مرسوم رئاسي رقم 21-342
مرسوم رئاسي رقم 21-342 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس المال القابل للاستدعاء للبنك الإفريقي للتنمية
المادة الأولى
فتح المادةيرخص في حدود مائة وواحد وأربعين ألفا ومائتين واثني عشر )141.212( سهم مؤقت قابل للاستدعاء، بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس المال القابل للاستدعاء للبنك الإفريقي للتنمية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة .2021 عبد المجيد تبون 31 غشت سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 21-342
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 97-02
- مرسوم رقم 64-137
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.