مرسوم رئاسي رقم 21-478

مرسوم رئاسي رقم 21-478 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 29 نوفمبر سنة 2021، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة السادسة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.