم رئاسي رقم 19–324 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يرخص اكتتاب الجزائر في الأسهم المتاحة على مستوى البنك الإفريقي للتنمية
المادة الأولى
فتح المادةيرخص، في حدود أربعة وأربعين ألفا وتسعمائة وثلاثين )44930( حصة إضافية لاكتتاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الأسهم المتاحة على مستوى البنك الإفريقي للتنمية بموجب قانون البنك حول التنازل عن الأسهم.
المادة 2
فتح المادةتتم عملية دفع اكتتاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة العمومية حسب الأشكال المنصوص عليها في القرارين رقم 08/2010 B/BG/ المؤرخ في 27 مايو سنة 2010 و 15/2019 B/BD/ المؤرّخ في 16 سبتمبر سنة 2019 والمذكورين أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 63-384
- قانون رقم 82-14
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 97-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.