مرسوم رئاسي رقم 21-478
مرسوم رئاسي رقم 21-478 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 29 نوفمبر سنة 2021، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة السادسة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية
المادة الأولى
فتح المادةيرخص في حدود أربعة عشر ألفا وثمانية وستين (14068) سهما، بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة العامة السادسة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 29 نوفمبر سنة 2021.
عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 21-478
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.