مرسوم تنفيذي رقم 17-185 مؤرخ في 8 رمضان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 85 من القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المعدّلة والمتمّمة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب".
المادة 2
فتح المادةيفتح حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 في كتابات أمين الخزينة المركزي وأمين الخزينة الرئيسي وأمناء الخزائن الولائية المعنيين.
يكون الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة في حدود 2 % من إيرادات الجباية البترولية،
- كل الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات المحتملة، يونيو سنة م
- تخصيصات الميزانية الممنوحة سنويا في إطار البرنامج الخاص لتطوير ولايات الجنوب.
في باب النفقات :
- تمويل عمليات تطوير مناطق الجنوب بمنح الأولوية للمشاريع المهيكلة،
- التمويل المؤقت للبرنامج الخاص بتطوير ولايات الجنوب،
- تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 65 % لصالح الأسر في ولايات الجنوب التي تستعمل الضغط المنخفض في حدود 12.000 كيلو واط/ سنويا، ابتداء من أول يناير سنة .2017 تحسب الكمية ما فوق 12.000 كيلو واط / سنويا حسب السعر العادي المعمول به.
- تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 65 % لصالح الفلاحين في ولايات الجنوب الذين يستعملون الضغ ط المنخفض والمتوسط في حدود 12.000 كيلو واط/ سنويا، ابتداء من أول يناير سنة .2017 تحسب الكمية ما فوق 12.000 كيلو واط / سنويا حسب السعر العادي المعمول به.
- تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 25 % لصالح النشاطات الاقتصادية غير الفلاحية في ولايات الجنوب التي تستعمل الضغط المنخفض والمتوسط في حدود 200.000 كيلو واط/سنويا، ابتداء من أول يناير سنة .2017 إلاّ أن الكمية المستفيدة من دعم فوترة الكهرباء لصالح النشاطات الاقتصادية غير الفلاحية في ولايات الجنوب تحدد ابتداء من أول يناير سنة 2010 ب 200.000 كيلو واط/ سنويا، وتحدد نسبة الدعم لهذه الفئة، للفترة الممتدة من أول يناير سنة 2010 إلى 31 ديسمبر سنة 2016 ب 10 .% تحسب الكمية ما فوق 200.000 كيلو واط / سنويا حسب السعر العادي المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتكون تخصيصات الميزانية لعمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان البرنامج الخاص لتطوير ولايات الجنوب، موضوع مقرر تبليغ من طرف وزير المالية إلى الآمرين بالصرف المعنيين.
يعت بر هذا المقرر بمثاب ة أمر بالتحويل من حساب نفقات التجهيز إلى حساب التخصيص الخاص رقم 089 - .302 9 رمضان عام 1438 ه 4 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
المادة 5
فتح المادةالجماعات الإقليمية المستفيدة من تمويل هذا الصندوق هي ولايات أدرار وبشار وتندوف وبسكرة والوادي وورقلة وغرداية والأغواط وإيليزي وتامنغست.
المادة 6
فتح المادةينفذ الآمرون بالصرف المعنيون النفقات المتعلقة ببرنامج تطوير مناطق الجنوب طبقا للتنظيم المعمول به.
يقوم الوزراء والولاة المعنيون بالمشاريع المسجلة لديهم بإجراءات الالتزام والتصفية والأمر بصرف عمليات الاستثمارات لولايات الجنوب المنفذة على حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةينفذ برنامج تطوير مناطق الجنوب من خلال برامج عمل في إطار الميزانيات السنوية.
تنفذ النفقات المقيدة في حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 طبقا للمدونة المتضمنة تصنيف الاستثمارات العمومية المعمول بها.
يتعين على الوزراء والولاة المعنيين إرسال وضعية مفصلة تبين حالة تقدم المشاريع المسجلة لديهم، وكذا وضعية تتعلق باستهلاك تخصيصات الميزانيات التي منحت لهم، إلى الوزير المكلف بالمالية كل ثلاثة
(3) أشهر.
المادة 8
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب تعليمة من وزير المالية.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 2000-242 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 المتعلقة بتسيير الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب، المعدّل والمتمّم، ورقم 06-485 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"، المعدّل والمتمّم.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة .2017 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-259
مرسوم تنفيذي رقم 19–259 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 10–235 المؤرخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمّع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 2000-242
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 06-485
- يلغي 089-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.